أقول لك وجه نظري وليس قولي بمعتمد
أن الأصل في العملة الصرفيه فيها اختلاف فالشيخ الألباني يذهب إلى عدم جوازها والشيخ ابن عثيمين يرى بجوازها وسبب الاختلاف هل العملة الورقية جنس واحد أم هي أجناس مختلفة
وعلى القول بالجواز يشترط التقابض يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
فالصورة الأولى فيها التقابض لأنك وكلت أخيك بقبض الثمن والوكالة في البيع والشراء جائزة كما في حديث عروة البارقي
وأنا أجبتك من باب التباحث لامن من باب الإفتاء واسمح على التطفل على الجواب وإذا وجدت فول عالم فسأذكره والله أعلم
__________________
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما
وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض..…وتبدون العداوة والخصاما
|