أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
95520 | 107599 |
#31
|
||||
|
||||
اقتباس:
اي انه يرى السكوت في حال عدم القدرة على الصدع بالحق لا لان الحكام يعبدون من دون الله (ولا تشم رائحة تكفير في هذه الجملة فانه تعبير مجازي..) قال في مرقاة المفاتيح : (( قال ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا يمنعن ) : بالتذكير ويؤنث ( أحدا منكم هيبة الناس ) أي : عظمتهم وشوكتهم ومخالفتهم ومهابتهم ( أن يقول بحق ) أي : من أن يتكلم به ، أو يأمر له ( إذا علمه ) : وفي النهاية : يجعل العرض القول عبارة عن جميع الأفعال ويطلقه على غير الكلام ، فيقول قال بيده أي : أخذ ، وقال برجله أي : مشى ( وفي رواية ) أي : بدلا من قوله : أن يقول بحق ( إن رأى منكرا ) : بإن الشرطية ( أن يغيره ) : مفعول لا يمنعن أي : من تغيير المنكر ، ( فبكى أبو سعيد وقال : قد رأيناه ) أي : المنكر ( فمنعتنا هيبة الناس أن نتكلم فيه ) أي : عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة السكوت عند المخافة على نفسه أو عرضه أو ماله عند العجز وضعف زمن الإيمان ، وأما العزيمة ، فأن لا يبالي بشيء ، مما ذكر ، ولذا ورد : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " على ما روى ابن ماجه عن أبي سعيد ، وجماعة عن أبي أمامة وغيره ، وقد قال تعالى : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي : يبيعها ببذلها في الجهاد ، أو يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، حتى يقتل ظلما لرضاه لا لغرض سواه ، فإن أكابر الصحابة الصدر الأول عجزوا مع كمال قوتهم في الدين واليقين والمعرفة ، ولم يقدروا على إظهار الحق لأهل البطلان كيزيد والحجاج ، وأمثالهما من الظلمة والفسقة ، فكيف حالنا والحال أن بعد الألف أيام تقهقر الإسلام ، وتسلط السلاطين على جميع الأنام من غير تحققهم بشروط الإمامة والخلافة ، وقلة العلماء العاملين ، وكثرة العضلاء الجاهلين والقضاة الظالمين والمشايخ المرائين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فهذا لا شك أنه زمان الصبر المقرون بالشكر المنضم إلى الرضا بالقضاء المتعين فيه السكوت ، وملازمة البيوت ، والقناعة بالقوت إلى أن يموت . ) اقتباس:
ثم انك اتيت بضبط الشاملة http://shamela.ws/browse.php/book-25794#page-8828 نسخة الشاملة تفريغ لطبعة الرسالة تحقيق الارناؤوط وفيها لا يوجد فاصلة اصلا http://ia600408.us.archive.org/11/it...ed/ahmd_18.pdf وعلى كل حال بفاصلة او بدون فاصلة لا يخرج الحكام من العموم فدعك من التكلف والتفلسف يا سلفي اقتباس:
. وكانك تريد الحاكم قد يكون بشرا لكنه ليس من الناس ؟؟ متى كان المحدثون يعتقدون ثم يستدلون ؟ اقتباس:
عام اي انه يشمل الحاكم والمحكوم و انت مطالب بالدليل على التخصيص ولم تاتي بجديد وحديث النصح في السر للسلطان بينا لك انه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم |
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
انا كلامي معك حول نقطة واحدة فقط http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...66&postcount=4 وهي وضع شروط ما انزل الله بها من سلطان كشرط ان يكون ذلك امام السلطان لا بغيابه واما جواز الانكار علنا امام الحاكم فان من نقلت كلامه ـ الدكتور المهاجري ـ لا ينكره اقتباس:
|
#33
|
||||||
|
||||||
اقتباس:
اقتباس:
ولم تاتي بجديد !!! كل ما اتيت به خارج عن موطن النزاع ! ويبدوا من صنيعك انك تحاول ان تقنعنا بانه لا فرق بين النصيحة والانكار ولانك لم تعثر على شيء ترد به كلامي اخذت تغرد خارج السرب على طريقة ( احسن من مفيش) ان الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا بحديث الدين النصيحة ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابط، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكونا علنا، لقوله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه)، وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة أخذناها مرارا، وهي أن الولاة يُنكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة أكثر من عشرة أو اثنا عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي كلها على هذا الضابط وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته، ولهذا لما حصل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة، ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكان الذي أتى للناس وقد لبس ثوبين وأحوال كثيرة كهذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا باب ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث ( فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمة في ذلك)، لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فأمراه وأنهاه؟ قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه، قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: إما ما كان ذاك فعليك إذن، فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل هذا الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة، وبحسب القواعد التي تحكم ذلك. إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي:" أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه"، قال شيخ الإسلام " ومن أنكر ظاناً أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل " وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثَّل بهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا، لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما، أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يختلفه أحوال: الأول: أن ينتقل من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه ، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني. الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين فهذا هو الذي يجب معه الإنكار. والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد. والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر، نحن ذكرنا أربعة منكر أشد منه، ومنكر أخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أركان، وإلى منكر أخر وهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثمَّ حالتين يحرم فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى أخر غير مساوي، وإلى منكر أشد من يقينه، فهذه حرام بإلاجماع ، والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو فهذا في محل اجتهاد، والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر معه وطائفة من أصحابه على قوم من السفر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر، في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن ... بالمسلمين أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعد على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي. من شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والمقصود اني لا الجا الى تقية الاشاعرة وتاويل كلام العلماء والبتر ووالتدليس فان الذي يهمني في كلام العالم هو الحق الذي عنده وليس كل ما يؤيد مذهبي ولو بالكذب عليه .... |
#34
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
فان هذا مذهب القاديانية !! اقتباس:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ستكون بعدي أمراء ، من صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس مني ، و لست منه ، و ليس بوارد علي الحوض ، و من لم يصدقهم بكذبهم و لم يعنهم على ظلمهم فهو مني و أنا منه ، و هو وارد على الحوض اقتباس:
نحن نكلمك عن جور الحاكم وفجوره واهداره للدين وانت تقول ان العلاقة بينه وبين المحكوم يجب ان تكون لطيفة وحميمة، يا اخي اين انت ؟ استيقظ ! فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون , فمن أنكر فقد برئ , ومن كره فقد سلم , ولكن من رضي وتابع فذلكم الهالك " |
#35
|
|||
|
|||
هذه دعوتنا
الحمد لله رب العالمين و نشكر الاخوة الكرام جزاهم الله كل خير علي هذه التأصيلات العلمية والحوارت النافعة ومااشبه حوادثها في عصرنا هذا والانكار علي ولاة الامور هي علي عاتق بطانته المتمثلة في العلماء كدرجة اولي والقائمين بشؤون حكم بشرط ان يكونوا عقلاء وهم تبع للعلمائهم المخلصين ونسال الله جلا وعلا ان يرزقنا البطانة الصالحة والحمد لله رب العالمين
|
#36
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه ". .
( 1 ـ 21 ) الكتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) |
#37
|
|||
|
|||
منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمر
بقلم فضيلة الشيخ د.حمد الهاجري الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فقد حصل إشكال بين بعض الإخوة في فهم كلام أهل العلم في الإنكار العلني، فكتبت هذه المقالة عسى أن يكون فيها حلا لما أشكل فهمه عليهم، والله أسأل التوفيق والسداد. أولا: وجوب مناصحة ولاة الأمور: النصيحة لولاة الأمر حق من حقوقهم، وواجب شرعي على رعيتهم لهم، ومما يدل على ذلك: 1- قال الله تعالى( ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). آل عمران: 104. 2- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". رواه مسلم. 3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". رواه مسلم. ثانيا: كيفية إنكار المنكر على ولاة الأمر: إذا وقع ولي الأمر في منكر، فلا يخلو الإنكار من أمرين: الأمر الأول: أن ينكر المنكر بدون ذكر الفاعل: يجب إنكار المنكرات والمعاصي إذا ظهرت بين الناس علانية، دون ذكر للفاعل، سواء كان فاعلها ولي أمره أو غيره، فينكر تحكيم القوانين الوضعية والربا والظلم وشرب الخمر وغيرها؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم (177). قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه(8 /210):"أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم". وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف): "وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية". الأمر الثاني: أن ينكر على فاعل المنكر- وهو ولي الأمر هنا -: فالواجب أن ينكر على ولاة الأمر بالطريقة الشرعية، وذلك بأن ينكر عليهم برفق سرا لا علانية أمام الناس. ومما يدل على ذلك: 1- عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: "جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي يقول: (إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس)، فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول يقول: (من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه). وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟". أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الحاكم والألباني، وجوده ابن باز. 2- عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لتـُرَوْنَ أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه. أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله موضحا قصد أسامة في شرح مسلم 18/160: "قوله “أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه” يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه". قال الحافظ ابن حجر في الفتح(13/51) قال المهلّب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان.... فقال أسامة : ( قد كلمته سراً دون أن أفتح بابًا ) أي : باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ثم قال الحافظ- وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرًا، فذلك أجدر بالقبول) .ا.هـ وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمختصر صحيح مسلم:" يعني المجاهرة بالإنكار على الاْمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارأ ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارأ إذ نشأ عنه قتله". 3- عَن سعيد بْن جبير قَالَ قلت لابن عَبَّاس آمر إمامي بالمعروف قَالَ:" إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك". رواه سعيد بن منصور في سننه، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة. 4- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير". أخرجه هناد في الزهد 2/602. 5- روى الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك، وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه". رواه أحمد والطبراني، وحسنه الألباني في تخريج السنة 2/523. 6- ثبت عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فيقال له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عوناً على دمه". أخرجه ابن سعد في طبقاته 6/115، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/231-232، وصححه عبدالسلام بن برجس في معاملة الحكام 88. قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – كما في الدرر السنية (9/121):" والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف – أي ما يطلع عليه - أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية ". وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في الرياض الناضرة 50:" على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام". وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه (7 / 306):( فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة, وليس من النصح التشهير بعيوب الناس, ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها, لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل). وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف):" ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين والسمع والطاعة لهم في المعروف". استثناء من الأصل: الأصل أن ينكر على ولاة الأمر برفق سرا لا علانية أمام الناس، للأدلة السابقة. ولكن يستنى من هذا الأصل: جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، بشرطين: 1- أن يكون أمام ولي الأمر لا بغيابه. 2- أن تتحقق مصلحة في ذلك. ومما يدل على هذا الاستثناء: قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان أمير المدينة لمّا قدّم الخطبة على صلاة العيد، فأنكر عليه أبو سعيد. رواه البخاري برقم 956. والسبب في ذلك: أنه أراد بهذا الإنكار أن يثنيه عن منكر يريد فعله الآن أمام الناس، فالإنكار في هذا الموضع لا يحتمل التأخير. قال النووي رحمه الله عند أثر أسامة السابق في شرح مسلم 18/160: " وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم، ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق". و قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح 3/353-359 : "ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية فيمثل هذه الأمور لها محال، ولا بد من الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر والشر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوخى فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والأدلة الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير .. الواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل. ونحن نقول: النصوص لا يكذب بعضها بعضا، ولا يصادم بعضها بعضا. فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، أي:لا يزول به الشر ولا يحل به الخير". فهنا اشترط الشيخ لجواز الإنكار العلني أمام ولي الأمر تحقق المصلحة. ثم سئل الشيخ محمد بن عثيمين في نفس الجلس: فضيلة الشيخ هل يعني كلامكم السابق في مسألة الإنكار على الولاة أنه لا يجوز إنكار المنكرات الموجودة في المجتمع علنا ؟ الجواب: لا. نحن نتكلم عن الإنكار على الولاة وليس في إنكار المنكرات الشائعة. ..فأقول: إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولا شيء في ذلك، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم. مثل أن يقوم إنسان في المسجد ويقول مثلا: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية، مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس. وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائبا لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم، فالواجب أن لا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته، فإذا كنت حريصا على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه". وفي هذا الكلام اشترط الشيخ للإنكار العلني على ولاة الأمر أن يكون أمامه لا بغيابه. رابط المقال للنشر: http://tl.gd/hqtj3d نقلا من صفحته في تويتر : https://twitter.com/#!/Dr_HamadAlhajri |
|
|