أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
64075 83234

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #7  
قديم 12-14-2009, 12:09 AM
أبوعثمان الأثري السلفي أبوعثمان الأثري السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 21
افتراضي عروض التجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي
دليل وجوب زكاة عروض التجارة:‏
‏ دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏

‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }

[سورة البقرة : 267].

‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏

شروط وجوب زكاة عروض التجارة:‏
‏ ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي:‏

‎1. الملك التام لعروض التجارة.‏

‎2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين.‏

‎3. حولان الحول على هذه العروض.‏

مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
‏ يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ.‏

كيفية زكاة عروض التجارة:‏
‏ على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق.‏

لا بد أن نعرف أولاً أن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، هو محدث هذا العصر والأوان بلا منازع، وهو من أهل العلم والفقه في الحديث، ولكنه يميل كثيراً في منهجه الفقهي إلى مذهب الظاهرية، والظاهرية يأخذون بظاهر النصوص ولا يعملون بالقياس، وغير ذلك مما خالفوا به جماهير الفقهاء، ومسألة الزكاة في عروض التجارة، الخلاف فيها قديمٌ جديد، وأكثر الفقهاء قديماً وحديثاً، على وجوب الزكاة في عروض التجارة.


قال الإمام النووي:[ وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين، قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال رويناه عن عمر بن الخطاب وبن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد واسحق وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا لا تجب ] المجموع 6/47.


واعتبر بعض أهل العلم القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة من الأقوال الشاذة التي لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[ والأئمة الأربعة وسائر الأمة ـ إلا من شذ ـ متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً، وسواء كان متربصاً ـ وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر ـ أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بَزا من جديد، أو لبيس، أو طعاماً من قوت أو فاكهة، أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيواناً من رقيق أو خيل، أو بغال، أو حمير، أو غنم معلوفة، أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة‏.‏] مجموع الفتاوى 25/45
والعلم عند الله تعالى
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.