{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   المنبر الإسلامي العام (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   مسألة في " طاعة الحاكم الظالم " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=67918)

أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي 01-06-2016 01:30 AM

مسألة في " طاعة الحاكم الظالم " لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله )
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العزيز ، يعز ويذل ، يخفض ويرفع ، يعطي ويمنع ، ومن يهدي الله فما له من مضل ّ ، ومن يهن الله فما له من مكرم ؛ والصلاة والسلام على المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم دائما أبدا - ، أما بعد :

فمن النصوص التي أشكلت عليَّ من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - قوله : " والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية ، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد .. "
[ مجموع الفتاوى 29\196 ]

فما مفهوم الطاعة في كلا الحالتين عند شيخ الإسلام ؟!
وما الذي يترتب على هذا التفريق ؟!

ومن نصوص شيخ الإسلام في هذا النحو :
لما سئل - رحمه الله- عما يأخذه ولاة المسلمين من زكاة، كان من جوابه: " أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العُشْر وزكاة الماشية والتجارة، وغير ذلك فإن يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية، باتفاق العلماء، فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفه هو إلى مستحقيها. "
[ مجموع الفتاوى 25/81 ]

وما ذكره في عدم العدول عن نص شرعي معين إلى نص عام في طاعة ولاة الأمور ؛ قال :
"ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أنه هذا هو قتال الفتنة ـ الذي تركه خير من فعله ـ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خالص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول "
[ مجموع الفتاوى 4/443 ]


ومما يذكر عن الإمام مالك في هذا الشأن ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - قال :
" فهذا مالك ابن أنس توصل أعداؤه إلى ضره بأن قالوا للسلطان إنه يحل عليك أيْمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد، وهم يحلفون مكرهين غير طائعين، فمنعه السلطان، فلم يمتنع لما أخذه الله من الميثاق على من آتاه الله علما أن يبينه للمسترشدين "
[ إعلام الموقعين 4/115 ]

وفي رواية:
" أن أبا جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث (ليس على مستكره طلاق) ثم دسّ إليه من يسأله، فحدّثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط " [ سير أعلام النبلاء 8/80 ]

وكتب عمر الفاروق إلى أهل الكوفة: (من ظلمه أميره فلا أمرة له عليه دوني، فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي )
[ أخرجه الخلال في السنة 1/118 ]


فهل يفهم مما سبق أن الأئمة الظالمين لهم صورة معينة في الطاعة غير التي تكون للعدول منهم ؟!
وخاصة الفقرة الأولى من كلام شيخ الإسلام بن تيمية
( رحمه الله ) ...

أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي 01-07-2016 03:17 AM

ولا زالت الأسئلة مطروحة أيها الأفاضل ..

أحمد البكاري 01-07-2016 12:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي (المشاركة 352919)
فمن النصوص التي أشكلت عليَّ من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - قوله : " والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية ، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد .. "
[ مجموع الفتاوى 29\196 ]

فما مفهوم الطاعة في كلا الحالتين عند شيخ الإسلام ؟!
وما الذي يترتب على هذا التفريق ؟!



كلا العبارتين تدل على أن الإمام يطاع إذا أمر بطاعة فطاعته فيما لم يعلم أنه معصية=طاعته فيما علم أنه طاعة
وقد نوع شيخ الإسلام في العبارة لفطنته وفرط ذكائه ففي الإمام العدل قال:
طاعته فيما لم يعلم أنه معصية لأن الإمام العدل في الغالب لا يأمر بمعصية ؛بينما قال في الإمام غير العدل:طاعته فيما علم أنه طاعة لأنه في الغالب لا يأمر بالطاعة

أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي 01-07-2016 02:44 PM

أبا الحارث ، جزيت خيرا
وبالفعل عدت لموضع الكلام قبل طرحه .. وهذه الجملة جاءت بين حنايا الكلام عند قوله - رحمه الله - : (قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك ). ..
ثم تكلم رحمه الله في هذا السياق : ( والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب.
وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه؛ ولا يكون ذلك ظلما بل إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل هداية الناس في دينهم: أبلغ من هذا كله. ...)

وليس الأمر بهذه المساواة بين الطاعتين ، وسياق الكلام واضح في التفريق بين الطاعتين !
فالعدل يطاع في غير معصية = الطاعة فيما علم أنه طاعة لله وفيما هو مباح من أمور السياسة وأمور الناس .. كقوانين المرور مثلا وكمنع السفر إلى بلد معين لمصلحة بدت للحاكم ... الخ

والظالم يطاع فيما علم أنه طاعة فقط = ولا تجب طاعته فيما هو مباح كما وضحته سابقا ..

والجامع بين الاثنين :
- هو عدم الطاعة لهما في المعصية ( كما ذكره الأخ باسم وفقه الله )
- وطاعتهما فيما علم أنه طاعة ( كما ذكر الأخ أحمد بورك فيه )

لكن هناك قسم ثالث بينهما ، وهو المباح ، وبعض ما يكون من أمور الولاية والسياسة وما يتعلق بمصالح الناس العادية ... الخ كما مر بيانه .

وأما عن كون عبارة شيخ الإسلام تدل على تفننه ، فنعم ، ولكن لا تدل على تساوى الطاعتين - فيكون تكرار لثبيت المفهوم الواحد بصغتين مختلفتين (!!) - ، هذا أمر بعيد جدا ياأحمد ، وخاصة لتتابع العبارتين !

ولا يزال في نفسي من العبارة شيء ، ولا تستقيم مع كثير من النصوص التي تحث على طاعة الإمام في غير معصية على الإطلاق .

ولكن هل هذا - الطاعة فيما علم أنه طاعة فقط !!- منهج شيخ الإسلام -رحمه الله - في طاعة الظالم ؟!
أنا مازلت أستبعد هذا المفهوم عن منهج شيخ الإسلام ، لجملة كلامه في طاعة الحكام في غير معصية دون تفريق !!
لكن أحتاج حل ما أشكل علي فيما ذكرته ..

وأذكّر وأقول : شيخ الإسلام لا يجيز مع هذا ... الخروج ، ولا ترك البيعة ، ولا التفرق وشق الصف ، ولا تأليب الناس على الإمام ، ولا المجاهرة بالمخالفة ، ولا ما علم من منهج المنحرفين مع الأئمة والسلاطين ولو كانوا ظالمين ..



أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي 01-07-2016 03:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث باسم خلف (المشاركة 352971)
(والظالم يطاع فيما علم أنه طاعة فقط = ولا تجب طاعته فيما هو مباح) هل قال شيخ الإسلام هذا أم هو فهمك؟

بل فهمي ..
أسأل الله يفهمني ما أغلق علي.

أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي 01-07-2016 10:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث باسم خلف (المشاركة 352975)
وهل قول شيخ الإسلام:(وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد..) يلزم منه عدم طاعة الإمام غير العدل في المباح؟


أما اللزوم فلا .
لكن ؛ هذا يجعلني أقول: وهل قول شيخ الإسلام:(وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد..) يجوز منه عدم طاعة الإمام غير العدل في المباح ؟


الساعة الآن 09:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.