أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
11302 163566

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-14-2016, 06:18 PM
ابوعبد المليك ابوعبد المليك غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4,441
افتراضي أهَمِّيَّةُ تدريس فقه القضايا المعاصرة=معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

أهَمِّيَّةُ تدريس فقه القضايا المعاصرة*
إعـداد
معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى
القاضي بمحكمة التمييز بالرياض (سابقاً)

المقـدّمة
إِنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أَنْفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهد الله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -.

أما بعد:
فقد تلقّيتُ دعوةً كريمةً من فضيلة رئيس مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، متضمّنةً سَعْي المركز لعقد ندوةٍ علميَّة كبرى بعنوان: ((تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعوديَّة)) التي تمّت موافقة معالي وزير التعليم العالي عليها، ورغبة فضيلته أن أشارك في هذه الندوة بتقديم بحثٍ في أحد محاورها، وإعداد ورقة علميَّة في ذلك، فأجبته إلى ذلك، وجعلت المحور الأوّل: ((أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة)) هو موضوع كتابتي هذه.

وقد دأب هذا المركز على تلمّس الحاجات الفقهيَّة للمجتمع الإسلاميّ وكلّيَّاته المتخصّصة والتصدّي لمعالجتها، انطلاقاً من أهدافه في خدمة الفقه الإسلامي وقضاياه المتجدّدة، وإيماناً منه بأهميَّة تفعيل طرائق تدريس المقرّرات الفقهيَّة في الكلّيَّات الشرعيَّة، وتجديد الدرس الفقهي بما يكفل تحقيق أفضل النتائج وأجودها.

وهو اتّجاهٌ سديد ينتظم في القيام بالمسؤوليَّة التي أمر الله - عزّ وجلّ - بها في قوله: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].

إنّ الفقيه قد يحدث له من النوازل ما لا قول فيه للعلماء، أو فيه قولٌ لهم ولكن ظهر موجب تغييره من نحو بنائه على عرفٍ طارئٍ أو مصلحة مؤقّتة، فإذا حدث من النوازل ما لا دليل عليه خاصّ بجزئه من كتاب أو سنّة، أو ما لا قول فيه للفقهاء، أو فيه قولٌ لهم ولكن ظهر من مناطه ما يوجب إعادة النظر فيه لكونه مبنيًّا على عرفٍ طارئٍ ونحوه - فإنّ على الفقيه القادر الاجتهادَ في النازلة، وردَّها إلى كتاب الله وسنّة رسوله محمّد صلى الله عليه وسلم، أو تخريجَها على الأصول والقواعد المقرّرة منهما، أو على الأصول والفروع المذهبيَّة[1].

ويسمّيه الفقهاء: خلوّ النازلة من قولٍ لمجتهدٍ، أو حدوث ما لا قول فيه للعلماء.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدريس فقه القضايا المعاصرة في الكلّيَّات المتخصّصة في العالم الإسلامي أجمعه.
ولتدريس النوازل في الفقه الإسلامي ثمرات إيجابيَّة، من أبرزها المشاركة في تكوين الملكة الفقهيَّة، والحصول على الخبرات والتجارب التي تنميها، وإظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر.

ونتناول بحث الموضوع في مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

وبيان ذلك على النحو التالي:
التمهيد: في دعوة العلماء للاجتهاد في الحكم على النوازل الفقهيَّة.

المبحث الأوّل: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في تكوين الملكة الفقهيَّة.

المبحث الثاني: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر.
المبحث الثالث: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في تلبية حاجة المجتمع إلى معرفة الأحكام الشرعيَّة لمستجدّات العصر.
الخاتمة: وفيها ملخّص البحث، وأهمّ التوصيات.
أرجو الله - عزّ وجلّ - التوفيق والسداد في القول والعمل، إنّه سميعٌ مجيبٌ.
وهذا أوان البدء في المقصود.

تمـهيد
في دعوة العلماء للاجتهاد
في الحكم على النوازل الفقهيَّة

لقد تواصل نداء العلماء ودعوتهم إلى مقابلة النوازل الفقهيَّة بالأحكام الشرعيَّة من المؤهلين؛ لتقريرها وعدم الوقوف أمام ما لا قول فيه للفقهاء بالفتوى والقضاء، فقالوا: إذا حَدَث مالا قول فيه للعلماء تكلّم فيه حاكم، ومجتهد، ومُفْتٍ؛ فيردّه إلى الأصل من الكتاب، والسُّنَّة، والقياس، وأصول الاجتهاد الأخرى والقواعد[2].

وأصل ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59]، فأيُّ شيء اختلف فيه مما يقع من النوازل يجب الردّ فيه للكتابِ، والسنّةِ، والأصولِ المستمدّة منهما.

ويقول - تعالى -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: 83]، فقد جعل الله - عزَّ وجلَّ - معالجة النوازل لأهل الاستنباط؛ ليستمدّوا ذلك من الكتاب، والسُّنَّة، والقواعد والأصول المقرّرة منها.

وعلى هذا دَرَج العلماء في تقرير أحكام النوازل المستجدّة، يقول الشيرازي (ت: 476هـ): ((واعلم أنّه إذا نزلت بالعالم نازلةٌ وَجَبَ عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، وفي إجماع علماء الأمصار، فإنْ وجد في شيءٍ من ذلك ما يدلّ عليه قضى به.

وإنْ لم يجد، طَلَبَه في الأصول والقياس عليها.
وبدأ في طلب العلّة بالنصّ:
فإنْ وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به.
وإنْ لم يجد المنصوص عليه يسلم[3]، ضمّ إليه غيره من الأوصاف التي دلّ الدليل عليها.
فإنْ لم يجد في النصّ عَدَلَ إلى المفهوم.
فإنْ لم يجد في ذلك نَظَر في الأوصاف المؤثّرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها منفردةً ومجتمعة، فما سَلِم منها منفرداً أو مجتمعاً علّق عليه الحكم.
وإنْ لم يجد علّل بالأشباه الدالّة على الحكم...
فإنْ لم يجد علّل بالأشبه إنْ[4] كان ممن يرى مجرّد الشَّبَه.
وإنْ لم تَسْلَم له علّة في الأصل عَلِم أنّ الحكم مقصور على الأصل لا يتعدّاه.
فإنْ لم يجد في الحادثة دليلاً يدلّه عليها من جهة الشرع لا نصًّا ولا استنباطاً أبقاه على حكم الأصل في العقل))[5].

المبحث الأوّل
أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة
في تكوين الملكة الفقهيَّة

الْمَلَكة الفقهيَّة من أهمّ ما يجب أنْ يحصّله من يرنو ببصره إلى تحصيل الفقه، فالفقيه لا بُدَّ له -مع التحصيل العلميّ والملَكات الفطريَّة من فطنةٍ وذكاءٍ- من الملكة الفقهيَّة ذات الخبرة الناضجة بالتمرّس في هذا العمل؛ وما ذلك إلا لأنّ النفس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرَف والصناعات ملكاتٌ قادرة قارَّة تُدْرك بها الأحكام الأصليَّة والعارضة في تلك العلوم والحِرَف والصناعات؛ لكثرة نظره فيها، وإتقانِه لأصولها ومآخذها، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلّتها وبدونها، لكن لا بُدَّ من صحّة الأصل والمأخذ، وإظهاره[6].

إذ إنّ مما يمكِّن الفقيه من الفقه ورَدِّ الفروع إلى أصولها وقواعدها عامّة أو مذهبيَّة، أو تخريج فرع على فرع - الملكةُ الناضجة. ومما يصقلها معرفةُ أصول الفقه وقواعده، والفقه وقواعده، ومقاصد الشريعة[7]، والتمرّس على تحليل الحجج، وردّ الفروع إلى أصولها، والارتياض في ذلك، يقول الجويني (ت:478هـ): ((وأهمّ المطالب في الفقه التدرّب على مأخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمّى فقه النفس، وهو من أنفس صفات علماء الشريعة))[8].

ويقول الزركشي (ت: 794هـ): ((وليس يكفي في حصول المَلَكَة على شيءٍ تَعَرُّفُه، بل لا بُدَّ مع ذلك من الارتياض في مباشرته، فلذلك إنّما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أنْ يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربّما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة، وإنّما ينتفع بذلك إذا تمكّن من معرفة الصحيح من الأقوال من فاسدها، ومما يُعِينه على ذلك أنْ تكون له قوّة على تحليل ما في الكتب وردّه إلى الحجج، فما وافق منها التأليفُ الصوابَ فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره تَوَقَّفَ فيه))[9].

ومن ذلك تدرّبه على حلّ النوازل والحكم عليها، يقول ابن رشد (ت: 595هـ) -بصدد غَرَضِه من تأليف كتابه ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد))-: ((لكن لَمّا كان قصدنا إنّما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع، أو قريب من المنطوق بها... فإنّ هذا الكتاب إنّما وضعناه ليَبْلُغَ به المجتهدُ في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حَصَّل ما يجب له أنْ يحصّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه، ويكفي من ذلك ما هو مساوٍ لجرم هذا الكتاب أو أقلّ، وبهذه الرتبة يسمّى فقيهاً، لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أنْ يحفظه إنسان، كما نجد متفقِّهة زماننا يظنّون أنّ الفقيه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظنّ أنّ الخَفَّاف هو الذي عنده خِفَاف كثيرة، لا الذي يقدر على عملها، وهو بَيِّنٌ أنَّ الذي عنده خِفَافٌ كثيرة سيأتيه إنسان بقَدَمٍ لا يجد في خِفَافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخِفَاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكلّ قَدَمٍ خُفًّا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقِّهة في هذا الوقت))[10].

فتدريس فقه النوازل على الوجه الصحيح، ومعاناة تنزيل الوقائع الفقهيَّة على الأصول الشرعيَّة مما يبني الملكة الفقهيَّة وينضجها، فوجب الاعتناء به وتدريسه تأصيلاً وتفريعاً.

المبحث الثاني
أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة
في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر

إنَّ الإنسان يتّسم بالحيويَّة والنشاط، فهو كائن حيٌّ متحرّك، ومن العادي أنْ يَحْدُث له، أو يُحْدِث هو أموراً مستجدّة لم تُعْرَف فيمن قبله، فهي تحتاج إلى حكمٍ، وأفعال العباد جميعاً محكومٌ عليها بالشرع أمراً ونهياً، وإذناً وعفواً[11].
يقول الشاطبي (ت: 790هـ): ((فلا عمل يُفْرض ولا حركة ولا سكون يُدّعى إلا والشريعة عليه حاكمةٌ إفراداً وتركيباً))[12].

ويقول الجويني (ت: 478هـ): ((إنّه لا تخلو[13] واقعة عن حكم الله - تعالى - على المتعبّدين))[14].

وأدلّة الشرع من كتاب وسنّة وما تفرّع عنهما محيطةٌ بأحكام الحوادث في صغير الأمور، وكبيرها، ودقيقها، وجليلها، يقول - تعالى -: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].
فما من نازلةٍ إلا في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم حكمُها، عَلِم ذلك مَنْ علمه، وجَهِله مَنْ جهله[15]، وسواء وجدنا ذلك منصوصاً عليه في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم بجزئه، أم استنبطه المجتهدون منهما، أو مما تفرّع عنهما من أصول الشريعة بالقياس، أو بالتخريج على القواعد والأصول، أو بردِّه إلى المقاصد العامّة للشريعة؛ تحصيلاً للمصالح، ودفعاً للمفاسد.

يقول الماوردي (ت: 450هـ): ((ليس من حادثةٍ إلا ولله فيها حكمٌ قد بيَّنه من تحليلٍ أو تحريم، وأمر ونهي))[16].

فالشريعة ثَرَّةٌ[17] في مصادرها، لا ينضب معينها في نصوصها إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها؛ يقول سهل بن عبدالله (ت: 283هـ): ((لو أُعْطِي العبد بكلّ حرفٍ من القرآن ألف فَهْمٍ لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه))[18].

فالنظر في نصوص الشريعة يكون بمجموع اللفظ، تسوقه المقاصد اللغويَّة بسوابقها ولواحقها، وتحكمه المقاصد الشرعيَّة كلّيَّة أو جزئيَّة[19]، ومن كان خبيراً بذلك لم يُعْوِزه حُكْمُ النازلة مهما استجدّت.
يقول ابن تيميَّة (ت 728هـ): ((ومتى قدر الإنسان على اتّباع النُّصُوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أنْ تعوز النُّصُوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام))[20]، فمثلاً: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحْتَكِرُ إلا خاطئٌ))[21]، فيه تحريم الاحتكار بشروطه المقرّرة شرعاً، وهي دلالة خاصّة، وفيه نهي المالك عن التصرّف في ملكه بما يضرّ بعامّة الناس، وأنّه إنْ فَعَل ذلك مُنِع منه، وهي دلالة عامّة يدخل تحتها ما لا حصر له من الصُّوَر.

وهذا فيه ردٌّ على مَنْ يقول بأنّ نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الحوادث، كما فيه ردٌّ على الذين يُرَدِّدون بعض ما ذكره العلماء من أنّ النصوصَ معدودة محدودة متناهية، والحوادثَ ممدودة غير معدودة ولا متناهية، ويريدون تَلَمُّس الأحكام من غير الشريعة.
فإنَّ قائلي ذلك من العلماء أرادوا حَثَّ إخوانهم العلماء على الاستنباطِ، وإعمالِ القياس ومصادر الشريعة الأخرى في مواجهة النوازل المستجدّة، ولم يريدوا بذلك الانصرافَ عن الشريعة ومصادرها، وتَلَمُّسَ سبل الحكم في غيرها[22].

والواقع العملي لمسيرة أمتنا الفقهيَّة خير شاهد على تفوّقها في جانب التشريع؛ إذ إنَّها في مسيرتها الخيّرة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاعِ نزول الوحي وهي تجتهد وتستنبط من الوحيين وأصولهما، وقد اتّسعت فتوحاتها، وشرَّقت وغرَّبت، ولم تقف أمامها معضلة فقهيَّة، بل كلّما فتحوا بلاداً، وعرضت لهم بعض المشكلات الفقهيَّة التي لم تكن فيمن قبلهم انفتح لهم أُفُقٌ من الاجتهاد والاستنباط عالجوا به ما وجدوه في البلاد المفتوحة من أنماط المعاملات المستجدّة والأعراف المختلفة.

وهذا لا يعني تطويعَ الشريعة بحسب الأهواء وتبديلَها على تمادي الزمن لاعتبارات طارئة خضوعاً للأهواء والرغبات، فذلك لا نجد له موطئ قدم في الفقه الإسلامي؛ لأنّه تشريع سماوي ليس للفقهاء فيه إلا استنباط الأحكام من دلالة النُّصُوص، أو القياس على عللها، ولئن كانت بعض المسائل متأخّرة الاستنباط بحسب التوقيت الزمني للحاجة إليها فتلك مرونة في الفقه وسعة فيه، وليس تبديلاً لأحكامه بحسب الهوى والرغبات[23].

بل لقد ذكر ابن تيميَّة أنّ ملوك النصارى في زمنٍ مضى يردّون الناس من سائر رعيَّتهم للتحاكم في الدماء والأموال إلى حاكم الأقلّيَّة المسلمة لديهم ليحكم بينهم بشرع المسلمين؛ لما وجدوه في هذه الشريعة من العدل والإنصاف لأصحاب الحقوق[24].

إنّنا أمّةٌ ذات حضارة لها من الزاد العلمي المعصوم بالوحي مالا تملكه أمّة سواها، وقد كانت أُمَم الغرب تستضيئ بهذا الزاد، ولا زالت؛ فقد كانت الحملات الصليبيَّة تفتّش في التراث الفقهي للمسلمين، ونقلت من ذخائره الشيءَ الكثير[25]، كما كانت تفعل مثل ذلك عند تواصلها مع المسلمين في الأندلس[26]، واستمرّت أُمَم الغرب في إفادتها من التراث الفقهي للمسلمين حتى العصر الحاضر؛ فقد حدّث علي حيدر (ت: 1354هـ) عن إجابة علماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهيَّة لدى أُمَم الغرب؛ فقال - وهو يتحدّث عن مهامّ دار الإفتاء في آخر الدولة التركيَّة -: ((وقد استُفتِيَتْ دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قِبَل دول أوربا في بعض المسائل الغامضة الحقوقيَّة))[27].

إنّ خصوبة الشريعة في مصادرها وكلّيَّاتها وجزئيَّاتها أمرٌ ظاهر التسليم حتى عند غير المسلمين أنفسهم، وصَدَر من بعضهم أقوال تُظْهِر هذا المعنى[28].
وفي تصدّي العلماء للنوازل الفقهيَّة وتقرير أحكامها وتدريس ذلك للناشئة من طلبة العلم في مجال الفقه إظهارٌ لعظمة الفقه الإسلامي ومشاركته الإيجابيَّة في حلّ مشكلات العصر ونوازله.

المبحث الثالث
أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة
في تلبية حاجة المجتمع إلى معرفة الأحكام الشرعيَّة لمستجدّات العصر

الإنسان خُلِق لعبادة الله - عزّ وجلّ - كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ *مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ *إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 56-58]، والعبادة فعل المأمورات شرعاً، وترك المنهيَّات في جميع شؤون الحياة، يقول الشافعيّ (ت: 204هـ): ((الناس متعبَّدون بأنْ يقولوا ويفعلوا ما أُمِروا به، وينتهوا إليه لا يجاوزونه؛ لأنّهم لم يعطوا أنفسهم شيئاً، إنّما هو عطاء الله، فنسأل الله عطاءً مؤدياً لحقّه وموجباً لمزيده))[29].

والمسلم يجدُ في حلّ النوازل الفقهيَّة والحكم عليها طريقاً إلى معرفة أحكام دينه، وهو مأمور بالالتزام بأحكام الشرع والاعتصام بها تصحيحاً لعقيدته وعبادته ومعاملاته ومناكحاته وكافّة تعاملاته وطلباً لمرضاة الله - عزّ وجلّ - ببراءة ذمّته من واجبها والفوز بالنعيم يوم القيامة.

يقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: 92].
ويقول - سبحانه -: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: 103]، وحبل الله هو الكتاب والسنّة.
ويقول: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: 3].
ويقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].

ويقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].
فدلّت هذه الآيات على وجوب التزام المسلم بهدي الكتاب والسنّة والتحذير من مخالفتهما.

واتّباع المسلم هدي الكتاب والسنّة فوزٌ وفلاحٌ بانتظام أحواله على الشرع، واطمئنانٌ يرتسم على نفسه ومحيَّاه، ومخالفتهما شقاء عليه في الدنيا والآخرة[30]، يقول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى *وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى *قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا *قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى *وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه: 123-127].

قال ابن عبّاس -رضي الله عنه-: ((ضَمِنَ الله لمن اتّبع القرآن ألاّ يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾))[31].
وقال ابن كثير (ت: 774هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾: ((أيْ: ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيّق حرج لضلاله وإن تنعّم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء؛ فإنّ قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلقٍ وحَيْرة وشكّ، فلا يزال ريبة يتردّد، فهذا ضنك المعيشة))[32].

وفي الآخرة يحشر أعمى جزاءً وفاقاً، فقد صدّ عن هدي الكتاب والسنّة وعميت بصيرته عن الاستنارة بهما، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: 97].
يقول ابن كثير في تفسير قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا *قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾: ((أيْ لمّا أعرضتَ عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، تناسيتها وأعرضتَ عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك))[33].

فحاجة الناس لأحكام الشرع ضروريَّة وناجزة، يقول ابن القيِّم (ت: 751هـ): ((حاجة الناس إلى الشريعة ضروريَّة فوق حاجتهم إلى كلّ شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطبّ إليها))[34].
فكم لنشر الفقه - ومنه النوازل الفقهيَّة - من أثرٍ إيجابيّ في انتظام أحوال الناس على الشرع والحياة السعيدة له في الدنيا والآخرة، وتلبية حاجاتهم بتقرير الأحكام لما يتعرّضون له من المشكلات الفقهيَّة التي لم يتعرّض لها الفقهاء في السابق.

الخـاتمة
أوّلاً: النتائج:
بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخّص منه النتائج التالية:
1- كمال هذه الشريعة الإسلاميَّة في كليَّاتها وجزئيَّاتها بشمولها لجميع أفعال المكلّفين وتقرير الأحكام الملاقية لها وصلوحها لكلّ زمان ومكان وقدرتها على معالجة جميع نواحي الحياة، وملاقاة الوقائع جميعها بالأحكام المستنبطة من الكتاب والسنّة وأصولهما.
2- أنّ الشرع جاء بالتصدّي للنوازل الفقهيَّة، وكان هذا هو دأب السلف الصالح منذ عهد الصحابة ومن بعدهم وعلمائنا الذين اتّبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا.
3- أنّ لتدريس النوازل أهميَّة كبيرة تظهر آثارها فيما يلي:
أ - تكوين الملكة الفقهيَّة للدارسين، مما ينتج عنه تهيئة طبقة من الفقهاء المعاصرين عندهم القدرة على التصدّي لحلّ مشكلات العصر الفقهيَّة.
ب - إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر، مما يجعله فقهاً حيًّا مستمرًّا في مواجهة الحوادث حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
جـ - تلبية حاجة المجتمع الإسلاميّ إلى معرفة الأحكام للحوادث النازلة على ضوء الكتاب والسنّة، مما يحقّق للمسلمين استقامة الديانة بالالتزام بهدي الكتاب والسنّة في جميع أحوالهم عبادات ومعاملات وغيرها.

ثانياً: التوصيات:
إنّه من خلال كتابتي في هذا الموضوع وتناولي له وتجاربي فيه أخلص إلى التوصيات الآتية:
1- وجوب الاهتمام بتدريس النوازل الفقهيَّة على أنْ يشمل المنهج: مقدمة أو مدخلاً عن طريقة حلّ النوازل الفقهيَّة على ضوء ربطها بالأصول الفنيَّة للحكم عند الأصوليّين من تقسيمه إلى وضعيّ وتكليفيّ وعلاقة كلّ منهما بالآخر، وناتج ذلك أنّ النازلة الفقهيَّة تقابل الحكم الوضعيّ من السبب والشرط وعدم المانع، وهي عند حدوثها تستدعي الحكم التكليفيّ لإنزاله عليها، ويجب استمدادها مما تقرّر في أصول الاستدلال والاستنباط الصحيح، والاستفادة من التراث الفقهيّ تقعيداً وتخريجاً لأحكام النوازل، وتقرير الأمثلة الكافية من النوازل الفقهيَّة المعاصرة.
2- تدريس فقه النوازل المعاصرة مما قرّرته المجامع الفقهيَّة في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والحدود والقضاء وغيرها.
3- إفراد النوازل الفقهيَّة بمقرّر مستقلّ تقرّر له الساعات المناسبة، ولا يدمج مع غيره؛ لأنّ ذلك عرضة لإهماله أو تناسيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

----------------------------------------------------------------------------



* مصدر هذه المادة هو: ندوة "تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية" والتي نظّمتها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وافتتحها معالي مدير الجامعة أ.د.سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وحضرها جمعٌ كبيرٌ ونخبٌ متخصصةٌ من العلماء والباحثين المهتمين بتدريس فقه القضايا المعاصرة من عدد من جامعات الدول العربية والإسلامية.
وقُدم للندوة ما يزيد عن أربعين بحثاً، اختير منها تسعة وعشرون بحثاً، نوقشت خلال سبع جلسات، وسجلت الندوة حضوراً فاعلاً مؤثراً، ومناقشاتٍ علميةٍ رصينةٍ، كان لها أثر إيجابي في معالجة محاور الندوة.
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/rces/news/Pages/tdris.aspx

[1] شرح الكوكب المنير 4/526، المسوّدة في أصول الفقه 484، كشَّاف القناع عن متن الإقناع 6/300، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/442، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميَّة 1/439.

[2] كشَّاف القناع عن متن الإقناع 6/300، 349، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/442، رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفيَّة 173، المسوّدة في أصول الفقه 484، شرح الكوكب المنير 4/526، أدب المفتي والمستفتي 96، غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 266.
[3] أيْ: يكفي للاستدلال والحكم على النازلة.
[4] في الأصل: ((وإن))، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
[5] اللُمَع في أصول الفقه 73.
[6] انظر في الخبرة وأهميَّتها للمفتي كتابنا: ((الفتوى في الشريعة الإسلاميَّة)) 1/183.

[7] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 14، 15، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول 252، مقدّمة ابن خلدون 3/1019، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 373، تاريخ الفقه الإسلامي 226، علم أصول الفقه للربيعة 86ـ87.

[8] غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 404.
[9] البحر المحيط في أصول الفقه 6/228.
[10] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/195.
[11] إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين 1/332، الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة 3/263، البحر المحيط في أصول الفقه 1/165.
[12] الموافقات في أصول الشريعة 1/78.
[13] في الأصل: ((تخل))، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
[14] غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 430.
[15] إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين 1/333، 337.
[16] أدب القاضي 1/565.
[17] ثَرَّ الشيء: غزر وكثر، وثرّت الناقة: غزر لبنها. [المعجم الوسيط 1/95].
[18] نقلاً عن: البرهان في علوم القرآن 1/9.

[19] الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميَّة 320.
[20] الاستقامة 2/217، الحسبة في الإسلام 65، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة 28/129.
[21] أخرجه مسلم 3/1227ـ1228، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات.
[22] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة 19/280، الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة 1/442، الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميَّة 437.
[23] الخيار وأثره في العقود 1/248.
[24] الجواب الصحيح لمن بَدَّل دين المسيح 3/253.
[25] أصول المرافعات الشرعيَّة في مسائل الأحوال الشخصيَّة 61، القضاء الإداري بين الشريعة والقانون 347ـ350، النظريَّة العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلاميَّة مع مقارنات بالقانون الوضعي 157، نحو أدب إسلامي معاصر 163.
[26] ديوان المظالم 304، 306، الفقه الإسلامي بين النظريَّة والتطبيق 225ـ 249، وانظر المقارنة بين القانون الفرنسي والفقه المالكي في كتاب: ((المقارنات التشريعيَّة بين القوانين الوضعيَّة المدنيَّة والتشريع الإسلاميّ)) لسيد عبدالله حسين.

[27] دُرَر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/566.

[28] الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام 107، الشريعة الإلهيَّة لا القوانين الوضعيَّة 172، المدخل الفقهيّ العامّ 1/229.
[29] الرسالة ص 486.
[30] تفسير القرآن العظيم 3/177.
[31] أخرجه ابن أبي شيبة 7/136.
[32] تفسير القرآن العظيم 3/177.
[33] تفسير القرآن العظيم 3/178.
[34] مفتاح دار السعادة 2/2.


__________________
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا
عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا

قال ابن عون:
"ذكر الناس داء،وذكر الله دواء"

قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى :
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له"

السير6 /369

قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم
ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره"

الفتاوى السعدية 461

https://twitter.com/mourad_22_
قناتي على اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCoNyEnUkCvtnk10j1ElI4Lg
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.