عرض مشاركة واحدة
  #83  
قديم 04-09-2012, 07:31 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد غدير مشاهدة المشاركة
89) شيخنا ـ حفظكم الله ـ سؤال متعلق بضالة الإبل:
شخص يملك إبلا وجد بين إبله ناقة ضالة وليس عليها وسم، وقد مضى عليها مدة طويله لم يعرف صاحبها إلى الآن، بل قد تكاثرت.
فهل تصبح ملكا له بعد هذه المدة وخاصة أنه ليس عليها وسم؟
89-
ورد سؤال إلى "اللجنة الدائمة للإفتاء"-بعنى هذا السؤال-:
قال السائل:
وجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلة....، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها.
والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة.
فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألةالتي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي.
والله يحفظكم.
فكان الجواب:
أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » -الحديث متفق عليه-.
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه.
ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.