أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
70540 | 84309 |
#1
|
|||
|
|||
فائدة الأفضل في حق المتمتع التقصير لا الحلق
قال الإمام الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الإرواء ) :
( ( حديث ( . . . فليقصر ثم ليحلل ) . ) ص 260 صحيح . وهو قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد سقت لفظه عند تخريج قطعة أخرى منه ذكرها المصنف فيما تقدم ( رقم ( 1048 ) . ( تنبيه ) في هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر لا يحلقه وفي الحديث الاتى بعده تفضيل الحلق على التقصير ولا تعارض فالاول خاص بالمتمتع والاخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الافضل في حقه أن يقصر في عمرته ولهذا قال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 449 ) : ( يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما ببن النسكين متقاربا ) . وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى ) . 1084 - ( حديث : ( دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ) متفق عليه ) . ص 260 صحيح . وقد |
#2
|
|||
|
|||
شكر
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة، وهل من الممكن -من باب الفائدة أيضاً- ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
|
|
|