عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-28-2009, 01:59 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

الأسئلة:

س/ ما الصَّحيح في حُكم (المبِيت في مُزدَلِفة)؟ وهل صحيح أن الشَّيخ الألباني -رحمه الله- كان يقول بركنيته؟
ج/ كان شيخنا -رحمه الله- يقول بركنيَّة صلاة الفجر في (مُزدَلِفة)، أما (المَبيت)؛ فكان يوجِبه. وقد ذكرنا الترجيح، والذي أخالف فيه شيخنا وأستاذنا -على إمامته وجلالته-رحمه الله-، فما تعلمنا منه إلا الاتِّباع دون التَّقليد.
شيخُنا -رحمه الله- استدلَّ على الرُّكنية بحديث: " مَن وقف مَوقِفَنا هذا، وصلَّى صلاتَنا هذه؛ فقد قَضى تَفثَه، وتَمَّ حجُّه ". هذا الحديث هو الذي يستدل بهِ شيخُنا في الموضوع. وهذا يُسمَّى -عند الفُقهاء-: (دِلالة الاقتِران)؛ هو جَعَلَ حُكم الصَّلاة؛ حُكم الوُقوف بـ(عَرَفة)؛ بدليل أنَّه ذكَرَهُما معًا. وهذا -كما قلتُ- مِن (دلالة الاقتران)؛ وهي دلالة ضعيفة -عند الأصوليِّين-، ولا يجوز أن نأخذ حُكمًا لمجرد اقترانِه بحكمٍ آخر، إلا بدليل خاص، والدَّليل الخاص الذي جعلنا لا نقبل أن تكونَ (صلاة الفجر في مُزدلفة) رُكنًا: أن الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أذِن للضُّعفاء والعَجَزة والنِّساء بِتركها، ولو كانت رُكنًا؛ لما أمر بذلك -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-.


س/ يقول: ما الفَرق بين (جبل الرَّحمة) و(جبل عَرَفة) ؟
ج/ (جبل عَرَفة) كبير. (جبل الرَّحمة) جزء صغير منه، سُمِّي: (جبل الرَّحمة)، وليس لهذه التسمية أصل ولا تخصيص؛ وإنما الجبل، أو الموقف كلُّه هو (عَرَفة).


س/ يقول: من حجَّ مُفرِدًا، ثم جاء بالعُمْرة بعد انتهاء مناسك الحج مُحرمًا مِن مكة؛ هل يجوز ذلك؟
ج/ لا يجوز. هو بدلاً من أن يجعل العُمْرة قبل حجِّه؛ جعلها بعد حجِّه؛ ليتهرب مِن الذَّبح. هذا غلط، هذا خلاف السُّنَّة. مَن لم يستطع الذَّبح، مَن لم يستطع الهَدْي؛ يصوم عشرة أيام -كما ورد في السُّنَّة-، أما أن يحتال على الشَّرع؛ لينقلَ هذه العُمْرة من قبل الحج إلى بعد الحجِّ بسبب ذلك التهرُّب من الهَدْي؛ فهذا لا يجوز.


س/ قال: هل يقف ويدعو على (المروَة) في الشَّوْط السَّابع؟
ج/ نقول: لا؛ كما أنه لا يكبِّر إذا انتهى من الشَّوْط السَّابع من أشواط الطَّواف. إذا طاف في الشَّوْط السَّابع لا يُكبِّر؛ لأن التَّكبير في بداية الشَّوْط، وليس في نهايته. كما أن الدُّعاء في بداية الوُقوف في مزدلفة [كذا قال الشيخ، ولعل الصواب: (على الصَّفا والمروة)]. وقد ذكرنا شيئًا ونسينا أن نذكره: وهو الدُّعاء على (الصَّفا) و(المروَة).
الدُّعاء على (الصَّفا) و(المروَة): يكون بثلاثةِ أنواع مِن الأدعية: " لا إلهَ إلا اللهُ وحده، لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو على كل شيءٍ قدير "، " لا إلهَ إلا اللهُ وحده، نَصَرَ عبدَه، وأنجَز وعدَه، وهَزَم الأحزابَ وحدَه "، " اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسبحان الله وبِحمدِه بكرةً وأصيلاً "، هذه ثلاثة أدعية تدعوها على التَّوالي، ثم ترفع يديك وتدعو بما كتب الله لك، ثم تدعو هذه الأذكار -مرةً أخرى-، ثم ترفع يديك وتدعو بما كتب اللهُ لك، ثم تدعو هذه الأذكار -مرةً أخرى-؛ لتكونَ ثلاثة أذكار ودُعاءَين بينها، هذا على (الصَّفا) وعلى (المروَة)، على (الصَّفا) وعلى (المروَة).. إلى الشَّوْط السَّابع، لا يكون في دعاء؛ وإنما يكون فيه انصراف لتَحلِق رأسَك. والله المستعان.


س/ يقول: ما حُكم لباس البِنطال؟ وهل يجب أن يكونَ فوق الكعْبَين؟
ج/ لباس البِنطال: يجوز إذا لم يكن ضيِّقًا، يجوز إذا لم يكن تحت الكعبَين، يجوز إذا لم يكن فيه تشبُّه بالكفَّار. فإذا انخرمت أحد هذه الشُّروط؛ فلا يجوز.


س/ يقول السَّائل: كيف نوفِّق بين قول النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-: " خيرُ يومٍ طلعتْ عليهِ الشمسُ: (يوم عَرَفة)"، وبين قولِه: " خيرُ يومٍ طلعتْ عليهِ الشمسُ: (يوم الجُمعة) "؟
ج/ يوم الجمعة مِن أيام الأسبوع، و(يوم عَرَفة) من أيام العام؛ لأن (الجمعةَ) يوم أسبوعي، بينما (عَرَفة) يوم سَنَوي؛ فخيريَّة (يوم عَرَفة) أعظم مِن خيرية (يومِ الجمعة)؛ لأنها خيريَّة متعلقة بالعام -كلِّه-.


س/ يقول: إذا قدَّم الطَّواف والسَّعي على باقي أعمال يوم النَّحْر؛ فهل يضطبِع ويَرمل في الطَّواف؟
ج/ الاضطباع والرَّمل لا يكون إلا في (طواف القُدوم) -طواف العُمْرة-.
ولا بأس هنا أن نذكر بعض الفوائد -أيضًا-: (الاضْطِباع): هو كشف العاتِق الأيمن. و(الرَّمَل): هو الإسراع الخفيف، القريب مِن الهرولة. فهذا يفعله الحاجُّ في (طواف القُدوم)، يُهروِل، أو يَرمل في الأشواط الثَّلاثة الأُولى، ويمشي مشيًا معتادًا في بقيتها. بالنِّسبة للاضطِباع: يضطبع في الأشواط السَّبعة كامِلة. ثم اختلف الفُقهاء: هل يضطبِع من الحجرِ إلى الحجر؟ أم يضطبع من الحجر إلى الرُّكن اليماني؟ ومن الرُّكن اليماني إلى الحجرِ الأسود يمشي مشيًا؟ أنا أقول: الأمر واسع، هذا قال به العلماء وفيه بعض الآثار، وهذا قال به علماء وفيه بعض الآثار. ولا مانع منه -إن شاء الله-.


س/ كيف النيَّة في الحجِّ عن الغَيْر؟
ج/ (لبَّيكَ اللهمَّ! عن والدي.. لبَّيكَ اللهمَّ! عن والدَتي..) هكذا (لبيكَ اللهم! عن أخي.. عن فلان). إذا أوصى أحد الحُجَّاج -قبل موته- أن يحجَّ عنه أحد؛ فلا مانع مِن هذا الذي حجَّ عنه أن يقول: (لبَّيكَ اللهمَّ! عن فلان بن فلان)؛ هذا لا مانع منه.


س/ يقول: امرأة تنمص حاجبَيْها؛ بحجة أنه أجمل؟
ج/ هو قد يكون أجمل؛ لكنه سببٌ للَّعنة! فماذا تختار هذه المرأة؟ اللَّعنة في الآخرة؟ أم الجمال في الدُّنيا؟ ثم هذا الجمال قد تختلف فيه الأنظار؛ قد يَراه البعض جميلاً، وقد يَراه البعض قبيحًا! الجمال ليس له مِقياس. لكن؛ المقياس: مُوافقة الشَّرع الحكيم. " لعنَ اللهُ النامصةَ والمتنمِّصة " يقول النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-.


س/ يقول: ما حُكم لبس الحذاء، أو ما يُسمَّى بالبوت أثناء الإحرام للحجِّ؟
ج/ يجوز. وما يتوهَّمه بعض النَّاس من أنهم يشترطون أن يلبس حذاء بلاستيكيًّا، ليس فيه ربَّاط، وليس فيه خيوط.. عدم لبس (المخيط) المشهور عند الفُقهاء: هو الثَّوب المفصَّل على أعضاء البدن. وأما الحذاء؛ فليس داخلاً في الموضوع -أصلاً-. الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-في أول الأمر- أمر صاحب الخُفِّ أن يقطع خفَّه إلى موضع الكعب. و(الكَعب): هو العظم الناتئ ذات اليمين وذات الشِّمال، وليس (الكَعب) هو ما يَدوس عليه الإنسان عند أخمصِ القَدم؛ هذا اسمُه: (العَقِب)؛ أما (الكعب): فهو الناتئ من اليمين، والناتئ من الشمال.
ثم أذِن الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- حتى بلبس الخِفاف، وكلها مخيطة. إذًا: لباس القدَم لا يدخل فيه لبس المخيط أو عدمه، لكن (الجورَب) لا يُلبس؛ لأنه ليس حذاء.


س/ يقول الأخ: ما حُكم صيام أيام التِّسع؟
ج/ لم يصح عن الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أنه صام أيام التِّسع كلها. لكن؛ من السُّنَّة: أن يصومَ بعضَها، أو عددًا منها، لو صام أكثرها.. أما صيامُها كلها؛ فلا دليل له -في السُّنَّة- صحيح. نعم؛ الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- يقول: " ما مِن أيامٍ العملُ الصَّالح فيهن أحبُّ إلى الله من عشرِ ذي الحجة "؛ المقصود بها: عموم العمل الصَّالح -دون تخصيص الصِّيام-.
نعم؛ لو صمتَ -مِن التِّسع- ثمانية، أو سبعة، أو كذا.. أرجو أن يكون لك أجر، لكن لا تخصص صيامها كلَّها.


س/ يقول: لو أن أحدًا نسي نسُكًا، وهو يعني تَرَك نسكًا ناسيًا؛ هل عليه إثم؟
ج/ نقول: إذا كان ذلك خطأ، أو نسيانًا، ولم يكن هذا الخطأ والنِّسيان لركن؛ فلا إثم عليه، ولا حَرج عليه، ولا هَدي ولا ذبح عليه؛ فيعفو الله عن النَّاسي وعن المخطئ. لذلك: لما جاء الرَّجل إلى رسول الله -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- وهو حاجٌّ، لكنه جاء بلباسِه كلِّه، وجاء وقد تضمَّخ بالخَلوق، ماذا قال له رسول الله -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-؟ قال له: " انزع ثيابك، وائتزِر وارْتَدِ، واغتسِل مِن هذا الطِّيب "؛ لأنه متضمِّخ -كما قُلنا، وأشرنا- مُكثِر. لم يأمره؛ لا أن يذبَح، ولا أن يَستغفر؛ لأنه فعل ذلك عن جهلٍ. إذًا: مَن جهل، أو أخطأ، أو نَسي؛ لا شيء عليه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تعالى

تفريغ أختكن في الله / أم زيد
رد مع اقتباس