أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
72799 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-13-2011, 11:30 AM
ام وائل الاثرية ام وائل الاثرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 5
Post مسائل فقهية معاصرة - لفضيلة الشيخ أبي شكيب الصالحي

بسم الله الرحمن الرحيم


مسائل فقهية معاصرة لفضيلة الشيخ أبي شكيب الصالحي _ سدده الإله _ .


السؤال : ما حكم اتخاذ تصفيف الشعر مهنة للنساء ( الكوافيرا ) ؟ وهل يجب على الزوجة أن تتزين لزوجها ، وأن يتزين هو لها ؟


الحمد الله رب العالمين ؛ وبعد :
اعلموا _ يرعاكم الله وإياي _ أن هذه المسألة لها جوانب متعددة ، تحتاج إلى ضبط ذيولها ، وسرد أدلتها ، وجمع أطرافها ، مع تخريج فروعها على الأصول الشرعية والقواعد المرعية ، ونقتصر في هذا الجواب على حكم اتخاذها مهنة للنساء ، وبقية فروعها سنتطرق لها في مباحث أُخر _ بإذن الله _
والكلام فيها على مقامات :


المقام الأول :


هذه الوظيفة المنتشرة باسمها الفرنسي عند العرب " كوفيرا " يقصد بها تصفيف الشعر وما إلى ذلك من أساليب التجميل وإظهار محاسن النساء ، وهي مكونة من شقين ، هما : " كوا " وتعني : " مصفف الشعر " ، والشق الثاني : " فير " وتعني " الشعر " _ ولولا ضيق الوقت لتكلمت عن حكم استبدال الكلمات العربية بالعجمية عند الفقهاء _ وهذه المهنة انتشرت وكثر إقبال النساء عليها في عصرنا السافر هذا ، فقد عمت بها البلوى .
وقد عرفت هذه الحرفة عند العرب قديما وكانوا يسمون المشتغلة بها : " الماشطة " ويقال لها : " مقنية " ؛ لأنها تزين النساء ، وتمشط شعر العرائس وتجدله لهن وترجله لخبرتها في هذا الشأن ، وتستعمل في ذلك مشطا تتخذه من ذهب أو فضة أو عاج ، أو معدن آخر يسهل عليها عملها ، وتغسل شعورهن بالطين الحار حيث يستعمل لتنظيف الشعر ، ثم تتبعه بالطيب بعد الغسل .
وقد جرى بينهم ضرب الأمثلة في هذه المهنة حتى قال قائلهم : " الثكلى لا تحتاج إلى ماشطة " كما ذكره الثعالبي في كتابه " التمثيل والمحاضرة " .
وكانت النسوة العربيات تقول : " إيش تعمل الماشطة في الوجه المشؤوم !! " كما حكاه عنهن شهاب الدين الأبشيهي في كتابه " المستطرف " .
وانتشرت هذه الحرفة في أوساط العرب في المشرق والمغرب ، فقد ذكر ابن حزم الأندلسي _ رحمه الله _ في كتابه " طوق الحمامة " أن أهل الأندلس كانت تعج فيهم الصناعات اليدوية ، وبعض روادها في المجتمع الأندلسي النساء ، فتجد فيه الطبيبة والحجامة والدلالة والنائحة والمغنية والمعلمة والماشطة .
وقد حكى الذهبي _ رحمه الله _ في كتابه : " تاريخ الإسلام " ، والمقريزي _ رحمه الله _ في كتابه " السلوك لمعرفة دول الملوك " ما يدل على انتشار هذه الحرفة بشكل واسع بين النساء في مصر _ حرسها الله _ وذلك في ثنايا سرده لقصة غازية المعروفة بالخانقة التي كانت تصطاد الرجال بجمالها وحسنها ، بدعوتهم إلى بيتها بالتعاون مع مجموعة رجال وعجوز ، ثم خنقهم للإستيلاء على أموالهم ، وفي خبرها : " أنها أتت ماشطة مشهورة جدا في القاهرة ، فدعتها لبيتها لتزيين ابنتها ، وإصلاح شأنها " !!
وقد ذكر ابن عساكر الدمشقي _ رحمه الله _ في كتابه " تاريخ دمشق " ، وابن الجوزي في كتابه " أخبار النساء " ما يؤيد انتشار حرفة التمشيط والتزيين على شكل مهنة تتدوالها النساء .
وأتى جمال الدين القاسمي _ رحمه الله _ في كتابه " قاموس الصناعات الشامية " على ذكرها وربطها مع حِرفة القابلة _ التي تولِد النساء _ وبيان الترابط المهني بين الحرفتين ، مع الإشارة إلى أن القابلة تعود بعد تداول الأيام عند نكاح الفتاة لتزينها بنفسها وترعى شؤونها التجميلية .
وجاء علي بن محمد الخزاعي _ رحمه الله _ في كتابه " تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصناع والعمالات الشرعية " ما يؤكد تعارف الناس عليها ، فضلا عما نقله أبو الحسن الخزاعي _ رحمه الله _ من الدلائل الشرعية على جواز الاشتغال بها ، ناقلا عن ابن فتحون المالكي _ رحمه الله _ من كتابه " الذيل على الاستعياب " ، وعن ابن عبد البر المالكي _ رحمه الله _ من كاتبه " الاستيعاب في معرفة الأصحاب " .


المقام الثاني :


أخرج الإمام البخاري _ رحمه الله _ في " صحيحه " من حديث عبد الواحد بن أيمن ، قال : حدثني أبي ، قال : " دخلت على عائشة _ رضي الله عنها _ وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم ، فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها ، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فما كانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره " .
ووجه الدلالة فيه : حصول التقين من نساء المدينة النبوية في عصر عائشة _ رضي الله عنها _ ، وكلمة " تقين " بمعنى : التزين ، يقال : قان الشيء قيانه ، إذا أصلحه .
وأصلها من إقيان البيت إقيانا إذا حسن ، ومنه قيل للمرأءة " مقينة " ؛ لأنها تتزين .
ولهذا قال العلامة الأمير صديق حسن خان القنوجي _ رحمه الله _ في كتابه " حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة " : " وتتقين أَي تتزين للدخول على زَوجهَا " .


ويساعد اللفظ " تقين " في دلالته _ أيضا _ عند قول عائشة _ رضي الله عنها _ " فما كانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة " على اعتبار حصول هذا الفعل من نساء غير اللواتي سيدخل بهن في ليلتهن ، بأن يستعرن هذا الثوب من أم المؤمنين _ رضي الله عنها _ ليجهزن به البنات المقبلات على ليلة الدخول .
ولذا قال القاضي عياض المالكي _ رحمه الله _ في " مشارق الأنوار على صحاح الآثار " : " والقينة الماشطة ، ومنه : فما كانت امرأة تقين بالمدينة ، أي : تمشط وتزين ، وقيل تجلى على زوجها ، وهما متقاربان ، وفي رواية أبي ذر للمستملي تقين تزفن لزوجها كذا عنده ، ولعله تزين وفي الفاخر التقين إصلاح الشعر " .


وأخرج الشيخان في " صحيهما " من حديث أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ في قصة زواج رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من صفية بنت حيي _ رضي الله عنها _ ، وفيها : " حتى إذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا " .
والدلالة ظاهرة في أن أم سليم _ رضي الله عنها _ قامت بتمشيط ورعاية حال صفية بنت حيي _ رضي الله عنها _ .
وفي لفظ مسلم في " صحيحه " قال : ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس ثم دفعها إلى ام سليم تصنعها له وتهيئها " .


ويؤكده ما أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث أسماء بنت يزيد _ إحدى نساء بني عبد الأشهل _ رضي الله عنها ، قالت : " إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جئته فدعوته لجلوتها ... " وإسناده حسن ، وأشار المنذري إلى تقويته ، والحميدي ، والألباني ، وله شاهد أخرجه الطبراني في " معجميه الصغير والكبير " .
وقال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في " فتح الباري " : " وأما قول أم أيمن أنا قينت عائشة فمعناه زينتها " .
وقد أخرج الطحاوي في " مشكل الآثار " وإسناده ضعيف ، لكن نذكره لبيانه ، من حديث بكير عن أمه أنها دخلت على عائشة وهي عروس ، ومعها ماشطتها ، فقالت عائشة : « أشعرها هذا ؟ » فقالت الماشطة : شعرها وغيره وصلته بصوف " .
ويزيد القضية وضوحا ، ما أورده الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في كتابه " الإصابة في معرفة الصحابة " : " أن آمنة بنت عفان _ رضي الله عنها _ وهي : أخت أمير المؤمنين عثمان ، كانت ماشطة " وكرر هذا الحافظ مرتين في كتابه هذا ، ونقل عن ابن الكلبي : أنها كانت ماشطة في الجاهلية _ أيضا _ .
وأورد الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ أيضا _ في " الإصابة " في ترجمة بسرة بنت صفوان _ رضي الله عنها _ وهي : بنت أخي ورقة بن نوفل ، ذكر قول ابن الكلبي عنها : أنها كانت ماشطة تقين النساء بمكة .
وترجم الإمام الخطيب البغدادي _ رحمه الله _ في كتابه : " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " لأم زفر جثمانة المزنية ، وقال : كانت هذه العجوز: ماشطة خديجة بنت خويلد _ رضي الله عنها _ ، واسمها: جثامة المزنية وتكنى أم زفر " .
وتبعه على قوله كل من : الحافظ ابن حجر في " الإصابة " ، وابن الأثير في " أسد الغابة " _ رحمها الله _ .
وأورد ابن عساكر الدمشقي _ رحمه الله _ في " تاريخ دمشق " في ترجمة ضرار بن الخطاب أنه ألتجأ تحت كنف امرأءة يقال لها : أم غيلان ، فنقل ابن عساكر بإسناده : " وكانت أم غيلان تمشط النساء " .
وذكر السخاوي _ رحمه الله _ في " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " في فصل المبهمات من النساء ، امراءة تدعى " ببنت العريس " ، قال عنها : " ماشطة بالكداشين لها دور وأملاك " .
وأحسب أن الكداشين منطقة في مصر من حاراتها عند حارة البيازرة خارج باب القنطرة ، هكذا أشار المقريزي _ رحمه الله _ لها في كتابه " المواعظ والاعتبار " المعروف بـــ " الخطط " .


وأخرج أحمد في " مسنده " عن منبوذ قال : أخبرني منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس ، فقالت : ما لك شعثا ، قال : أم عمار مرجلتي حائض ، فقالت أي بني وأين الحيضة من اليد ... " ، وهو حسن بشواهده كما قال الإمام الألباني _ رحمه الله _ في " إرواء الغليل " .



وما أورده ابن ناصر الدين الدمشقي _ رحمه الله _ في " توضيح المشتبه " في ضبطه لاسم حسينة قال : " وحسينة مرجلة عبد الملك بن مروان " !
ثم قال : " قلت : روى عنها الزهري وعبد الرحمن بن أبي حسينة " .
وكذا تابعهم الأمير هبة الله ابن ماكولا _ رحمه الله _ في كتابه " الإكمال في رفع الإرتياب "،
و الدارقطني _ رحمه الله _ في " المؤتلف والمختلف " ، على كونها مرجلته !!
وذكر ابن عساكر الدمشقي عنها خبرا في " تاريخ دمشق " مع سليمان بن عبد الملك .
بل أورد سفيان بن يوسف الفسوي _ رحمه الله _ في " المعرفة والتاريخ " ، والذهبي _ رحمه الله _ في " سير أعلام النبلاء " ، وابن عساكر _ رحمه الله _ في " تاريخ دمشق " ، وابن الأثير _ رحمه الله _ في " الكامل في التاريخ " : " أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده فكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوماً عن الصلاة. فقال: ما حبسك ؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. قال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة ! فكتب إلى عبد العزيز يذكر ذلك. فبعث إليه عبد العزيز رسولاً فلم يكلمه حتى حلق شعره " .
ولا يستدل بهذه _ ولا تلك _ على جواز تسريح المرأءة للرجال ، وإنما غاية هذه النصوص :


أولا : أن هؤلاء الرجال كانوا دون سن البلوغ ، إذ أن المنع وارد وخاصة في طبقة الصحابة !
ثانيا : لا يتمنع أيضا أن تكون المراءة من القواعد ، وبحث ذلك سيكون له محل مفرد لاحقا .
وغاية إيرادنا لهذه النصوص عن مرجلة ابن عباس ، وعبد الملك بن مروان ، وعمر بن عبد العزيز إنما للإشارة على وجود هذه الحرفة عند نساء عصرهم ، وتداولها فيما بينهم .


و وقع في بعض الأسانيد التي فيها ضعف عند علي بن الجعد في " مسنده " وأبو داود الطيالسي في " مسنده " رواية بهية مولاة القاسم عن عائشة .
ووقع عند الحارث في مسنده _ كما في " الزاوئد " تسمية أبي عقيل يحيى بن المتوكل المدني لبهية الراوية عن عائشة بماشطتها ولم يصرح باسمها عند الحارث في " مسنده " .
وهذه لطيفة وهي ليست للاستدلال وإنما تكثيرا ، وانظر ما نقله ابن عدي _ رحمه الله _ في كتابه " الكامل في الضعفاء " فيما يتعلق برواية يحيى بن المتوكل عن بهية وكلام أهل الحديث فيها .


المقام الثالث :


ذهب كل من فقهاء الحنفية والشافعية _ مصرحين _ إلى جواز استئجار الماشطة لتزين العروس وغيرها ، إن ذكر العمل أو المدة بينهما ، بل ذهب أصحاب " الموسوعة الفقهية الكويتية " إلى أنه يفهم الجواز من بقية المذاهب الفقهية بناءا على قواعدها .
ويؤيد قولهم أنه ثَمَ خلاف بين الفقهاء _ رحمهم الله _ في خروج معتدة من طلاق بائن على قولين ، حيث ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والثّوريّ والأوزاعيّ واللّيث بن سعد إلى جواز خروجها نهاراً لقضاء حوائجها ، أو طرفي النّهار لشراء ما يلزمها من ملبس ومأكل ودواء أو بيع غزل ، أو كانت تتكسّب من شيء خارج عن محلّها كالقابلة والماشطة .
ولكن ذهب بعض فقهاء الحنابلة _ رحمهم الله _ إلى كراهة كسب الماشطة ، حيث ذكر ابن مفلح في كتابه " الفروع " : " ويكره كسب الماشطة " ثم قال : " وذكره جماعة " .
ونقله عن " الفروع " أبو الحسن المرداوي في " الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف " .


وغاية استدلالتهم على كراهة الكسب ، أمور :
الأمر الأول : أنه نقل عن جماعة من الحنابلة القول بكراهة الكسب من ورائها كلكسب من الحمامي!
الأمر الثاني : أن أحمد بن حنبل _ رحمه الله _ منع ماشطة من الحج من مال كسبها !


وقد يستدل بعضهم _ أيضا _ بما أورده بعض فقهاء الشافعية :
أولا : أن هذه حرفة دنيئة ، تعد من خورام المرؤة !
ثانيا : أن الحسن البصري _ رحمه الله _ كره كسبها !


وهاأنذا أوضح لك الإشكال الوارد في نصوص هؤلاء _ رحمهم الله _ ، وإليك التالي :
الجواب عن الأمر الأول : مضى أن ابن مفلح الحنبلي _ رحمه الله _ نقل في كتابه " الفروع " كراهة الكسب من وراء حرفة الماشطة ونسبه لجماعة ، وعلى رأسهم أبو الوفاء ابن عقيل _ رحمه الله _ في كتابه " الفنون " .
ولكن المتأمل يجد أنهم إنما قالوا بكراهة الكسب بسبب ما يقع في هذه المهنة من مخالفات شرعية قد لا تسلم منها _ أحيانا ! _ ، ولذا أورد الرحيباني في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " : " قاله في " المغني " : ( وكسب ماشطة ) ؛ لاشتمال فعلها على التنمص المنهي عنه ، ( و ) كسب ( حمامي ) ؛ لأنه لا يسلم داخلوه من كشف العورة " .
وعليه : لو أنها سلمت من الانتهاكات الشرعية فيستصحب فيها البراءة الأصلية ، ولذا قال في " مطالب أولي النهي " : " لكن لما كانت هذه الأمور تدعو الحاجة إليها ، ولا تحريم فيها جازت الإجارة ؛ كسائر المنافع المباحة " ..
ويؤيد هذا التعليل أن ابن مفلح الحنبلي _ رحمه الله _ حين نقل القول بالكراهة ونسبه لجماعة من الحنابلة وأنه منقول عن أحمد القول _ أيضا _ ذكر حينئذ ابن مفلح ما يؤكد هذا التوجيه من كون ابن عقيل _ رحمه الله _ أشار إلى باعث الكراهة ، ألا وهو : " ويحرم التدليس ، والتشبه بالمردان ، وكذا عنده تحمير الوجه ونحوه " فتأمل ! ، وقبل ذلك ساق مروي الإمام أحمد وبيانه التالي .


الجواب عن الأمر الثاني : أما مرويهم عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ عندما سألته الماشطة قالت له : إني أحل رأس المرأة بغرامل وأمشطها أفأحج منه ؟ قال : لا وكره كسبه ، لنهيه عليه السلام وقال : يكون من أطيب منه " .
فمراده ظاهر ؛ إذ أن النهي النبوي وارد في النمص والوصل والوشم وما أشبه ذلك ، وإذا حلت حرفة التمشيط بالأصل حرمت عند تداخل هذه الصور المحرمة فيها ، فيعود منع أحمد _ رحمه الله _ إلى دخول هذه الصور دون الأصل ، فتنبه لذلك .. وقاك الله المهالك .


ومن الجدير بالذكر _ للفائدة _ : أن هناك قول عند الحنابلة إباحة وصل شعر المرأة بشعر الآدمي بشرط إذن الزوج ، حكاه ابن مفلح في " الفروع " وابن المرداوي في " الإنصاف " !
وهذا خلاف الصحيح عندهم في المذهب من القول بالتحريم كما حكاه المقدسي في " المغني " وهناك قول بالكراهة _ أيضا _ عندهم حكاه صاحب " المستوعب " .
وهذا _ كله _ في وصل شعر آدمي ، وأما الوصل بصوف بهيمة ، أو خرق ونحوها ، فللحنابلة فيه وجه في التحريم في صوف البهيمة ، كما في " الفروع " و "كشف القناع " ، ورواية في الصوف ونحوه جملة ، كما في " الإنصاف " و" المغني " ، وهناك رواية عندهم على وجه الكراهة في الصوف ونحوه ، كما في " شرح المنتهى " ، ووجه عندهم في إباحة الوصل من شعر البهيمة ، كما في " الفروع " .
وللترجيح موضع آخر ، وغاية حكاية خلافهم بيان ما يتعلق بموضوعنا واستظهار مرادهم من الوصل فيما حكي عن أحمد في مسألة الماشطة !




وأما الجواب على ما جاء عند بعض فقهاء الشافعية _ رحمهم الله _ : فقد ذكر ابن حجر الهيتمي _ رحمه الله _ في كتابه " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " أن حرفة الماشطة من المهن الدنيئة ، ومقتضاها خرم المروءة !
بل حتى ورد في " حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب " : " كما أنه يعير بكونه ابن مغنية أو ماشطة مثلا " !!
وقد حكى ابن حزم الأندلسي _ رحمه الله _ في " مراتب الإجماع " : " الإتفاق على قبُول الْمَرْأَة تزف الْعَرُوس إلى زَوجهَا فَتَقول هَذِه زَوجتك " .
وشرحه الرحيباني _ رحمه الله _ في " مطالب أولي النهى " بقوله : " وقال ابن حزم : اتفقوا ) - أي : العلماء - ( على قبول ) ( قول المرأة ) - أي : الماشطة ونحوها - ( تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه زوجتك " .


نعم ، لعل حرفة الماشطة كانت في بعض المدن والأمصار في بعض الأعصار من خوارم المروءة ، ولكن لا ينسحب ذلك على بقية المعمورات ، وعلى مختلف الزمن وبيان ذلك : أن قد تقرر لدى كل بصر وبصيرة أن الأصل في هذه الحرفة الإباحة _ كما سيأتي مزيد بيان _ ، وما دامت من جملة المباحات ، فإنها تتفاوت ، فمنها _ أي : المباحات _ الرفيع ، وبعضها دون ذلك ، إلى أن تصل حد الخسة أو عدم اللياقة .
وعلى اعتبار هؤلاء أن حرفة الماشطة خسيسة ، فهي مباحة استصحابا للأصل ، وقد يختلف الناس في اعتبارها من المهن الخسيسة ، إذ أن المقياس في تقسيم المباحات إلى رفيعة ورذيلة هو الميزان الشرعي ، وعلى فرض القول بدنائتها ، فإن الذي يعتبر في مفهوم طائفة من الناس من قبيل الرذائل ، فإنه عند غيرهم ليس كذلك ، والاختلاف وارد في الطبقة الاجتماعية والزمن السافر ، ولذا كان الواجب في حق المفتي معرفة العرف الجاري بين الناس ، ومراعاة تغير الزمان والمكان ، ومن جميل ما قاله الإمام أبو عبد الله القرافي المالكي _ رحمه الله _ في كتابه " الفروق الفقهية " : " وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب .. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا " .
وقد عقد ابن القيم _ رحمه الله _ في كتابه " إعلام الموقعين " فصلا بديعا في تغير الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والنيات .. ولذا قال : " ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم ، فقد ضل وأضل " .
وقال ابن عابدين _ رحمه الله _ في " نشر العرف " : " فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان اتغير عرف أهله ، أو لحدوث ضرورة ، أو لفساد أهل الزمان " .
ومثاله ما ذكره الإمام الشاطبي _ رحمه الله _ في كتابه " الموفقات " : " مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد المشرقية وغير قبيح فى البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف لإختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح " .
ومن القواعد المقررة عند الفقهاء _ رحمهم الله _ أن رذائل المباحات لا تقدح في المروءة بمجرد فعلها إلا بعد أن يتحقق شرط الإدمان عليها ، ومع هذا فليس هذا التقرير متفق عليه ، فمنهم من لا يعتبرها قادحة في المروءة حتى ولو بعد الإدمان !!
وقد اشترط ابن عابدين _ رحمه الله _ في كتابه " رد المحتار إلى الدر المختار " الإدمان ، وأوجد منزلة بين المنزلتين فلا هو عدل ولا هو فاسق !
وقد تكلموا كثيرا حول المهن المباحة الخسيسة ومتى تخرم المروءة ووضع طائفة منهم شروطا وقيودا .


إذن لا عبرة في تنزيل نصوص من قال أن حرفة الماشطة من خوارم المروءة ، وهذا الأذرعي يقول : " قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا لمن أمها ليست كذلك ؛ لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف والعادة ".
فتأمل قوله : " ومأخذ هذه الخصلة العرف والعادة " !!
وقد تسمى جمع من الأعلام _ رحمهم الله _ وانتسب لعمل أمه التي كانت تحترف مهنة الماشطة ، ومنهم ، على سبيل المثال :
أولا : الفقيه الأصولي إسماعيل بن علي المأموني ، يعرف بابن الوفاء وبابن الماشطة ، ترجم له ابن رجب الحنبلي في " الذيل على طبقات الحنابلة " .
ثانيا : محمد بن عبد الحكم بن عقيل ، أبو عبد الله السعدي ، يعرف بابن ماشطة ، ترجم له الذهبي في " تاريخ الإسلام " .
ثالثا : يزيد ابن الماشطة ، أبو خالد ، ذكره الدولابي في " الكنى والأسماء " .


وأما ما ذكره الهيثمي _ رحمه الله _ في " تحفة المحتاج " وغيره : أن الحسن البصري كره كسب الماشطة ، فلم أقف على مصدره بعد بحث طويل في المسانيد والأمالي والسماعات والأجزاء !!
وعلى كل فالكلام فيه كالكلام الذي سبق بيانه وبالحق استبيانه .


المقام الثالث : وقد تقرر لدى الفقهاء _ رحمهم الله _ أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ، وقاربت الكلمة تجمع على ذلك كما قال شيخ الإسلام في " مجموع فتاويه " .
وعليه : الأصل في حق حرفة الماشطة ( الكوافيرا ) أنها جائزة ، ولا مانع من تعلمها ، تعلما لا يضر بالديانة ولا يضيع حقا شرعيا أو يخل جانبا مرعيا ، مع الحفاظ على رأس الأمر ، ويؤكده أن التجمل طلب فطري جبلت عليه النساء ومال لهن الرجال لهذا وجعل باعثا من دوافع طلب النكاح ، كما قال الله (( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ )) .
وأخرج الشيخان في " صحيهمها " من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال : " تنكح المرأة لأربع _ ومنها _ : ولجمالها " .
وقد أمرت النساء بالتجمل ، وجعل الشرع ذاك من علامات المرأة الصالحة ، فقد أخرج النسائي في " سننه " من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قيل يا رسول الله أي النساء خير ؟ فقال : " التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره " .


وقد اجتمعت كلمة الفقهاء _ رحمهم الله _ على إباحة الزينة بالضوابط والقيود الشرعية التي قعدها الشارع الحكيم ونظرها ، لعموم قوله _ سبحانه وتعالى _ : (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )) .
فمقتضى الآية أن كل ما يتزين به حلال وما أدى إليه ، مالم يرد مانع في شرع الله يخرج الأمر من كونه مباحا إلى كونه محرما ، إما تحريما أصليا ، أو لعارض غير مستقر .
وفي ذلك يقول ابن العربي المالكي _ رحمه الله _ في " أحكام القرءان " : " قَوْله تَعَالَى : { زِينَةَ اللَّهِ } فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ... " ثم قال : " الثَّانِي : جَمَالُ الدُّنْيَا فِي ثِيَابِهَا وَحُسْنُ النَّظْرَةِ فِي مَلَابِسِهَا وَلَذَّاتِهَا ".
ولا يقع التخليط بين ما قاربت عليه كلمة الفقهاء في إباحة التزين من جهة ، وبين ما وقع فيه خلاف بين الفقهاء وهو حكم التزين في الجملة ، فهذه قد وقع فيها خلاف على أربعة أقوال :
أولها : يندب ترك التزين ، وإلى هذا ذهب السرخسي من الحنفية في كتابه " المبسوط " ، وهو المذهب عند الحنابلة ، حكاه عنهم ابن مفلح في " الفروع " .
ثانيها : إباحة التزين بالجملة ، وهو قول عند الحنفية ، كما ذكره صاحب " شرح العناية " .
ثالثها : يندب التزين بالجملة ، وهو قول عند الحنفية ، كما في " حاشية ابن عابدين " ، وإليه ذهب ابن عبد البر من المالكية ، كما في " الاستذكار " .
رابعها : يندب التوسط في التزين ، وإليه ذهب النووي من الشافعية ، كما في " المجموع " ، وقد نسبه ابن مفلح الحنبلي إلى جماعة ، كما في " الفروع " .
وللترجيح مبحث آخر ، وعلى كل التزين مطلوب بقدره .



وأخيرا ، ننبه على قضيتين :
القضية الأولى : ذهب جمهور الفقهاء _ رحمهم الله _ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب زينة الزوجة لزوجها إذا طلب منها ذلك ، ولا يجوز التخلف عن مطلبه ، وزاد كل من الحنفية والحنابلة وجوب ترك الزينة التي لا يطيقها الرجل من زوجته كرائحة عطر وما أشبه ذلك .
فقد أخرج أحمد في " مسنده " من حديث أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ أن رسول _ صلى الله عليه وسلم _ قال : " لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه " .


ويستحب تزين الزوجة لزوجها دون طلب منه ، وهذا هو ظاهر ما يدل عليه مذهب الحنفية حيث قالوا باستحباب تزين الرجعية لزوجها ، لأنها في حكم الزوجات ، وصرح به الزيلعي _ رحمه الله _ في كتابه " تبيين الحقائق " .
ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في " صحيحه " من حديث جابر بن عبد الله _ رضي الله عنه _ أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال : " إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا " ، وفيه أن الأصل أن تبقى المرأة على تهيأ واستعداد لزوجها ما دام عندها .
وأخرج الشيخان في " صحيهما " من حديث جابر بن عبد الله _ رضي الله عنه _ قال : كنا مع النبي _ صلى الله عليه وسلم _ في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : " أمهلوا حتى ندخل ليلا ، أي عشاء ؛ لكي تتمشط الشعثة ، وتستحد المغيبة " .
ولذا ذهب الحنفية ، كما في " حاشية ابن عابدين " إلى تأديب الزوج لزوجته لتركها الزينة ، وهو ظاهر قول الشافعية ، كما في حاشية البجيرمي " تحفة الحبيب " ، وهو مذهب الحنابلة ، كما في " المغني " للمقدسي .


القضية الثانية : ذهب الحنابلة إلى استحباب تزين الرجل لزوجته ، وقد يجب عند النظر لمقاصد الشريعة في باب إغلاق الفتنة على الزوجة ، ولهذا قال الله _ تعالى _ : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ، وقد أسند أبو جعفر الطبري في " تفسيره " عن ابن عباس _ رضي الله عنه _ قال : " إني أحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي ، لقوله تعالى (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) " .
وقد حكى الإمام محمد بن جرير _ رحمه الله _ في " جامع البيان " في تفسيره لهذه الآية : " وقال آخرون : معنى ذلك ، ولهن على أزواجهن من التصنع والمواتاة ، مثل الذي عليهن لهم من ذلك " .
وقال أبو عبد الله القرطبي _ رحمه الله _ في " الجامع لأحكام القرءان " عند قوله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) قال : " وقال بعضهم : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له " .
وتبعه الحافظ أبو الفداء ابن كثير _ رحمه الله _ على ذلك في " تفسيره " قائلا : " أي طيبوا أقوالكم لهن ، وحسنوا أفعالكم ، وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، كما تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله " .
وساق الإمام القرطبي _ رحمه الله _ في " تفسيره " عن يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي قال : " أتيت محمد بن الحنفية ، فخرج إلي في ملحفة حمراء ، ولحيته تقطر من الغالية ، فقلت : ما هذا ؟ قال : إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ، ودهنتني بالطيب ، وإنهن يشتهين منا ما نشتهي منهن " .


إيقاظ مهم : سنتكلم عن فروع مهنة الكوافيرا _ لاحقا _ وهي تشمل : النمص والوصل والوشم ، والتشقير ، وادوات التجميل ، والاصباغ ، وطلاء الأظافر ، وحكم الذهاب للبيوت ، وحكم خروج الفتاة إلى الصالونات ، وحكم اتخاذ اماكن خاصة للتجميل ، وتسريحات الشعر المشروعة والممنوعة ، وحكم قصد النساء الكوافيرا ، وحكم إعارة الفساتين للعرائس مقابل ثمن مالي ، واستعارة الإكسسوارات ، وحكم لبس الباروكة ، وشروط هذه المهنة ، وهل كل فتاة تطلب التسريح والتجميل يحقق لها ما تريد ، وحكم كشف العورات ، وما هو حد عورة النساء على بعضهن ، وما إلى ذلك من فروع تتعلق في فنون التجميل ، والله الموعد ، وهو الموفق لذلك لا رب سواه .
قاله : أبو شكيب الصالحي _ غفر الله له _ حامدا لله ، ومصليا ومسلما على نبيه ، وآله وصحبه .
__________________

---
---
---
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.