أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
1359 163566

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-13-2013, 01:49 AM
عبد الله ابو مسلم عبد الله ابو مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
Post زيادة ايضاح حول فتوي قتل الزوج زوجته الزانية وقتل الزوجة زوجها الزاني

زيادة ايضاح حول فتوي قتل الزوج زوجته الزانية وقتل الزوجة زوجها الزاني


فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني حفظه الله

السؤال : روى سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا. قال عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإذا كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد.
فقد قضى عمر هنا بأن إقرار أولياء الدم بوجودهما على الوضع المذكور يسقط القصاص والدية، وسؤالي هو : أشرتم في جوابكم على فتوى سابقة بارك الله فيكم شيخنا الفاضل أن الرجل لا يحل له أن يقتل زوجته حين يراها تزني ولا يحل للمرأة أن تقتل زوجها حين تراه يزني أمامها والأمر يحال إلى القضاء والقضاة فما معنى الأثر المذكور هل فيه إشارة من عمر رضي الله عنه بجواز قتل الرجل للفاعل والمفعول به حين يزني بامرأته وهل يجب على الرجل في حال قتل زوجته على رأي بعض أهل العلم الدية لولي أمرها في عدم الشهود الأربعة أم إذا جاء بأربعة شهداء يسقط الدية والقصاص ؟

الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : سبق وأن قلنا إن من رأى زوجته تزني مع إنسان أو رأت المرأة زوجها يزني مع امرأة فلا يحل القتل لفاعل الزنا ولا للمفعول به، وقلنا إن هذه القضية مردها للقاضي، ويبدو أن السائل أخذ ببعض الفتاوى المشهورة التي تجيز قتل الفاعل والمفعول به، وقبل أن أجيب السائل حول الأثر الذي ذكره عن عمر أقول له :

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال : يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم .

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم " ليس معناه خذوا بقوله ودعوا قولي وإنما قالها استنكاراً عليه أو متعجباً من غيرته.

قال ابن عبد البر المغربي في التمهيد في شرحه على هذا الحديث ما معناه :الحديث نهى عن قتل من هذا حاله تعظيماً للدم وخوفاً من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين وسد الباب من الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة إليه.

ثم أجاب رحمه الله في ما معناه عن ما أخرجه الشيخان : " أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني"

فقال : إن هذه الغيرة لا تبيح للغيور ما حرمه الدين وأنه يلزمه مع الغيرة الانقياد لشرع الله وأن لا يتعدى حدوده.

فأقول للسائل ليس من ادعى دعوى أجيبت دعواه وإلا لادعى أقوام بمثل هذه الدعاوي لاستباحة دماء خصوم قتلوهم.

وبنحو قول ابن عبد البر قاله ابن تيمية وبمعناه تلميذه ابن القيم وجماعة.

وقد قلنا في فتوى سابقة إن حديث سعد ليس فيه إقرار وتجويز بالقتل، وأما أثر عمر الذي ذكره السائل فهو ثابت إن شاء الله، ومعناه إن ظهرت البينة أو الشهود الأربعة أو إقرار أحدهما أعني الزاني لو بقي غير مقتول واعترف على المجني عليها بالقتل يعني من الزوج أو من وقعت في الزنا فهنا يحكم القاضي بأنه لا قصاص ولا دية، وهذا ما أشرنا إليه في فتوى سابقة،

أما القتل وليس هناك شهود ولا بينات فراجع للقاضي الذي يقف على مثل هذه الحالة فيجتهد فقد يحكم بالدية على القاتل وقد يحكم بالدية والسجن وقد يحكم عليه بالقصاص، فليست القضية متحدة لكل قضية تحدث إلا أن الغالب هو الدية، وليس حكماً واحداً، فقد تكون هناك ملابسات وأمور أخرى يطلع عليها الحاكم فيجتهد ويقضي بما رآه يقربه للعدل، وبالله التوفيق.


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.