عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 10-23-2011, 04:47 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* محظوراتُ الإحْرامِ:
وهي ما يُمنع منهُ المُحرِم -بحجٍّ، أو عُمرةٍ- بسبب الإحْرام.
ومحظوراتُ الإحْرامِ تسعةٌ؛ وهي:
أوَّلًا: إزالةُ الشَّعر من البدنِ كلِّه -بحَلْقٍ، أو غيره- بلا عُذرٍ؛ لقوله -جلَّ وعلا-: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
ويجوزُ للمُحرمِ أن يَحُكَّ رأسَهُ برِفقٍ، وأن يَغسلَهُ، فإن سَقط شيءٌ منهُ بلا تعمُّدٍ؛ فلا شيءَ عليه.
الثَّاني: تقليم أظافرِ اليدَين أو الرِّجلين؛ لكنْ إن انكسرَ ظفرُه وتأذَّى به فلا بأسَ أن يقُصَّ المؤذيَ منه -فقط-، ولا شيءَ عليه.
الثَّالث: تغطيةُ رأس الذَّكر بمُلاصقٍ -كالطَّاقيَّةِ، والغترةِ، والعمامة، ونحوها-، وهكذا وجهُ الذَّكر؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الذي مات مُحرِمًا: «اغْسِلُوهُ بِماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوهُ في ثَوبَيهِ، ولا تُخمِّرُوا رأسَه ولا وجْهَهُ؛ فإنَّه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا».
وأمَّا غيرُ الملاصِق -كالخيمةِ، والمظلَّةِ، والشَّمسيَّة، وسقفِ السَّيارةِ-؛ فلا بأس به؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- إنَّما نهى عن تغطيةِ الرَّاس لا عن تظليلِه، ولأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- نزل في نَمِرةَ بِقُبَّةٍ، وذلك يوم عرفة.
وللمُحرِم حملُ مَتاعِه على رأسِه إذا لم يَقصدْ سَترَهُ، ولا يجوزُ للمُحرمِ أن يُغطِّي رأسَهُ للبردِ إلا أن يَخاف الضَّررَ فيُغطيهُ ويدفع فِديَةَ الأذى.
وأمَّا المرأةُ؛ فقد قال فيها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «وَلا تَنتَقِبُ المُحْرِمَةُ ولا تَلبَسُ القُفَّازَين»، وقالت عائشةُ -رضيَ اللهُ عنها-: «المُحرِمةُ تلبسُ مِن الثِّيابِ ما شاءتْ؛ إلا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفران، ولا تَتبرقَعُ، ولا تتلثَّم».
والمشروع للمرأةِ حالَ الإحْرام أن تكشفَ وجهَها، لكن إذا كانت بحضرةِ الرِّجالِ الأجانبِ -في المسجدِ الحرامِ وغيرهِ-؛ وجبَ عليها تغطيةُ وجهِها وكفَّيها -ولو بِمُلاصقٍ للبشرةِ غيرِ النِّقاب ونحوه-؛ لأنَّها عورة؛ قالت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ -رضي اللهُ عنها-: «كُنَّا نُغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ».
الرَّابع: لُبسُ الذَّكر للمَخيطِ؛ وهو: أن يلبسَ ما يُلبَس عادةً على الهيئةِ المُعتادة -كالقُمُصِ، والسَّراويل، والخِفافِ، والجواربِ، ونحوها-، وإذا لم يجدْ إزارًا؛ جاز له لُبسُ السَّراويلِ، وإذا لم يجدْ نَعلَين؛ جازَ له لُبسُ الخُفَّين مِن غير قَطعٍ، ولاشيء عليه، وأمَّا حديثُ الأمرِ بِقطعِ الخُفَّينِ؛ فمنسوخٌ -كما في «التَّحقيقِ» للعلامة ابنِ باز، واختارهُ شيخُ الإسلام -رحمهُ اللهُ-.
ويجوزُ له عَقدُ الإزارِ وربطُه بخيطٍ ونحوِه، ولهُ عقدُ رِدائه وإزارِه بمِشبكٍ؛ لعدمِ الدَّليل المقتضي للمَنع، قال الشيخُ ابنُ عثيمين -رحمهُ الله-: «بعضُ النَّاس يزرُّه بِمشابكَ مِن الرَّقبة إلى السُّرَّة حتى يكونَ كأنَّه قميص؛ فأنا أشكُّ في جوازِ هذا؛ لأنَّه -حينذاك- يُشبهُ القيمص».
وله لُبس الخاتمِ وساعةِ اليدِ ونظَّارة العينِ وسمَّاعةِ الأذنِ والنَّعلِ المخروزةِ والحِزامِ -ولو كان فيه خياطةٌ-؛ فعن عائشة -رضيَ اللهُ عنهَا- أنَّها سُئلت عن الهِمْيان للمُحرم؛ فقالت: «وما بأس؟ لِيستوثقَ مِن نفقَتِه»، وله لُبسُ المخيطِ لبردٍ أو مرضٍ، ويفدي.
وأمَّا المُحرِمةُ فيَحرُم عليها أن تلبسَ مَخيطًا لوجهِها -كالبُرقعِ، والنِّقابِ-، أو ليَدَيها -كالقُفَّازَين-، ويُباح لها ما سوى ذلك مِن المخيط؛ قال العلامة ابن عُثَيمين: «لا تلبس المرأةُ في حالِ الإحرامِ ثوبًا أبيض؛ لأنَّ ذلك يلفتُ النَّظر، ويُرغِّب في النَّظر إليها».
الخامسُ: استِعمالُ الطِّيبِ في ثوبِه، أو بدَنِه، أو غيرِهما مما يتَّصلُ به؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الذي مات مُحرِمًا: «وَلا تَمسُّوهُ بِطيبٍ»؛ فيَحرُم على المُحرِمِ شَمُّ الطِّيبِ عمدًا، وشُربُ قهوةٍ فيها زَعفران؛ لأنَّه طيبٌ؛ إلا إذا كان قد ذهب طعمُه وريحُه بالطَّبخ، ولم يبقَ إلا مجرَّد اللون؛ فلا بأسَ به.
وفي «مفيد الأنام» للعلامة ابنِ جاسرٍ: «يَحرُم عليه لُبسُ ما غُمِسَ في ماءِ وردٍ، أو بُخِّر بِعُودٍ ونحوه».
وله شمُّ الرَّيحانِ؛ لقولِ ابن عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما-: «المُحرِمُ يدخلُ الحمَّام، وينزعُ ضِرسَه، ويشمُّ الرَّيحان»، ولو مسح الحجَرَ الأسودَ، أو الرُّكنَ اليمانيَّ -وعليه طِيبٌ، وهو لا يعلمُ فعلق بيدِه-؛ فإنَّه يمسحُ يدَه بكسوةِ الكعبة ليتخلَّص منه، ولا يمسحها بجسدِه وثيابه.
السَّادس: قتلُ الصَّيدِ -بمباشرةٍ، أو تسبُّب، أو إعانةٍ على قتلِه-بدلالةٍ أو إرشادٍ أو مُناولةِ سلاح، ونحو ذلك-.
والذي يَحرُم اصطِيادُه: كلُّ حيوانٍ بريٍّ حلالٍ مُتوحِّشٍ طبعًا -كالظِّباءِ، والأرانب-؛ لقول ربِّنا -جلَّ وعلا-: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وأمَّا أكلُه مما صادَه الحلالُ؛ فقد بيَّن النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- حُكمَه بِقولِه: «صيدُ البرِّ لكُم حَلالٌ ما لم تَصيدُوهُ، أو يُصَد لكم» رواهُ الإمام أحمدُ وغيرُه.
قال في «الفُروع»: «احتجَّ أحمدُ بهذا الخبرِ في روايةِ مُهنَّا، وقال: إليه أذهب».
قال المحبُّ الطَّبريُّ: «لا يَحرُم عندنا على المُحرِمِ مِن الصَّيدِ إلا ما اصطادهُ، أو كان له أثرٌ في صيدِه، أو صِيدَ لأجلِه».
وأما صيدُ البحرِ فيحلُّ لهُ.
وإذا افترشَ الجرادُ في طريقِه -ولم يكنْ طريقٌ غيرُها- فوطئَ شيئًا منها مِن غيرِ قصدٍ؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصدْ قتلَه، ولا يمكنهُ التَّحرُّزُ منه.
ويَحرُم على المُحرِم والحلالِ قتلُ صَيد الحرَمِ، والإعانةُ عليه، وتَنفيرُه مِن مكانه، وكذا تحرمُ لُقَطَتُه؛ إلا لمن يُعرِّفُها.
ويَحرُم قطعُ شجرِهِ وحَشيشِه الأخضرَين، ولا فِديَة في قطعِهما؛ لعدم الدَّليل؛ بل عليه التَّوبة إلى اللهِ -سُبحانه وتَعالى-.
وأما ما غرسهُ الآدميُّ في الحرَمِ فلا يَحرُم قطعُه؛ لأنَّه للآدمي -لا للحَرَم-، وكذلك رعيُ الدَّواب في الحرَمِ لا يَحرُم.
وليس لِحَمامِ مكَّة والمدينة خصوصيَّة سوى أنه لا يُصادُ ولا يُنفَّر -ما دام في الحرَم-، وإذا أَمسَكَ صَيدًا في الحِلِّ فله أن يُدخِلَهُ في حرم مكَّة والمدينة، وأن يذبحَه فيه، أو يَبيعَه؛ لأنه ملَكَهُ خارج الحرَمِ وهو حلال، وكذلك لو أحرمَ وبيدِه صَيدٌ مَلَكَهُ مِن قبلُ؛ فلهُ ذبحُه وبَيعُه.
وصيدُ حرَمِ مكَّة فيه الجزاء، وصَيد حرَمِ المدينة ليس فيه جزاء، قال العلامةُ ابن عثيمين: «إن رأى الحاكِمُ أن يعزِّر مَن تعدَّى على صَيد المدينةِ بِأخذِ سَلبِه، أو تضمينِه؛ فلا بأس».
وأما المسجدُ الأقصى فليس بِحَرَمٍ -أصلًا-.
ومِنًى ومُزدلفة مِن الحرَم، وأمَّا عرفة فمِنَ الحِلِّ.
السَّابع: عقدُ النِّكاح؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «لا يَنكِحُ المُحرِم، ولا يُنكِح، ولا يَخطب»، فيحرُم عليه أن يتزوَّج، أو يُزوِّج موليَّته، أو يكون وكيلًا في ذلك، أو يخطب.
الثَّامن: الوطءُ الموجبُ للغُسل؛ لقولِه -تَعالَى-: {فمَن فرضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ} والرَّفث: الجماعُ ومقدماتُه، فإن كان قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ فسدَ النُّسُك، ووجبَ إِتمامُه، والقَضاءُ مِن قابلٍ -ولو كان حجَّ تَطوُّعٍ-، والفِديَةُ على الزَّوج والزَّوجة، وهي: بَدنةٌ أو بَقرةٌ تُجزئ في الأضحية، وعليهما التَّوبة إلى الله -سُبحانهُ وتَعالى-، وأما باقي المحظوراتِ؛ فلا تُفسدُ النُّسُك.
وإذا كان الجماعُ بعد التَّحلُّل الأوَّل -أي: بعد رميِ جمرةِ العقبة والحلْق وقبل طوافِ الإفاضة-؛ فالحجُّ صحيحٌ، وعليه دَمٌ يُذبح بمكَّة، ويوزَّع على الفقراء، ولا يلزمُه الذَّهاب إلى الحِلِّ لِيُحرِم من جديد-كما اختاره العلامة ابنُ باز-غفر الله له-.
وإذا جامع في العُمرة قبل السَّعي؛ فسدتْ، وعليه قضاؤُها من الميقات الذي أحرمَ منه بالأُولى، وعليه دمٌ -أيضًا-، أمَّا إن كان الجماعُ بعد الطَّواف والسَّعي وقبل الحَلْق؛ فالعُمرةُ صحيحةٌ؛ لأنَّه كالوطء في الحجِّ بعد التَّحلُّل الأوَّل، وعليهِ فِدية أذى.
التَّاسع: المباشرةُ لشهوة -بتقبيل، أو لمسٍ، أو ضمٍّ، ونحوه-؛ لقوله -تَعالَى-: {فَلَا رَفَثَ}، ويدخلُ في الرَّفث: مُقدِّمات الجماع -كالتَّقبيل لشهوةٍ، ونحوه-.
* فاعِلُ هذه المحظورات له ثلاثُ حالاتٍ:
الحالةُ الأُولى: أن يفعلَ المحظورَ عمدًا بلا عُذرٍ ولا حاجةٍ؛ فهذا آثِمٌ، وعليه الفِديَة.
الحالةُ الثَّانية: أن يفعلَه عمدًا لكن لحاجةٍ؛ فعليه الفِديَة ولا إِثمَ؛ لقولِه -تَعالى-: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِديَة مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
الحالةُ الثَّالثة: أن يفعله ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا أو نائمًا؛ فلا شيءَ عليه -لا إِثمَ، ولا فِديَة، ولا فسادَ نسُك-أيًّا كان المحظور-؛ لقوله -تَعالى-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: «قَد فَعلتُ».
* تنقسمُ المحظوراتُ -باعتبارِ الفِديَة- إلى أربعةِ أقسامٍ:
أوَّلًا: ما لا فِديَةَ فيه؛ وهو عَقد النِّكاح.
ثانيًا: ما فديتُه بَدَنة؛ وهو الجماعُ في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل.
ثالثًا: ما فِديتُه جزاؤُه، أو ما يقومُ مقامَه؛ وهو قتلُ الصَّيد؛ فيُخيَّرُ: بين المِثلِ مِن النَّعَم فيذبحه بالحرمِ ويوزِّعُه على مساكينِ الحرمِ المُقيمين به والمُجتازين، أو يُقوِّمُ المِثلَ -لا الصَّيد-، ويشتري بقيمتِه طعامًا يُفرِّقه على مَساكينِ الحرم، لكلِّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، أو يصومُ عن إطعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.
فإن لم يكن للصَّيدِ مِثلٌ -كالجَرادِ-؛ قوَّمَه وأخرجَ بقِيمتِه طعامًا، لكل مِسكينٍ نِصف صاعٍ، أو صامَ عن إطعامِ كلِّ مسكين يومًا.
رابعًا: بقيَّة المحظورات -سوى الثَّلاثة المتقدِّمة-؛ كلُبس المخيط، وإزالةِ الشَّعر، والمباشرة لشهوة، وفديتُها (فِديَة الأذى) على التَّخيير: ذبحُ شاةٍ، أو إطعام ستَّة مساكينَ -لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مما يُطعم-، أو صيامُ ثلاثة أيَّام -إن شاء مُتواليةً، أو متفرِّقة-.
هديُ التَّمتُّع والقِرانِ لا يصحُّ ذبحُه إلا في الحرَمِ، فإذا ذُبح في عرفةَ -وهي مِن الحلِّ- لم يُجزئ -ولو دخل به إلى الحرم-.
وما وجبَ لِفعلِ محظور؛ فحيثُ وُجِد المحظور -في أيِّ زمانٍ ومكان-، ويجوز نقلُه للحرَمِ إلا جزاء الصَّيد لا بُدَّ أن يبلغَ إلى الحَرَم -ذبحًا وتفريقًا-؛ لقولِه -تَعالَى-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.
وهديُ الإحصار يُذبح في مكانِ الإحصار.
ويجزئُ الصَّومُ بكلِّ مكانٍ؛ لأنه لا يتعلَّق بنفعِ شخصٍ آخر؛ فيُجزئُ في كلِّ مكان، وكذا الحَلْق.
* افعَلْ ولا حَرجَ:
لا حرجَ على المُحرِم في أمورٍ منها:
- الاغتسالُ لغيرِ احتلامٍ، ولو بِدَلكِ رأسِه؛ لفعلِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- وكذلك استِعمال الصَّابونِ المعطَّر؛ لأنه ليس طِيبًا، ولا يُسمَّى مُستعمِلُه مُتطيِّبًا، وإن تركه تورُّعًا؛ فحسَن.
- والحنَّاء ليس طِيبًا؛ فيجوز استعماله.
- والمجادلةُ بالتي هِي أحسنُ -لإظهارِ الحقِّ، وردِّ الباطل-؛ لا بأس بها؛ بل هي مما أمر اللهُ به في قولِه -تَعالَى-: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وأما قولُه -تَعالَى-:{وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ}؛ فالمرادُ: المخاصمةُ في الباطل، أو فيما لا فائدةَ فيه.
- ولهُ قتلُ الفواسق المؤذيةِ في الحِلِّ والحرَمِ؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «خَمسٌ مِن الدَّوابِّ مَن قتلهُنَّ وهُو مُحرِمٌ؛ فلا جُناحَ عليه: العقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقور، والغُراب، والحدَأة» رواهُ البُخاريُّ، وعند مسلمٍ من حديثِ عائشة بزيادة: «الحيَّة».
- ويجوزُ للمُحرمةِ أن تُحرِم وبِيَدِها أَسوِرةٌ مِن ذهبٍ أو خَواتم، ونحو ذلك، وتسترُهُ عن الرِّجالِ الأجانب.
- قال شيخُ الإسلامِ -رحمهُ اللهُ-: «والمُخطِئُ فيما فهمه مِن قولِ المُفتي يُشبهُ خطأَ المجتهِد فيما فهِمَهُ مِن النَّصِّ».



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس