أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
19617 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-27-2014, 05:35 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
Question تخريج ( إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه ) وسؤال حديثي؟

تخريج " إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ " وسؤال حديثي مهم.

قال الشيخ المحدث مشهور بن حسن آل سلمان في رده على سائلٍ يقول: ( السؤال: هل مرور المرأة أو الطفل أو الشاة بين يدي المصلي، هل يبطل الصلاة أم أنها لا تكون على الوجه التام؟
الإجابة: ثبت في صحيح مسلم: "يقطع الصلاة ثلاث، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود"، فهذه الأصناف الثلاثة إذا مرت بين المصلي وسترته تقطع صلاته، وعلى أرجح الأقوال أنها تبطلها، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بالحائض: البالغ.

وأما ما عدا هذه الأصناف كالصبي والشاة وغيرها، فقد صح عن ابن مسعود قوله: "إنها تنقص نصف أجر الصلاة" كما في مصنف ابن أبي شيبة، وقول ابن مسعود هذا موقوف له حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب، وقوله هذا يقوي القول ببطلان الصلاة بمرور الحائض والكلب الأسود والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد خصها بالذكر بشيء خاص، والله أعلم.) إنتهى

وهنا فتواه: http://ar.m.islamway.net/fatwa/30936

قلت: قد ذكر الشيخ ان الراجح بطلان الصلاة بقطع المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود هنا وفي درس له في سلسلة ( اسألوا أهل الذكر ) استدل بما رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح بلفظ ( تعاد الصلاة من ممر المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود ) وبيَّنَ أن لفظ الإعادة يدل على البطلان فلا مجال للأخذ بقول الجمهور في أن القطع هو قطع الخشوع! وقد ذكرت تخريج طريق ابن خزيمة في مقال مستقل في هذا القسم من المنتدى.

ونأتي لموضع الشاهد وهو قوله: ( وأما ما عدا هذه الأصناف كالصبي والشاة وغيرها، فقد صح عن ابن مسعود قوله: "إنها تنقص نصف أجر الصلاة" كما في مصنف ابن أبي شيبة، وقول ابن مسعود هذا موقوف له حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب )

قلت: وقد سمعته أيضاً في درس من دروس سلسلة ( اسألوا اهل الذكر ) يصححه من طريق ابن أبي شيبة.
ومن المعلوم أن قطع الصلاة اذا وقع من غير الثلاثة لا يُبطِل الصلاة بدلالة مفهوم حديث قطع الصلاة بالثلاثة المشار إليهم قبل قليل ولكن في أثر ابن مسعود تحديدٌ لما يتسببه قطع غير الثلاثة من نقصانٍ في الأجر ففيه أن قطع الصلاة من غير الثلاثة ( المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود ) كالرجل والصبي والصبية - هي غير البالغة كما هو معلوم - والشاة وغيرهم من غير الثلاثة المشار إليهم إنما يُنقِص نصف أجر الصلاة لكل مارٍ واحد يمر بين يدي المصلي وهذا تخريج أثر ابن مسعود:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 2828: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ , وَيَقُولُ : " إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

قلت: إسناده ضعيف رجاله رجال البخاري ومسلم
ومحمد بن فضيل هو الضبي الكوفي صدوق روى له الشيخان

ومحمد بن اسحاق هو بن يسار بن خيار إمام المغازي صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه وهو علته.

وعبد الرحمن بن الأسود هو بن يزيد ثقة روى له الشيخان

وأبوه الأسود بن يزيد ثقة روى له الشيخان

ومر تصحيح الشيخ المحدث مشهور بن حسن آل سلمان.

قلت: لا أدري أفاتته علته أم فاتني علم بشأن تدليس ابن إسحاق؟

شيوخنا وأخواني المشتغلين بصنعة الحديث أعينوني في هذه فهل ثمة رأي للشيخ في تدليس ابن إسحاق ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-27-2014, 11:05 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة

وهذا تخريج أثر ابن مسعود:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 2828: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ،
قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ , وَيَقُولُ : " إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

قلت: إسناده ضعيف رجاله رجال البخاري ومسلم
ومحمد بن فضيل هو الضبي الكوفي صدوق روى له الشيخان
ومحمد بن اسحاق هو بن يسار بن خيار إمام المغازي صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه وهو علته.
وعبد الرحمن بن الأسود هو بن يزيد ثقة روى له الشيخان
وأبوه الأسود بن يزيد ثقة روى له الشيخان
ومر تصحيح الشيخ المحدث مشهور بن حسن آل سلمان.
قلت: لا أدري أفاتته علته أم فاتني علم بشأن تدليس ابن إسحاق؟
شيوخنا وأخواني المشتغلين بصنعة الحديث أعينوني في هذه فهل ثمة رأي للشيخ في تدليس ابن إسحاق ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم لعل الشيخ مشهور لم يقف على اسناد ابن ابي شيبة ... انما حكم بهذا الحكم تقليداً للحافظ ابن حجر رحمه الله حيث صححه تصحيحاً ضمنيا .
فقد قال الحافظ في الفتح (1/584) :
"وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته
وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس
فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار
وهما وأن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي
" أهـ
وكلام الحافظ بهذه الطريقة دون تعرضه للكلام عن صحة النقل نفسه يدل على ان ماترجح عنده هو صحة الاثرين بل انه رأى ان لهم حكم الرفع !
فهذا تصحيح ضمني للاثر
والله اعلم
فلعل الشيخ مشهور حكم بهذا تقليدا للحافظ والله اعلم ...
اما بخصوص السند نفسه فلا اجد ما يرفع من شان مرويات ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود بالعنعنة الا ان الحاكم وصف هذه الطريق بانها على شرط مسلم ...
هكذا قال الحاكم في المستدرك [986] عقب حديث ابن مسعود : من السنة ان تخفي التشهد ووافقه الذهبي تصريحاً...
وهو متعقب بان مسلم اخرج لابن اسحاق مقرونا بغيره ليس منفرداً .. اما عن الحديث فقد صح من طرق اخرى ..
وعلى هذا يبقى اثر ابن مسعود ضعيفاً والله اعلم ..
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-27-2014, 11:45 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
وجزاك الله خيراً يا أخونا الحبيب أحمد على هذا التحليل الرائق وزدتني به اطمئناناً إلى ضعف أثر ابن مسعود

أما أثر عمر عند ابي نعيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر فهذا ليس فيه سوى ذكر مطلق النقص للأجر فمعناه صحيح وهو مفهوم من حديث ( تقطع الصلاة من ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود ) كما أسلفنا اذ المعنى اللازم من ذلك ان مرور غير الثلاثة لا يبطل الصلاة بل ينقص أجرها قطعاً وليس فيه ما في أثر ابن مسعود من تحديد مقدار النقصان في الأجر.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-29-2014, 12:22 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

عن عبد الله بن مسعود قال: ان أستطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه فليفعل فإن المار على المصلي
أنقص أجرأ من الممر عليه.
قال الشيخ زكريا الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة في الفقه: صحيح؛ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9288) حدثنا محمد بن النضر الازدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله به؛ ومعاوية بن عمرو هو الأزدي أبو عمرو الكوفي، وعمارة هو ابن عمير التيمي.اهـ
وقال الشيخ حمدي السلفي -رحمه الله- في تخريجه للمعجم الكبير للطبراني (9287): أخرجه عبد الرزاق "2340"، قال في المجمع (2/61) رجاله ثقات.اهـ
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-29-2014, 12:48 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

قال الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه (أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي، 72): عن حديث ابن مسعود: "إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ ": أخرجه بن أبي شيبة :(272/1)، وإسناده رجاله ثقالت إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق وقد تابعه رجل من أهل المدينة عند عبد الرزاق:(25/2)، ومن طريقه الطبراني: (299/9)، بنحوه إلا أنه قد يكون المخرج واحدا، وأخذ الحديث ابن إسحاق عن هذا المبهم فدلسه ولكن الذي يقوي كون المخرج مختلفا اختلاف اللفظ ونقصانه في رواية ذلك المبهم ويشهد له ما قبله. اهـ –أي رواية ابن مسعود التي سبقت-.
قال عبد الرزاق: عن معمر عن رجل من أهل المدينة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن بن مسعود قال إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه فإنه يطرح شطر صلاتك.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-29-2014, 01:22 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً اخونا الفاضل أبو عبيد الله على هذه النقول المفيدة

أقول طريق الطبراني - الذي ذكره زكريا الباكستاني وحمدي بن عبد المجيد السلفي- خالٍ من ذكر نقص نصف الأجر بل مطلق النقصان فليس فيه شاهد لطريق ابن أبي شيبة

اما طريق عبد الرزاق والطيراني الذي فيه معنى أثر ابن مسعود فلا يصح شاهداً له لسببين:

الأول: قد يكون المخرج واحدا، وأخذ الحديث ابن إسحاق عن هذا المبهم - الذي في طريق عبد الرزاق والطيراني - فدلسه في طريق ابن أبي شيبة كما ذكر محمد بن رزق بن طهروني لكنه تردد في ذلك! ويقوي ان المخرج واحد أنه مروى في كلا الطريقين عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابيه عن ابن مسعود!

الثاني: ليس ثمة اختلاف بين اللفظين - اعني بين لفظ ابن عبد الرزاق والطيراني ولفظ ابن أبي شيبة - بل معناهما واحد فطريق عبد الرزاق والطيراني روايةٌ بالمعنى ولذلك كان فيها بعض نقص في اللفظ وإلا فلا اختلاف بين معناها ومعنى طريق ابن أبي شيبة! وهذا ظاهر ! وبهذا يتضح الرد على ما قاله محمد بن رزق بن طهروني من كون اللفظ ناقص وبنى على نقصه أن اللفظ مختلف! فاستنتج من ذلك أن ذلك يقوي أن يكون المخرج مختلف! وكلامه لا ينتج منه إلا إحتمال! ولا يمكن به تصحيح الأثر لأن الإحتمال ليس حقيقة ثابتة.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-29-2014, 03:30 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة

اما طريق عبد الرزاق والطيراني الذي فيه معنى أثر ابن مسعود فلا يصح شاهداً له لسببين:
الأول: قد يكون المخرج واحدا، وأخذ الحديث ابن إسحاق عن هذا المبهم - الذي في طريق عبد الرزاق والطيراني - فدلسه في طريق ابن أبي شيبة كما ذكر محمد بن رزق بن طهروني لكنه تردد في ذلك! ويقوي ان المخرج واحد أنه مروى في كلا الطريقين عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابيه عن ابن مسعود!

كلامك هذا صحيح جدا
وما يدرينا حقا اذا ما كانت طريق الرجل المجهول هذا متابعة لطريق ابن اسحاق ام لا ؟
فلعل ابن اسحاق يكون قد اخذه الحديث عن هذا المجهول ودلسه ! فكيف يكون متابعاً له ؟
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-29-2014, 10:09 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-29-2014, 11:32 PM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً اخونا الفاضل أبو عبيد الله على هذه النقول المفيدة

أقول طريق الطبراني - الذي ذكره زكريا الباكستاني وحمدي بن عبد المجيد السلفي- خالٍ من ذكر نقص نصف الأجر بل مطلق النقصان فليس فيه شاهد لطريق ابن أبي شيبة

اما طريق عبد الرزاق والطيراني الذي فيه معنى أثر ابن مسعود فلا يصح شاهداً له لسببين:

الأول: قد يكون المخرج واحدا، وأخذ الحديث ابن إسحاق عن هذا المبهم - الذي في طريق عبد الرزاق والطيراني - فدلسه في طريق ابن أبي شيبة كما ذكر محمد بن رزق بن طهروني لكنه تردد في ذلك! ويقوي ان المخرج واحد أنه مروى في كلا الطريقين عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابيه عن ابن مسعود!

الثاني: ليس ثمة اختلاف بين اللفظين - اعني بين لفظ ابن عبد الرزاق والطيراني ولفظ ابن أبي شيبة - بل معناهما واحد فطريق عبد الرزاق والطيراني روايةٌ بالمعنى ولذلك كان فيها بعض نقص في اللفظ وإلا فلا اختلاف بين معناها ومعنى طريق ابن أبي شيبة! وهذا ظاهر ! وبهذا يتضح الرد على ما قاله محمد بن رزق بن طهروني من كون اللفظ ناقص وبنى على نقصه أن اللفظ مختلف! فاستنتج من ذلك أن ذلك يقوي أن يكون المخرج مختلف! وكلامه لا ينتج منه إلا إحتمال! ولا يمكن به تصحيح الأثر لأن الإحتمال ليس حقيقة ثابتة.
كلام سليم للغاية أخي عمر، وأنا نقلت هذا الكلام ولم يطمئن له قلبي، ولو تأملنا لفظ حديث ابن مسعود وقوله " فإن المار على المصلي أنقص أجرأ من الممر عليه"، لوجدنا أن النقصان يتعلق بالمار لا بالمصلي، فلو كان متعلق بالمصلي قد يكون له وجه ولكنه ضعيف كما بينت أخي عمر، فلا أدري كيف قوى به الشيخ.
والرجل المبهم يطرأ عليه أكثر من احتمال يضعف به الاستشهاد، فيبقى هذا الطريق يفتقر إلى شاهد يتقوى به. والله أعلم
وهل بإمكان أحد الإخوة التثبت من الشيخ مشهور مباشرة فيما يخص الموضوع فلعل الشيخ عنده زيادة علم فنستفيد ويستفيد غيرنا.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-30-2014, 01:15 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

أبا عبيد الله اخونا الفاضل بورك فيك اثر ابن مسعود الذي بلفظ ( فإن المار على المصلي أنقص أجرأ من الممر عليه )
ذكره زكريا الباكستاني وليس فيه شاهد ليس لأجل خلوه من ذكر نقصان أجر المصلي بل لخلوه من ذكر نقصان أجر صلاته بمقدار النصف فتنبه فلو وجدنا اثراً عن أبن مسعود فبه ذكر مجرد نقصان اجر المصلي الذي مر أمامه رجل فهذا ليس فيه شاهد لمقدار النقص الذي هو ذهاب نصف أجر صلاته في ما لدينا في الأثر الآخر

ولعلك ذهلت عن ذلك فظننت أن الشيخ محمد بن رزق بن طهروني يقوي الأثر بهذه الطريق

فلبس الأمر كذلك وإنما يقويه بطريق عبد الرزاق والطيراني من طريقه بلفظ ( إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه فإنه يطرح شطر صلاتك. )

وهذه فيها مجهول وهو رجل من اهل المدينة فلعلك ظننت ان طريق الطبراني في كلام طهروني هو نفسه في كلام زكريا الباكستاني فإسناد طريق الطبراني الذي ذكره زكريا الباكستاني هكذا ( حدثنا محمد بن النضر الازدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله به ) ومر ولفظه وسنده غير لفظ طريق عبد الرزاق والطيراني الأخرى التي استشهد بها طهروني فتنبه وليس في لفظ طريق الطبراني التي ذكرها الباكستاني شاهد كما ذكرت اخونا أبو عبيد الله

وليس لكون الراوي مبهم لم أستشهد به بل لاحتمال ان يكون ابن اسحاق قد اخذه عن المجهول هذا فدلسه في طريق ابن أبي شيبة وأشار لهذا طهروني نفسه لكنه تردد! ثم حسنه بدعوى اختلاف ونقص لفظ طريق عبد الرزاق والطيراني الأخرى ومر ان لا اختلاف فهي رواية بالمعنى وفيها ذكر نقصان نصف الصلاة بلفظ ( شطر الصلاة ) ايضاً فليس كما قال طهروني.

وأنا معك أرجو من الأخ الفاضل محمد بن أشرف أن يتصل بالشيخ ويطلعه على ما تدارسناه هنا باختصار غير مخل ويعلمنا بجواب المحدث أبي عبيدة مشهور بارك الله في وقته.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.