أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
69180 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-01-2010, 06:47 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
Exclamation من شطحات بعض المتمذهبين : القول بمنع زواج الحنفية بالشافعي، أو ما هو أسوأ ...!!!



من شطحات بعض المتمذهبين : القول بمنع زواج الحنفية بالشافعي، أو ما هو أسوأ ...!!!



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه .

أما بعد، قال زين الدين ابن نجيم الحنفي في" البحر الرائق شرح كنز الدقائق" معددا شروط اقتداء الحنفي بالشافعي !!: ( الْخَامِسُ مَسْأَلَةُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَتَهُمْ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ شَاكًّا فِي إيمَانِهِ ... وَصَرَّحَ فِي رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَرْفَعُ إيمَانَهُ فَيَبْقَى بِلَا إيمَانٍ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ... قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ فِي فَوَائِدِهِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ مِنْ رَجُلٍ شَفْعَوِيِّ الْمَذْهَبِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَكِنْ يَتَزَوَّجُ بِنْتَهمْ زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ تَنْزِيلًا لَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ا هـ .)

ثم قال ابن نجيم : ( وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى تَكْفِيرِ مَنْ شَكَّ مِنْهُمْ فِي إيمَانِهِ بِقَوْلِهِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ لَا مُطْلَقًا وَهُوَ الْحَقُّ لِأَنَّهُ لَا مُسْلِمَ يَشُكُّ فِي إيمَانِهِ وَقَوْلُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى أَنَّهُ يَكْفُرُ غَلَطٌ.... وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِمُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ فَقَدْ عَلِمْت غَلَطَهُ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ مَنَعَ مُنَاكَحَتَهُمْ وَلَيْسَ هُوَ إلَّا مَحْضُ تَعَصُّبٍ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا )

و نقل ابن عابدين القول بمنع زواج الحنفية بالشافعي ومرض فيه القول ونقل كلام ابن نجيم المتقدم في ابطاله ،واشار الى تحرير محل النزاع بين الفريقين وهو ايمان الموافاة .

====================

نقله أبو العلياء الواحدي
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-04-2011, 05:41 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي

يُرفع للتعجب !!!
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-06-2011, 05:09 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



قال الشيخ الألباني في تحقيقه لـ " شرح العقيدة الطحاوية" :
ذهب "الإمام" شارح الطحاوية (ص 351) إلى جواز الاستثناء في "الإيمان" وهو قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. على تفصيل في ذلك بينه, والحنفية يمنعون منه مطلقاً, بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال ذلك, ولم يقيدوه بأن يكون شاكاً في إيمانه, ومنهم الاتقاني في "غاية البيان", وصرح في "روضة العلماء" (من كتبهم) بأن قوله "إن شاء الله" يرفع إيمانه, فلا يجوز الاقتداء به (يعني في الصلاة). وفي الخلاصة و"البزازية" في كتاب النكاح, عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل:" من قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه". قال الشيخ أبو حفص في "فوائده": لا ينبغي للحنفي أن يتزوج بنته من رجل شفعوي المذهب. وهكذا قال بعض مشايخنا, ولكن يتزوج بنتهم. زاد في "البزازية" تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب. كذا في "البحر الرائق" (2/ 51) .

وقال أيضاً في مقدمته على " شرح الطحاوية " : وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتسامح بعضهم - زعموا - فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقوله : تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا : . . . لو لا أنك شافعي فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟

قال أبو معاوية البيروتي : والنص في كتاب " المحيط البرهاني في الفقه " لبرهان الدين مازه، محمود بن أحمد :
ذكر الشيخ الإمام أبو حفص السفكردري رحمه الله في «فوائده»: أنه لا ينبغي للرجل الحنفي أن يزوج ابنته من شفعوي المذهب، وعن بعض مشايخنا أنه يجوز لنا أن نتزوج بناتهم، ولا يجوز لنا أن نزوج بناتنا منهم. وعن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أن من قال: أنا مؤمن إن شاء الله إنه يكفر في الحال، فعلى هذا القياس لا يجوز المناكحة بيننا وبينهم أصلاً .
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-13-2017, 06:54 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي




للتداول بين طلاب العلم

قال الكتاني: قال لي العالم العامل الشيخ عمر حمدان التونسي المدني في فاس: إن الشافعية في الشرق يقولون: ((إذا وقع المنيُّ في طعامٍ فاعطه لكلبٍ أو مالكيٍّ، لأنه يعتقد بطهارته)). اهـ.
قال أبو معاوية البيروتي: إنْ صَحَّ النقل، فهذا من التعصب المذموم الذي وقع بين أهل المذاهب الفقهية وفرّق الأمة، حتى وصل إلى حدٍّ كفّر بعضهم بعضاً! مثلما كان الأحناف يكفِّرون الشافعية، ولا يجيزون الزواج منهم، باعتبار أنهم لم يجزموا بأنهم مؤمنين، ثم جاء مَن لَقَبه (مفتي الثقلين) وقال بجواز الزواج من ابنة الشافعي المذهب؛ تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب!! ووصل التفرق إلى درجة أن الحرم المكي والمدني انقسما إلى أربعة أقسام لكلِّ مذهبٍ قسم يصلون فيه صلاة الجماعة!! كما توسّعت في بيانه في ((الكناشة)) (207 و 208 و209).
* كناشة البيروتي (الجزء الرابع)


=================
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.