أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
94459 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-23-2012, 01:35 PM
كشيدة جلالي كشيدة جلالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: الجزائر. ولاية بسكرة. مدينة أولاد جلال وطن المحبة
المشاركات: 412
Thumbs up المنهج السلفي الإنكار على ولاة الأمور / للدكتور الشيخ حمد الهاجري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




منهج السلفي الإنكار على ولاة الأمر

بقلم فضيلة الشيخ د.حمد الهاجري




الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،

أما بعد: فقد حصل إشكال بين بعض الإخوة في فهم كلام أهل العلم في الإنكار العلني، فكتبت هذه المقالة عسى أن يكون فيها حلا لما أشكل فهمه عليهم، والله أسأل التوفيق والسداد.

أولا:وجوب مناصحة ولاة الأمور:



النصيحةلولاة الأمر حق من حقوقهم، وواجب شرعي على رعيتهم لهم، وممايدل على ذلك:

1- قال الله تعالى( ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). آل عمران:104.



2- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". رواه مسلم.



3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل لله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". رواه مسلم.



ثانيا: كيفية إنكار المنكر على ولاة الأمر:

إذا وقع ولي الأمر في منكر، فلا يخلوالإنكار من أمرين:

الأمر الأول:أن ينكر المنكر بدون ذكر الفاعل:

يجب إنكارالمنكرات والمعاصي إذا ظهرت بين الناس علانية، دون ذكر للفاعل، سواء كان فاعلها وليأمره أو غيره، فينكر تحكيم القوانين الوضعية والربا والظلم وشرب الخمر وغيرها؛ لماجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم (177).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه(8 /210):"أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكرالزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم".



وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعةفي المعروف): "وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين سواءفي الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية".

الأمر الثاني:أن ينكر على فاعل المنكر- وهو ولي الأمر هنا-:

فالواجب أن ينكر على ولاة الأمر بالطريقة الشرعية، وذلك بأن ينكر عليهم برفق سرا لا علانيةأمام الناس.

ومما يدل على ذلك:

1- عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: "جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث لياليف أتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي يقول: (إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنياللناس)، فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول يقول: (من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك،وإلا كان قد أدى الذي عليه). وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله،فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟". أخرجه أحمدوابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الحاكم والألباني، وجوده ابن باز.



2- عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيتعثمان فكلمته، قال: إنكم لتـُرَوْنَ أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دونأن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه. أخرجه البخاري ومسلم.

قال النووي رحمه الله موضحا قصد أسامة في شرح مسلم18/160: "قوله “أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه” يعنى المجاهرة بالإنكارعلى الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه".

قال الحافظ ابن حجر في الفتح(13/51) قال المهلّب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان.... فقال أسامة: ( قد كلمته سراً دون أن أفتح بابًا ) أي : باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ثم قال الحافظ- وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكيرعلى الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرًا، فذلك أجدر بالقبول).ا.هـ

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمختصر صحيح مسلم:" يعني المجاهرة بالإنكار على الاْمراء في الملأ لأن في الإنكارجهارأ ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارأ إذ نشأ عنه قتله".

3- عَن سعيد بْن جبيرقَالَ قلت لابن عَبَّاس آمر إمامي بالمعروف قَالَ:" إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك". رواه سعيد بن منصور في سننه،وأخرج نحوه ابن أبي شيبة.

4- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب، والمعاونةعلى الخير". أخرجه هناد في الزهد 2/602.

5- روى الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان قال: أتيتعبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيدبن جمهان.

قال: فمافعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة.

قال: لعنالله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار.

قال: قلت:الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلها.

قال: قلت:فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال:

ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسوادالأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك، وإلافدعه، فإنك لست بأعلم منه". رواه أحمد والطبراني، وحسنه الألباني في تخريج السنة2/523.

6- ثبت عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فيقال له: ياأبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عوناً على دمه". أخرجه ابن سعد في طبقاته 6/115، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/231-232، وصححه عبدالسلام بن برجس في معاملة الحكام 88.



قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب– رحمه الله – كما في الدرر السنية (9/121):" والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف– أي ما يطلع عليه - أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولاوافق، فيرفع الأمر إلينا خفية ".

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في الرياضالناضرة 50:" على من رأى منهم ما لا يحل ,أن ينبههم سراً لا علناً بلطف وعبارةتليق بالمقام".

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله فيمجموع فتاواه (7 / 306):( فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابةالمفيدة والمشافهة المفيدة, وليس من النصح التشهير بعيوب الناس, ولا بانتقاد الدولةعلى المنابر ونحوها, لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمةوبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل).



وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاةالأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف):" ومن حقوق ولاةالأمر المسلمين على الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين والسمع والطاعة لهم في المعروف".



استثناء من الأصل:

الأصل أن ينكر على ولاة الأمر برفق سرا لا علانيةأمام الناس، للأدلة السابقة.

ولكن يستنى من هذا الأصل:

جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، بشرطين:

1- أن يكون أمام ولي الأمر لا بغيابه.

2- أن تتحقق مصلحة في ذلك.

ومما يدل على هذا الاستثناء:قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان أمير المدينة لمّا قدّم الخطبة على صلاةالعيد، فأنكر عليه أبو سعيد. رواه البخاري برقم 956. والسبب في ذلك: أنه أراد بهذاالإنكار أن يثنيه عن منكر يريد فعله الآن أمام الناس، فالإنكار في هذا الموضع لا يحتمل لتأخير.

قال النووي رحمه الله عند أثر أسامة السابق في شرح مسلم 18/160: " وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم،ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإنلم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق".

و قال العلامة الشيخ محمدبن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح 3/353-359 :

"ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية فيمثل هذه الأمور لها محال، ولا بد من الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكروالشر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر، ولا يحصلبه الخير، بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا، وبهذاتجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوخى فيهالمصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والأدلة الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيماإذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير ..

الواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل.

ونحن نقول: النصوص لا يكذب بعضهابعضا، ولا يصادم بعضها بعضا.

فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة، والمصلحة هيأن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، أي:لايزول به الشر ولا يحل به الخير".

فهنا اشترط الشيخ لجواز الإنكارالعلني أمام ولي الأمر تحقق المصلحة.

ثم سئل الشيخ محمد بن عثيمين فينفس الجلس:

فضيلة الشيخ هل يعني كلامكم السابق في مسألة الإنكارعلى الولاة أنه لا يجوز إنكار المنكرات الموجودة في المجتمع علنا ؟

الجواب: لا. نحن نتكلم عن الإنكار على الولاة وليسفي إنكار المنكرات الشائعة.

..فأقول: إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولاشيء في ذلك، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم.

مثل أن يقوم إنسان في المسجد ويقول مثلا: الدولةظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية، مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس.

وهناك فرق بين أن يكون الأمير أوالحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا،لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، الفرق أنهإاذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون،لكن إذا كان غائبا لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم، فالواجب أن لا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته، فإذا كنت حريصا على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه".

وفي هذا الكلام اشترط الشيخ للإنكار العلني على ولاة الأمر أن يكون أمامه لا بغيابه.

--


منقول من صفحة الشيخ حمد الهاجري



۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩ فوائــــد: ۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩


قال البربهاري:( وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوى) (شرح السنة للبربهاري ص:121).
قال ابن تيمية:(ومن كان محسناً للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكاروإلا: ألحِق بهم وجُعِل منهم). (مجموع الفتاوى (2/133)).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولاعيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) . انظرمجموع الفتاوى (4/149).ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى (4/155) أن ((شعار أهل البدع : هو ترك انتحال السلف الصالح))؛ فلا تجد خَلَفِيًّا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعويَّة الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلاَّ وهو يكرهُ السلفية، ويكره الانتساب إلى السلف




--
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-23-2012, 09:54 PM
سعيد المصرى سعيد المصرى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 23
افتراضي

نقل مبارك ، بارك الله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-24-2012, 02:01 AM
محمد جاد الزغبي محمد جاد الزغبي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ولكن ماذا لو كان الفعل الذى نحن بصدد الإنكار عليه كفرا وليس مجرد مخالفة أو منكرا عاديا ؟!
هل ينبغي هنا شرط الإسرار إلى الحاكم أم يكون النكير علانية ؟
وسؤال آخر هام ..
ماذا لو تعذر الإنكار السري لاستحالة الوصول إلى ولى الأمر , وهذا أمر كائن فى عصرنا بشدة فأين هم العلماء والدعاة الذين يملكون حق رؤية الحاكم والدخول عليه فضلا على الإنكار والمناصحة بالإسرار ؟!

فينبغي للبحث والجواب السابق الكريم أن يتضمن حلولا لهذه القضايا العصرية بعد أن أصبح الحكم ملكا وجبرية فى بلاد المسلمين ..
وتقبلوا فائق التقدير
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-30-2012, 08:42 AM
محمد الامام محمد الامام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 48
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كشيدة جلالي مشاهدة المشاركة


1- أن يكون أمام ولي الأمر لا بغيابه.

بارك الله فيك ،،، لكن التخصيص يحتاج الى دليل وانى ،،،،،


اقتباس:
عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: "جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث لياليف أتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي يقول: (إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنياللناس)، فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول يقول: (من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك،وإلا كان قد أدى الذي عليه). وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله،فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟"
حديث ضعيف

اقتباس:
قال النووي رحمه الله موضحا قصد أسامة في شرح مسلم18/160: "قوله “أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه” يعنى المجاهرة بالإنكارعلى الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه".
بقية كلام الامام النووي :
قوله : ( أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من أفتتحه ) يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ [ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه .
وفيه الأدب مع الأمراء ، واللطف بهم ، ووعظهم سرا ، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه ، وهذا كله إذا أمكن ذلك ، فإن ذلك ، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق .

اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(13/51) قال المهلّب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان.... فقال أسامة: ( قد كلمته سراً دون أن أفتح بابًا ) أي : باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ثم قال الحافظ- وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكيرعلى الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرًا، فذلك أجدر بالقبول).ا.هـ
بقية كلام الحافظ : قوله ( إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله ) في رواية سفيان : آمركم وأنهاكم . وله ولأبي معاوية : وآتيه ولا آتيه . وفي رواية يعلى : بل كنت آمر . وفي رواية عاصم " وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره . قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه ، وكان يستعمله ، فقال أسامة : قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا ، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة . ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده ، وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهى . ملخصا . وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه ، وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه ، ولفظه عن أبي وائل : كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع " . قال وساق الحديث بمثله ، وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر ، وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح ، بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير ، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد ، وإلى ذلك أشار بقوله : لا أقول للأمير إنه خير الناس . أي بل غايته أن ينجو كفافا . وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك ، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول .

وقوله : لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس . فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل ، فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة ، وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين ، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك . وقال الطبري : اختلف السلف في الأمر بالمعروف ، فقالت طائفة يجب مطلقا واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وبعموم قوله : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . الحديث . وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر ، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه . وقال آخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا يستعمل عليكم أمراء بعدي ، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع الحديث قال : والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى . ملخصا . وقال غيره : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية ، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعا ، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به ، وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة ، فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره . ثم قال الطبري : فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار ؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه ، وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير .

اقتباس:
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمختصر صحيح مسلم:" يعني المجاهرة بالإنكار على الاْمراء في الملأ لأن في الإنكارجهارأ ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارأ إذ نشأ عنه قتله".
وقال اييضا رحمه الله : من خالف علناً ينكر عليه علناً

و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله : كذلك أيضاً في مسألة مناصحة الولاة ،
من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور، مهما تمخض
عنه من المفاسد،ومنهم من يقول: لا يمكن أن نعلن مطلقاً، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سراً كما جاء في النص الذي ذكره السائل،ونحن نقول :
النصوص لا يكذب بعضها بعضاً، ولا يصادم بعضها بعضاً، فيكون الإنكار معلناً عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سراً إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير .اه
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-30-2012, 09:22 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الامام مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ،،، لكن التخصيص يحتاج الى دليل وانى ،،،،،

بل ثبت في الحديث الصحيح أن [أفضل الجهاد كلمة عدل (وفي رواية: حق) عند سلطان جائر]
ثم ما الحكمة من الكلام على ولي الأمر من خلفه وانتقاده أمام الرعية ؟!!
فهذه تسمى فضيحة وتعيير وليس نصيحة، ولا يحصل بها إلا التشغيب والتهييج على الولاة والتنقيص من مكانتهم في نفوس العامة.




حديث ضعيف
بل صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في "ظلال الجنة في تخريج السنة" [2/ 521 - 522] حديث رقم 1096 بَابُ كَيْفَ نَصِيحَةُ الرَّعِيَّةِ لِلْوُلاةِ.
[قال العلامة السندي في "حاشيته على مسند الإمام أحمد" (24/ 50):
قوله (من أراد أن ينصح لسلطان) أي: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السِّر، لا بين الخلق.اهـ]



وجاء في الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال:
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا». قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا» يَعْنِي: فَقَالَ: «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»

قال الإمام النووي رحمه الله:
قَوْلُهُ (فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فساررته فقلت مالك عَنْ فُلَانٍ) فِيهِ التَّأَدُّبُ مَعَ الْكِبَارِ وَأَنَّهُمْ يُسَارُّونَ بِمَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّذْكِيرِ لَهُمْ وَالتَّنْبِيهِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُجَاهَرُونَ بِهِ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْمُجَاهَرَةِ بِهِ مَفْسَدَةٌ.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-01-2012, 05:21 AM
محمد الامام محمد الامام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 48
افتراضي

اقتباس:
بل ثبت في الحديث الصحيح أن [أفضل الجهاد كلمة عدل (وفي رواية: حق) عند سلطان جائر]

فهذه تسمى فضيحة وتعيير وليس نصيحة، ولا يحصل بها إلا التشغيب والتهييج على الولاة والتنقيص من مكانتهم في نفوس العامة.
ليتك توضح اكثر اخي الكريم ،،، ما هو وجه استدلالك بهذا االحديث ؟
فافضل الجهاد = صورة من صور الجهاد وليس كل الجهاد
و عند سلطان جائر = صورة من صور الانكار وليس كل الانكار
والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابة ونحوها
وفي المسند : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا المستمر ، حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدا منكم مخافة الناس ، أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه ، أو رآه أو سمعه " .
تامل قولُه -صلى الله عليه وسلم- : ( او بشر ) يعني أنَّ الخطابَ مُوَجَّهٌ إلى كُلِّ فردٍ من الأمَّةِ، وليس إلى طائفةٍ مُعَينةٍ منهم، ومن ادَّعى التَّخصيص فعليه الدَّليل !.

اقتباس:
ثم ما الحكمة من الكلام على ولي الأمر من خلفه وانتقاده أمام الرعية ؟!!
هذا تناقض منك لانك تقول بمشروعية الانكار العلني بشرط ان يكون امامه، ويدخل في ذلك الانكار عليه في حضوره امام الرعية فما الفرق ؟
ثم ما المانع من ذلك وما الحكمة من منعه ان لم يترتب عليه مفسدة ؟
و يلزم من قولك (ولا نلزمك به) انه اذا لم ياذن السلطان بالدخول عليه والانكار عليه برضاه وحسب مجازه في قصره تسقط فريضة انكار المنكر وان عطلت الحدود واكلت الحقوق ووجَد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ماحرم الله عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دماءهم ...وهذا لا يقوله عامي من عوام المسلمين فضلا عن من له علم بالشريعة ومقاصدها

اقتباس:
فهذه تسمى فضيحة وتعيير وليس نصيحة
هناك فرق بين النصيحة والانكار ... النصيحة تتعلق بالوالي وتكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء علانية فإنه يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة، وبحسب القواعد التي تحكم ذلك.
واذا كانت فضيحته تمنع من وقوع المنكر ولا تادي الى منكر مثله فما المانع منها !!
وفي صحيح مسلم : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة -وهذا خلاف الشرع- مروان-وكان أميرا- فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة -وذلك علنا أمام الناس- فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإنْ لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))

اقتباس:
ولا يحصل بها إلا التشغيب والتهييج على الولاة والتنقيص من مكانتهم في نفوس العامة.
التشغيب والتهييج على الولاة يكون ايضا بترك الحسبة وبالترقيع لهم واعانتهم على الطغيان حتى تثور عليهم شعوبهم ويضربوا بكلام العلماء عرض الحائط ، اما عن مكانتهم فان كانوا فجارا كيف لا تنقص مكانتهم في نفسك ؟! فكونهم حكاما لا يعفيهم من انهم فجارا فكيف ترفع قدر من حط الله قدره ؟
وانت جعلت الترقيع لهم مخافة التهييج عليهم هو الاصل وليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الدين ما لم يترتب عليه منكر اكبرمنه وهذا هو موطن النزاع ...
قال الامام ابن عبد البر : " فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه على حساب طاقته من قول وعمل على ما تقدم شرطنا ما لم يكن انطلاق الدهماء ، وإراقة الدماء ، ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن عجز عن يده ، فإن لم يأمن المكروه ، فعليه أن يغير كما قال ابن مسعود : بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا يعلم الله به من قلبه أنه له كاره ".

اقتباس:
بل صحيح كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في "ظلال الجنة في تخريج السنة" [2/ 521 - 522] حديث رقم 1096 بَابُ كَيْفَ نَصِيحَةُ الرَّعِيَّةِ لِلْوُلاةِ.
الحديث ضعيف وقال الحافظ الذهبي منكر ، وصححه الشيخ الالباني لمتابعة عبد الحميد بن ابراهيم لابن زبريق وعبد الحميد بن ابراهيم كان ضريرا وكان لا يحفظ ، ولقن احاديث ابن زبريق فصار يحدث بها عن شيخه وابن زبريق متهم .

اقتباس:
[قال العلامة السندي في "حاشيته على مسند الإمام أحمد" (24/ 50):
قوله (من أراد أن ينصح لسلطان) أي: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السِّر، لا بين الخلق.اهـ]
نعم هذا في النصيحة لكن كلامنا على الانكار

قال السندي : " قوله ( خالفت السنة ) فيه الإنكار على الآمر بمخالفة السنة (قضى ) أي أدى ما عليه أي ما وجب عليه أو ما قدر عليه قوله ( فليغيره بيده ) قيل هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة وهو واجب على الكفاية (فبلسانه ) أي فلينكره بلسانه وكذا قوله فبقلبه وليس المراد فليغيره بلسانه أو بقلبه أما في القلب فظاهر وأما في اللسان فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد فكيف يغيره باللسان إلا أن يقال قد يمكن التغيير بطيب الكلام عند عدم استطاعة التغيير باليد لكن ذاك قادر قليل جدا وليس الكلام فيه قوله ( وذلك أضعف الإيمان ) أي الإنكار بالقلب فقط أضعف في نفسه ولا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره نعم إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره فليس من الأضعف فإنه لا يستطيع غيره والتكليف بالوسع قيل في الحديث إشكال لأنه [ ص: 387 ] يدل على ذم فاعل الإنكار بالقلب فقط وأيضا يعظم إيمان الشخص وهو لا يستطيع التغيير باليد ولا يلزم من عجزه عن التغيير باليد ضعف الإيمان فكيف جعله - صلى الله عليه وسلم - أضعف الإيمان أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن المراد بالإيمان هاهنا الأعمال مجازا أو هو على حذف المضاف أي أضعف خصال الإيمان في باب النهي عن المنكر ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس بالإنكار ولم يذكره - صلى الله عليه وسلم - في معرض الذم وإنما ذكره ليعلم المكلف مقارنة ما حصل في هذا القسم فيترقى إلى غيره . "
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-01-2012, 10:04 AM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جاد الزغبي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ولكن ماذا لو كان الفعل الذى نحن بصدد الإنكار عليه كفرا وليس مجرد مخالفة أو منكرا عاديا ؟!
هل ينبغي هنا شرط الإسرار إلى الحاكم أم يكون النكير علانية ؟
وسؤال آخر هام ..
ماذا لو تعذر الإنكار السري لاستحالة الوصول إلى ولى الأمر , وهذا أمر كائن فى عصرنا بشدة فأين هم العلماء والدعاة الذين يملكون حق رؤية الحاكم والدخول عليه فضلا على الإنكار والمناصحة بالإسرار ؟!

فينبغي للبحث والجواب السابق الكريم أن يتضمن حلولا لهذه القضايا العصرية بعد أن أصبح الحكم ملكا وجبرية فى بلاد المسلمين ..
وتقبلوا فائق التقدير
قد يكون الفعل كفراً، ولكن قائله ليس بكافر كما تعلم
وبالنسبة لتعذر النصح سراً-كما قلت أنت-فلن يكون في هذه الحالة جهراً
و الضرورة تقد بقدرها
__________________






رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-01-2012, 10:31 AM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" إذا صدر المنكر من أمير أو غيره ينصح برفق خُفْية ما يستشرف ـ أي ما يطلع ـ عليه أحد فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية فإن لم يفعل؛ فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خُفْية" الدرر السنية (151/9).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:" ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع "

__________________






رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-11-2012, 09:53 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

اقتباس:
ليتك توضح اكثر اخي الكريم ،،، ما هو وجه استدلالك بهذا االحديث ؟
فافضل الجهاد = صورة من صور الجهاد وليس كل الجهاد [1]
و عند سلطان جائر = صورة من صور الانكار وليس كل الانكار
والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه ككتابة ونحوها
وفي المسند : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا المستمر ، حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدا منكم مخافة الناس ، أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه ، أو رآه أو سمعه " .[2]
تامل قولُه -صلى الله عليه وسلم- : ( او بشر ) يعني أنَّ الخطابَ مُوَجَّهٌ إلى كُلِّ فردٍ من الأمَّةِ، وليس إلى طائفةٍ مُعَينةٍ منهم، ومن ادَّعى التَّخصيص فعليه الدَّليل !.

[1] نعم أصبتَ في هذه، فقد جاء في أحاديث أُخر: (أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ) و (أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ) و (أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل في نفسه وهواه) وغيرها، قال الشيخ علي القاري -رحمه الله- في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2482):
"وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ، أَوِ الْأَفْضَلِيَّةُ إِضَافِيَّةٌ، أَوِ التَّقْدِيرُ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ".

[2] قد فعلت الفاصلة الأفاعيل، وغُيِّر المعنى المراد بالحديث بها، فهاك الحديث من المسند وهو برقم 11428 (18/ 21):
[حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَوْ بَشَرٍ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَلِمَهُ، أَوْ رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ "].

وللحديث طريق آخر عند الطيالسي في المسند برقم 2272 (3/ 617):
[حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا عَلِمَهُ»].

فجمع طرق الحديث من أصوب الطرق لفهم المراد منها كما هو عند المحدثين.
وهذا الحديث عام كحديث من رأى منكم منكراً ! وأحاديث السلطان خاصة، فلا تعارض.

يتبع ...
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-11-2012, 10:13 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

اقتباس:
هذا تناقض منك لانك تقول بمشروعية الانكار العلني بشرط ان يكون امامه، ويدخل في ذلك الانكار عليه في حضوره امام الرعية فما الفرق ؟
لا أدري من أين فهمت عني هذا أخي محمد !!!
هل أنا قلتُ "بمشروعية الانكار العلني -على الحاكم- بشرط ان يكون امامه" ؟.!!!


اقتباس:
ثم ما المانع من ذلك وما الحكمة من منعه ان لم يترتب عليه مفسدة ؟
و يلزم من قولك (ولا نلزمك به) انه اذا لم ياذن السلطان بالدخول عليه والانكار عليه برضاه وحسب مجازه في قصره تسقط فريضة انكار المنكر وان عطلت الحدود واكلت الحقوق ووجَد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ماحرم الله عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دماءهم ...وهذا لا يقوله عامي من عوام المسلمين فضلا عن من له علم بالشريعة ومقاصدها

قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في شريط رقم 468 من سلسلة الهدى والنور (00:13:20):

[السؤال: إقامة الحجة على الحكام، يعني: تعريف الحجة، وكيفية إقامة الحجة، ومن يقيمها؟

الشيخ: يقيمها أولاً أهل العلم، وثانياً: يقيمها بكتاب الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعمل السلف الصالح، وما أدري أنت قلت ثالثاً ما هو الثالث؟
السائل: تعريف الحجة.
الشيخ: تعريف الحجة، كما قال ابن القيم رحمه الله:

العــلم قال الله قال رســـــوله ... قال الصحاب ليس بالتـمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه

فالحجة هو قال الله وقال رسول الله.

السائل: بالنسبة للكيفية، تكون بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، أم عن طريق الرسائل ؟

الشيخ: لا، المباشرة ليست ضرورية لأن الرسول عليه السلام لما دعا ملوك الكفر إلى الإسلام ما دعاهم مباشرة، أرسل إليهم خطاباً وأحياناً أرسل إليهم رسولاً من طرفه عليه السلام، فليس من الضروري أن تكون الحجة قائمة مباشرة، وإنما بواسطة، وبخاصة الآن، نحن لو اتصلنا مع الذي نريد أن نقيم الحجة عليه، حتى لو اتصلنا عليه مباشرة فالحجة منا إليه نقدم ما قال الله وقال رسول الله، وبين الرسول عليه السلام الذي بلغنا شريعة الله منذ أربعة عشرة قرناً، فإذاً: في وسائط هنا لتبليغ الحجة حتى لو اتصلنا مباشرة بالذي نريد أن نقيم عليه الحجة، فالمهم تبليغ الحجة إليه إما بواسطة شخص يذهب إليه كما جاء في الحديث الصحيح: «أفضل الجهاد كلمة حق تقال أمام سلطان جائر»، لكن هذا لو أرسل إليه خطاباً وبينت له المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة فقد أقيمت عليه الحجة].اهـ
يتبع..

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.