أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
104317 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-10-2012, 02:39 PM
أبوبشير السلفي أبوبشير السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 566
افتراضي في حكم زواج «المسيار» للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه الله-

في حكم زواج «المسيار»

السؤال:

نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(١) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.

وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.

ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي العدل، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.

ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.

كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.

وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.

غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(٥).

وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(٦)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨).

وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠).

لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.

أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(١١)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨](١٢)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣).

وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(١٤)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(١٥).

هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.

فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.


الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ


(١) انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).
(٢) أخرجه ابن حبَّان (٤٠٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).
(٣) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (١١٠٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألباني في «الإرواء» (١٨٤٠).
(٤) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، وأبو داود (٢١٣٩) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).
(٦) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٧) أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣).
(٨) أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٨٩).
(٩) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلم في «العتق» (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٤٤).
(١١) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (٢٥٩٣)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (١٤٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).
(١٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).
(١٤) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).
(١٥) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
__________________
قال فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
يا أبنائي والله اني لكم ناصح أمين واني محب لكم ولا أرضى أن يمشي أحد في سخط الله لحظة واحدة ولا أرضى لأحد منكم يا إخوتاه أن يغالط نفسه (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه)
مرحبا ياطالب العلم ص 26
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.