أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
38611 | 89305 |
#1
|
|||
|
|||
هل تمكث النفساء أربعين يوما حتى لو انقطع الدم ؟
السائلة : إمرأة نفساء طهرت بعد عشرين يوما من وضعها لمولودها، وانقطع الدم عنها تماما، وبعد عشرة أيام رأت شيئا من الكدرة أو الصفرة، فهل تؤثر هذه الكدرة أو الصفرة في طهرها، وهل على النفساء أن تمكث أربعين يوما حتى لو انقطع الدم؟
الجواب : المرأة النفساء حالها حال الحائض إذا رأت القصة البيضاء يقينا من غير صفرة ولا كدرة وانقطع الدم فقد طهرت، فإن أقل النفاس لا حد له، وهو قول الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد، وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. فإذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم وتيقن الطهر فلا تلتفت له وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه البخاري وأبو داود، وأما الدم إذا عاد بعد انقطاعه وتيقن الطهر فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيض فتكون حيضة. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) فهذا بيان لأكثر النفاس وأن له مدة تنقضي، كما هو الحال في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما أستحيضت ( ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ) وفيه بيان أن للحيض مدة تنقضي، ومع هذا فإن الحائض إذا تيقنت من الطهر قبل انقضاء المدة طهرت. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. |
|
|