أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
86664 | 103720 |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
وين يا أخي وجدتَ في حديث طلاء السفن أنه يدل على تحريم استعمال غير الجلد ؟ الرجاء التوضيح اقتباس:
2-أنت متأكد أن الآية والحديث -التي تقصدهما- وردا بعد عام الفتح ؟
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma |
#12
|
|||
|
|||
-دلني أولاً على القول الصريح في نجاسة الميتة ؟
والقاعدة أظنها قاعدة أصولية والعلم عند الله تعالى
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
مع شبهٍ بمسألة تغطية آنية الطعام في الليل وَبخلافٍ لمسألة سقوط الذباب فيها
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma |
#14
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله.
أما قول الأخ المكرم عمر الزهيري [- من القواعد الفقهية ( القول مقدم على الفعل ) وقوله صريح في نجاسة الميتة فهو مقدم على فعله لاحتمال النسخ او لاحتمال انه فعله بوحي من الله لمصلحة الدعوة المتحققة بذلك فتنبه] فهذه القاعدة نفسها بحاجة إلى دليل شرعي يؤكّد صحّتها، وهي ذاتها مفتقرة إلى برهان وحجّة، ومن نظر في نصوص الشريعة وجد فيها خلاف هذه القاعدة، حيث إن الصحابة الكرام كان منقرّرا عندهم تساوي القول والفعل في التشريع، فلم يكونوا يقدّمون القول على الفعل حين تعارضهما، ولولا خشية الإطالة لذكرت نماذج وأمثلة لذلك. ثمّ متى كانت القواعد الفقهية حجّة ودليلا يرجع إليه عند التنازع في المسائل، أما علمت أخي ـ وفقك الله ـ أن القواعد الفقهيّة مختلف في حجّيّتها عند العلماء بين من يراها كذلك، ومن لا يعتبرها حجّة أصلا. فالقواعد الفقهية أبدا لن تكون حجة ودليلا إلا إذا كان محتواها نصّا شرعيّا عبّر عنه بها، مثل (الأمور بمقاصدها) المعبّر بها عن حديث (إنما الأعمال بالنيات) وهكذا... والله أعلى وأعلم. |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#16
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا ونفع بك
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
#17
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله
زيادة على ما ذكره اخونا أبو حسان التلمساني في حكم القاعدة اذكر من الامثلة ما يدل على خلافها عند بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر مسالة استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط فنجد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما الذي بلغه القول بالنهي وادرك فعلا يخالف القول فخصص القول بالفعل ولم يقدم القول مطلقا فجعل الفعل خاصا بالبنيان بخلاف النهي وجابر رضي الله عنه علم النهي في القول وراى من الفعل خلافه فنسخ النهي وقدم الفعل على القول فقال نهى رسول الله عن استقبال القبلة ببول او غائط ورايته قبل ان يموت بعام يستقبلها فمذهبه رضي الله عنه ا لنسخ في المسالة وهنا الامثلة للقاعدة المذكورة وليس لترجيح المسالة الفقهية
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري |
#18
|
|||
|
|||
الدليل الذي جنح إليه أهل العلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ومفهوم المخالفة إذا لم يدبغ فهو نجس فلفظة "طهر" عكسها النجس لأن الأصل في الألفاظ أن تكون شرعية لا
أن تكون لغوية إلا لقرينة مبينة
__________________
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض..…وتبدون العداوة والخصاما |
#19
|
|||
|
|||
لكن النبي صلى الله عليه وسلم "انما حرم أكلها" و التحريم لا يلازم التنجيس و مفهوم الحديث السابق ظني لا يقاوم البارءة الأصلية.
و الله أعلم |
#20
|
|||
|
|||
قال شيخ الإسلام في "شرح عمدة الفقه" ج1 ص129:
[ [مَسْأَلَةٌ كُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ] مَسْأَلَةٌ: " وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ ". أَمَّا نَجَاسَةُ الْحَيَوَانِ بِالْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِجْمَاعٌ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وَذَلِكَ يَعُمُّ أَكْلَهَا وَالِانْتِفَاعَ بِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.] و قال الشوكاني في "السيل الجرار" ج1 ص28: [ والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها يدل على نجاستها ولا ينافي ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب بالدبغ فإنه يبني العام على الخاص وهي أحاديث صحيحة وهي تقوي نجاسة مطلق الميتة لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" أبو دأود "2143"، الترمذي "1728"، النسائي "7/173"، ابن ماجة "3609"] ، يفيد أنه كان نجسا.] و قال حسين العوايشة في "الموسوعة الفقهية الميسرة" ج1 ص30: [خامساً: الميتة: وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي. ودليل نجاستها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا دُبِغَ الإِهاب، فقد طَهُرَ" . قال الصنعاني -رحمه الله- في "سبل السلام" (1/ 52): "وأمّا الميتة؛فلولا أنَّه وَرَدَ "دباغ الأديم طَهوره" و"أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر"؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها". ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة". ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال" . ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: "هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه" . وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: "إِذا دُبِغَ الإِهاب؛ فقد طَهُر". وتقدّم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "هلاَّ أخذْتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟. فقالوا: إِنَّها مَيتة. فقال: "إِنَّما حَرُم أكلُها" . فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهُر"؛ يدلُّ على نجاسته قبل الدِّباغة؛ كما هو بيِّن.] |
|
|