عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 10-28-2011, 01:52 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

* الإهلالُ بالحجِّ يوم التَّروية:
يوم التَّروية: هو يوم الثَّامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك لأنَّ الناسَ كانوا قديمًا يتروَّون فيه الماءَ لما بَعده -إذ لم يكن بِمِنًى ولا عرفاتٍ ماءٌ-، وسمَّاه بهذا رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ حيث قال: «إذا كان يوم التَّرويةِ فَأهِلُّوا بالحجِّ».
* وأعمالُ هذا اليوم على النَّحوِ الآتي:
- يُستحبُّ للمُحِلِّين (المُتمتِّعين الذين أدَّوا العُمرةَ وحلُّوا منها) بمكَّة، ولمن أراد الحجَّ مِن أهلِ مكَّة: الإحرامُ بالحجِّ ضُحى هذا اليوم مِن مَساكنِهم، ولا يُسنُّ الذَّهاب إلى المسجِد الحرامِ للإحرامِ منه، أو مِن تحت الميزابِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ في حجَّة الوداع إنَّما أهلُّوا بالحجِّ في هذا اليوم مِن البطحاءِ -لا مِن المسجِد-، ولو كان يومَ التَّروية بمِنًى فلْيُحرِم منها، ولا حاجةَ لدُخولِ مكَّة؛ بل يُلبِّي مِن مكانه بمِنى، ولو أخَّر الإحرامَ إلى اليوم التَّاسعِ فلا حرجَ؛ لكن الإحرام في الثَّامن هو السُّنَّة، وقد قال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في فضل الإحرام: «ومَا مِن مُؤمنٍ يَظلُّ يومَهُ مُحرِمًا إلا غابت الشَّمس بِذُنوبِه» -كما في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» للعلامة الألباني-.
أما القارِنُ والمُفرِدُ فيبقَيانِ على إحرامِهما الأوَّل.
- ويُستحبُّ أن يفعل عند إحرامِه بالحجِّ كما فعل عند إحرامِه بالعُمرة -مِن الغُسل والطِّيب وغيرهما-، ثمَّ ينوي الإحرامَ بالحجِّ ويلبِّي، قائلًا: «لبَّيك حجًّا»، ويشترطُ إن كان خائفًا مِن عائقٍ يمنعُه مِن إتمامِ حجِّه؛ فيزيدُ: «وإنْ حَبَسنِي حابِسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حبَسْتَني».
- ويكثرُ مِن التَّلبيةِ إلى أن يَرميَ جمرةَ العقبةِ، ويجهر بها في طريقِه لِمنًى؛ إظهارًا للسُّنَّة، وطلبًا للأجر؛ يقولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «مَا أهلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إلا بُشِّر، ولا كبَّر مُكبِّر قطُّ إلا بُشِّر»، قيل: يا رسول الله؛ بالجنَّة؟ قال: «نَعم» -رواه الطبرانيُّ في «الأوسط»، وحسَّنه العلامةُ الألباني-.
- ولا يطوفُ للوداعِ عند خروجِه من مكَّة إلى مِنى؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لم يفعَلْهُ هو ولا أصحابُه -رضي اللهُ عنهم-.
- ثمَّ يتوجَّه إلى مِنًى قبل الزَّوال مِن يوم التَّرويةِ، ويُصلِّي بمِنًى الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجر، ويَبيتُ بها استِحبابًا. قال ابنُ المنذِر: «وهذا المَبيتُ أجمعَ أهلُ العلمِ على الفَرقِ بينه وبين مَبيتِ ليالي مِنًى، فأوجَبُوا على تارِكِ ذلك ما أوجَبُوا، ولم يوجِبُوا على تارِك المَبيتِ بمِنى ليلةَ عرفة شيئًا» انتهى كلامُه.
- والسُّنَّة أن يُصلُّوا بمِنًى كلَّ صلاةٍ في وقتها -قصرًا بلا جَمعٍ-، إلا المغربَ والفجر؛ فلا تُقصَران.
ولا فرقَ بين الحُجَّاج مِن أهل مكَّة وغيرهم؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- صلى بالنَّاس -من أهلِ مكَّة وغيرهم- بمِنًى وعَرفَة ومُزدلفة قصرًا، ولم يَأمر أهلَ مكَّة بالإتمامِ، ولو كان واجبًا لبيَّنهُ لهم. وأمَّا غير الحجَّاجِ مِن أهل مكَّة -كالباعةِ-؛ فإنهم لا يَقصُرون ولا يَجمَعون.



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس