أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
68255 | 103800 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قول الجمهور أحوط ، والقول الثاني أقرب إلى السنة أي في بداية وقت الاعتكاف .
(قول الجمهور أحوط ، والقول الثاني أقرب إلى السنة أي في بداية وقت الاعتكاف )
" وقت الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان " اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت الذي يبدأ فيه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان على قولين: الأول: أنه يبدأ قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، فمن نوى اعتكاف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، أي ليلة الحادي والعشرين، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر تبدأ بغروب الشمس ليلة الحادي والعشرين. الثاني: أنه يبدأ بعد صلاة الفجر يوم الحادي والعشرين، فمن نوى الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من ذلك اليوم، وهذا قول الأوزاعي والليث والثوري ، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قلت : قول الجمهور أحوط ، والقول الثاني أقرب إلى السنة ، وكله جائز ، والخلاف في الأفضلية ، وأهم شيء هو التطبيق ، وليس الخلاف النظري . والإمام أحمد بن حنبل أشار إلى ذلك في رواية كما في المغني : أحب إلي أن يدخل قبل الليل ، ولكن حديث عائشة : أن النبي كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#2
|
|||
|
|||
ومن باب الأمانة العلمية رواية مسلم أي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ...... رويت بالمعنى ، وقد جاءت روايات أخرى عند البخاري من حديث عائشة تخالف رواية مسلم :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ ، وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ . وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ . وفي رواية : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ . وفي رواية : وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ . وفي رواية عند أبي عوانة : فإذا صلى الغداة جلس في مكانه الذي اعتكف بليل . وفي رواية عند النسائي في الكبرى : إذا صلى الصبح أتى معتكفه فلما صلى الصبح . لذلك قلت سابقا : قول الجمهور أحوط .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#3
|
|||
|
|||
لت : قول الجمهور أحوط ،
والقول الثاني أقرب إلى السنة. جزاك الله خيرا أخي خالد ، لكن لا احتياط وقد صحت السنة بذلك والله أعلم. |
#4
|
|||
|
|||
نعم لو صحت السنة ، لكن للحديث روايات أخرى تغاير رواية مسلم .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#5
|
|||
|
|||
للرفع ........
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|