أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
30886 | 88813 |
#1
|
|||
|
|||
الحجامة للصائم
الحجامة للصائم الجمهور على أن الحجامة للصائم لا تفطر، فهو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وأما حديث ثوبان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أفطر الحاجم والمحجوم). رواه أبو داود وصححه الألباني. فالصحيح أنه منسوخ. وذهب إلى القول بالنسخ ابن عبد البر والشافعي وابن حزم والألباني، رحمهم الله جميعا. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : (أفطر هذان) ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. رواه البيهقي وصححه الألباني. وعليه عمل السلف، فقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف الصالح، أنهم كانوا يحتجمون وهم صائمون. |
|
|