عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 04-14-2021, 01:45 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقـاء الرَّابع والعشرون
(2 رمضان 1441 هـ)






1. السُّؤال:
أنا أُرسِل زكاة الفِطْر مالًا لعائلةٍ محتاجةٍ في بلدٍ آخَر، مع الطَّلَبِ مِن ربِّ الأُسرةِ شِراء الطَّعام بهذا المال، فهو يشتري طعامًا ويشمَل ذلك احتياجات الطَّبْخِ من الزَّيت والملح والسَّمنة وغيرها؛ فهل يُجزئُ ذلك؟
الجواب:
هنا مسألتان:
المسألة الأُولَى: مسألة نَقْل زكاة الفِطْر إلَى بلدٍ آخَر -أو الزَّكاة-حتَّى- نقولُ: الأصلُ: بقاءُ الزَّكاةِ وزكاةِ الفِطْر في البَلَدِ الَّذي يعيشُ فيه المزكِّي، ولا نقولُ: إنَّ ذلك شَرطٌ في صِحَّة الزَّكاة.
بمعنى: لو أنَّ هذا المال لو أُرسِلَ إلى بلَدٍ آخَر أنَّ الزَّكاةَ تبطُل أو أنَّها تكونُ فاسدةً؛ الجواب: لا؛ لا نقول هذا؛ لكنْ نقول: الأفضل والأكمل -بل لو قلنا: الواجب؛ ما أبعدْنا- أنَّ زكاة المالِ وزكاةُ الفِطْر تبقَى في البَلَد الَّذي يكونُ فيه المزكِّي -نفسُه-.
[المسألة الثَّانية]: قال: «ويشمَل ذلك احتياجات الطَّبْخِ من الزَّيت والملح والسَّمنة وغيرها»: هذا لا يجوزُ في زكاة الفِطْر؛ لأنَّ زكاة الفطر فيها شَرطان -حتَّى تكونَ زكاةً-:
أن تكونَ قُوتًا -يعني: أن يحصُلَ بها الكِفاية من الطَّعامِ والتَّقوُّت-.
والأمر الثَّاني: أن تُدَّخَرَ. فالملحُ والزَّيت والسَّمنةُ هذا ليسَ قُوتًا؛ لا أحد يشبَع إذا أكَل ملحًا، أو يشبَع إذا أكلَ زيتًا، أو يشبَع إذا أكَل سَمنًا، فأرجو أن يُفهَم هذا الأمرُ في هذه القضيَّةِ.

2. السُّؤال:
لديَّ دُكَّان موادّ كهربائيّة ويحول عليها الحوْل في رمضان؛ كيف يكون إخراجُ الزَّكاةِ -علمًا بدُخول بضاعة وخُروج بضاعة-؟
الجواب:
الآنَ: يوجَد أنظِمة مُحاسِبِيَّة -في أغلب محلَّات التِّجارة-؛ يعني: بكَبْسةِ زِرٍّ تَعرف ما لك وما عليك، وبخاصَّة -في الغالب- أنَّ محلَّات التِّجارة يكون رأسُ المالِ قد وصَلَ إلى النِّصابِ؛ لكنْ -كما ذكر في السُّؤال- يزيدُ وينقُص.
فإذا لا يوجد عنده النِّظام المحاسِبيّ؛ يُقدِّرُ تقديرًا، ويُخرِج رُبْع العُشْر -كما هو معلومٌ ومشهورٌ-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

3. السُّؤال:
ما هو حَلُّ إشكال تقديمِ ترك صلاة الجماعة والصِّيام إذا كان في أدائهما ضَرَر على صحَّة المسلم -ونحن نعلم أنَّ الدِّين مقدَّمٌ على النَّفس من النَّاحية المقاصديَّة-؟ فنرجو حلَّ هذا الإشكال.
الجواب:
الدِّين مقدَّمٌ على النَّفس من النَّاحية المقاصديَّة؛ هذا الكلامُ له وجهٌ وبيان، ومَن عكَسَ: أيضًا له وجهٌ وبيان.
بمعنَى؛ مثلًا -الآن-: عندنا الدِّين موجود؛ لكنْ: هذا الإنسان مريض؛ هل نقول له: يجب أن تؤدِّي الدِّين رغمًا عنك -حتَّى وأنت مريض-، أم نقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾؟ هذا هو الواجب.
إذن: الدِّين لا يتحقَّق -في أرض الواقع- بالنِّسبة للمسلمِ إلَّا إذا كان مستطيعًا له، قادرًا عليه.
لذلك: بعض النَّاس يُلغِزُ، فيقول: «صِحَّةُ الأبدانِ مقدَّمةٌ علَى صِحَّة الأديان»؛ ما قصده؟ قصدُه: هذه الجزئيَّة؛ أنَّ الإنسان المريض لا يستطيع أن يقوم بالعبادة.
إذن: صحَّة الأبدان مقدَّمةٌ؛ لأنَّها إذا وُجدتْ؛ يَستطيع صاحبُها القيامَ بالواجبات الشَّرعيَّة.
لذلك: النبيّ ﷺيقولُ لعِمرانَ بنِ حُصَيْن -رضي الله عنه-لَمَّا أصابتْه البواسيرُ-؛ قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛ فَعَلَى جَنْبٍ»، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، هذا هو الواجبُ في هذا المعنَى.

4. السُّؤال:
ما حكم تقديم إخراج الفِدية من صيام رمضان في هذه الأيَّام العصيبة؟
الجواب:
سواء كانت عصيبة أو غير عصيبة؛ فِدية الصِّيامِ الأمرُ فيها واسعٌ، ولا أذكُر دليلًا يُلزِم بأن تكونَ في آخر الشَّهر أو أوَّل الشهر، وبخاصَّة أنَّ الذي يريد أن يَفدي أو أن يُكَفِّر هو يعلم من نفسِه أنه سيكون مفطرًا، فلو أدَّاها في أول الشهر أو في آخر الشَّهر؛ الأمر واسع.
قد يقول قائل: لعلَّه يموت!؟ نقول: لن يذهب ما زكَّاه وما أدَّاه سُدًى، وسيكون له عند ربِّه فيه مِن الأجر والثَّواب ما لا يعلمُه إلَّا الله.

5. السُّؤال:
هل يوجد حركة بفتح جهاز الهاتف والقراءة منه في صلاة التَّروايح للإطالة؟
الجواب:
لا مانع من ذلك إذا كان في صلاة البيوت -كما هو الواقع الحالي-الآن-في زمن (الكورونا)-.
أمَّا لو أنَّ الأمر في المساجِدِ؛ فنقول: لا، وذكرنا هذا -في هذه الأيَّام-أكثرَ من مرَّة-، وأجَبْنا -أكثرَ من مرَّة- وقلنا: بِأنَّ أئمَّة المساجِد موظَّفون رسميَّون، و«يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»، ويجب عليهم المجاهدة والحِفظ والمحافَظة، وتجويز مثل هذا الفِعل لهم: يُوقِعُهم في الكسل -وما أشبه-؛ لكن: لو حصل؛ لا نستطيع إبطال الصَّلاة؛ وإنما نقول: هذا الفِعل خطأٌ.
واللهُ -تعالى- أعلَى وأعلم.

6. السُّؤال:
هل يجوزُ إعطاء البنات المتزوِّجات من مال الزَّكاة إذا كُنَّ بحاجةٍ مع العلم أنَّه لا يقصر بالنَّفقاتِ عليهنَّ؟
الجواب:
يجوزُ بِشَرطَين -وهنالك شرط إضافيّ قد يكون ثالثًا-:
الشَّرط الأوَّل: أن تكونَ فقيرةً -هذا شرط أساس-.
الشَّرط الثَّاني: أن تكونَ مستقلَّةَ النَّفَقة؛ بمعنى أنَّه لا يُنفِق عليها.
والشَّرط الثَّالث: أن يُخبرَها -ولو بِطريقة غير مباشرة- أنَّ هذا زَكاة؛ لا تَظنّ أنه مساعدة من الأبِ لبناتِه أو عيديَّة أو مِنْحة؛ لا؛ هذا -كلُّه- شيءٌ، والزَّكاة التي أوجبها الله -تعالى- في أعناقِ الآباء شيءٌ آخَر؛ فلا يجوز أن نخلِطَ بين الأمرينِ، هذا هو الجواب في هذه المسألة.

7. السُّؤال:
هل يصحُّ الدُّعاء في الوتر بعد القيام من الرُّكوع في رمضانَ وغيرِه؟
الجواب:
دُعاءُ الوترِ السُّنَّةُ فيه قبلَ الرُّكوعِ، ويكونُ بالدُّعاء المأثورِ؛ الدُّعاء الَّذي علَّمَه النبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- للصّحابيِّ الجليل الحسَنِ بن عَلِيِّ بن أبي طالبٍ -رضي الله عنهما- قال: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ...» -إلى آخر الحديث-.
لكن: نُقل عن بعض السَّلف أنَّه كان بعد النِّصفِ من رمضانَ يزيدُ بالدُّعاء للمسلمين والدُّعاء على الكافرين، هذا منقولٌ عن بعض السَّلف -رحمهم الله-تعالى-.
وعليه: فلا مانِعَ من الزِّيادةِ -ضمنَ هذا الإطار-، مع التَّنبيه: ألَّا تكونَ الزِّيادةُ أكثرَ من المزيدِ عليه؛ نرى -اليوم- بعض الأئمَّة -في غير الظَّرف الذي نحن فيه -معذرةً- ظرف (الكورونا) وأحوال (الكورونا)- نراه يجعل الزِّيادة أكثر من المزيد؛ بل: أضعافًا مضاعَفةً! ونراه يخشع في الدُّعاء أكثر ممَّا يخشع في القرآنِ!!
هذا -كلُّه- أخشى أن يكونَ خَلَلًا!

8. السُّؤال:
هل يُفرَّق بين كونِ الحاملِ أفطرتْ خَوفًا على نفسِها أو جَنينِها؟
الجواب:
النَّصّ: «إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الـحَامِلِ والـمُرْضِعِ [الصَّوْمَ]»، فالشَّرعُ الحكيمُ قد خفَّف عن الـحَامِلِ والـمُرْضِعِ، فأن يُقال: بأنَّها تخافُ على نفسِها أو جَنينِها؛ هذا من بابِ الزِّيادةِ في التَّأثيرِ.
أمَّا كلُّ حاملٍ أو مُرضِعٍ: جوَّز لها الشَّرعُ الحكيمُ الفِطْرَ، وبعض أهل العلم يشترِطُ ذلك، والحقيقةُ: أنَّ الاشتراطَ لا دَليلَ عليه، هذه نقطة.
النُّقطة الثَّانية: مَن أفطَرَتْ من النِّساءِ إذا كانت حامِلًا أو مُرضِعًا؛ ماذا عليها؟
أجبنا -أكثرَ من مرَّة- وقلنا: بأنَّ الواجب عليها الفِدْية والكفَّارة -لا القَضاء-؛ وذلك بإطعامِ مسكينٍ عن كُلِّ يومٍ تُفطِرُ فيه.
وهذا بخلافِ الحائضِ والنُّفَساء؛ الحائضُ والنُّفَساء تقضيانِ ما أفطَرَتا بسبب ذلك، وأُشيرُ -في النِّهاية- أنَّ المسألة خلافيَّة بين أهلِ العلمِ، والقضيَّة بين راجحٍ ومرجوحٍ.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

9. السُّؤال:
هل يجوز قول: (رمضان كريم)؟
الجواب:
أعجبَني ما قاله بعضُ أفاضل أهل العلم -وقرأتُه -قريبًا-؛ يقول: إذا كان كريم بمعنَى مُكرَم غير كريم بمعنَى مُكْرِم؛ كريم بمعنى مُكرَم: أنَّ الله أكرَم هذا الشهر واختاره؛ فهذا جائز، أمَّا كريم بمعنَى مُكْرِم؛ فهذا غير جائز.
لكنْ: هذا التَّفصيل -أو-المعذرة- إذا قلتُ: هذه (الفلسفة)!- لا ترِد في أذهان الكثير من النَّاس -وبخاصَّةٍ: دَهماءهم وعامَّتهم إذا قالوا هذه الكلمة-.
فرأيي: أنْ يُبتعَد عن هذه اللَّفظة، وأن يُكتفَى بأن يقالَ: (رمضان مُبارَك) -مثلًا- أو نحو ذلك.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

10. السُّؤال:
ما حكم وضع الزِّينة عند دخول رمضان في البيوت؟
الجواب:
نحن -والحمد لله- ونسألُ الله لنا ولكم الثَّبات وحُسن الختام والوفاةَ على الإيمان- أدركْنا رمضاناتٍ كثيرةً؛ لكن: هذه الزِّينة لم نرَها إلَّا -ممكن- في العشر السنوات الأخيرة.
وأخشى -ما أخشاه- أنَّها نُقلت إلينا من بعض المغترِبين -أو الَّذين كانوا مقيمين في البلاد (الأوروبية) و(الأمريكية)-؛ حيث يَفعلون في ليالي (الكريسمس) -التي يُسمُّونها كذلك-في آخر السَّنة الإفرنجيَّة وأوَّل السَّنَة الإفرنجية التالية لها-، ويزيِّنون بالصُّلبان وبالأشجار وبالزَّخارف المضيئة بيوتهم وشبابيكَهم!
أخشى -ما أخشاه- أن يكونَ ذلك في المسلمين نتيجة التَّشبُّه بأولئك الكافرين!
والأمَّة الإسلامية أمة مميَّزة إذا كان -ولا بدَّ-: يُقلِّدها غيرُها، أمَّا هي؛ فلا تقلِّد غيرَها.
والنَّبيُّ ﷺ يقول: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ -شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ- حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ؛ لَتَبِعْتُمُوهُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟» قَالَ: «فَمَنْ؟»؛ يعني: فمَن سوِاهم؟ فأرى أنَّ المجانبةَ لهذا الفعل أولَى وأولَى وأتقَى لربِّ العالمين -سُبحانه في عُلاه-.

11.السُّؤال:
ما الدَّليل على رفع اليدين في قنوت الوِتر؟
الجواب:
يوجد آثار كثيرة عن الصَّحابة -رضي الله عنهم- في ذلك، نقَل عددًا منها السُّيوطيُّ في كتابِه «فَضّ الوِعاء»، وهي موجودةٌ في كتاب «مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ»، و«مصنَّف عبد الرزَّاق»، وغيرِها من الكتب الشَّهيرة التي تُعنَى بنقل أقوال الصَّحابة والسَّلَف الكِرام -رضي الله-تعالى-عنهم وأرضاهم-.

12. السُّؤال:
ما حكم صلاة التَّسابيحِ؟
الجواب:
صلاة التَّسابيحِ -ابتداءً -من باب الأمانة العلميَّة-: بعضُ العلماء يضعِّفونَها؛ ولكنْ: عُلماءُ آخَرون يصحِّحونَها، ولعَدَدٍ من أهل العلمِ القُدَماء أجزاءٌ حديثيَّة مُفرَدة في طُرُقِ هذا الحديثِ، وفي تصحيحِه وتثبيتِه، وشيخُنا الشَّيخُ الألبانيُّ مع القولِ بتصحيحِ هذا الحديث -أو علَى الأقلِّ: بتحسينِه-.
لكنْ: هنا تنبيهانِ لا بُدَّ من ذكرِهما لِمَن يُريدُ أن يُصلّي صلاة التَّسابيحِ:
أنَّ تخصيصَها برمضانَ لا دليلَ عليه، فضلًا عن تخصيصِها في ليلةِ السَّابع والعشرين؛ هذا لا دليلَ عليه.
الأمر الثَّاني: أنَّها صلاةٌ فرديَّة، ليست صلاةً جماعيَّة، فمن أرادَ أن يصلِّيَها -معتقِدًا ثبوتَها -كما هو القول عند عدد من كبار العلماء-؛ فلا مانع مِن ذلك؛ لكنْ -كما قلنا- بالانتِباه لهذينِ المحظورَيْنِ.

13. السُّؤال:
هل تُغلق المساجد في المنطقة التي لم يصبْها وَباءٌ؟
الجواب:
الحقيقة هنا نقطةٌ دقيقةٌ: إذا منطقة لا يُصيبُها وباء وأغلقت المنطقةُ -كلُّها- بحيث لا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد؛ فلا يستطيع أحد أن يقول: أَغْلِقُوا المساجد؛ لأنَّ هذا حَجْر على منطقة كاملة، تحرَّينا في أهل المنطقة ليس فيهم وباء؛ وبالتَّالي: لا يَدخل إليها أحد ولا يخرج إليها أحد.
لكن هذا الأمر عسير جدًّا وصعب جدًّا!
الآن الأحياء مُتداخلة، والمساجد مُتقاربة، فلا يستطيع أحد حَصْر -أو حَجْر- منطقة أو مسجد دون المساجد الأخرى.
وكلمة؛ (أنّه تُغلَق في المنطقة التي لم يُصبْها وَباءٌ..)؛ نحن نُغلق المساجد حتى لا يصيبَها وباء، وحتى تنجوَ من الوباء، والوباء مُنتشر.
والحمد لله؛ أنَّنا في بلاد الأردن -أكاد أقول- البلد الوحيد في العالَم الذي عدد إصاباته بهذا الحدِّ.
ونسأل الله أن يَلطُف بإخوانِنا المسلمين في البلاد العربيَّة والبلاد الإسلاميَّة؛ بل نسأل اللهَ أن يلطفَ بِالعالم -كلِّه-؛ لأنَّ الوباءَ لا يُميِّز بين مسلم وغير مسلم.
لذلك: القضيَّة -أرجو التَّنبُّه إليها- في هذَين الأمرَين المختلفين، وعدم الحكم على هذه المسائل بالحكم العاطفي.
الْحُكم العاطفي شيء، والحكم الشَّرعي شيءٌ آخر.

14. السُّؤال:
هل جائز أن أقدِّم ابني الذي يبلغ من العمر ثلاث عشرة سَنةً للإمامة في البيت -مِن باب التَّدريب-علمًا بأنَّه يحفظ (29) أو (30) جزءًا-؟
الجواب:
يجوزُ؛ لكن -على الأقلِّ- علِّمْه أحكامَ صلاةِ الجماعةِ: أحكام السَّهو..أحكام الخلل الذي قد ينشأ فيما لو نقَض وضوءَه ماذا يفعل..وكيف تكون صلتُه بالمأمومين وراءَه..؛ هذه الأمور -كلُّها- حسَنٌ -جِدًّا- إذا علَّمتَها ولَدَكَ.
ولا مانِعَ أن تجعلَه يؤمُّ -مثلًا- في الأيَّام الأُولى ركعتَين -فقط-، ثمَّ في الأيَّام الَّتي تليها تأمره بأن يؤمَّ بركعتين أخريَين، وهكذا يتعوَّد ويُصبِح ذا جرأة -إن شاء الله- إيجابيَّة.
أمَّا أن تقدِّمَه هكذا ليصلِّي الصَّلاة -كلَّها- دون تعليمِه فقهَ الصَّلاة؛ فهذا فيه سلبيَّاتٌ.




انتهى اللِّقـاء الرَّابع والعشرون


رد مع اقتباس