عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 09-24-2013, 01:27 PM
عبد الرحمن عقيب الجزائري عبد الرحمن عقيب الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 759
افتراضي

سئل الشيخ الحازمي في بعض شروحاته س : هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا ؟
ج : نعم كفره عينًا ، ما في بأس ، الله كفره ما نحن قال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ المائدة : 44] ، ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ ﴾ [ النساء : 65] هذا نفي الإيمان من أصله ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكًَ ﴾ ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة ، سواء طلاق .. هل يكون كافرًا ؟
ج : يا إخوان من سَنَّ قانونًا واحدًا تشريعًا عامًا للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد ، قانون واحد قال : ( ما في قطع سرقة في ثلاثة أشهر ) خَرَج ، أي ما في بأس ، قانون واحد فَرْق بين تشريع سنّ قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله لو قاضي جاء ابن عمه مشاه .. والبقية ألزمهم بالحكم هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفرٌ دون كفر ، لكن إذا سنَّ قانون وجعله قانون عامًا الدولة كلها ما فيه شأن كلهم يتحاكمون لهذا .
سمعت الشيخ صالحا يقول فيمن أعان المشركين على المسلمين أنه يكفر إذا قصد ظهور الشرك على المسلمين
والدليل قصة حاطب المصدر أنه شرح القواعد الأربع للشيخ صالح آل الشيخ أو شرح الثلاثة أصول
أما الشيخ الحازمي فيقول : كذلك نصرة أهل الكفر والمظاهرة مظاهرتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة يعتبر كفرًا مخرجًا من الملة، سواء كان قاصدًا نصرة الكفر أو لا، قد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، لأن كل من والى الكفار بمعنى أنه ظاهرهم على المسلمين أو أعانهم بأي صورة من أنواع الإعانة حينئذٍ يكون كافرًا مرتدًا عن الإسلام ولا يُعْذَرُ بالجهل البتة
رد مع اقتباس