عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 10-25-2011, 07:43 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* دُخولُ مكَّة والمسجِد الحرامِ:
- يُستحبُّ دخولُها نهارًا بعدَ أن يغتسلَ؛ لقولِ نافعٍ: «كان ابنُ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُما- إذا دخل أَدنى الحرَم أمسكَ عن التَّلبيةِ، ثُمَّ يَبيتُ بذي طُوى، ثم يُصلِّي به الصُّبحَ، ويغتسل، ويُحدِّث أن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يفعل ذلك».
- وإذا دخلَ المسجدَ قدَّم رِجلهُ اليُمنى، وقال: «اللهمَّ صلِّ على محمَّد وسلِّم، اللهمَّ افتح لي أبواَب رَحمتِك»، أو: «أعوذُ باللهِ العظيمِ، وبوجهِه الكريمِ، وسُلطانه القديم، مِن الشَّيطان الرَّجيم».
- وليس لِدُخول المسجِد الحرامِ ذِكرٌ يخصُّه ثابتٌ عن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ وإنَّما ثبت عن عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّه لما رأى البيتَ قال: «اللهمَّ أنتَ السَّلام، ومنكَ السَّلام؛ فحيِّنا ربَّنا بالسَّلام».
- وإذا رأى الكَعبةَ رفع يدَيْه -إن شاء-؛ لِثُبوتِه عن ابن عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما-.
- وتحيَّة المسجِد الحرامِ الطَّوافُ؛ فيبدأُ به -لفِعلِه-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، أمَّا مَن لم يُرِد الطَّواف؛ فلا يجلسْ حتَّى يُصليَ ركعتين.
- والأفضلُ له إذا دخلَ مكَّة أن يبدأَ بِنُسكِه -قبل كلِّ شيء-، وإن كان مُتعَبًا؛ فلا حرجَ عليه أن يَستريحَ، ثم يأتيَ بالنُّسُك.
* الطَّواف بالكَعبة:
إذا وصل إلى الكَعبةِ عمل ما يأتي:
- يقطعُ التَّلبيةَ قبل أن يشرعَ في الطَّوافِ إن كان مُتمتِّعًا أو مُعتمرًا.
- ثمَّ يُبادر إلى الحَجَر الأسوَد، فيستقبلُه، ثم يَستلمُهُ بيمينِه، ويُقبِّله -مِن غيرِ تصويتٍ-إن تيسَّر-، ولا يؤذي بالمُزاحمةِ.
- فإن شقَّ التَّقبيلُ استَلَمه -أي: مسحَهُ- بيدِه اليُمنى، أو استلمَهُ بِعصا ونحوِها، وقبَّل ما استَلَمه به، فإن شقَّ استلامُه؛ أشارَ إليه بيدِه اليُمنى، ولا يُقبِّل ما يشيرُ به، يفعل ذلك في كلِّ شوطٍ.
- ويقولُ عند استلام الحَجَر الأسوَد: «بِسم الله، واللهُ أكبر»، أو يقولُ: «اللهُ أكبر» مرةً واحدةً، ولا يُشرعُ تكرارُ التَّكبير.
- ويُشرعُ له التَّكبيرُ كلَّما حاذى الحجرَ الأسود، حتى في نهاية الشَّوط الأخيرِ؛ لأنَّه يُحاذيه.
- وفي استلامِ الحجر فضلٌ عظيم؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الحجَرِ: «واللهِ لَيبعَثَنَّهُ اللهُ يومَ القِيامةِ، له عَينانِ يُبصِر بهما، ولِسانٌ يَنطقُ، يَشهدُ على مَن استَلَمه بحقٍّ»؛ لكنْ لا يُشرعُ استلامُه وتَقبيله في غير الطَّواف؛ لأنَّه مِن مَسنونات الطَّواف، وعُلم منهُ خَطأ مَن يُبادر إليه بعد صلاةِ الفريضةِ؛ بل قد يُسلِّم قبل إمامِه ليسبقَ غيرَه إليه! وهذا مِن الجهلِ، وفعلُه غيرُ مشروع.
- ثم يمضي عن يمينِه، ويجعل الكَعبةَ عن يساره، وهذا شرطٌ، فلو جعلها أمامَه، أو خلفه؛ لم يصح، ويطوف مِن وراء الحِجْرِ سبعةَ أشواط؛ مِن الحَجَر الأسوَد إلى الحَجَر الأسوَد شَوطٌ.
- ويرمُلُ مِن الحجَرِ إلى الحَجرِ في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُوَل مِن الطَّواف الأَوَّل -طواف القُدوم- خاصَّة-، وهو الذي يأتي به أوَّل ما يَقدم مكَّة -سواء كان مُعتَمِرًا، أو مُتمتِّعًا، أو مُفرِدًا، أو قارِنًا-، ويمشي في الأربعة الباقيةِ.
والرَّمَلُ: هو الإسراعُ في المشيِ مع مُقاربة الخُطَى، فإن لم يمكن الرَّمل -للازدحامِ-؛ كان خروجُه إلى حاشيةِ المَطاف والرَّمَلَ أفضلَ مِن قُربِه إلى البيتِ بدون رَمَل، وأمَّا إذا أمكن القُربُ مِن البيتِ مع إكمالِ السُّنَّةِ؛ فهو أَولى.
- ويُستحبُّ له أن يَضطبِعَ في جميع هذا الطَّواف -دُون غيرِه-.
والاضطِباعُ: هو أن يجعلَ وسطَ الرِّداء تحت منكبِه الأيمن، وطَرفَيهِ على عاتقِهِ الأيسر، ولا اضطباعَ قَبل الطَّواف ولا بعدَه.
- ولا يُشرعُ الرَّملُ والاضطِباعُ في غيرِ طوافِ القُدومِ، ولا في السَّعي، ولا للنِّساء؛ قال ابنُ عمر -رضيَ اللهُ عنهُما-: «ليسَ على النِّساءِ رَملٌ ولا سعيٌ في الوادي بين الصَّفا والمروة»، ولأن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لم يفعل الرَّمل والاضطباعَ إلا في طوافِه الأوَّل الذي أتَى به حين قَدِم مكَّة.
- ويستلمُ الرُّكنَ اليمانيَّ بيدهِ اليُمنى في كلِّ شوطٍ -إن تيسَّر-، فإن لم يتمكَّن مِن استلامِه لم تُشرعِ الإشارةُ إليه، ولا يُكبِّر عند محاذاتِه؛ لأنَّ ذلك لم يثبتْ عن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- ويقول بين الرُّكنِ اليمانيِّ والحَجَر الأسوَد: «ربَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ».
- ويُكبِّر إذا حاذى الحَجَر الأسوَد في نهاية الشَّوط السَّابع -كما تقدم-.
- ويستحبُّ في الطَّوافِ والسَّعي الإكثارُ مِن ذِكر الله -عزَّ وجلَّ- والدُّعاء، وإن قرأ شيئًا مِن القرآن سِرًّا فلا بأسَ؛ لأنَّه يُشوِّش على الطَّائفين ويُؤذيهم، قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}.
- ولا يجبُ في الطَّواف والسَّعي ذِكرٌ مخصوصٌ، ولا دعاءٌ مخصوص؛ بل تخصيصُ كلِّ شوطٍ -من الطَّواف، أو السَّعي- بأذكارٍ، أو أدعيةٍ مخصوصةٍ؛ لا أصل له.
- ولا يجوزُ للمرأةِ كشفُ وجهِها عند تقبيل الحَجَر الأسوَد -إذا كان يراها الرِّجال-، ولا يجوز لها مزاحمةُ الرِّجال؛ بل تطوفُ مِن ورائهم.
- ويكونُ حال الطَّوافِ مُتطهِّرًا من الأحداثِ والأخباثِ، خاضعًا لربِّه، متواضعًا له.
- فلو مسَّ امرأةً حالَ طوافِه فالأرجحُ أن وضوءَه لا ينتقضُ مُطلقًا؛ لكن لا يجوزُ له مسُّ أجنبيَّةٍ.
- ولا بأسَ مِن الطَّوافِ مِن وراءِ زمزم والمقام، ولا سيَّما عند الزِّحام، والمسجدُ كلُّه مَحلٌّ للطَّواف، فلو طاف في أروقةِ المسجد أو سطحِه؛ أجزأهُ، والقُرب من الكَعبة أفضلُ -إن تيسَّر-.
قال العلامة ابن عُثَيمين -رحمهُ اللهُ-: «وإذا طاف في سطحِ المسجدِ، وامتلأ المَضيقُ الذي بجانب المسعَى، ولم يجدْ بُدًّا من النُّزول إلى المسعَى، أو الطَّواف فوق الجِدار؛ نرَى -إن شاء اللهُ-تَعالَى- أنَّه لا بَأسَ به؛ لكنْ ينتهزُ الفُرصةَ من حينِ ما يجدُ فرجةً، ويدخل المسجدَ»، وذكر -رحمه اللهُ- أنه صحَّح ذلك للضَّرورة، وإلا فالمسعَى ليس من المَسجِد الحرامِ.
- وإن لم يمكنه الطَّواف ماشيًا فطاف راكبًا أو محمولًا؛ أجزأه -بالاتِّفاق-.
- ولا يستلمُ الرُّكنَين الشَّاميَّين؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، لم يستَلِمهُما، ولا يقولُ شيئًا عند مُحاذاتِهما.
- وله أن يلتزِمَ ما بين الحَجَر الأسوَد والبابِ؛ فيضع صدرَهُ ووجهَه وذِراعيه عليه؛ ثبت ذلك عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- وجمعٍ من الصَّحابة؛ منهم: ابنُ عباس-رضيَ اللهُ عنهُما، وقال: «هذا الملتزَم بين الرُّكن والبابِ»، وصحَّ ذلك مِن فِعل عُروةَ بن الزُّبَير -أيضًا-كما في «مَنسكِ» الشَّيخ الألبانيِّ و«السِّلسلةِ الصَّحيحة»-له-.
- وإذا قطعَ طوافَه للصَّلاةِ بدأ مِن حيث انتهى، ولا يلزمُه العَود مِن أوَّل الشَّوط، وإن بدأ مِن أوَّله فحَسَنٌ -خُروجًا من الخلاف-، وإن قطعَهُ بفصلٍ طويلٍ -كساعةٍ-؛ فيستأنِفُه مِن أوَّلِه؛ لأنَّ الموالاةَ شرطٌ في الطَّواف.
- ويكون طوافُه مِن وراء الِحجْر، فلو طافَ مِن داخِلِه لم يَصحَّ طوافُه؛ لأنَّ اللهَ أمرَ بالطَّوافِ بالبيتِ -لا بالطَّوافِ فيه-. وتسميتُه (حِجر إسماعيل) لا أصلَ لها؛ لأنَّه بُني بعد إسماعيل -عليه السَّلام-، بَنَتْهُ قريشٌ لما قَصرتْ بهم النَّفقةُ عند بناء الكعبةِ، وزعمُهم أنَّ إسماعيلَ دُفن به باطلٌ وكذِب -كما ذَكر ذلك العلامةُ ابن عُثَيمين-رحمهُ اللهُ وغفر له-.
- وجميع الأذكارِ والدَّعواتِ في الطَّوافِ والسَّعي مَسنونةٌ -ليست واجبة-.
- والتَّمسُّح بِمَقام إبراهيمَ، أو بِجِدار الكعبة، أو بِكِسوتِها؛ كلُّ هذا لا يجوز، ولا أصل لهُ في الشَّريعة؛ بل هو بدعةٌ، وأمَّا سؤالُ الكعبة، أو دُعاؤُها؛ فهذا شِركٌ أكبرُ، أسألُ الله السَّلامة والعافية.
- وما يفعلُه بعضُهم مِن مسحِ الحَجَر الأسوَدِ بيدِه، ثم يَمسحُ بها على وجهِه وصدرِه وولدِه -تبرُّكًا بذلك- خطأٌ وضلالٌ؛ لأنَّ المقصودَ مِن مسحِهِ التَّعبُّدُ للهِ باتِّباعِ سُنَّة نبيِّه محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-لا التَّبرُّك به-، وقد قال عمر -رضيَ اللهُ عنهُ-: «واللهِ إنِّي لأعلمُ أنَّك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولو أنِّي رأيتُ رسولَ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يُقَبِّلُك ما قبَّلتُك».
- وقولُ بعضِهم إذا أراد الطَّواف: «اللَّهمَّ إنِّي نويتُ أن أطوفَ سبعةَ أشواطٍ.. » -ونحو ذلك- لا يُشرع؛ لأنَّ التلفُّظ بالنيَّةِ بدعةٌ.



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس