أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
60127 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-13-2009, 11:22 PM
حسين إبراهيم أبوسبيحة حسين إبراهيم أبوسبيحة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 53
افتراضي الشروط في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الشروط في البيع
________

الشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد،

وكذلك في غيره(1).و مثاله كأن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه الدار و

لكن بشرط أن أسلمها لك بعد شهر أو أبيعك هذه السيارة على أنك إذا أردت

بيعها فهي لي بالثمن الذي أشتريت به مني.



الشروط في البيع و أقوال العلماء فيها
_______________

قال ابن بطال رحمه الله :أجمع العلماء على أنه من اشترط فى البيع شروطًا لا تحل أنه لا يجوز

شىء منها؛ لقوله عليه السلام: « من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فهو باطل » .

واختلفوا فى غيرها من الشروط فى البيع على مذاهب مختلفة، فذهبت طائفة إلى أن البيع جائز و

الشرط باطل على نص حديث بريرة وهو قول ابن أبى ليلى والحسن البصرى والشعبى والنخعى

والحكم، وبه قال أبو ثور، قالوا: ودل هذا الحديث أن الشروط كلها فى البيوع تبطل وتثبت

البيوع. وذهبت طائفة إلى أن البيع جائز والشرط جائز، واحتجوا بحديث جابر:

أن النبى اشترى منه جملا وشرط ركوبه إلى المدينة » ، روى ذلك عن ابن شبرمة وبعض

التابعين.وذهبت طائفة إلى أن البيع باطل والشرط باطل، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن

أبيه، عن جده: « أن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع وشرط » ، وهو قول

الكوفيين والشافعى، فحملوا هذه الأحاديث التى نزعوا بها على العموم، ولكل واحد منها موضع لا

يتعداه(2).


أدلة المانعين من الشروط في البيع
_______________

ذهب الجمهور من الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الأحناف الى بطلان كل شرط يتنافى

مع مقتضى عقد البيع ، و حجتهم في هذا المنع حديث بريرة المخرّج في الصحيحين من حديث

عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له فقال

رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق . ثم قام النبي

صلى الله عليه و سلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون

شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط

شرط الله أحق وأوثق .قالوا العلة في فساد اشتراط أهل بريرة الولاء إنه شرط خالف مقتضى العقد

فإن الولاء من شأن المعتق و العتق من شأن من ملك الرقبة و هو هنا المشتري فصار الولاء هنا مترتب على

عقد الشراء فاشتراط الولاء من البائع على المشتري تتغير لما اقتضاه العقد بالشرع ، و الشرط

الذي يمنع من بعض ما اقتضاه العقد بالشرع هو شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل بنص

هذا الحديث(3)، و لهذا يمنع هولاء كل شرط ينافي مقتضى العقد و قد يجوّز بعضهم بعض الشروط

لدلالة بعض النصوص و الآثار عليها أما عامتهم فلا يجوّزون من الشروط ما خالف مقتضى العقد

كاشتراط استثناء منفعة في المبيع كمن يبيع دارا و يستثنى سكناها مدة من الزمن أو اشتراط منع

بعض التصرف في المبيع كمن يبيع شيئا و يشترط على المشتري أنه إذا باعه فهو له بالثمن الذي

اشتراه به أو كاشتراط المرأة الا يتزوج عليها أو لا يسافر بها خارج البلد فكل هذه الشروط باطلة

عند هولاء لانها تخالف مقتضى العقد لانها تمنع من الانتفاع ببعض المبيع أو بعض أنواع التصرف

فيه الذي اقتضاه مطلق العقد شرعا.

أدلة المجوّزين
______

ذهب فريق من العلماء الى جواز الشروط في البيع و إن كانت تنافي مقتضى العقد و استدلوا

على ذلك بأدلة منها حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال الامام البخاري :باب إذا اشترط

البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز : حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول

حدثني جابر رضي الله عنه
: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه و سلم فضربه فدعا له فسار

بسير ليس يسير مثله ثم قال: بعينه بوقية قلت :لا ثم قال : بعينه بوقية

فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على

إثري قال ما كانت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك(4).

و كذلك ما رواه أبو داود و غيره عن

سفينة رضي الله عنه قال :كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ


اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتَ. فَقُلْتُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِى عَلَىَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ -

صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِى وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ(5) ففي حديث جابر رضي الله عنه

و سفينة اشتراط بعض منفعة المبيع و المعتق و هذا شرط يتنافى مع مقتضى عقد البيع و العتق

فان الشرط في حديث جابر يمنع تصرف المشتري في بعض ما اشتراه مدة معينة و كذلك شرط أم

سلمة رضي الله عنها يمنع سفينة التصرف المطلق بعد عتقه فلو كان ما اشترطه جابر رضي الله عنه

من الشروط الباطلة لما جوّزه له النبي صلى الله عليه و آله و سلم فدلّ هذا على ضعف حجة

من يعلّل بطلان الشرط بمخالفته مقتضى العقد أمّا حديث بريرة فقد أجاب عنه المجوّزون للشروط

بأنه لا دلالة فيه على كون الشرط باطل اذا خالف مقتضى العقد بل دلالته بطلان الشروط اذا

حرّمت ما أحله الله أو أحلت ما حرّمه أمّا الشروط التي تمنع المباح قبل الشرط فليس من هذا المعنى

و هذا فيه جمع و توفيق بين النصوص الشرعية دون اهمال دليل و اعمال آخر و لعل هذا الرأي

هو الأسعد حجةً و دليلا.







و الله الموفق















________________________________
(1)الملخص الفقهي .الشيخ صالح الفوزان ج2 /6

(2)شرح ابن بطال على صحيح البخاري ج11 /306

(3)ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج4 /76 و ما بعدها

(4)صحيح البخاري ج2 /968

(5)حسّنه الشيخ الالباني ،انظر صحيح و ضعيف سنن أبي داود ج8 /432
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.