أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
49301 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الرد على أهل الأهواء و الشيعة الشنعاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2011, 03:48 PM
يوسف جابر يوسف جابر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 1
افتراضي كتاب جديد عن تحريم زواج المتعة أو نكاح المتعة مع شبهات المستحلين

السلام عليكم
أحببت أن اقدم لكم كتاب جديد عن نكاح المتعة واسمه ( نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم والقائلين بالتحليل ) عسى ان ينتفع وينتفع به الاخوة الأعضاء في هذا المنتدى المبارك .
بدأ المؤلف كتابه في التمهيد : إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلى ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين ومسك الختام للأنبياء أجمعين.. وبعد.
فنكاح المتعة من المسائل الخلافية التي حدثت بين الفريقين - وسبب الخلاف ليس فقهي بل عقائدي ، فيرى المبيحون للمتعة و هم الشيعة الامامية إن مسألة نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا»،شأنها شأن مسائل خلافية أخرى كمسألة الإمامة والخلافة ، فلو سألتهم في العقائد عن أدلة الإمامة في القرآن لاحتجوا عليك بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ قالوا: إن هذه الآية من جملة الأدلَّة الواضحة على إمامة علي بعد النبي بلا فصل.
ولو سألتهم أين الدليل لاحتجوا عليك بكنز العمال أو تفسير الثعالبي من أسباب النزول ، فليس مستندهم نص قطعي الدلالة ، وهكذا فعلوا في نكاح المتعة ، استشهدوا بآية ليست قطعية الدلالة ،فقطعوا الآية - مع أن الفاء تأبى القطع -ثم زعموا إن أهل التفسير اجمعوا هكذا على نزولها في المتعة كما سيأتي ، فحججهم استدلالات بأسباب النزول ، لماذا ؟
لأن مصدر التلقي ( روايات المعصومين ) يبيح المتعة بل يحث الأتباع لممارستها –كما يأتي- ، فمهما تقول بحرمة المتعة ، فالمخالف لا يستمع إليك لأنه يتشبث بالروايات التي يدين بها ، وأقرب مثال على ما أقول إن كل الفرق و المذاهب تقول بحرمة المتعة ، لماذا ؟
لأنهم رووا كما روينا بحرمة المتعة ومنهم الزيدية والاسماعيلية من الشيعة ، ومن شذ هم الامامية الجعفرية ، فيزعمون إن روايات المتعة متواترة ومستفيضة من طرقهم .
قال المحقق الحلي: وأحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا، ولا يظن بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب علي عليه السلام خلافه، بل لا يظن ذلك بأضعف أتباعهم. ووراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة وفروعها عن أهل البيت عليهم السلام ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك .
ومن هنا ألفت هذا الكتاب المختصر " نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل "جعلته بحثا فقهيا بعيدا عن التعصب والطائفية -فلم أتطرق إلى مسألة القول بردة الصحابة أو تحريف القرآن أو غيرهما من المسائل الخلافية العقدية عند احتجاج المخالف على إباحة نكاح المتعة بروايات أهل السنة – بل جعلته فقهيا خالصا والمستند هو القرآن كتاب الله وسنة نبيه  .
و فيه خمسة فصول , ففي الفصل الأول ذكرت شرائع القائلين بالمتعة من روايات أئمة الشيعة الاثنى عشرية و فقهاء المذهب و أثبت إن هذه الشرائع ما أنزل الله بها من سلطان وكلها مخالفة لظواهر نصوص القرآن .
في الفصل الثاني ذكرت أقوى شبهات القائلين بالمتعة و الرد عليها , أما في الفصل الثالث فذكرت بعض الحوارات والمناقشات التي كانت تدور بين علماء الفريقين ،لكي ترى مدى ضعف حجج المبيحين للمتعة . وفي الفصل الرابع ذكرت فتاوى علماء المذهب المستحل للمتعة لكي تكتمل الصورة عن هذا النكاح في ثوبه الجديد بمذهبه الجديد .وأما الفصل الأخير ، فدعوة إلى التصحيح والرجوع إلى الصواب.
لننظر هنا في روايات المبيحين للمتعة من أقوال أئمة المذهب من كتاب «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر العاملي.
فالمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496، وتضم ستة وأربعين بابا، وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان في المذهب كما نبهت سابقا .
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447)
إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار.
بل أجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا، فتحت «باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها» (ص456) جاء ما يأتي: قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك، وما شاء من الأجل.(ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد العدة... »: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن نكاح الاجارة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية، ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها، ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثاني من أبواب المتعة عنوانه: «باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر. (ص441)، وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة». (ص444).
أدلة تحريم المتعة في القرآن (الأصل في الفروج الحرمة )
استدل جماهير الأمة من أهل السنة ومن معهم من فقهاء الأمصار من الظاهرية ، والإباضية من الخوارج والزيدية والإسماعلية من الشيعة على تحريم هذا النوع من النكاح وبطلان هذا العقد بالكتاب في قوله تعالى في سورتي المؤمنون / 4-7 والمعارج / 29-31﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾
فقوله: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ ﴾أي فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ أي فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم.
وجه الدلالة فى الآيات
إن الله عز وجل أخبرنا بأن الأصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء إلا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل أن يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته .
وامرأة المتعة أما أن تكون زوجة أو أمة (ملك يمين) .
فان ثبتت إنها (زوجة) قلنا آمنا بالمتعة فهي حلال ، وان ثبتت إنها (لا زوجة) ، قلنا كما قال الله تعالى فانتم العادون !
أما أنها ليست بملك يمين فمسلم إجماعا .
وأما أنها ليست بزوجة ، فبسبب أن نكاح المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ، والقسم ، وكفالة الأولاد الخ.. بينما المنكوحة متعة ليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة كما ينعتها أصحاب المتعة من أئمة وفقهاء المذهب المبيح للمتعة.
فأما الأئمة فقال محمد الباقر : إنما هي مستأجرة .
وأما الإمام الصادق فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.
وعنه قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة ".
وأما فقهاء المذهب فقال النجفي في كتابه جواهر الكلام ج30 ص203ما نصه بالحرف الواحد : " تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة " .



لا أحكام لنكاح المتعة أو الإجارة في القرآن:
عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتف بذلك حتى فصَّل في أحكامه. وكذلك حين شرع نكاح الأمَة ذكر له أحكاماً. وهذا شأنه في أمهات المسائل الفقهية جميعاً. فجميع هذه القضايا لها أحكام محددة في القرآن ولم تترك لاجتهادات البشر وتقديراتهم .
وهناك عشرات الآيات في القرآن الكريم تفصّل أحكام الزواج والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق. ولا شك أن نكاح المتعة – لو كان موجوداً- لكانت ممارسته في المجتمع - قديماً وحديثاً أكثر من ممارسة الزواج أو نكاح الأمَة، ليُسره وسهولة الحصول عليه، فلا بد إذن أن يذكر الله له في كتابـه أحكاماً أسوة بالنوعين الآخرين.
كيف يقال إن نكاح المتعة من الدين والقرآن لم يعطه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام !
وإذا ثبت إن بعض الصحابة في بعض الغزوات استمتعوا بهذا النوع من النكاح وهم حديثو عهد بالإسلام ، فان هذا لا يعدو أن يكون تشريع ضرورة وقانون طوارئ ، لذلك القرآن لم يشرع ويفصل أحكام امرأة المتعة ، فهل تركها لابن عباس وابن جريج والباقر والصادق لكي يشرعوا ؟!

أحكام وقوانين المتعة وضعية من ابن عباس والصادق والباقر وابن جريج

أجمع العلماء على أن المتعة ليست زواجاً، وأن المتمتعة ليست زوجة ولا ملك يمين.
قال الشافعي: «قد أجمعوا أنها ليست زوجة ولا ملك يمين». وهذا مروي عن ابن عباس كذلك.
إذ أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد (وثقه العجلي) قال: «سألت ابن عباس عن المتعة: أسِفاحٌ هيَ أم نِكاح؟». فقال: «لا سفاح ولا نكاح». قلت: «فما هي؟!». قال: «هي المتعة كما قال الله». قلت: «هل لها من عدة؟». قال: «نعم. عدتها حيضة». قلت: «هل يتوارثان؟» قال: «لا» .
لذا قال الجصاص: "وأيضاً قد قال ابن عباس (عن المتعة): "إنها ليست بنكاح ولا سفاح".
فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم النكاح، وجب أن لا تكون نكاحاً. لأن ابن عباس لم يكن ممن يخفى عليه أحكام الأسماء في الشرع واللغة. فإذا كان هو القائل بالمتعة من الصحابة، ولم يرها نكاحاً ونفى عنها الاسم، ثبت أنها ليست بنكاح".
فهذا أولا ، وثانيا : بعض أحكام المتمتع بها كما قال ابن عباس : عدم الميراث ، وعدتها -يبدو عند انتهاء الأجل- حيضة ولا نعلم ماذا قال عن عدة الوفاة ،أو عن أحكام أخرى عنها !!

ومن البعيد جداً أن يأتي تشريع علاقة حلال بين الرجل والمرأة ليس بزواج ولا بملك يمين، ثم لا نجد ما يبين أحكام هذا التشريع من قرآن أو حديث صحيح أو حتى حديث موضوع ،فلا نجد ذكراً لبعض أحكامه، إلا في النقل السابق الموقوف على ابن عباس. إلا إن كان ذلك الحكم منسوخاً، فلا غرابة أن لا يصلنا أي حديث في تفصيله، إذ لا جدوى من ذلك بعد ثبات التحريم.
وبعبارة أخرى اذا كانت أحكام المتعة ليست منصوصة في القرآن ولا توجد نصوص من قول النبي في أحكامها ، فمن شرع أحكام الممتعة والمتمتعة ؟
أئمة الشيعة شرعوا أحكامها وشرائعها كما في كتب الحديث عندهم كالوسائل كما مر في أبواب الوسائل ، بل هذا جعفر الصادق ينصح أحد أتباعه أن يسأل ابن جريج إذا لقيه ويأخذ منه أحكام المتعة !
فعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق و أقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف أنه الحق !! إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
وهذا أكبر دليل ان أحكام المتمتعة من اجتهادات البشر ، والا لماذا يرشد الامام المعصوم زرارة أن يأخذ فقه المتعة من ابن جريج ، أليس عندهم كتاب الله ، أليس كان الأجدر أن يقول الامام لزرارة قال الله ، بدل أن لا يجد أحد بقى يقول بالمتعة الا هو و يبحث من يقول بالمتعة الا ابن جريج ؟
ثم لسائل أن يسأل : وماذا يفعل السنى اذا أراد أن يتزوج زواج متعة ؟ هل يسأل ابن عباس الذي توفى ولم يعلم من أمر المتعة الا حكمين عدم الارث والعدة بحيضة !! وأين أحكامها الباقية عن ابن عباس اذا كان لا يعرف عن صحابي بقي على المتعة بعد نهي عمر ، إلا هو، ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. ومن الواضح أن ابن عباس لم يتابعه أحد من الصحابة، وإنما تفرد برأيه من بينهم. وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار، وتندر بها الظرفاء.
على كل حال
وفيما يلي بيان تفصيل هذه الشرائع أو القواعد التي وضعها أئمة الشيعة لهذه المسكينة المسماة "امرأة المتعة".


أهم أحكام وشرائع المستأجرة في نكاح الإجارة أو أدلة الشيعة إلى تشريع المتعة


حسب روايات المشرعين الذين وضعوا قوانين وشرائع امرأة المتعة ، كما في كتب الحديث كالوسائل ، نستخلص بعض هذه الأحكام أو التشريعات على سبيل المثال لا الحصر ، فهذه المرأة أي امرأة المتعة امرأة :
1- مستأجرة .
2-لا ترث.
3- عدتها خمسة وأربعون يوم .
4-يجوز التمتع بها حتى لو كانت متزوجة ، فهي المصدقة .
5- بل حتى لو كانت زانية أو رفعت راية !!
6- ولو كانت مجوسية .
7- وينتفي ولد المتعة بدون لعان .
7-ولا ظهار.
8-ولا ايلاء في المتعة .
9- وليس هناك إحصان .
10- ويستطيع صاحب المتعة أن يجمع أكثر من أربع متمتعات ولو ألف .
11- وليس هناك إشهاد أو بينة .
12-ويجوز التمتع بالأبكار دون فض بكارتهن ومع الفض دون إذن أهلهن.
13-ولا يحتاج لموافقة الولي.
14-ولا توجد نفقة في المتعة.
15- والمتعة لا تحلل المطلقة لزوجها الأول ,....و,.... واليك هذه الأحكام من مصادر التلقي (روايات تشريع المستأجرة).
فهذه هي شرائع الموجوزين و المستحلين للمتعة كلها روايات عن أئمة يعتقدون فيهم العصمة المطلقة أي بمعنى آخر قال الباقر وقال الصادق و قال الرضا .
فهل يعقل ان لا يوجد قول الله تعالى ولا قول رسول الله ؟
وهل هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع، فلا يرصده القرآن ولا يضع له الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلاً، ولا وارد شرعاً.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: ولم فتشت ؟
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات.. ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها !
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ .
وانتم تقولون : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾.
وانتم تقولون : في روايات المعصومين : التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ .
وانتم تقولون في روايات المعصومين: يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين :لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾
وانتم تقولون في روايات المعصومين:لا ميراث كما في حديث عن المتعة قال : وليس بينهما ميراث .
بل أحكام متعتكم متضاربة ومتناقضة مع بعضها البعض ، فمثلا في حكم عدة المتمتعة يوجد اختلاف وتضارب حتى قال البحراني في حدائقه" اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها ..على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة "، مع انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق، وعلى ذلك قس في بقية أحكام هذه المرأة كالميراث وغيرها ..
بل فوق ذلك تتعلقون بشبهات وأوهام على استمرارية حل هذا النوع من النكاح المنسوخ , ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة "المتعة" بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب و الآراء جميعا .
كما أورد المؤلف أقوى حججهم وأدلتهم جمعها من مصادر أمهات كتبهم ( انظروا الحواشي و الهوامش) وبعض الحجج مكررات ولكن باسلوب آخر أدمغ للحجة ومنها تفصيل ممل !
كما ذكرالمؤلف ان مروجي المتعة كثيرا يحتجون بمناظرة شيخهم الملقب بفخر الشيعة المفيد بهذه المناظرة المزعومة حتى سوودوا صفحات الكتب والمواقع العنكبوتية ، منهم موقع مركز آل البيت للمعلومات ، وموقع شبكة رافد ، وشبكة المعارف ، ورد شبهات هذه المناظرة قائلا:قول المفيد الدليل على اباحة المتعة قول الله جل جلاله ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم... ﴾ هذا القول تقول على الله جل جلاله فلمراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم﴾ وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.
الثاني: قوله تعالى: ﴿محصنين﴾ والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح، لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.
الثالث: قوله تعالى: ﴿غير مسافِحِين﴾، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سمي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى: ﴿ غير مسافِحِين﴾ شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا.
قوله : بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضى بعد الفرض له من الإزدياد في الأجل وزيادة الأجر فيها..)
هذا قول فاسد ثان بدون دليل ولفظ (الاستمتاع) قد تكرر وروده بمشتقاته في ستين موضعاً من القرآن ليس واحد منها له علاقة بموضوع نكاح المتعة قط . منها ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الإْنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فلماذا يفسر لفظ (استمتع) في قوله ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ بنكاح المتعة، ولا يفسر بالمعنى نفسه في الآية السابقة واللفظ واحد؟ ﴿قُلْ تمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾.
ولو كان التفسير يصح بالهوى من دون ضوابط لقلنا: إن هذه الآية ومثيلاتها حرمت نكاح المتعة لأن من تمتع مصيره إلى النـار، والتمتع هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام.
أما قوله : وبذكر أوصافه من الأجر عليها..".
فما الذي جعل لفظ (الأجور) في الآية المذكورة خاصاً بنكاح (المتعة) ودليلاً عليه دون بقية الآيات؟! مع أن اللفظ واحد في الجميع.
وأما الزيادة في الأجل ، فلا أدري كيف أصبح ركنا في في هذا المتعة برواية شاذة !!! الا ان كان يرى المفيد التحريف كما هو معتقده ، ولا داعي للتفصيل ، فالبحث فقهي خالص كما قلنا.
قوله : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين ( أحدهما ) أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة .
و هذا غلط منك : أولا: لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة. فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصورًا في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعاً من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
ثم ان أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، فلو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الزوجة وهي ثلاثة قروء ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى .
وأما ما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد التراع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ".
قول المفيد : أن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية والمكي متقدم للمدني فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه .
ومن قال لك ان ان هناك نسخ بين الآيتين , لا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
وان كنت تريد آية مدنية فهي قوله تعالى من نفس السورة ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
قوله أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك لصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث.."
هذا قول غلط منك في الديانة أيضا يا فخر الشيعة لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح لفظ أو كناية، ولم يكن منه واحد منهما، فكيف يكون طلاقا؟ ومع ذلك، فيجب على أصل هذا القائل، أن لا تبين لو انقضت المدة وهي حائض؛ لأن القائلين بإباحة المتعة لا يرون طلاق الحائض جائزا، فلو كانت البينونة الواقعة بمضي المدة طلاقا، لوجب ألا يقع في حيض، فلما أوقعوا البينونة الواقعة بمضي الوقت وهي حائض، دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإن كانت تبين بغير طلاق، ولا سبب من قبل الزوج يوجب الفرقة، ثبت انه ليست بنكاح .
و أما نكاح الذمية والأمة فسبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرق، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافرًا، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
صاحب الدار لما سأل المفيد : "أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله  متعة أو تزوج أمير المؤمنين ( ع ) فقلت له ـ لم يأت بذلك خبر ولا علمته!
المفيد يعمل التقية هنا فهو يعلم علما يقينيا رواية هو رواها في كتابه " خلاصة الايجاز في المتعة " ان رسول الله  والعياذ بالله مارس المتعة ، وكذلك أمير المؤمنين تمتع بامرأة من بني نهشل .
فقد روى هذا المفيد في كتابه خلاصة الايجاز في المتعة ص25 قال : يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (ع) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى ﴿ وإذا أسر النبي ﴾ الآية فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ! فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه .
وقال المفيد ص 26 : و روى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة.
فلماذا الكذب والرياء يا فخر الشيعة ؟!
ثم ما تعليق جناب الاستاذ الفكيكي عندما يعمل المفيد مثل هذه التقية ؟
وهل ينطبق عليه قول صاحب الوشيعة :"ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهرأ ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة.
وسؤالي لجنابكم متى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، وبمن تمتع نريد اسم المرأة وذكر كتاب التاريخ أو الأنساب ، لأن كتب السير والمغازي لم تذكر هذه الفرية المفتراة على رسول الله .
قال رسول الله :" إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري (1229) ، ورواه مسلم .
ثم متى وبمن تمتع أمير المؤمنين كرم الله وجهه ورضي الله عنه ؟ ممكن ترشدوننا الى اسم الكتاب والصفحة ؟
لماذا الافتراء على أهل البيت ؟ من كان يزعم محبتهم واتباعهم لا يكذب عليهم .
أما قوله " : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله ( ص ) كان محرماً وذلك أن رسول الله  والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالاماء ولا نكحوا الكتابيات..."
هذا قول غلط منك أو كذب , هل معقول من لقب بفخر الشيعة يجهل ان الأئمة قد تزوجوا بالاماء أم المسألة محمولة على التقية كما يرددون!
فقد روى ابن بابويه القمي " في اكمال الدين" عن أبي نضرة قال : لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام عند الوفاة دعا بابنه الصادق عليه السلام ، فعهد إليه عهدا فقال له أخوه زيد بن علي بن الحسين : لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين عليهما السلام لرجوت أن لا تكون أتيت منكرا ، فقال : يا أبا الحسن إن الامانات ليست بالتمثال ، ولا العهود بالرسوم ، وإنما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى ، ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له : يا جابر حدثنابما عاينت في الصحيفة ؟ فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر دخلت على مولاتي فاطمة عليهما السلام لاهنئها بمولود الحسن عليه السلام فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء ، فقلت : ياسيدة النسوان ما هذه الصحيفة التي أراها معك ؟ قالت : فيها أسماء الائمة من ولدي فقلت لها : ناوليني لانظر فيها ، قالت : يا جابر لو لا النهي أفعل لكنه نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي ، أو أهل بيت نبي ، ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها .........قال جابر : فقرأت فإذا فهيا : « أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى ، أمه آمنة بنت وهب . أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى ، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . أبو محمد الحسن بن علي البر . أبو عبد الله الحسين بن علي التقي ، أمهما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ، أبو محمد علي بن الحسين العدل ، أمه شهربانويه بنت يزدجرد ابن شاهنشاه ، أبو جعفر محمد بن علي الباقر ، أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب . أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة ، أمه جارية اسمها حميدة . أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، أمه جارية اسمها نجمة . أبو جعفر محمد بن علي الزكي ، أمه جارية اسمها خيزران . أبو الحسن علي بن محمد الامين ، أمه جارية اسمها سوسن أبو محمد الحسن بن علي الرفيق ، أمه جارية اسمها سمانة وتكنى بأم الحسن . أبو القاسم محمد بن الحسن ، هو حجة الله تعالى على خلقه القائم ، أمه جارية اسمها نرجس صلوات الله عليهم أجمعين.
وفي كتاب حياة الامام محمد الجواد يقول الشريف القرشي :" أما السيدة الفاضلة الكريمة أم الإمام محمد الجواد (عليه السلام) فقد كانت من سيدات نساء المسلمين عفّة وطهارة، وفضلاً ويكفيها فخراً وشرفاً أنها ولدت علماً من أعلام العقيدة الإسلامية، وإماماً من أئمة المسلمين، ولا يحطّ من شأنها أو يُوهن كرامتها أنها أمة، فقد حارب الإسلام هذه الظاهرة واعتبرها من عناصر الحياة الجاهلية التي دمرها، وقضى على معالمها فقد اعتبر الفضل والتفوّق إنّما هو بالتقوى، وطاعة الله ولا اعتبار بغير ذلك من الأمور التي تؤوّل إلى التراب.إن الإسلام - بكلّ اعتزاز وفخر - ألغى جميع ألوان التمايز العنصري واعتبره من أهمّ عوامل التأخّر والانحطاط في المجتمع لأنّه يفرّق، ولا يوحد ويشتّت ولا يجمع، ولذلك فقد سارع أئمة أهل البيت إلى الزواج بالإماء للقضاء على هذه النعرات الخبيثة وإزالة أسباب التفرقة بين المسلمين فقد تزوج الإمام زين العابدين، وسيد الساجدين، بأمة أولدت له الشهيد الخالد، والثائر العظيم زيداً. وتزوّج الإمام الرضا (عليه السلام) أمة فأولدت له إماماً من أئمة المسلمين وهو الإمام الجواد (عليه السلام).. لقد كان موقف الأئمة (عليهم السلام) من زواجهم بالإماء هو الردّ الحاسم على أعداء الإسلام الذين جهدوا على التفرقة بين المسلمين " .
فكل هؤلاء الأئمة تزوجوا بالاماء ، فكيف يزعم المفيد ان الأئمة كافة لم يتزوجوا بالاماء ؟!!
أشك نسبة هذا الكتاب أو المناظرة للمفيد ولاسيما من لقبوه بفخر الشيعة !!
ومما يدل دلالة قطعية على بطلان هذا النكاح الذي المفيد وأتباعه ممن طبلوا له ، عدم وجود ولد لأحد من أئمة أهل البيت أو عامتهم مولود عن طريق نكاح المتعة أبداً. فلو كانوا يبيحونه لكانوا قد مارسوه، وأنجبوا منه مئات الأولاد حتماً، وجاء ذكره في كتب الأنساب الخاصة بهم. فإن هذه الكتب لا تذكر إلا أن فلاناً أمه فلانة بنت فلان.، كما نقلنا ، فإذا كانت أمة مملوكة ذكروا ذلك ونبهوا عليه بقولهم: أمه جارية أو أم ولد. ولم يذكروا عن واحدة منهن أنها امرأة متعة. تزوج كذا من النساء، وتذكر هذه الكتب مثلاً أن النبي تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. وأن علياً وتسرى بكذا من الجواري، ويذكرون أسماءهن وأنسابهن، ولكن لا تذكر بتاتاً أن واحدة منهن كانت امرأة متعة قط. وكذلك جعفر الصادق وغيره من الأئمة. فلماذا تسكت هذه الكتب عن ذكر ذلك لو كان موجوداً؟!! اما زعمهم ان النبي تمتع وما شابه ذلك فكلها افتراآت ودعاوي ساقطة انتصارا للمذهب والا فليذكروا لنا اسم المرأة ومتى وفي أي كتاب من كتب الأنساب المعتبرة .


كما أورد بعض فتاوي مراجعهم في المتعة في الفصل الرابع لتكتمل فصل هذا الزنا المقنن ،وهذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكاتب السادة السيستانى ومحمد سعيد الحكيم ، و صادق الحسين الحسيني و محمد صادق الروحاني ،بشأن النكاح المؤقت . وعلى كل حال تلك الفتاوى موجودة على الشبكة العنكبوتية . مُوقعة من المراجع ومختومة بختمهم , ويمكن لمن أراد الرجوع إليها .
من موقع السيد السيستاني :
لماذا لا تحرمون المتعة وتعطلون حكم اباحتها
سؤال : لقد انتشر في مجتمعنا ما يعرف بالمتعة وكان لاستخدامها على الجانبين الايجابي والسلبي الأثر السيء من طلاق وضياع حقوق وزواج على غير معتدات وذلك لعدة أسباب أهمها السرية الفائقة والمطلوبة في مثل هذا الزواج مما أدى إلى الزواج من المتمتع بها بدون عدة شرعية ، وقد حدثت مشاكل في المجتمع وضاعت أبناء وتشردت ، بل أن في كثير من المجتمعات الشيعية تعتبر مأوى راغبي الجنس عن طريق المتعة ولكن الذي يحدث أن تبتز المرأة وتحمل جنينا في بطنها ولا تعلم بعد ذلك كيف يعيش ذلك الابن وهي شديدة الفقر والحاجة. بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين ... بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لا يحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟
الجواب :الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده حيث احلها وليس لاحد ان يحرم ما أحله الله ومجرد وقوع بعض الموارد التي لايراعى فيها شرائط الحكم لايوجب ثغرة في المصلحة العامة المنشورة من انشائه ومثل هذه الموارد موجود في الزواج الدائم ايضاً وهناك كثير من الناس يستغلون بعض الاحكام الشرعية للوصول الى اهداف غير مشروعة ولايستوجب ذلك تغيير الحكم والامر لله وحده .
جواز امتهان المرأة الدعارة كمهنة
سؤال :هل يجوز أن تمتهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الجواب :يجوز
التمتع بفتيات الفنادق
سؤال :ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في أخرى
( أي عملهن الزنا ) ؟
الجواب :الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم .
المتعة مع العاهرة دون الاعتداد
سؤال :هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟بعد سماحة السيد حفظه الله.
الجواب :إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب.

جواز تعاقب أكثر من رجل بامرأة واحدة دون الادخال
سؤال :هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الجواب :يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها.
المرجع يفحم من يسأل هل ترضى المتعة لأختك أو ابنتك
سؤال :ماذا اقول لمن يحرجني حينما اطرح مسألة مشروعية المتعة فيواجهني بسؤال : هل تقبل زواج المتعة لاختك او ابنتك ؟
الجواب :قل له لا أقبل ، وليس كل جائز مقبول ، فأنالا اقبل بزواجهما الدائم من رجل مثلك وإن كنت مسلماً والزواج جائز معك
رغم علمي بأن زواج المتعة حلال ، إلا أن الطوائف الاُخرى يطرحون على الشيعة سؤال بخصوص المتعة وهو : هل ترضونها لأهلكم ، هل ترضونها لأعراضكم ؟ وفي حقيقة الأمر إني حين أسأل نفسي هذا السؤال أجيب بلا .
ومن موقع السيد محمد سعيد الحكيم هذه الفتاوى :

جواز المتعة مع البكر دون اذن الولي من أجل المداعبة
سؤال:هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول مداعبة فقط بدون إذن ولي أمرها؟
ج ـ نعم يجوز ذلك ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك. لكن ينبغي الحذر من الاغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
جواز التمتع بالبكر دون علم أبيها خوفا من الوقوع في الحرام!!
سؤال: في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة وفي العادة لا يأذن الاباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين أو غير عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً. هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟
ج ـ يجوز لها ذلك.
المتعة مع البكر بدون اذن الولي من أجل الاستمناء!!
سؤال: هل يجوز العقد متعة على البكر بدون إذن الولي إذا كان الغرض منه الاستمناء عدا الدخول؟
ج ـ نعم يجوز ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام ومن التعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة.
المرجع يعكس الآية
سؤال: امرأة من أهل الخلاف. هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي؟
ج ـ نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد. أما الامامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فإذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً.
من مهازل أحكام المتعة الوضعية
سؤال: رجل عقد على امرأة عقداً موقتاً لمدة يومين وقبل انتهاء اليومين عقد عليها عقداً دائماً مع أنه لم يهبها المدة الباقية، واتفق أن الزوج دخل بها بعد انقضاء اليومين وبعد مدة من أيام قليلة جدد الزوج والزوجة العقد الدائم احتياطاً مع عدم علمهما بأي شيء مما سبق ودخل أيضاً بعد تجدد العقد. فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة نرجو التفصيل قدر الامكان؟
ج ـ العقد الدائم الاول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ولكن المرأة تستحق به المهر المسمى والمتفق عليه بينهما، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه وتستحق به المرأة المهر المسمى فلها المهر المسمى مرتين.
تخبط في أحكام المتعة
سؤال: قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة فلما علم الشخص الاول أجازها المدة. علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد موقت. فهل العقد الدائم ماض ولا اشكال فيه أو أن هناك حكماً آخر. علماً بأن الشخص الاول عقد عليها بعقد موقت ولم يدخل بها؟
ج ـ العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الاجل وقبل هبة المدة نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الاجل أو هبة المدة.
سؤال خشن وجواب يسكت الجميع !!
سؤال: هناك بعض ممن يتنكر على تشريع المتعة ويقول بأنها:إذا كانت جائزة فلماذا يتجنبها أشراف الناس ولا يعمل بها؟
ج ـ من قال أن الاشراف كانوا يتجنبونها في أول التشريع والتاريخ يؤكد قيام جماعة بها. كما إنه ربما يكون امتناع بعض الناس عن المتعة لعدم احتياجهم إليها وربما يكون ذلك لتأثير الاعراف والتقاليد عليهم أو لتحريم السلطان لها وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم وأحاديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته، وإلا فالاشراف يصعب ـ في عصرنا عليهم ـ أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلقت خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له.

الفرق بين الزنا المحلل وبين الزنا المحرم !!
سؤال: ما هو الفرق شرعاً بين المتعة والزنى؟
ج ـ المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه فهناك العدة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها وإن كان مقدار العدة يختلف كما أن الولد يلحق بالابوين يجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا. فهناك فرق عظيم بين الامرين ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك.
تحريم المتعة في حالة تشويه سمعة المتمتعين
سؤال: الزواج الموقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفين، هل يحكم عليه بالحرمة؟
ج ـ يحرم على المؤمن تشويه سمعته وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه، فإذا لزم ذلك من الزواج الموقت حرم، لكنه لا يبطل. كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة اعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به واخفائه بل يحرم اظهاره لا غير دفعاً لمحذور الهتك والتوهين.

حتى الدكتور يريد المتعة مع سكرتيرته ذات السابعة والعشرين
الجواب : يجوز إجراء عقد المتعة من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول ، ولا يجوز الدخول إلاّ بإذن الولي ، أو كان الولي قد ترك أمرها بيدها في الزواج بمن تشاء .
تناوب الاب والابن على المرأة لا تنشر المحرمية
سؤال : لو علم الابن أن أباه قد تمتع بنفس المرأة ، هل تحرم على الابن لو أراد إجراء العقد عليها ثانية إذا كان تمتعه سابقاً للأب ؟
الجواب : إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر , وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء.

أما موقع سماحة السيد آية الله صادق الحسين الحسيني

جواز الجمع بين المرأة وعمتها في المتعة
سؤال : شخص متزوج، لدى زوجته ابنة أخ مطلّقة راشدة وطلبت منه بأن يتزوّجها زواجاً مؤقتاً، فما الحكم؟
الجواب : الزواج في مفروض السؤال جائز، مع رضى الزوجة التي هي عمّة تلك المرأة.
جواز المتعة من قيرفرند girlfriend الصديق !!
سؤال : هل يجوز زواج المُتعة من فتاة لها (صديق) يتردد عليها؟
الجواب : يجوز ذلك بشرط عدم العلم بكونها ذات بعل .

المرجع يقرأ الآية مقلوبة
سؤال : امرأة من أهل الخلاف ، هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي ؟
الجواب : نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه ، وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسدِّ باب الاجتهاد ، أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال ، فإذا استطاع أن يقنعها بالإقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حَلَّت له ، وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً .
المتعة بالتليفون أو (سكس فون )
سؤال :هل يجوز عقد المتعة ( اللاجنسية ) على فتاة بكر شيعية ، وذلك من غرض أن يكون الاتصال بينهم - بالكلام ( هاتفياً ) أو المراسلة - شرعياً ؟
الجواب : نعم ، يجوز شرعاً مع تحقق سائر الشرائط .
الهدف من المتعة
سؤال :ما الهدف من زواج المتعة.
الجواب : الله هو العالم بأهداف التشريع ، وقد صرَّح القرآن الكريم وأجمع المسلمون على تشريعه من قبل الرسول  ، وإنما حرَّمه الخليفة الثاني واختلف المسلمون بعده ، ومن فوائد هذا الزواج تسهيل النكاح المحلَّل على الناس ، والحَدُّ من الفساد ا إخفاء الزوجين المعلومات عن بعضهما.
الزواج المؤقت حرّمه الثاني
سؤال: شخص من أهل العامة يقول أن زواج المتعة حرام، فما هو الردّ عليه؟
الجواب : زواج المتعة جائز في دين الإسلام والمسلمون كانوا يعملون به في عهد النبي صلى الله عليه وآله من غير نكير وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر وهو حرّمه من تلقاء نفسه، واشتهر بين الفريقين أن عمر قال: «أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله محلّلتان أنا أنهى عنهما وأحرّمهما وأعاقب عليهما: متعة الحجّ ومتعة النساء». (سنن البيهقي: ج7، ص206).
جواز اخفاء المعلومات في المتعة
سؤال :إذا أخفى أحد الزوجين أو كلاهما في العقد المؤقت بعض المعلومات عن بعضهما، كالاسم الحقيقي وغيره، فهل يعتبر العقد صحيحاً؟
الجواب :مثل هذه الأمور ـ في حدّ نفسها ـ لا تؤثر على صحّة العقد.

حتى لو زنى بها فالمتعة جائز
سؤال :شخص كان جاهلاً بأحكام الإسلام، وزنى بفتاة بكر من أهل العامّة، والآن حيث علم حكم ذلك، يريد أن يتزوّجها زواجاً مؤقتاً، فهل يمكن ذلك دون إذن أبيها، مع العلم أنها ليست بكراً؟
الجواب :لا يجب أخذ الإذن من أبيها كما في فرض السؤال
لخُلُقي .
لا يجب السؤال ان كانت في العدة
سؤال :شخص يريد أن يعقد متعة على كتابية هل يجب عليه أن يسألها إن كانت مارست الجماع مع غيره وينتظرها لتنتهي من عدّتها؟
الجواب :لا يجب السؤال ـ في فرض السؤال.
آية المتعة دليل التمتع بالبكر برضا والدها
سؤال :ما هو الدليل على أن التمتع بالفتاة وإن كانت بكراً جائز برضاء والدها؟
الجواب : قال الله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ سورة النساء: الآية24.
وفي تفسير الطبري (ج5ص19) والدر المنثور (ج2ص140) عن علي أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». وفي مسند احمد (ج3، ص356و363) عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
المشهورة بالزنا والتمتع بها
سؤال: ما هو المعيار في كون المرأة مشهورة بالزنا، وهل يجوز التمتع بها؟
الجواب : يجوز التمتع بالمشهورة على كراهة شديدة مع الأمن عن العدوى بالأمراض الخطيرة، ومع عدم الأمن فلا يجوز، والمشهورة هي من أمثال بنات الفنادق ونحوها، وأما المتمتعة فإنها إذا لم تعتد وهي تعلم بوجوب العدة عليها تكون في حكم الزانية، ولكن الذي يعلم بكونها في العدة لا يجوز له الزواج بها وإذا تزوجها وهو يعلم بأنها في العدة حرمت عليه أبداً.

التمتع بيتيمة الأب
سؤال :شخص متزوج تعرّف على فتاة في السادسة عشرة من عمرها يتيمة الأب تزوجها متعة ودخل بها دبراً هل مأثوم بفعله هذا وما حكم زواج المتعة للمتزوج بالنسبة للفتاة البكر؟
الجواب :إذا لم يكن للمرأة البكر أب ولا أب الأب كان أمر زواجها بيدها، ومعه فلا إثم.
الكذب لأجل التمتع
سؤال: شخص أراد الزواج المنقطع من فتاة أجنبيّة حيث لا يذكر لها بأنه مسلم، وقد يقول لها إنه من أصل إنجليزي ليحصل على رضاها حيث يقوم بشرح كيفية الزواج المؤقت، فهل الزواج صحيح أم باطل؟
الجواب :الزواج ـ في الفرض المذكور ـ صحيح مع توفر الشرائط، ولكن الكذب حرام.
احتجاج المرجع بحديث موضوع
سؤال: لماذا شُرّع زواج المتعة؟
الجواب :من حكمة تشريع زواج المتعة، سدّ طريق الانحراف الأخلاقي، وفتح باب الحلال في وجه الذين لا يستطيعون الزواج الدائم، أولم تكن معهم زوجتهم الدائمة، أو غير ذلك، وليس معناه الشره الجنسي وإنّما هو لأن الزواج حاجة بشرية مشروعة للجنسين، ولذلك جاء في الحديث الشريف: «لولا نهي عمر عن زواج المتعة لما زنى إلاّ شقيّ» (النهاية للطوسي، ج2، ص249 و 488).
الزواج ممن تنطق بالشهادتين دون إيمان
سؤال: هل يجوز الزواج المؤقت من فتاة ليست مسلمة ولا من أهل الكتاب إلا أنها نطقت بالشهادتين من دون إيمان قلبيّ أي إنّها نطقت بهما لغرض زواج المتعة؟
الجواب :إن حصل يقين من أن قولها وشهادتها لم تكن عن قصد لم يجز، وإلاّ عُدّ ذلك منها قبولاً للإسلام، وليس علينا الفحص عمّا في الضمائر.
التمتع بفتاة لها صديق
سؤال: هل يجوز زواج المُتعة من فتاة لها (صديق) يتردد عليها؟
الجواب :يجوز ذلك بشرط عدم العلم بكونها ذات بعل أو في عِدّة شخص.
التمتع بالبكر المستقلّة
سؤال: هل يجوز التمتع بالمرأة البكر دون المساس ببكارتها حيث إنّها مستقلّة في حياتها؟
الجواب : يجوز ذلك ـ في فرض السؤال ـ.
زواج المتعة مع بنت الهوى
سؤال: ماحكم زواج المتعة من بنت الهوى مع العلم بأنّها لن تعتد، وهل يكفي تلقينها الصيغة من غير إيضاح المغزى من الصيغة ؟
الجواب : يجوز ويلزم قصد المعنى أي: حصول الزوجية بذلك ولو إجمالاً.
مسيحي يقول ان المتعة زنا
سؤال: شخص مسيحي طرح إشكالاً في فلسفة المتعة وقال : إن المتعة من أنواع الزنا والبغي ـ والعياذ بالله ـ فما هو الردّ على إشكاله؟
الجواب : الزواج المنقطع في الإسلام (المتعة) هو نفس الزواج الدائم بلا فرق في الأحكام والشروط إلاّ في أمور قليلة جداً، وإذا كان هناك إشكال فيكون مشترك الورود على كل زواج دائم حتى الزواج الموجود عند المسيحيين .
الطلاق بدون شهود وزواج المتعة
سؤال: إمرأة منزوجة تم طلاقها بدون شهود وقد تزوّجت في أثناء عدتها زواجاً مؤقّتاً بدون إدخال، ولما علمت أنّ طلاقها بدون شهود باطل طلبت من زوجها أن يطلّقها بالشهود وفعلاً طلّقها وهي الآن تريد أن تتزوج من الشابّ الذي عقدت عليه مؤقتاً لكن زواجها منه هنا تريده دائمياً؟
الجواب : إذا كان الزواج المؤقّت في مفروض السؤال من دون علم ببطلان الطلاق ولم يكن دخول، جاز بعد انتهاء العدة، الزواج منه دائماً أيضاً.
زواج المتعة عبر الإنترنت
سؤال: هل يجوز العقد المؤقت على الهاتف أو الانترنت صوتياً؟ وإذا كانت الفتاة بكراً هل يصحّ العقد دون موافقة ولي الأمر علماً بأن ولي أمر البنت في دولة أخرى؟
الجواب : العقد عبر الهاتف جائز، لكن البكر بحاجة إلى إجازة الأب على الأحوط وجوباً
بنت لا يمكن أن تستأذن أباها في الزواج
سؤال: هنالك بنت بالغة و تريد التمتع مع شاب مسلم، ولكن أباها متزوج من امرأتين وتركها وأمّها ولا تعلم البنت مكان أبيها في الوقت الحالي، فكيف تأخذ البنت موافقة أبيها؟ علماً أنها بنت بكر؟
الجواب : إذا كان لا يمكن الحصول على موافقة الأب جاز ذلك بشرط أن تكون البنت رشيدة.
أحكام زواج المتعة
سؤال: أنا بنت عمري 30 سنة وأبي منفصل عن أمي وقد تم تنازله عني منذ ولادتي فهل يجوز لي زواج المتعة لأني أخاف من الحرام وخاصة إني في هذا السن بدأت تزداد حاجتي الجنسية إذا كان يجوز هل تفضلتم بتعليمي كيف يكون زواج المتعة؟
الجواب : يجوزـ في الفرض المذكور ـ وأحكام زواج المتعة مذكورة في كتاب المسائل الاسلامية وهو موجود على الانترنت.
شروط زواج البكر بإذن وليّها.
سؤال: شخص يقوم برعاية عائلته بدل أبيه إلاّ أنّه لم يستطع أن يقنع أُخته البكر والتي تبلغ من العمر 28 سنة أن تصبر على الزواج، فهي تطالب بزواج المتعة، والمشكلة إنّه يخاف عليها من الإنحراف للحرام، فما هو الحلّ مع إنّها بكر ومن شروط زواج المتعة في البكر إذن وليّها، فهل يكفي اذني لها؟
الجواب :وليّ البنت اذا كانت بكراً هو الاب او الجد اب الاب، لا غير، ولا يبعد في مفروض السؤال سقوط اذن الولي اذا كان ممتنعا من الاذن لها في الزواج ولو منقطعا، أو كان مفوّضاً إليها أمرها.
الزواج من التي فقدت عذريتها
سؤال: هل يجوز الزواج من التي فقدت عذريتها بسبب اغتصابها في بداية البلوغ، زواجاً مؤقتاً (زواج متعة) على أن تكون ولية نفسها كالامرأة الأرملة أو المطلقة ؟
الجواب :في مفروض السؤال نعم يجوز.
ومن موقع السيد الخوئي

المتعة عن طريق الهاتف
- السؤال هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الجواب إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
يرى البنات بغير شهوة ليفاتحهن بالمتعة !
-السؤال هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الجواب نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.

جواز التمتع بالخادمة الكتابية يعني فلبينية وغيرها بشرط اجتناب نجاستها !!
- السؤال هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟
الجواب أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية.
ممارسة المرأة المتعة عمل مستحب !!
- السؤال: هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة أمرأة ليست ذو أخلاق عالية ؟
الفتوى: يجوز, والتي تمارس عملاً مشروعاً او مستحباً لا تليق هذا الوصف .
عدم وجوب توثيق عقد المتعة
- السؤال: هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .
الفتوى: لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .
جواز عقد المتعة بالهاتف
-السؤال: هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟
الفتوى: يجوز.
جواز السكس فون
- السؤال: هل يكون زواج المتعة حلالا اذا اتفق الطرفان بعد النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف على ممارسة الجنس عبر الهاتف ؟
الفتوى: اذا كان الاستمتاع باستماع صوت الزوجة فلا بأس به حتى ولو انجر الى الانزال, ولا يجوز ان تحصل منه ممارسة عملية توجب الانزال كالعبث بالآلة.
الاحوط ترك التمتع بعاهرات الفندق الا بعد التوبة!!
المتعة مع عاهرات الفنادق
- السؤال: ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى: الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.

جواز المتعة مع العاهرة اذا لم تعلن !!
- السؤال: هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد انقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟
الفتوى: إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .

جواز المتعة مع الأختين بعد العدة!!
- السؤال: هل يجوز العقد متعة على احدى الاختين وبعد انتهاء المدّة يعقد كذلك على الاخرى وهكذا ؟
الفتوى: ما لم تتم عدّة الاخرى لا يجوز العقد على اختها .. على الاحوط وجوبا .. وعدّة المتمتع بها .. على الاحوط وجوباً .. حيضتان واذا كان حاملة فعدتها وضع الحمل .
المتعة بين الشيعي وغير الشيعية
- السؤال: هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعة زواجا منقطعا ؟
الفتوى: يجوز في حد ذاته اذا كان يرى مشروعية الزواج المنقطع في الشريعة الاسلامية , والا فلا يخلو من شوب اشكال .
تعاقب عدة رجال بامرأة واحدة من دن ادخال!!!!
- السؤال: هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى: يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق.

موقع آية الله السيد محمد صادق الروحاني

جواز المتعة مع عدة نساء ومجامعتهن في آن واحد
سؤال :هل يجوز الزواج من عدة نساء زواج متعة في آن واحد و ان اقوم بمعاشرتهن في نفس الوقت؟
الجواب : يجوز الزواج من عدة نساء، و يجوز معاشرتهن في نفس الوقت .

المتعة حتى مع مربية الأجيال (مديرة المدرسة )دبرا
-سؤال : تزوجت من امرأة بعد ان تجاوز عمرها 40 عاماً وانا عمري 32 عاماً وهي باكر و تعمل مديرة مدرسة وقد تمتعت بها دبرا لفترة من الزمن وهي الان تريد الانفصال فما هي عدتها الشرعية؟
الجواب : عدتها بعد الاجل او بعد الابراء بحيضتين کاملتين .
جواز المتعة حتى في نادي ليلي مع عاهرة !!
سؤال: مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟
الجواب : اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی هکذا؛ یکون ذلک زواج متعة.

المتعة هي الزنى بعينه كما وصفه جعفر الصادق .
لطالما سألنا أصحاب المتعة : ما الفرق بين الزنا والمتعة فكان الرد ( الهروب ) !!
ولكن المرجع الروحاني يحسم الأمر أخيراً وبلا تقية ويرد علينا ويقولها بصوت مرتفع ( الزنا = المتعة )
سبحان الله رجل يذهب لبيت دعارة ويدفع مقابل الزنا فترد عليه العاهرة ( متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود)
فيسأل الزاني مرجعه ( هل اعتبر ذلك زواج متعة؟) فيرد المرجع ما قرأتموه !!!!
فالمرجع اعتبر التردد على هذه الأماكن مشروعا ويجوز البحث فيه عن زوجة !!
والمرجع يبيح ويجيز الزواج من العاهرة دون توبة أو حتى استبراء رحمها !!
والمرجع يعتبر أى عرض على أى زانية فى أى مكان وفى أى زمان هو بمثابة زواج متعة حتى ارتداد الحانات والمراقص !
اذن ما الفرق بين الزنا والمتعة ؟
اللهم الا الاسم وتمتمة بعض الكلمات !
على العموم اذا داهمت شرطة الآداب هذه الحانة للقبض على بعض العاهرات المقيمات بدون اقامة أو ما شبه ذلك كما نقرأ في الصحف والجرائد ، فما على مرتاد البار أو الحانة الا ان يقول لهم ( نحن زوجان شرعيان ) وقد قرأنا صيغة المتعة قبل قليل ، وانتهى الأمر!
المتعة مع الخادمة !
بالاضافة الى وجود المتعة اللا جنسية كحلّ يرتئيه أصحاب البيت لتجاوز مشكل الاختلاط بين الجنسين ، كذلك يجوز المتعة لذة وجماعا مع الخادمة ، واليك فتوى مرجع من المراجع وهو السيد السيستاني على سبيل المثال .
السؤال :هل يجوز عقد المتعة مع الخادمة المسلمة ، بفرض رضى الزوجة أو عدمها ؟.. كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟
الجواب :يجوز وإن لم تعلم الزوجة ، أو لم ترض به .
هل هذا بيت الزوجية كما وصفه الله جل وعلا من السكون والمودة والرحمة بين الزوجين أم بيت اللذات والشهوات من قبل هذا الزوج ، فهذا البيت أشبه ببيت العنكبوت كما وصفه الباري جل وعلا والذي هو أوهن البيوت كما قال تعالى ﴿مثل ‏الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت ‏العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾فعلاقة العنكبوت الأنثى و العنكبوت الذكر هي علاقة مصلحة تنتهي بانتهائها فالوهن الذي أشار إليه القرآن الكريم في بيت العنكبوت هو وهن اجتماعي لا مادي ...وهذا حال أصحاب المتعة لا يبنون بيت الزوجية بل بيت العنكبوت !
وفي الخاتمة ذكر المؤلف :الخاتمة :
ان المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، فالمتعة في المدونات السنية هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة، مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية.
قال الإمام القرطبي : "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" .
أما المتعة في المذهب الشيعي فتختلف اختلافاً تاماً عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام .
روى الطوسي في تهذيبه :سُئِلَ أبو عبد الله (ع): أكان المسلمون على عهد رسول الله  يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا .
وعلق الطوسي على هذا الخبرما نصه: فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله  أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة ، وذلك هو الأفضل ...
فانظر رعاك الله الى هذا المنطق والى تطور تشريعاتهم في المتعة , فلا يلزم في متعتهم شهود ، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل الذي يكون الحد الزمني الأدنى ربما يكون شهوراً أو أياماً أو ساعات وربما دقائق بل ذهبوا إلى ما هو مقدار مضاجعة واحدة بين الرجل والمرآة، و من ثم الصيغة.
ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة، وسؤالها بعد العقد مكروه. ويجوز التمتع بالزانية . وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء،...و ...,و..
وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، منها إعارة الفرج .والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت.
بعد هذا نسأل: ترى ما الفرق بين هذا التمتع واستئجار بنات الزنى من أجل التمتع بهن كما في الفتاوي السابقة ؟
ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهراً واحداً كما يدعي بعضهم فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها اثنا عشر رجلاً في السنة الواحدة: فأي مسلم عفيف شريف يرضى ان يتناوب على فرج ابنته أو أخته أو أمه اثنا عشر رجلاً في كل سنة ؟ وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها ان كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير ؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحداً بعد الأخر باسم شريعة محمد (ص)؟
أين عفة المرأة وحياؤها وكرامتها التي أعطاها الإسلام إياها من هذه المتعة؟
أليس هذا يتعارض مع قول النبي  : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
إنّ الذين يدافعون عن المتعة لا يرضون ان تطبق في محارمهم وتمارس مع أخواتهم أو بناتهم أو أمهاتهم.
إنهم يرضون في أعراض الآخرين ما لا يرضون في أعراضهم ونسائهم ، إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
ثم ان هذه المتعة تحطم كرامة المرآة وتجعل منها سلعة رخيصة يود المبتدعون نهشها والتجارة بها. ويغرون بها ضعاف النفوس للالتفاف حول المذهب والبقاء فيه لما للمتعة من ميزات ومغريات لا تقرها المذاهب الأخرى.
إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !
ان المتعةُ حسب أحكامها كما وردت عند من أحلّها ليست زواجاً بالمعنى المتعارف عليه بل قضاء لشهوة فقط وليس فيها شيءٌ من معاني الزواج كما عرفته المجتمعات. يقولون أن زواج المتعة كالزواج الدائم إلا أنه مؤقت فقط وهذا غير صحيح أبداً، ليست مقدمات المتعة كمقدمات الزواج الشرعي من توثيقٍ وإشهار، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج الشرعي من بيت زوجية ونفقة وميراثٍ وحفظ حقوق، وليس للرجل سلطة على المرأة إلا بالمضاجعة فيمكنه أن يطلب منها أوضاعاً خاصة به في عملية المعاشرة تضاعف متعته وترضي مزاجه.. وهي ليست ملزمة بأي شيء غير هذا ... الناس في مجتمعنا ينفرون من المتعة، والمروجون لها يدافعون عنها فقط لالتزامهم السياسي أو الديني بمن يحللها وعندما تصل الموسى إلى ذقونهم يختلقون الذرائع والحجج الواهية ليتنصلوا منها ففي قرارة أنفسهم هي حلال إذا طبقت على الآخرين فقط. مثل حوادث السير لا تحصل إلا للآخرين ولا يشعر الغافلُ بخطرها إلا إذا وقعت له هو بالذات.
غالباً ما يدافع الناس عن أفكارٍ يجهلونها أو قدمت لهم بطريقة مبتورة وغير صحيحة، ويظنون أن المتعة خاصة بالأرامل والمطلقات والعوانس من النساء و من الرجال من كان مسافراً أو من كانت زوجته مريضة أو صاحب حاجات أسطورية! فتبدو لهم المتعة وكأنها حل لمشاكل إجتماعية مستعصية أو حالات إنسانية ملحة ولكن هذا ليس صحيحاً أبداً وهذا تدليس واضح هدفه تجميل الوجه البشع لهذه الظاهرة المقيتة. فزواج المتعة يجوز، عند من حلله، على الفتاة عذراءَ كانت أو ثيباً أرملةً كانت أو مطلقةً، بكراً رشيداً أو قاصراً. فإذا كانت غير رشيد اشترطوا موافقة ولي أمرها، في هذه الحالة فقط ، أما بشكلٍ عام فلا داعٍ لموافقة الولي ولا لكتابة العقد عند شيخٍ أو قاضٍ، ولا هناك حقوق ولا واجبات إلا المتعة فقط المتعة. إجراءات زواج المتعة أسهل بكثير من إجراءات إستئجار سيارة، ففي استئجار سيارة تحدد المدة والمهر أو الإيجار حسب عمر السيارة قبل أن يركبها السائق ويمشي ولكن هناك ضمانات كثيرة يفرضها مكتب السيارات، أما مع صاحبة المتعة فيركبها ويمشي بلا ضمانات ـ لا حياء في الدين طبعاً ـ. إذاً لا إجراءات صحيحة ولا استثناء للفتيات البكر أو الرجال غير المضطرين ولا أي نوعٍ من القيود كما يظن البعض. و يمكن لأي رجل أن يتزوج البكر الرشيد بدون موافقة أهلها ويفتض بكارتها في ساعةٍ من الزمن ثم يتركها ويذهب لا يلوي على شيء، دون أن يكون قد ارتكب أي ذنبٍ أو إثم! أيعقل هذا؟

ان الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
ثم من الذي سوف يرضى بالزواج من فتاة تزوجت زواج متعة مرة او مرات في حياتها ، و من سوف يأتمن عليها اولاده و عائلته ، فإن فعلتها الفتاة مرة ضاع مستقبلها و هوت في مهاوي الرذيلة و انتقلت من زواج متعة الى آخر ، هذا اذا لم نقل انتقلت الى مجال آخر .
فاذن المتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا ،كما في الجدول السابق ، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم ومراجعهم ، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي –رضي الله عنه- وابناه الحسن والحسن، وابناه محمد وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
ولا شك ان الأغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة. ويدر لأصحاب النفوس الدنيئة وراء الشهوة والغريزة المطلقة. إن فكرة الزواج المؤقت تهدر كرامة المرآة باسم حب أهل البيت لينزلوا بها إلى الحضيض بعد أن كرمها الإسلام وشرفها ورفع منزلتها. والحقيقة المرة .. هي أن المرأة المتمتع بها ما هي إلا وعاء مستأجر يقضي فيه الرجل شهوته !
وعلى هذا فالمهمة تقع على عواتق علماء الشيعة في تنزيه علماء آل البيت عن الروايات المكذوبة في المتعة وغيرها، والتجرد في الترجيح وإبعاد حظوظ النفس في تتبع ما يصح من الدليل .
فقد تبين من الآراء ضعف أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة وقوة القائلين بالمنع وتحريمه وأن الأمة قد أجمعت على تحريم نكاح المتعة وحل النكاح المؤبد والمشروع فإننا نرى القول بحرمة نكاح المتعة لقوة أدلة المانعين له وعدم المعارض لأدلتهم وحرمة نكاح المتعة وضعف الأدلة التي يستندون إليها والمجوزون بها.
وأنه لا يجوز شرعا أن يعمل أحد به لأنه قد ثبت التحريم له فلا يجوز أن يعول على أدلة المجوزين وكم من مآثم ترتكب باسم هذا النكاح ارتكانا إلى المؤيدين له وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة ولما جاء من صحيح الأدلة فمن فعل هذا النكاح يكون قد ارتكب محرما وفعل إثما لأن الأدلة قد أجمعت على تحريم نكاح المتعة.
ولم يبق إلا الزواج الصحيح المؤبد الذي يكون به السكن والمودة والرحمة كما وضحت ذلك الآية الكريمة ﴿ لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.
ومن لم يستطع على الزواج فاليستعفف كما أمر الله سبحانه وتعالى ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ ووجه الاستدلال ، أن " المتعة " لو كانت جائزة ، لما أمر الله تعالى بالاستعفاف ، لأن أعباء الاستمتاع ، وتكاليفه ، سهلة ميسورة ، اذ يجوز الاستمتاع ليوم أو يومين أو ثلاثة عند المبيحين له ، وهذا أمر مقدور للفقير والغني على السواء ، فلا حاجة اذن ، الى الأمر بالاستعفاف ، لكن الله تعالى أمر به ، فدل ذلك على تحريم " المتعة " ذلك ، لأنه سبحانه ، لم يشرع الا النكاح الصحيح الدائم ، وتكاليف هذا النكاح ومؤونته لا يستطيع أن يتحملها الا القادرون ، ولذا كان الأمر بالاستعفاف لغير القادرين وجه معقول ، وهذا هو الفقه لمنطوق كتاب الله تعالى ، ومقصده ، وروحه ، وان أباه ، من أباه !!!
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه : أبو محمد يوسف المحمدي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-13-2011, 05:58 AM
أمين الشافعى أمين الشافعى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 74
افتراضي

4-يجوز التمتع بها حتى لو كانت متزوجة ، فهي المصدقة .

من يفتى بهذا الزنا الصريح و يقبله على زوجته و بنته و أخته و أمه؟؟
نعوذ بالله من الخذلان في الدين ؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-11-2012, 10:44 AM
خضر الزواهره خضر الزواهره غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1
افتراضي

اخي يوسف
جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-23-2013, 12:20 AM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

جزاك الله خيرا وليتك تضع لنا رابط التحميل
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.