عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 10-27-2011, 07:20 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* الصَّلاة عند مَقام إبراهيم -عليهِ السَّلام-:
قال الله -جلَّ وعلا-: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
والمشروعُ للطَّائف إذا أتمَّ الشَّوطَ ما يأتي:
- أن يُزيلَ الاضطِباعَ فيُغطي كتفَه الأيمنَ مع الأيسر.
- وينطلق إلى مَقامِ إبراهيم -عليه السَّلام- ويَقرَأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
- ويجعل المَقامَ بينه وبين الكَعبَة، فإن لم يتيسَّر صلَّى في أيِّ مكان من المسجِد الحرامِ، أو في أيِّ مكان من الحَرَم كلِّه؛ لأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- صلَّاهما بِذِي طُوًى -وهي مِن الحَرَم-، وكذلك أمُّ سلمة صلَّتهُما خارجَ المسجِد؛ فلا يلزمُ أن يُصلِّيَهما خلف المَقام.
- ويُصلِّي عنده ركعتَين -ولو في وقت النَّهي-؛ لأنَّهما مِن ذوات الأسباب، يَقرَأ في الأُولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثَّانية: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بِغيرِهما فلا بَأسَ.
- وركعةُ الطَّواف سُنَّة، مَن نسيهما فلا حرجَ عليه.
- وينبغي أن لا يَمُرَّ بين يدي المُصلِّي -هناك-، وأن لا يدعَ أحدًا يمرُّ بين يديه وهو يُصلِّي؛ لعموم الأحاديثِ النَّاهية عن ذلك، وعدمِ ثُبوتِ استثناء المسجِد الحرامِ منها.
- ويُشرَع في هاتَين الرَّكعتَين التَّخفيفُ؛ لئلَّا يشقَّ على مَن بعده، وقد خفَّف النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- قراءتهُ فيهما.
- وليس للمَقام دعاءٌ يخصُّه -ولا قبل الرَّكعتَين، ولا بعدهما-.
- ولا يُشرَع التَّمسُّح بالمَقامِ وتقبيلُه، قال قتادةُ -رحمهُ الله- في قولِه -تَعالَى-: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} : «إنَّما أُمِرُوا أن يُصلُّوا عنده، ولم يُؤمَروا بمسحِه».
- ثمَّ إذا فرغ من الصَّلاةِ ذهب إلى زَمزمَ فشرب منها وصبَّ على رأسِه؛ لفِعله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-كما في حديثِ جابرٍ-رضي اللهُ عنه-، وجزم بذلك العلَّامة الألبانيُّ في «مَنسكه».
- ثم يرجعُ إلى الحجرِ الأسودِ فيُكبِّر، ويَستلمُه إن تيسَّر -كما في حديثِ جابرٍ-رضيَ اللهُ عنهُ-، ولا يُسَنُّ تقبيلُه، ولا الإشارةُ إليه في هذه المرَّة.
- والأفضلُ أن يبادرَ بالسَّعي بعد ركعتيِ الطَّواف وليس بشرطٍ، فلو طاف أوَّل النَّهار وسعى آخرَهُ؛ فلا بَأسَ.
* السَّعي بين الصَّفا والمَرْوة:
يُشرعُ لمَن أراد السَّعي:
- أن يَخرجَ إلى الصَّفا مِن باب الصَّفا -لأنَّه أقرب الأبوابِ إليه-، وله أن يخرجَ مِن غيره.
- فإذا دنا مِن الصَّفا -أي: قَربَ منها -لا إذا صعدها-، إذا دنا من الصَّفا قرأ قولَه -تَعالَى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}، ولا يقرؤُها في غير هذا الموضعِ، ويقول: «أبدأُ بِما بدأَ اللهُ به».
- ثم يبدأ بالصَّفا فيرقَى عليه حتَّى يرى البيتَ -إن تيسَّر-.
- فيستقبل الكعبةَ، ويُوحِّد اللهَ ويكبِّره؛ فيقول: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلك، وله الحمدُ، يُحيِي ويُميت، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، أنجزَ وعْدَه، ونَصَر عَبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ» -يقول ذلك ثلاث مرَّات-، ويدعو بين ذلك رافعًا يديه. ذكر الشَّيخُ ابن عُثَيمين في «فتاويه»: أنَّه لا يدعو بعد التَّكبير الثَّالث؛ لأنَّ جابرًا -رضيَ الله-عنه- قال: «ودعا بين ذلكَ» ولم يَقُل: دعا بعد ذلك.
- ثم ينزلُ مِن الصَّفا إلى المَرْوةِ ماشيًا، فإذا وصل إلى العَلَم (العمود) الأوَّل المعروف بـ(المِيلِ الأخضر)؛ سَعَى سعيًا شديدًا -بقدرِ ما يستطيع-بلا أذيَّة- حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضر الثَّاني، وكان في عهد النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- واديًا أبطحَ فيه دقاقُ الحَصى، وقد قال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «لا يُقطعُ الأبطحُ إلا شَدًّا».
- أمَّا المرأةُ فلا يُشرَع لها الإسراعُ بين العَلَمَين الأخضرَين؛ لأنَّها عورة.
- ثم يمشي على عادتِه، وله أن يركبَ -إن كان يشقُّ عليه المشيُ-.
- فإذا وصل إلى المروةِ رقِيَ عليها -وهو أفضل-، أو وقف عندَها، ويصنع عليها ما صنعَ على الصَّفا -مِن استقبالِ القِبلة، والتَّكبير، والتَّوحيد، والدُّعاء-؛ لكنْ لا يَقرَأ الآيةَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} -لأنَّ ذلك مشروعٌ عند صُعود الصَّفا في الشَّوط الأوَّل-فقط-.
- ثم ينزل فيمشِي في موضع مشيِه، ويُسرع في موضِع الإسراع، حتى يصلَ إلى الصَّفا، يفعلُ ذلك سبعَ مرَّاتٍ، ذَهابُه شَوطٌ، ورُجوعُه شَوط، آخرها على المروة.
- ويُستحب أن يُكثِرَ في سعيِه مِن الذِّكر والدُّعاء بما تيسَّر، وإن دعا بِقوله: «ربِّ اغفِرْ وارحَمْ إنَّك أنتَ الأعزُّ الأكرمُ» فلا بأس؛ لثُبوته عن جمعٍ من السَّلف.
- ويُستحب أن يكون مُتطهِّرًا مِن الحدث الأكبر والأصغر، ولو سَعَى على غير طهارةٍ أجزأهُ ذلك، وهكذا لو حاضتْ المرأةُ أو نُفِستْ بعد الطَّواف سَعت وأجزأها ذلك؛ لأنَّ الطَّهارة ليست شرطًا في السَّعي؛ بل هي مُستحبَّة.
- والسَّعي في الطَّابق العُلوي صحيحٌ -كالسعيِ في الأسفل-؛ لأن الهواء يتبعُ القرار، وذكر الشيَّخ ابن عُثَيمين -رحمهُ الله- أنَّه لو طافَ شوطًا ثم صعد للسَّطح -لأنَّه أيسر-؛ فإنَّه يبني على الأوَّل؛ لعدم انقطاعِ الموالاة، وبهذا أفتت اللَّجنة الدَّائمة.
- ولا حرج على مَن قدَّم السَّعي على الطَّواف -خطأ، أو نسيانًا-، ويُجزئه ذلك.
- وإن شكَّ في عدد الأشواط -في الطَّواف، أو السَّعي-؛ بنى على اليقين -وهو الأقلُّ-، فإذا شكَّ: هل طاف ثلاثةَ أشواطٍ أو أربعة؟ جعلها ثلاثة.
- ولا يُشرَع التَّعبُّد لله بالسَّعي في غيرِ الحج والعمرة؛ بل هو بِدعةٌ، أمَّا الطَّواف بالكعبةِ؛ فله أن يفعلهُ تَطوُّعًا متى شاءَ.
* الحَلْق أو التَّقصير للعُمرة:
إذا انتهى مِن الشَّوط السَّابع على المَرْوة؛ فقد تمَّ سعيُه، ويفعلُ ما يأتي:
- يحلقُ رأسَه أو يُقصِّره، والحلقُ للرَّجلِ أفضل؛ إلا إذا كان وقت الحج قريبًا؛ فالتَّقصيرُ في حقِّه أفضل -ليحلقَ في الحجِّ-، وهكذا فَعل الصَّحابة -رضيَ اللهُ عنهُم- في حجَّة الوداع -بأمرِه-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.
- ولا بُدَّ في التَّقصير مِن تعميمِ الرَّأس، ولا يَكفي تقصيرُ بعضِه، كما أنَّ حَلق بعضِه لا يكفي، وإن اكتفى -فيما مضى- بتقصير بعضِه تقليدًا لمن أفتاه؛ فلا شيءَ عليه-كما في فتاوى العلامة ابن عُثَيمين-غفر الله له-.
- والمرأةُ لا يُشرَع لها إلا التَّقصير، فتأخذ مِن كلِّ ضفيرةٍ قدر أنملةٍ فأقلَّ، والأنملة: هي رأسُ الأصبع، لا تزيد على ذلك.
- فإذا فعل المُحرِم ما ذُكر؛ فقد تَمَّت عُمرتُه، وحلَّ له كلُّ شيءٍ حرمَ عليهِ بالإحرامِ؛ إلا أن يكونَ قد ساق الهديَ مِن الحلِّ؛ فإنَّه يبقى على إحرامِه حتى يحلَّ مِن العُمرة والحج -معًا-.
والمُتمتِّع إذا طاف وسعَى وتحلَّل من عُمرتِه لكنَّه نسي الحَلْقَ أو التَّقصير؛ فالظَّاهرُ أنه باقٍ على تَمتُّعه -لأنَّ الأعمالَ بالنِّيَّات-، ويلزمه فديةٌ عن ترك الحَلْق أو التَّقصير -قال العلامة ابن عُثَيمين في «فتاويه»، ومال إليهِ الشيخُ ابن جاسرٍ في منسكه: «مفيد الأنام»-غفر اللهُ لهما-.
- وأمَّا مَن أحرمَ بالحجِّ مُفرِدًا، أو بالحجِّ والعُمرة -جميعًا- قارِنًا؛ فيُسنُّ أن يفسخَ إحرامَهُ إلى العُمرةِ ليصير مُتمتِّعًا، ويفعل ما يفعله المُتمتِّع؛ إلا أن يكونَ قد ساق الهديَ؛ لأن النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أمر أصحابَه بذلك، وقال: «لولا الهديُ لَحللتُ كما تَحلُّون».
- والمُتمتِّع إذا فرغ من عُمرتِه وجبَ عليه الحَلْقُ أو التَّقصيرُ -وإن كان سيُضحِّي-.




يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس