أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
37098 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-08-2009, 10:51 PM
أبو زياد النعماني أبو زياد النعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بريء من هذه العضوية
المشاركات: 148
Question سؤال للمذاكرة وامتحان الذاكرة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) قاعدة فاسدة ؟ !!

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبعد :

فهذا سؤال أطرحه للمذاكرة وامتحان الذاكرة

ماذا لو قيل لك أن قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) قاعدة فاسدة

ودلل على فاسدها بقوله : إن الزكاة واجبة ولكن لا تجب إلا بتحصيل النصاب

فعند إذن لا يتم وجوب الزكاة إلا بتحصيل النصاب فهل يلزمني تحصيل النصاب ؟


بماذا ترد عليه ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-08-2009, 11:37 PM
أبو زيد أبو زيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 129
افتراضي

بارك الله فيك أخي على طرحك
الجواب أن يقال:
هناك قاعدتان:
- ما لا يتم الواجب إلا به فهذا واجب؛ كالطهارة للصلاة، وستر العورة
- ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب؛ كدخول الوقت لوجوب الصلاة، وامتلاك القدرة الشرعية لوجوب الحج وغيرها
فالمثال: مما لا يتم الوجوب إلا به وليس مما لا يتم الواجب إلا به، فلا يرد على القاعدة.
__________________
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-08-2009, 11:59 PM
أبو زياد النعماني أبو زياد النعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بريء من هذه العضوية
المشاركات: 148
افتراضي

أحسنت أحسن الله اليك

وهذا كلام نفيث لشيخ الإسلام - رحمه الله - :
تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه ؟ وهل يكون نهيا عن ضده ؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده . (*)
ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد ؛ ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده . وهذه المسألة هي الملقبة : بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذلك : إلى ما لا يقدر المكلف عليه ؛ كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة ؛ ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله . وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة في الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك . فقالوا : ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب .
وهذا التقسيم خطأ ؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب فلا يتم الواجب إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين سواء كان مقدورا عليه أو لا كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة ؛ فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب ؛ ولهذا من يقول : إن الاستطاعة في الحج ملك المال - كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد - فلا يوجبون عليه الاكتساب ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة إما بذل الحج وإما بذل المال له من ولده . وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب وإنما أوجبه طائفة من أصحابه ؛ لكون الأب له على أصله أن يتملك مال ولده فيكون قبوله كتملك المباحات . والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن بالفعل . والمقصود هنا : الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين .... أ.هـ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-09-2009, 01:36 AM
أبو زيد أبو زيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 129
افتراضي

وللإفادة والإستفادة : هذا سؤال آخر عن شيء ذكرته في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو شيء مهم تترتب عليه مسألة عقدية مهمة.
السؤال:
يقولون: الأمر بالشيء نهي عن ضده

فهل معناه : أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؟ أم يقال أنه يلزم منه النهي عن ضده؟
__________________
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-30-2009, 03:34 AM
بن قريب بن قريب غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 750
Arrow

هذه القاعدة مبنية على قول فاسد.من ان الا مر ينقسم الى نفسي ولفظي وان الا مر النفسي هو المعنى القا ئم بالذات المجرد عن الصيغة.واعتبا رهم الكلام النفسي زعموا ان الامر عين النهي عن الضد........مع ان متعلق الامر طلب و متعلق النهي ترك .قال العلامة الشنقيطي وبهذا يظهر ان الامر ليس عين النهي عن الضد//..والصحيح ان الامر بالشئ نهي عن الضد من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي.فان الامر انما مقصوده فعل المامور.فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره ..وانظر الفوائد ص226مع مجموع الفتا وى ...وقد نبه العلامة الشنقيطي علي هذا الخطا المبني على على ضلا ل الاشاعرة. ومن زل معهم من بعض الا صو ليين. الذين قالوا ان الامر لا صيغة له? وانه معنى قائم بالنفس فالامر عندهم هو عين النهي .وهذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد.كما قال الامام الشنقيطي رحمه الله ...وحتى تتضح .الصورة .لابد من تقريرها وعليه فان "لأمر بالشيء نهي عن ضده) أو بعبارة أدق نقول: نهي عن جميع أضداده، أولاً: ما معنى الضد؟ المراد بالضد: الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع مع الشيء، هو ضده، الشيئان اللذان لا يجتمعان هما الضدان فضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه، هذا هو المراد بالضد.

معنى قول الأصوليين: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، أو (عن جميع أضداده)، يعني أنك إذا أمرت بشيء في وقت محدد ومعين ثم لا تستطيع فعله إلا بترك غيره فلابد أن تكون منهياً عن غيره أو ضده، فيمكن أن نقول: إن هذا الضد منهي عنه ونسميه محرماً يعني أنت أمرت بالقيام في صلاتك﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 328]، في صلاة الفرض، طبعًا صلاة النافلة جاء ما يدل على استثنائها، أُمرت بالقيام -لو أنك جلست؟ نقول: أنت منهي عن الجلوس؛ لأن الجلوس ضد القيام، يعني لا تأتي وتقول: من أين أتيت بأن الجلوس منهي عنه، الله أمر بالقيام لكن ما أمر بالجلوس، نقول: الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، ونهي عن الاضطجاع ونهي عن أي هيئة أخرى غير القيام، حتى لو قمت وركعت وبدأت بشكل الراكع وأخذت تقرأ سورة الفاتحة وأنت راكع، نقول: أنت ما أتيت بالواجب بل ارتكبت منهياً عنه، حينما يأمرك الله بشيء في وقت محدد ثم تتركه وتعمل بغيره فتكون منهياً عن ذلك الغير أو ذلك الضد، يعني تكون منهياً عنه ولا نحتاج إلى دليل آخر، نقول: ما الدليل على أنني منهي عن أن أقرأ الفاتحة وأنا راكع مثلاً؟ نقول: يكفي للنهي عن قراءة الفاتحة وأنت راكع أن الله أمرك أن تقرأها وأنت قائم؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل نهي عن جميع أضداده إذا كان له أضداد كثيرة، إذا كان الشيء له أضداد كثيرة فأنت منهي عن جميع هذه الأضداد التي لا يمكن أن تجتمع معه، مثلاً لو أنك مأموم، والإمام سريع لا تتمكن في أثناء الركوع من كثير دعاء، وإنما يمكنك أن تقول مثلاً: "سبحان ربي العظيم" مرة واحدة فأنت لو تركت هذا وأتيت بالاستغفار مثلاً، قلت: "استغفر الله، استغفر الله" هل أنت مصيب؟ الاستغفار أصلاً ما فيه شيء، يعني ما هو منهي عنه في الصلاة، لكن هذا ليس مكانه فأنت مأمور في هذا الموضع بأن تقول: "سبحان ربي العظيم" فكأنك نهيت عن أن تقول ما عداه.

لكن متى يتحقق هذا النهي؟ حينما لا يتسع الوقت لأن تقول: "سبحان ربي العظيم" وتذكر ما عداه، بل إن بعض العلماء كابن القيم مثلاً قال: إن المصلي منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود علاوة على ما ذكر من الآثار، يعني: يمكن أن يستدل عليه بأنه مأمور بأن يقول: أذكاراً معينة في هذا المقام فيكون منهياً عن غيرها؛ لأن: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)، لكن لو قالها بعد أن قال تلك، ما يدخل في قاعدة: (الأمر بالشيء نهي عن ضده)؛ لأنه قد فعل ما أُتي به.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.