أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
97928 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-04-2009, 10:55 PM
عبيد المهيمن الهلالي عبيد المهيمن الهلالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 112
افتراضي بعض نقولات ابن القيم عن شيخه في الفقه

فهذه بعض نقولات ابن القيم عن شيخه في الفقه رجاء الإثراء والتوسيع
الطهارة
***4/848 بدائع الماء المستعمل
وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء
***4/868 بدائع المسح على الجرح
وكان شيخنا ابو العباس بن تيمية رحمة الله يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح
***2/417مدارج ما يجب له الوضوء
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر وسمعته يقول في قول النبي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلىء بكلاب الشهوات وصورها فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة
***التبيان143وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فقال هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي في السماء
***5/658 زاد */*///**تفسير بدائع الحيض وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون
***5/717 الحيض
وقد قال أبو العباس ابن وأبو العباس ابن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر كما صح عن ابن عمر رضي الله
الصلاة
***2/384مدارج شروط الصلاة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف 31 فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة
***2/426مدارج فائدة الصلاةوسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر
***3/59 تعجيل الصلاة ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره
***الصلاة 44 التطوع قال شيخنا ابن تيمية فهذا يدل على ان العيد آكد من الجمعة
***150 الفروسية الاعذارقال شيخ الإسلام وقد روي أن قوما كانوا يتناضلون فقيل يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال إنهم في صلاة فشبه رمي النشاب بالصلاة
***3/594بدائع الجماعة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ينكره أيضا ويقول يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره قال وتصح صلاته في هذه الحالة فذا لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر
***1/264زاد القنوت قوله في دعاء الإستفتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم
***1/316 زاد التطوع
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته
***1/319 زاد التطوع
وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه أنه قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها
***1/324 زاد الوتر القضاء
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والإستسقاء ونحوها لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا كما أن المغرب آخر صلاة النهار فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه هذا معنى كلامه
***1/360 زاد التطوع
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها
***1/375زاد الفجر
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة
***1/378 وقت النهي
الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام
***1/440 راتبة الجمعة
قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين
***1/448 الاستسقاء
قد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والإستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الإستسقاء بالإستغفار وقيل يفتتحان بالحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية
***1/456 الكسوف
قال في رواية المروزي وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط وإنما صلى النبي الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم
***1/464 القصر
وأما حديث عائشة أن النبي كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول
***1/465*472 السفر
قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي والمسلمين معه
***1/480 جمع الصلاة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول
***1/520 الغائب
وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه
الصوم
***4/846*زاد المعاد 2/54 بدائع
واجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوى على الجهاد وفعله وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال ليس سفرا طويلا فقال الشيخ هذا فطر للتقوى على جهاد العدو وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا او معصية والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح
الحج
***2/148 زاد
قال شيخ الأسلام ابن تيمية ووما يبين انه لم يطف طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة رضي الله عنها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا واحجا متفق عليه
***زاد المعاد1/61
وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام
البيوع
***1/390مدارج المكاتبة
ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع فضحك شيخنا وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين أو نحو هذا من الكلام والله أعلم فصل المسألة الثانية إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده فقالت طائفة يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح وقالت طائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
***الفروسية97 المسابقات
إذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية
***4/852 بدائع بيع دون تسمية الثمن
وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن فانصرافه إلى ثمن المثل كالنكاح والإجازة كما في دخول الحمام ودفع الثوب إلى القصار والغسال واللحم إلى الطباخ ونظائره قال فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وعمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الإجارة وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة وعليه
***5/809 زاد بيع الثمرة
جرت به العادة ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وهذا هو الصحيح من الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح وهو مذهب مالك وأهل المدينة وأحد القولين في أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
*** 1/370 اغاثة الحيل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة
***1/365 الطرق الاجارة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما علمت أحدا من علماء الإسلام من الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاع لا تجوز وما زال
***4/934 بدائع الدين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة إلى أن يقدروا في ذمة المستوفي دينا والدين في الذمة من جنس المطلق الكلي والعين من جنس العين الجزئي فإذا ثبت في ذمته دين مطلق كلي كان المقصود منه الأعيان الشخصية الجزئية فأي معين استوفاه حصل به مقصوده لمطابقتة للكل مطابقة الأفراد الجزئية
النكاح
***3/631 بدائع ***/*تفسير المهر
قال أبو عبد الله من متع فحسن ومن لم يمتع فحسن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقد قال قوم هو الولى فإذا عفا الرجل اعطاها المهر كاملا أو يعفون قال تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت قلت ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
***342 الفروسية المحلل
قال شيخ الإسلام وهو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح قال وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس ولهذا قال مالك لا نأخذ بقول سعيد ين المسيب في المحلل ولا يجب المحلل
***3/687بدائع المهر
وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله ورضي عنه يضعف هذا القول جدا ويذهب إلى خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن قال لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار مهره إذا أخذوا من الكفار مالا بغنيمة أو غيرها فقال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
***طلاق 1/45 طلاق
الزهري عن ابان بن عثمان عن عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق وهو اختيار الطحاوي وابي الحسن الكرخي وامام الحرمين وشيخ الإسلام ابن تيمية
***1/64 طلاق
قال ابن ابي شيبة حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن ابي قلابة قال اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه الواضح في اصول الفقه صرح به في مسالة النهي يقتضي الفساد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
***5/197زاد الخلع
هو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة أن يكون بها حبل فقال عبدالله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
***5/248 الطلاق
أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه قال أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة انتهى وهو قول وعكرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
***5/306 التعليق
الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا وبين يخرجه مخرج اليمين فالأول ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق ولو وصله بقوله أعني الطلاق والثاني يمين يلزمه به كفارة يمين فإذا قال أنت علي حرام أو إذا دخل فأنت علي حرام فظهار وإذا قال إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلانا علي حرام فيمين مكفرة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
***5/353 يمين الطلاق
وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقا يجزئه كفارة يمين وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية
***5/415 العقد
أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ ابن تيمية
***5/450 الحضانة
وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر فقال أقرب ما يضبط به الحضانة أن يقال لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر فتقدم الأم الأب والجدة على الجد والخالة على الخال والعمة على العم والأخت على الأخ فإن ذكرين أو انثيين قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما وإن اختلفت من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخت على ابنتها على خالة الأبوين وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة والجد أبو الأم على للأم
***5/593 الرضاع
المسلك الثالث أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد وإنما هو للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا إلا رضاع الصغير وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
***2/631 الصواعق الاطلاق
الآخر أرأيت إن عجز واستحمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
***1/271اغاثة السفاح المحلل
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله سفاحا ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل
***1/272 المحلل
قال شيخ الإسلام وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطآ عليه فهي مبينة أن هذا هو التحليل وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله فإن أصحاب رسول الله أعلم بمراده ومقصوده لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر هذا مع أنه لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله فرق بين تحليل وتحليل ولا رخص في شيء من أنواعه
***1/277 المتعة
وسمعت شيخ الإسلام يقول نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه أحدها أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان الثاني...
***الطرق1/23 الطلاق
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعلم أنها واحدة ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة
***1/278الطرق
منه مع يمينه فيما يشبه وقد تقدم ذلك وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام وحكينا كلامه رحمه الله ولا يستريب عالم ان اعتبار اللوث في الأموال التي تباح بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح
الاطعمة

***1/242مفتاح
العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبلها فهل يكون لبن الفرس حلالا او حراما فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع
الجنايات الحدود الدعاوي



***1/ مدرج402
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال للولي أن يقتله بالحال كما قتل به
***1/118روضة سلوك
قالوا ونحن نحاكمكم إلى واحد يعد بآلاف مؤلفة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه سئل ما تقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشق في صورة وهي مصرة على هجره منذ زمن طويل لا تزيده إلا بعدا ولا يزداد لها إلا حبا وعشقه لهذه الصورة من غير فسق ولا خنى ولا هو ممن يدنس عشقه بزنى وقد أفضى به الحال إلى الهلاك لا محالة إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة فهل
***1/131 سلوك
وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه فأين أباح لكم النظر المحرم وعشق المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلا كذب ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه عنه وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى
***314 الفروسية اللعب بالشطرنج
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رضي الله عنه وكلا القولين صحيح باعتبار فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض بخلاف الشطرنج فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض وأما إذا اشتملا جميعا على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد ولهذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر والنرد مبنية على مذهب الجبر فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد ولكن
***4/855 بدائع الشهادة
وقال علي بن المديني أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد بذلك فقال الإمام أحمد متى قلت هم في الجنه فقد شهدت قال شيخنا وهذا صريح من احمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط قال وهو الصحيح قلت عن احمد ثلاث روايات منصوصات حكاها أبو عبد الله بن تيمية في ترغيبة احدها الإشتراط وهي المعروفة عند متأخرى اصحابنا الثانية عدم الاشتراط اختارها شيخنا
***احكام اهل 2/853 المواريث
وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا
***5/9زاد القصاص
وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل وأن غيلة لا يشترط فيه إذن الولي فإن رسول الله لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ ابن تيمية
***5/86 ز اد الجهاد
مالك والإمام أحمد أن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
***5/406 الاستئذان
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ليس هذا من باب دفع الصائل بل باب عقوبة المعتدي المؤذي وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أو غير معروف
***5/730 المواريث
وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه أي كيف يجعله موروثة عنه فإنه يعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا يحل له ذلك لأن ماءه في خلقه ففيه جزء منه
***1/126الطرق اليمين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع أمكن المدعى معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه وهذا كحكومة عثمان والمقداد فإن المقداد قال
***1/135التعزير
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في ذلك جوابا وسؤالا هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوي وغيرها من الشرع أم لا وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه وما قدر الضرب ومدة الحبس فأجاب الدعاوي التي يحكم فيها ولاة الأم
***1/150اليمين
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط
***1/165التعزير
وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية قدس الله روحه يقول كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة وسأل أجلاسي معه وإحلافي فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى وتسمع فقال لا فقلت فما مذهبك في مثل ذلك قال تعزير المدعي قلت فاحكم بمذهبك فأقيم المدعي وأخرج
***1/221 الشهادة
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله ع
***1/392 العبدات
فصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.