أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
5897 | 169036 |
#1
|
|||
|
|||
فائدة نفيسة في مسألة العطاس للشيخ عبدالسلام الشويعر حفظه الله.
قال الشيخ عبدالسلام الشويعر: قَالَ المصنف: (وَإِنْ عَطَسَ ثَانِيًا وَثَالِثًا شَمَّتَهُ، وَبَعْدَهَا يَدْعُو لَهُ بِالعَافِيَةِ)؛ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَشَمَّتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: (إِنَّهُ مَزْكُومٌ)]. فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا أَنَّهُ بَعْدَ الحَمْدِ الرَّابِعِ لَا يُشَمَّتُ، وَإِنَّمَا يُدْعَى لَهُ بِالشِّفَاءِ، فَيُقَالُ: شَفَاكَ اللهُ. وَفِي هَذِهِ الجُمْلَةِ مَسْأَلَتَانِ:
المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَنَّ الرِّوَايَاتِ قَدِ اخْتَلَفَتْ: هَلْ يَكُونُ الدُّعَاءُ بِالعَافِيَةِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَمْ بَعْدَ الرَّابِعَةِ؟ ذَكَرَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَنَّ الأَقْرَبَ فِي الرِّوَايَاتِ وَالأَشْهَرَ وَالأَصَحَّ أَنَّهَا تَكُونُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، فَيُشَمِّتُهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ بَعْدَ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالعَافِيَةِ. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الحُكْمَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالعَطْسِ، فَالعَدَدُ الثَّلَاثُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالعُطَاسِ، وَإِنَّمَا مُتَعَلِّقٌ بِالتَّشْمِيتِ، فَمَنْ عَطَسَ ثُمَّ حَمَدَ اللهَ فَشُمِّتَ حُسِبَتْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشُمِّتَ حُسِبَتِ الثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشُمِّتَ حُسِبَتِ الثَّالِثَةُ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَإِنَّهُ يُدْعَى لَهُ بِالعَافِيَةِ وَالشِّفَاءِ؛ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ شَمِّتْهُ».. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ: (فَادْعُ لَهُ). وَإِنْ تَتَابَعَ العُطَاسُ مِنَ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَتْ عَشْرًا مُتَوَالِيَةً، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ بَعْدَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُدْعَى لَهُ بِالشِّفَاءِ حِينَ ذَاكَ/ المصدر شرح أداب المشي إلى الصلاة |
|
|