رقص الزوجة لزوجها
السؤال: ما حكم الرقص للنساء ؟
الجواب : قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: {ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتثن كهيئة مخنث} فرقص النساء في الأعراس إذا كان فيه تثن وتكسر وفيه هز أرداف كما تفعل الفاجرات فهو حرام ، وأما الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء للتعبير عن الفرح كما تفعل الجدات فهذا لا حرج فيه وقد قال إمام الحرمين: "الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج ولكن كثرته تخرم المروءة " وهذا الرقص حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز.
واما رقص الزوجة لزوجها فهو حلال على كل حال ، والله أعلم ...
من فتاوى الشيخ مشهور سلمان
__________________
.
((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :
https://telegram.me/Kunnash
.
|