عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 05-05-2019, 07:17 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


أخت تسأل تقول ما معنى ما ملكت أيمانكم، وهل يجوز للرجل أن يجامع خادمته وجواريه بدون عقد، بحكم ما ملكت أيمانكم، نحن كنا نقرأ أيام الأمراء والسلاطين أنهم كانوا يستحلون الجواري كهارون الرشيد وغيره، فهل هذا جائز في أيامنا؟

أجاب الشيخ مشهور سلمان حفظه الله:
وما ملكت أيمانكم، قرنها الله تعالى مع الأزواج، في عفة الفرج.
قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِینَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰۤ أَزۡوَ ٰ⁠جِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُومِینَ (٦) فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكَ فَأُو۟لَـٰۤئِٕكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون ٥-٧]
فهو غير ملوم.
فالواجب على المسلم والمسلمة العفة.
وليس الذكر كالأنثى، فالمرأة إن تناوب عليها الرجال؛ إهانة لها، ويخالف فطرتها، وأما الرجل فهو يشتهي النساء.
فالشرع فيه الغنية والكفاية، فأحل الله عز وجل للرجل أربعة من النساء، وما ملكت الأيمان.
ملك اليمين شيء معروف كان عند العرب، قبل أن يُنزل الله تعالى القرآن، فلما أنزل الله تعالى القرآن حثّ الناس على عتق العبيد والإماء، وجعل بعض الكفارات تحرير الرقبة.
وبقي الناس على هذا الحال حتى رفع ما يسمى اليوم بالإماء.
لكن هل هو منسوخ أم مرفوع؟
ليس منسوخًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والإماء موجودون، عبيد وإماء ولا يوجد نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الأصل في الناس هل هم عبيد أم أحرار؟
الأصل فيهم أنهم أحرار ، وليسوا عبيدًا.
متى يكون الإنسان عبدًا؟
يكون الإنسان عبدًا في الرق، وفي الأسر، عندما يؤسر الإنسان .
فإذا خاض المسلمون معركة فالمسبيات إماء، يوزعها أمير الجيش على الناس.
والإماء كان الناس يستخدمونهم؛ ليس فقط للشهوة، وإنما يستخدمونهم لتكثير المال.
أنا أتكلم كلاما موجزًا.
أحكام الإماء أحكام في الفقه كثيرة، لكن أريد أن أقف وإياكم على رؤوس المسألة، يمكن لرجل عنده عدة إماء، بإمكانه أن يتمتع بها، فإن تمتع بها؛ يحرم عليه شرعًا أن يفرق بينها وبين ولدها.
ولذا الأَمة متى أنجبت ؛ أصبحت أم ولد، وأم الولد في الشرع حكمها حكم الحرة، لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها.
يمكن لرجل عنده إماء ولكن الإماء التي عنده؛ هو لا يطؤها ولا يرغب فيها، يزوجها لعبيد آخرين.
وهنا مسألة:
الإنسان ينسب إلى أمه أم إلى أبيه في موضوع الحرية والعبودية؟
الإنسان ينسب إلى أمه، فولد الأمة؛ هو عبد، ولو كان أبوه حرًا.
ويحرم على الرجل أن ينكح الأَمة وهو يستطيع أن ينكح الحرة، ولا ينكح الأَمة إلا إذا كانت ملكاً له.
مثلا، واحد حر وعنده مقدرة على أن يتزوج غير أمة؛ فيحرم عليه شرعًا ان يتزوج أمة غيره، وإنما يطؤها عندما تكون الأمة له.
المرأة الأَمة من وطئها وأصبحت زوجة له؛ هو يتمتع بها، ويقول العلماء: يتسرى بها (يعني يجامعها).
والتسري غير الجماع من وجهين:
الأول: يفعل بالسر دون إذن الزوجة.
الأمر الآخر: يدخل السرور على نفسه بهذه الأَمة.
ولكن هذه الأَمة متى حملت؛ فهي أم ولد، ثم هذه الأَمة لَما يطؤها سيدها؛ يحرم شرعًا أن يطأها غيره، وإن باعها لغيره فالواجب عليه أن يستبرئها بحيضة، يحرم أن يطأها اثنان.
يوجد تدابير شرعية وأحكام مرعية، منزلة من عند رب البرية وهي التي تصلح أحوال الناس.
والتفاصيل تحتاج إلى فقه، وأحكام الإماء أحكام كثيرة.
لكن أنا أسأل :
الأَمة؛ من الذي يقرر شرائها؟ ومن الذي يختارها؟
الزوجة.
أنت عندما تأتي إلى البيت بأمة من الذي يختارها؟
الزوجة.
ولذا قالوا: كلما كانت الأَمة بشعة أكثر؛ كانت ثمينة أكثر.
لماذا؟
لأن الذي يختارها الزوجة.
اليوم الخادمات اللاتي في البيوت هل هن إماء؟
أعوذ بالله.
يعني عندك خادمة في البيت، وهذه الخادمة مثلاً، من اندونيسيا مثلا أو من أي بلد من بلاد المسلمين، هل الخادمات في البيوت الآن إماء؟
أعوذ بالله، هي حرة وليست أمة ويحرم شرعًا التمتع بها، وهي كسائر الأجنبيات عنك، ليست أمة، الإماء هن سبايا الحرب.
مسألة أخيرة وبها أختم :
إذا وجدت معاهدات عالمية بأن السبايا لهم حقوق، والكفار عملوا بهذه الحقوق، فإذا أخذوا سبايا من المسلمين؛ فيحرم من خلال هذه المعاهدات العالمية أن يطأ الكفار نساء المسلمين، فالواجب علينا أن نلتزم بهذه المعاهدات حفاظا على نسائنا عندهم، ويحرم علينا أن نطأ السبايا من أجل المعاهدات حتى نحفظ السبايا التي عندهم، فإذا وجد معاهدات وهذا هو الموجود؛ فحينئذ يحرم الوطء، لكن هل هو منسوخ؟
الجواب: ليس بمنسوخ.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٧، شعبان ، ١٤٤٠ هـ
١٢ - ٤ - ٢٠١٩ افرنجي
http://meshhoor.com/fatwa/2936/

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس