أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
22916 | 103800 |
#1
|
|||
|
|||
من فتاوى علماء السَّلف في المرأة المريضة يعالجها الرجل
من فتاوى علماء السَّلف في المرأة المريضة يعالجها الرجل 1 - عن ثابت بن ذروة قال : خرجت، فصُرِعَت امرأة كانت معنا، فانكسر فخذها فلم أجبرها . قال : فلقيت جابر بن زيد ( * ) فذكرت ذلك له . فقال : بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أم إنك لو كنت جبرتها لأجرت . 2 - أنبأنا سعيد عن ثابت بن ذروة عن سعيد بن جبير قال : بلغني أنك تؤتى بالمرأة الكسير فلا تُقْدِمُ عليها، أَقْدِمْ عليها فإنه لا بأس به . 3 - عن هشام بن عروة : أن أختاً لعروة اشتكت من عنقها جراحاً أو قرحة فدعا لها عروة الطبيب . 4 - قلت لأبي عبد الله ( أي الإمام أحمد بن حنبل ) : المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها ؟ قال : هذه ضرورة، ولم ير به بأساً . 5 - قلت لأبي عبد الله : مجبر يعمل بخشبة، فقال : لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها . قال : قال طلحة : يُزْجَر . قلت : ابن مصرف قال : نعم . قلت : فأيش تقول ؟ قال : هذه ضرورة، ولم ير به بأساً . 6 - قلت لأبي عبد الله : فالمرأة يكون بها الجراح . قال : تقور ما حول الثوب . ================== ( قال أبو معاوية البيروتي : انتهى النقل من كتاب " الورع " للمروزي ( ت 275 هـ ) ) ( * ) جابر بن زيد أبو الشعثاء ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومئة . تقريب التهذيب .
__________________
. ((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) : https://telegram.me/Kunnash . |
|
|