أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
78178 | 82974 |
#1
|
|||
|
|||
من فوائد الشيخ الألباني رحمه الله -رائعة -
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه ( أو شهده أو سمعه ) )) . رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني . . علق العلامة الألباني –رحمه الله - على الحديث قائلا : . [ و في الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس ، أو طمعا في المعاش . فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب و الشتم ، و قطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، و نحو ذلك ، فهو داخل في النهي و مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ، و إذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء و يتهمهم في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم و اتهامهم ؟ . فاللهم ثبتنا على الحق ، و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ] . . السلسلة الصحيحة ( 1-271 ) .
__________________
يقول العلامة إبن باديس رحمه الله :(ينبغي إذا أردت المباحة بين الكتاب أن تكون في دائرة الموضوع وجدود الأدب وبروح الإنصاف ،وخيرا أن تقيم الدليل على ضلال خصمك أو على غلطه أوعلى جهله ،من أن تقول له ياضال أو ياجاهل أو ياغالط ، فبالأول تَحُجُه ،أويكفيك إعتراف قرائك .... وبالثاني تهيجه فيعاند ،ويُضيٍع ما قد يكون معك من حق بما فاتك معه من أدب ) الشهاب |
|
|