أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
25829 103191

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2010, 12:58 AM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي (إفشاء السلام على المبتدع) بين الإمام ابن عثيمين والشيخ عبدالمالك رمضاني


(إفشاء السلام على المبتدع) بين الإمام ابن عثيمين والشيخ عبدالمالك رمضاني


الحمدُ لله وَكَفى، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النبيِّ المصطفى، محمدٍ بنِ عبدِ الله ، المبعوثِ رحمةً للوَرَى ، وبعد :
فقد قرأتُ قبل أيامٍ كلاماً لفضيلة الشَّيخ عبد المالك الرَّمضاني - نفع الله بعلمه - ، قام بنقله – مشكوراً -على هذه المنتديات المباركة - أحدُ الأخوة الأكارم، وقد أجاب الشَّيخُ في هذا الكلام عن أسئلة وجهها إليه بعضُ الطلبة - جزاهم الله خيراً- .
" السائل: هل يجوز عند المرور من أمام أهل البدع إفشاء السلام عليهم والابتسامة في وجوههم مع عدم مخالطتهم؟
الشيخ: يجوز، ولا يجوز.
يجوز إذا كنت مستضعفاً أو كنت تريد تأليف قلوبهم ، أو خشيت مفسدة أكبر من كونك تذمّهم أو تشرِّد بهم وتنكِّل بهم أو يعني تهجرهم
.
المفروض المبتدع تهجره , وأنك لا تتساهل معه !فإذا كنت في موطن قوة أو كثرة وما إلى ذلك فهو حري بأن يهجر إذا كان قد ألقم الحجة ...
فهذا يهجر ولا يكرم .
لكن إذا كنت - كما هو حال أكثر السلفيين اليوم- في موضع ضعف وقلة وربما بعضهم يعيش نوع من الذلة في بعض البلاد أو في أكثر البلاد، فهذا نعم يسلم عليه - فضلا عن كونك ترد عليه السلام - .
النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في رجل: "بئس أخو العشيرة"! مع ذلك: لما عرف منه هذا الرجل هش له وبش.... تهش له وتبش إذا كان هناك مفسدة، كما ذكر ابن تيمية -رحمه الله- قال: الرجل كان مطاعًا في قومه ؛ لذلك النبي قال: "بئس أخو العشيرة "، فكان صاحب عشيرة، وكان مطاعًا في قومه، فإذا جئت تهجره؛ فإنه يذهب إلى قومه وينفر من دعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم-، ويقول: هذا محمد و... وافعلوا به وافعلوا به وافعلوا به؛ فإذًا: يحرمهم حتى من الإسلام؛ يكفرون!
فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- نظر إلى هذه المفسدة التي هي أعظم من مصلحة هجره والتحذير منه علانية إلى آخره, فتألّفه ودرأ شره ..." . باختصار .

قلت: يظهر من كلام فضيلة الشيخ الرَّمضاني- حفظه الله- أنَّ هجر المبتدع هو الأصل، وأنه لا يجوز التحول عنه إلا بسبب، ويظهر هذا من خلال أمور عديدة منها :
1- أنَّ الشَّيخ حصرَ جواز إفشاء السَّلام على أهل البدع والابتسامة في وجوههم عند المرور من أمامهم بحالات معينة أجملها بقوله :
" يجوز إذا كنت مستضعفاً
أو كنت تريد تأليف قلوبهم
أو خشيت مفسدة أكبر من كونك تذمّهم أو تشرِّد بهم وتنكِّل بهم أو يعني تهجرهم " .
2- اكتفى الشيخ بتجويز السلام - أو ردِّه - عليهم، عند عدم القدرة على الهجر كما يشيرُ لهذا:
عدمُ تعرُّض الشيخ لحكم الاختلاط بهم في بداية جوابه عند ذكره: متى يجوز السلام؟، وذكْرُه - فقط - حكم السَّلام - أيضاً- في آخر جوابه، وهو قوله: " لكن إذا كنت- كما هو حال أكثر السلفيين اليوم- في موضع ضعف وقلة وربما بعضهم يعيش نوع من الذلة في بعض البلاد أو في أكثر البلاد، فهذا نعم يسلم عليه - فضلا عن كونك ترد عليه السلام - " .
إذاً؛ فالشَّيخ الرَّمضاني (بالكاد) يجيزُ السلام أو ردَّه ولكن بشرط وجود مانع من الهجر- كالاستضعاف أو خشية المفسدة الأكبر من الهجر-، أو وجود مصلحة من عدمه - كتأليف قلوبهم-، وإلا فإنَّ الهجر هو (المفروض)، كما صرَّح بذلك بعد تجويزه السلام المشروط- مباشرة -، بقوله : "المفروض المبتدع تهجره , وأنك لا تتساهل معه ! " .
أمَّا الإمامُ ابنُ عُثيمين فإنه على العكس من ذلك تماماً؛ كما هو واضحٌ كالشمس في رابعة النهار في كتاب «التعليق على السياسة الشرعية» (ص 342-343) بقوله:
«أصحاب المعاصي (لا) يُهجَرون إلا إذا كان في (هجرهم) مصلحة، نعم يُهجَرون فلا يُجلَس معهم ولا يُستَمع إليهم ، لكن (لا) يُهجَرون بترك (السلام) أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيوفاً أو ما أشبه ذلك، لا . هذا يُنظر فيه للمصلحة؛ إن كان الرجل إذا هجرته خجل ورأى ذنبه وتاب إلى ربه، فهنا نهجره ولو زاد على ثلاثة أيام، وإن كان الرجل لا يبالي بك، بل لا يزداد في المعصية إلا شدة إذا هجرته، فهنا (لا) تهجره وليس عليك إثم ؛ لأنه مؤمن، وقد قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - : «لا يحلُّ لأحدٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث»؛ أتجدون شيئاً أشدَّ من المقاتلة؛ قتال المؤمنين بعضهم مع بعض؟ مع ذلك قال الله: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ ]الحجرات: 10[» .

فالمتأمِّل لكلام الإمام يلحَظ فروقات مهمة بين الكلامين، أهمّها :
(أولاً): أنَّ (الهجر) عند الإمام ابن عثيمين- بخلاف الشيخ الرمضاني - (لا) يجوز إلا مشروطاً، لقول الإمام: (لا يُهجَرون إلا إذا كان في هجرهم مصلحة) .

(ثانياً): أنَّ السلام - عند الإمام - هو الأصل وأنه (لا) يُترك حتى مع هجرهم وترك مخالطتهم، لقوله:
(نعم يُهجَرون فلا يُجلَس معهم ولا يُستَمع إليهم، لكن (لا) يُهجَرون بترك (السلام) أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيوفاً أو ما أشبه ذلك . لا ) .
فكأنَّ الاختلاط - عند الشيخ الرمضاني- ممنوع حتى مع الضعف المبيح للسلام وردّه، أما الإمام فإنَّه يرى السلام مع وجود القدرة على الهجر، بمعنى: أنه في الوقت الذي يجوز- لعدم الضعف - هجر مجالسهم وعدم الاختلاط بهم، ومع ذلك يجوز السلام عليهم وتقديم حقِّ الضيافة لهم، فأين هذا من ذاك ؟!! ، أعني: كلام الشيخ الرمضاني- حفظه الله - من كلام الإمام – رحمه الله - .
ولكن،عدم ترك السلام مع هجره لمجالس بدعهم هذا خاص بصاحب البدعة الذي لا يدعو لبدعته، أما إذا كان داعياً إلى بدعته وكان في هجره مصلحة فإنه يترك السَّلام عليه، كما نصَّ على ذلك الإمام – نفسه - في " لقاءات الباب المفتوح " في جوابه على سؤال: (المبتدع هل نسلم عليه؟ الجواب :
المبتدع إن كان داعياً لبدعته وكان في هجره مصلحة لا تسلم عليه، وأما إذا لم يكن في هجره مصلحة فسلم، صاحب البدعة إذا هجرته اتخذك عدواً وأثار الناس عليك، ولا فائدة من هجره، ولكن إذا كان في هجره فائدة بأن كان الرجل كبيراً في قومه وله منزلته، وصار هذا المبتدع إذا هجره هذا الرجل سوف يهتم بهذا؛ فلا بأس، وهذه قاعدة عامة: (( كل من كان على معصية ليست بكفر فلا يجوز هجره إلا إذا كان في ذلك مصلحة)) اهـ .

(تنبيهان)

(الأول) : قد يقول قائل: إنَّ ما سبق من كلام الإمام هو في حقِّ العصاة دون أهل البدع .
قلت: إنْ كان المرادُ بالبدعة -هنا- البدع المكفِّرة ، فهذا الاعتراض في مكانه ومنزلته، أمّا إن كان المقصود البدعة المفسقة، فعندها لا كرامة له ولا مكانة، فحكم هجر مرتكب الكبيرة ، وصاحب البدعة المفسقة سواء بسواء، وهذا أمرٌ مستفيض في كلام العلماء، وسأكتفي بما قاله شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" (24/175):
" فبهذا ونحْوهِ رأى المسْلمُونَ أنْ يَهجُرُوا مَنْ ظَهرتْ عَليه عَلامَاتُ الزَّيْغِ مِن المظْهِرِينَ (لِلْبِدَعِ) الدَّاعِينَ إلَيْهَا والمظهرِينَ (لِلكبَائِرِ)، فأمَّا مَنْ كَانَ مُسْتَتراً بمعْصيَةٍ أوْ مُسِرَّاً لِبِدْعَةٍ غيْرِ مُكفِّرةٍ فإنَّ هذا لا يُهْجَرُ وإِنَّما يُهْجَرُ (الدَّاعِي) إلى البِدْعَةِ ؛ إذْ الهجْرُ نَوْعٌ من العُقُوبَةِ وإنَّما يُعَاقَبُ مَنْ أظْهرَ المعْصِيَةَ قَوْلًا أوْ عَمَلاً " .
ومما يؤكد -أيضاً- أنَّ كلام الإمام ابن عثيمين في هجر العاصي ينطبق تماماً على صاحب البدعة المفسِّقة ما جاء في :
(1) " فتاويه" (2/295): "سئل فضيلة الشيخ: كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجره؟فأجاب بقوله :
البدع تنقسم إلى قسمين:
بدع (مكفِّرة)، وبدع دون ذلك. وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق؛ ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق ...
أما هجرُهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة (وجب) هجره، وإذا كانت دون ذلك فإننا (نتوقف) في هجره؛ إن كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة [أي :الهجر] اجتنبناه " .
(2) (فتاوى نور على الدرب) (21/20) : "الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة لعلَّ الله أن يهديهم على يديه حتى ينال أجرَهم، فقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام لعليِّ بن أبي طالب (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم)، فإن (أصرّوا) على ما هم عليه من البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة (وجب) عليه هجرهم والبعد عنهم، وإن لم تكن مكفرة فلينظر: هل في هجرهم مصلحة؟
إن كان في هجرهم مصلحة هجرهم وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يهجرهم؛ وذلك لأنَّ الهجر دواء إن كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرجَ نفعه (فلا يفعل)؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون (هجره في الأصل محرماً)، لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه فإنه يهجر وإلا فلا، هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة. وخلاصته:
- أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم يفد فيه النصيحة
- هجر الفاسق ليس بجائز (إلا) إذا كان في هجره مصلحة، ودليل ذلك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال : (لا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه المؤمن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجر كما فعل النبيُّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك " .
(الثاني): لا يعني تحريمُ هجرِ العُصاة أو المبتدعة من المسلمين التهاونَ في معاملتهم والاختلاط بهم في مجالس منكراتهم وبدعهم، أو عدم (وجوب) بُغضهم بقدر فجورهم وبدعهم، فإنَّ "صاحب البدعة ميت القلب، مظلمُه، والظُّلمة مستوليةٌ على أصحاب البدع: فقلوبهم مظلمة، وأحوالهم كلُّها مظلمة، فمن أراد الله به السعادة أخرجه من هذه الظلمات إلى نور السنة " .

وقد جلَّى هذا الأمر بوضوح شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " (28/203) بقوله :
" الهجرُ الشَّرْعيُّ نوْعانِ : أحدُهما بِمعنَى التَّرْكِ لِلمُنكَرَاتِ . والثَّاني بمَعْنى العُقُوبةِ عَليْهَا .
فَالأوَّلُ: هو المذكورُ فِي قَوْله تَعَالى: {وإذَا رأيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنَا فأعْرِضْ عَنْهُم حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْره وإمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تَقعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} ... ولِهذَا يُقَالُ : حَاضِرُ المنْكَرِ كَفَاعِلِهِ ..." اهـ .

• قد يسألُ سائلٌ فيقول: بمَ يقيِّمُ الإمامُ ابنُ عثيمين واقع المسلمين اليوم ؟
وما الموقفُ المناسبُ الذي يراه الإمام للتعامل مع أهل المعاصي والبدع في هذه الأيام ؟

قلتُ: لا أحد من البشر أقدر من الإمام نفسه في التعبير عما كان يجول في ذهنه، وما يراه مناسباً فيما يتعلق بمسألة هجر العصاة والمبتدعة من المسلمين اليوم.
ويظهرُ هذا واضحاً من خلال ما قاله في " فتاويه" (3/15) :
" هجر المسلم في الأصل حرام، بل من كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام ...فإن كان في الهجر مصلحة، أو زوال مفسدة، بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية أو موجبا، لإقلاع العاصي عن معصيته كان الهجر حينئذ جائزا، بل مطلوبا طلبا لازما، أو مرغبا فيه، حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها ...
أمَّا (اليوم)، فإنَّ كثيراً من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتمادياً في معصيتهم، ونفوراً وتنفيراً عن أهل العلم والإيمان؛ فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم ...
فأحوال الهجر ثلاث:

إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوباً .

وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك.

وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالأقرب النهي عنه؛
لعموم قول النبي، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة » .

وفي الختام أودُّ القول بأنَّ منهج الإمام ابن عثيمين- قدس الله مثواه وكرَّم مأواه - في كلِّ ما سبق ذكره هو عينُ ما قررته (اللجنة الدائمة للإفتاء) – المباركة- برقم ( 15931 ) :

س1 : هل يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لمصلحة الدعوة ؟ فما ردُّك عليه ؟
ج1 : لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ».
أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصياً معصيةً ظاهرةً أو (مبتدعاً) ولا تُجدي فيه النَّصيحة فإنه يُهجر إذا كان في ذلك ردعٌ له ورجاء أن يتوب.
أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويُخشى أن يزيد شرُّه، فإنه لا يهجره، ولكن يستمرُّ معه في النصيحة؛ لعل الله أن يهديه . فالهجر تراعى فيه المصلحة والمفسدة في هذه الحالة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-31-2010, 12:38 PM
عبد الرحمن عقيب الجزائري عبد الرحمن عقيب الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 759
افتراضي فائدة إبريزية

لا فُضّ فوك , كلام علمي متين
نفع الله به إخواننا الغلاة
ويظهرُ هذا واضحاً من خلال ما قاله في " فتاويه" (3/15) :
" هجر المسلم في الأصل حرام، بل من كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام ...فإن كان في الهجر مصلحة، أو زوال مفسدة، بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية أو موجبا، لإقلاع العاصي عن معصيته كان الهجر حينئذ جائزا، بل مطلوبا طلبا لازما، أو مرغبا فيه، حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها ...
أمَّا (اليوم)، فإنَّ كثيراً من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتمادياً في معصيتهم، ونفوراً وتنفيراً عن أهل العلم والإيمان؛ فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم ...
فأحوال الهجر ثلاث:

إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوباً .

وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك.

وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالأقرب النهي عنه؛ لعموم قول النبي، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة » .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-31-2010, 01:00 PM
محمد أبو سهيمة محمد أبو سهيمة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 199
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك اخي على هذا العرض لكلام اهل العلم والفضل في المسالة
طبعا كما هو معروف واشتهر وظهر من كلام اهل العلم ان الهجر مبني على المصلحة اظهارا له واخفاء
لكنك حفظك الله اردت ان تشير الى اختلاف القولين الذين ذكرتهما في اصل مسالة الهجر هل الاصل وجوده مع المخالف الا عند وجود المفسدة ام عدمه الا عند وجود مصلحته
ولانك ذكرت قولين مختلفين كلاهما لاهل السنة فيسعنا ان نثير البحث بكلمة او كلمتين
فاقول فاتحا باب البحث والحوار لا مرجحا اذا كان الهجر والمفارقة والمخالطة مع المحبة هما ثمرة الحب والبغض في الله سبحانه والاصل ان المسلم يحب اهل الايمان والطاعة ويبغض اهل الكفر والمعصية ثم اظهار ثمره هذا الحب والبغض راجع للمصالح والمفاسد
ومعلوم ان ا لمفارقة والهجر هي ثمرة البغض في الله طبعا بقدر المخالفة اليس هذا ترجيح لمن يقول ان الاصل هو الهجر والمفارقة لانهما ثمرة ما يكون في القلب الا اذا ضاعت مصلحة اظهار ثمرة ما في القلب رجعنا الى ترك الهجر
اذكر ان كلامنا حول الاصل في المسالة غير غافلين ان ذلك الهجر او البغض بقدر المخالفة فقط
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-31-2010, 02:10 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

فأحوال الهجر ثلاث:

إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوباً .

وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك.

وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالأقرب النهي عنه؛ لعموم قول النبي، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة » .

وهذا عين ما قرره شيخ الإسلام الثاني ابن القيم - رحمة الله - في الإعلام, وكذا الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات , وهو عين يقين ما جهر به شيخنا الحلبي - حفظه الله من كيد الأعادي - فهل من مدكر ؟؟!!!!

وبعد ذلك يقولون: الحلبي مميع, وسند لأهل البدع, وكما قال المثل العامي: ان جُن قومك....فلا ينفعك عقلك !!
ّ
جزاك الله خيراً
أخي لافي ونفعنا بما تكتب
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-31-2010, 02:47 PM
محمد أبو سهيمة محمد أبو سهيمة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 199
افتراضي

بارك الله فيك اخي على التفاعل مع المحاورة
ولنبقي الحوار مفيدا اكثر ادعوا كل الاخوة للمشاركة في الحوار وارجو ان نظهر ما نعتقده او ما نريد ذكره بالادلة مادام كل البحث في تقوية احد اقوال اهل السنة
حكم الهجر عند ظهور مصلحته او ظهور مفسدته متفق عليه اما فعلا او تركا حسب المصلحة والمفسدة
لكن عند تساويهما اوانعدامهما اقصد المصلحة والمفسدة فقد رجحت اخي ترك الهجر مستدلا بالحديث الصحيح في نهي المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث
واقول انه يتقوى الترك اذا كان للتاليف مصلة ظاهرة كذلك
لكن ان كان هذا المسلم مرتكبا للذنب متحليا بالبدعة والهوى فهناك ما يدل على اجتنابه كما في قوله تعالى : "واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره"
فيكون هجره لا مصلحة فيه للهاجر ولا مفسدة لكن اجتناب للمعصية ويحمل الحديث على الهجر بغير سبب شرعي بل للهجر البشري العادي فقد اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ايام فقط
اليس هذا وجه لترجيح كون الهجر لصاحب المعصية هو الاصل ثم ينظر في المصالح فيحافظ عليه او المفاسد فيترك لاجلها
اكرر هذا اذا لم تظهر مصلحة التاليف له كذلك لان بحثنا في ماهو الاصل في المسالة
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-31-2010, 03:49 PM
محمد أبو سهيمة محمد أبو سهيمة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 199
افتراضي استدراك مهم حتى نبعد سوء الفهم او الظن

استدراك مهم حتى نبعد سوء الفهم او الظن
انا اتباحث مع اخواني مسالة علمية منهجية ولا اتكلم عن الواقع المر الذي نعيشه الذي اجتمع فيه الغلو والظلم وسوء الظن مع وضوح مصلحة التاليف ووضوح مفسدة الهجر خاصة في هذه الازمان على الاقل
ثم بحثنا في المبتدع حقا وليس في المجتهد من اهل السنة
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-31-2010, 10:46 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبو سهيمة مشاهدة المشاركة
استدراك مهم حتى نبعد سوء الفهم او الظن
انا اتباحث مع اخواني مسالة علمية منهجية ولا اتكلم عن الواقع المر الذي نعيشه الذي اجتمع فيه الغلو والظلم وسوء الظن مع وضوح مصلحة التاليف ووضوح مفسدة الهجر خاصة في هذه الازمان على الاقل
ثم بحثنا في المبتدع حقا وليس في المجتهد من اهل السنة
جزيتم خيرا على هذا البحث :
هجــر المبتدع من اصول اهل السنة إذ مخالطته ممرضة للقلوب مفسدة للدين ،فالعاقل لا يرضى أن يجالس مبتدعـا [أصليا ]،وقد كان كبــــارُ علماء السلف يخشون على انفسهم من أثر المخالطة فقد جاء عن السلف التحذير من ذلك والتشديد فيـه ،بل كانوا لا يرضون سماع آية واحدة حتّى ..
هذا عموم ما كان عليه السلف أثناء عزة أهل السنة ..
وفي الازمنة المتاخرة احتاج العلماء لمناظرتهم والرد عليهم والتشريد بهـم ودحض شبهاتهم ـ إذ كانوا هم الكثرة ـ [فاختلف الوضع] ..
فناظر الإمام احمد وناظر ابن تيمية وغيرهما أهل البدع كالجهميّة والمعطلة والمعتزلة والقدرية وأضرابهم ..
ولم يكن ذلك مسوّغا للقول بجواز مخالطتهم على الإطلاق بل لضرورة كما سبق.
أما إن كان ولي الامر يحمل عقيدة فاسدة من عقائد اهل البدع ..فلا ينزعن يدا من طاعة ولكن ينصح له سرا..ويجاهد معهم وغيرها من الاحكام المتعلقة بأولياء الامور ..
وهذا لضرورة كما فصله شيخ الإسلام ،وتفصيل ذلك يجده طالب العلم في كتب اهل السنة ومن الكتب الرائقة في هذا الباب كتاب الشيخ الفاضل ابراهـيم الرحيلي حفظه الله وهو رسالته للدكتوراه وهي قيمة في هذا الباب..
إذ الامر ليس بهذه متسعا.
أما العاميّ والمبتدئ في طلب العلم ،فيفر منهم بجلده ،ويخالط اهل السنة أصحاب الحديث فهم البركة والخير والهدى ..
والله اعلم.
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-31-2010, 11:51 PM
عزمي الجوابرة عزمي الجوابرة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الاردن
المشاركات: 186
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا التفصيل والتأصيل أخي لافي .
وسمعت الشيخ تاصر -رحمه الله- يقول مرارا :
هذا الزمن ليس زمن هجر .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-01-2010, 01:07 AM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

يمكننا معرفة متى ومن نهجر ولمَ: ان عرفنا الهدف من الهجر بالنسبة للهاجر والمهجور !!
فبالنسبة للهاجر, فلحمايته من المهجور وحماية المجتمع منه.
أما بالنسبة للمهجور, فلردعه وزجره عن بدعته وشرها.

وبعد هذا نطبق المصالح والمفاسد, أيها غلبت كان الراجح لها.
ومع هذا فإنها اجتهادية في الغالب, لإختلاف الترجيحات بين العلماء.

والله الموفق
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-01-2010, 02:49 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
فحكم هجر مرتكب الكبيرة ، وصاحب البدعة المفسقة سواء بسواء،
كيف يكونوا سواء إذا كان صاحب البدعة يفعل بدعته و هو يحسب أنه يحسن صنعاً و أن بدعته من الدين، بينما صاحب الكبيرة يفعلها و هو يعلم أنها حرام. فصاحب البدعة أقرب للمستحل منه للمرتكب للكبائر. أليس كذلك ؟ أرجو من الاخوة التفصيل و التوضيح في هذه النقطة و هل المبتدع و العاصي هما سواء بسواء ؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.