أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
97615 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-13-2017, 09:20 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي " الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة

" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية

المادة ( 89 ) :

الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة .

.....................................

فمن قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، وأشار بأصابع يده ثلاثا ، أو قال لها : أنت طالق ، طالق ، طالق في مجلس واحد ، فإن ذلك يحتسب طلقة واحدة فقط .

وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك .

والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم :


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :

" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً " .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-28-2018, 09:06 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

للرفع والتذكير .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.