أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
86664 103720

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 08-23-2014, 07:16 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
حديث جابر في ردك يدل على حرمة استعمال غير ألجلد - ولا يستعمل إلا الجلد - بعد دباغته لأنه تُطَهِّرُه بنص حديث آخر في كلام العوايشة هناك في موضوعي - من شحم ولحم ونحوه.
وليس فيه التعرض لنجاستها وإنما لحرمة استعمال غير الجلد
وليس فيه تأخير للبيان لأن في مثل هذا يكفي بيان الحرمة فالسائر يسأل عن الحل من عدمه وليس عن النجاسة من عدمها فتنبه

عن أي حديث تتحدث بالضبط يا أخي؟
وين يا أخي وجدتَ في حديث طلاء السفن أنه يدل على
تحريم استعمال غير الجلد ؟
الرجاء التوضيح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
ثم يمكن حمله على أول الأمر بأن في أول الأمر كانت الميتة محرمة ولم يحكم الشرع لنجاستها بعدُ ثم جاء النسخ بالحكم بنجاستها فيما بعد في الآية والحديث
1-الحديث هذا في يوم الفتح يـــا أخي
2-أنت متأكد أن الآية والحديث -التي تقصدهما- وردا بعد عام الفتح ؟
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-23-2014, 07:33 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
الحديث الثالث الرد عليه من وجهين هما:...
-دلني أولاً على القول الصريح في نجاسة الميتة ؟
والقاعدة أظنها قاعدة أصولية والعلم عند الله تعالى
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-23-2014, 07:38 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الجبار مشاهدة المشاركة
أخي رشيد:أرجو أن توجه لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الفارة وماحولها إن وقعت في السمن.وقد بوب البخاري رحمه الله:بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ
وسخٌ ومايكروباتٌ وبولٌ وروثٌ الخ ... = داءٌ وَمرضٌ وطاعونٌ الخ ...
مع شبهٍ بمسألة تغطية آنية الطعام في الليل

وَبخلافٍ لمسألة سقوط الذباب
فيها
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-24-2014, 03:12 AM
ابو حسان التلمساني ابو حسان التلمساني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 20
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله.
أما قول الأخ المكرم عمر الزهيري [- من القواعد الفقهية ( القول مقدم على الفعل ) وقوله صريح في نجاسة الميتة فهو مقدم على فعله لاحتمال النسخ او لاحتمال انه فعله بوحي من الله لمصلحة الدعوة المتحققة بذلك فتنبه]
فهذه القاعدة نفسها بحاجة إلى دليل شرعي يؤكّد صحّتها، وهي ذاتها مفتقرة إلى برهان وحجّة، ومن نظر في نصوص الشريعة وجد فيها خلاف هذه القاعدة، حيث إن الصحابة الكرام كان منقرّرا عندهم تساوي القول والفعل في التشريع، فلم يكونوا يقدّمون القول على الفعل حين تعارضهما، ولولا خشية الإطالة لذكرت نماذج وأمثلة لذلك.
ثمّ متى كانت القواعد الفقهية حجّة ودليلا يرجع إليه عند التنازع في المسائل، أما علمت أخي ـ وفقك الله ـ أن القواعد الفقهيّة مختلف في حجّيّتها عند العلماء بين من يراها كذلك، ومن لا يعتبرها حجّة أصلا.
فالقواعد الفقهية أبدا لن تكون حجة ودليلا إلا إذا كان محتواها نصّا شرعيّا عبّر عنه بها، مثل (الأمور بمقاصدها) المعبّر بها عن حديث (إنما الأعمال بالنيات) وهكذا... والله أعلى وأعلم.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-24-2014, 06:35 PM
ابواسامة الأثري ابواسامة الأثري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 100
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
فهذه القاعدة نفسها بحاجة إلى دليل شرعي يؤكّد صحّتها، وهي ذاتها مفتقرة إلى برهان وحجّة، ومن نظر في نصوص الشريعة وجد فيها خلاف هذه القاعدة، حيث إن الصحابة الكرام كان منقرّرا عندهم تساوي القول والفعل في التشريع، فلم يكونوا يقدّمون القول على الفعل حين تعارضهما، ولولا خشية الإطالة لذكرت نماذج وأمثلة لذلك.
اذكر لنا نماذج وأمثلة لو تكرمت؟
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 08-27-2014, 09:46 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بك
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 08-27-2014, 06:06 PM
محمد أبو سهيمة محمد أبو سهيمة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 199
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
زيادة على ما ذكره اخونا أبو حسان التلمساني في حكم القاعدة اذكر من الامثلة ما يدل على خلافها عند بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذكر مسالة استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط فنجد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن عمر رضي الله عنهما الذي بلغه القول بالنهي وادرك فعلا يخالف القول فخصص القول بالفعل ولم يقدم القول مطلقا فجعل الفعل خاصا بالبنيان بخلاف النهي
وجابر رضي الله عنه علم النهي في القول وراى من الفعل خلافه فنسخ النهي وقدم الفعل على القول فقال نهى رسول الله عن استقبال القبلة ببول او غائط ورايته قبل ان يموت بعام يستقبلها فمذهبه رضي الله عنه ا لنسخ في المسالة
وهنا الامثلة للقاعدة المذكورة وليس لترجيح المسالة الفقهية
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-29-2014, 08:58 PM
عبد الكريم بن أحمد بن السبكي عبد الكريم بن أحمد بن السبكي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ورقلة جنوب الجزائر
المشاركات: 1,230
افتراضي

الدليل الذي جنح إليه أهل العلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ومفهوم المخالفة إذا لم يدبغ فهو نجس فلفظة "طهر" عكسها النجس لأن الأصل في الألفاظ أن تكون شرعية لا
أن تكون لغوية إلا لقرينة مبينة
__________________
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما
وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض..…وتبدون العداوة والخصاما

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-30-2014, 11:13 PM
جمال سعدي البيضاوي جمال سعدي البيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 268
افتراضي

لكن النبي صلى الله عليه وسلم "انما حرم أكلها" و التحريم لا يلازم التنجيس و مفهوم الحديث السابق ظني لا يقاوم البارءة الأصلية.
و الله أعلم
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-31-2014, 02:47 AM
زهير آل بوزيد زهير آل بوزيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 287
افتراضي

قال شيخ الإسلام في "شرح عمدة الفقه" ج1 ص129:
[ [مَسْأَلَةٌ كُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ]
مَسْأَلَةٌ:
" وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ ".
أَمَّا نَجَاسَةُ الْحَيَوَانِ بِالْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِجْمَاعٌ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وَذَلِكَ يَعُمُّ أَكْلَهَا وَالِانْتِفَاعَ بِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.]

و قال الشوكاني في "السيل الجرار" ج1 ص28:
[ والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها يدل على نجاستها ولا ينافي ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب بالدبغ فإنه يبني العام على الخاص وهي أحاديث صحيحة وهي تقوي نجاسة مطلق الميتة لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" أبو دأود "2143"، الترمذي "1728"، النسائي "7/173"، ابن ماجة "3609"] ، يفيد أنه كان نجسا.]

و قال حسين العوايشة في "الموسوعة الفقهية الميسرة" ج1 ص30:
[خامساً: الميتة:
وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي.
ودليل نجاستها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا دُبِغَ الإِهاب، فقد طَهُرَ" .
قال الصنعاني -رحمه الله- في "سبل السلام" (1/ 52): "وأمّا الميتة؛فلولا أنَّه وَرَدَ "دباغ الأديم طَهوره" و"أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر"؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها".
ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة".
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال"
.
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: "هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه" .
وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: "إِذا دُبِغَ الإِهاب؛ فقد طَهُر".
وتقدّم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "هلاَّ أخذْتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟. فقالوا: إِنَّها مَيتة. فقال: "إِنَّما حَرُم أكلُها" .
فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهُر"؛ يدلُّ على نجاسته قبل الدِّباغة؛ كما هو بيِّن.]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.