أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
63899 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-26-2016, 11:47 AM
أمين الجابري أمين الجابري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 3
افتراضي التكفير بالاستحلال العملي قرآءة في توصيف الشيخ خالد باحميد الأنصاري لهذه المسألة :

تعريف التكفير : عرفه بعضهم بأنه إطلاق الكفر على الغير سواء أكان فعليا أم قوليا.
وعرفه الشيخ خالد الانصاري بقوله : الحكم على الشخص المنتسب للاسلام بأنه كافر . ويمكن ان يزاد على هذا التعريف قولنا ببينة أو بغير بينة . لان التكفير منه ماهو مذموم وهو القائم على هوى المكفر والذي يكون بلا بينة ولادليل ولابرهان وغالبا مايكون صاحبه جاهل أو صاحب هوى أو أنه متأولا لدليل لايصلح للاستدلال به في كفر من حكم بكفره .
وأما التكفير الغير مذموم وهو القائم على الدليل والبرهان البصيرة من الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الأمة , وصاحبه غالبا يكون من الراسخين في العلم وممن يحق لهم التكفير بما توفر لديهم من أدلة ولما لهم من أقدام راسخة في العلم تؤهلهم لمثل هذه المهمة العظيمة والتي بها بذةدون عن حياض الاسلام ويبينون للناس ماأشكل عليهم من أمر دينهم .
ثانيا : تعريف الاستحلال وأقسامه
ذكر الشيخ الانصاري تعريف الاستحلال بأنه جعل الحلال حرام .
وذكر بعضهم -كما هو منقول من احد المنتديات الالكترونية- تعريف الاستحلال اعتقاد حل محرم مقطوع بحرمته أو جحد تحريم محرم مقطوع بحرمته وهذا التعريف مأخوذ من تعريف ابن تيمية رحمه الله في كتابه السيف المسلول على شاتم الرسول : أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرمها أو أنها مباحة الصارم المسلول 523 .والشاطبي أيضا حيث قال : (لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً) (الشاطبي، الاعتصام )، ص342
.في حين أن تعريف الشيخ باحميد أشمل إذ يدخل فيه جميع أقسام الاستحلال بما فيها العملي والقولي .
أما أقسام الاستحلال فقد ذكر الشيخ حفظه الله قسمان وهما الاستحلال الاعتقادي والاستحلال القولي ونقل قول من نقل الإجماع على كفر مرتكب هذين القسمين .
وكلامه هنا ليس بحاجة الى إضافة ولا الى توضيح فجزاه الله خيرا .
ثالثا : مناقشة بعض الادلة التي ذكرها الشيخ الانصاري في هذه المسألة كالآتي :
1- عن البراء أن الرسول صلى اله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله . رواه أبو داوود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود .
(هذا الحديث أخرجه الخمسة والحاكم والطحاوي وابن الجارود في المنتقى وفي سنده اختلاف كثير وقد أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجة والدارقطني .
وقد اختلف في قتله هنا فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد ذهبوا إلى أنه محمول على الاستحلال لقرينة ( آخذ ماله ) وعليه فمن زنى بذات محرم فهو كغيره إن كان محصنا قتل وإن كان بكرا يجلد بخلاف من عقد عليها عالماً بالتحريم فيقتل لردته فإن كان جاهلاً بالحكم فلا حد ولا تعزير .
واختار أحمد والظاهرية أن حد الزاني والناكح للمحرم القتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن ويدخل ماله في بيت المال واحتج بهذا الحديث ورجحه ابن القيم رحمه الله وهو حد للزنا لا للردة .
وروي عن أبي حنيفة والثوري أنه لا حد عليه لشبهة العقد .

ينظر : زاد المعاد ( 3 / 202 ) المغني ( 10 / 153 ) نهاية المحتاج ( 7 / 426 ) معالم السنن للخطابي ( 4 / 602 ) نيل الأوطار ( 7 / 286 ) المحلى ( 11 / 256 ) )منقول من ملتقى أهل الحديث . ولاشك أن هذا الحديث من أثرح الادلة على الاستحلال العملي لانه لايدخل في باب الاعتقاد ولا القول في شئ ولان الآية التي وردت في تحريم نكاح المحارم ,بل زوجة الاب صريحة جدا ولاتحتمل اي تأويل .
2-عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه؛ قال: حدثني أبو عامر (أو: أبو مالك) الأشعري رضي الله عنه - والله ما كذبني -: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدًا. فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» .
رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، ووصله الإسماعيلي والطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم.
هذا الحديث ذكره الشيخ الانصاري في معرض حديثه عن الاستحلال بالفعل وذكر في ذلك قول ابن العربي رحمه الله "يحتمل أن يكون المعنى: يعتقدون ذلك حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال".كما نقله عنه ابن حجر في الفتح .
فرسول الله عليه الصلاة والسلام هنا يصرح بأنهم من امته ولم يكفرهم فالكفر المخرج من الملة ينفي عنه صفه الانتساب الى الأمة وهذه قرينة واضحة في الحديث في أن الاستحلال بالفعل لايعد كفرا مخرجا من الملة كما سيأتي .الا إذا اوردنا عليه أن من أمته عليه الصلاة والسلام من يكون في النار كالفرق التي اختلف أيضا في تكفيرها ,وكذلك من يذادون عن الحوض فقد وصفوا كذلك بأنهم من أمته ولكن لم يقطع بكفرهم !
رابعا : مناقشة قول ابي حنيفة والطحاوي رحمهما الله : قال ابا حنيفة (150ه ) "ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب، وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه الإيمان . (الفقه الأكبر ص304)
وقال ايضا :"ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا" (الفقه الاكبر 304)
وقرر هذا الطحاوي( 321 ه )في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيث قال: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص40.
هذين القولين ترد عليهما بعض الايرادات وهو أن بعض الذنوب قد يكفر صاحبهما على خلاف بين أهل السنة أنفسهم ككفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا , وكفر من أشرك مع الله غيره غير أن الثاني يدخل في الاستحلال الاعتقادي والله أعلم !
ولاشك أن كلامهما رحمهما الله فيه ردا على من يكفر أهل القبلة بمجرد ارتكاب الذنب وان لم يعتقد أنه حلال أو حتى يشك في حليته وهم الخوارج .
خامسا : هل يكون التكفير بالاستحلال العملي أو لايكون ؟
يرى الشيخ بأن الخلاف بين المعاصرين من أهل السنة في التكفير بالقرينة اختلاف اعتباري , وذلك أن القائل بالتكفير بالقرينة مراده أن عمل الحرام قد يدل على الاستحلال الاعتقادي ... الخ
وهنا يمكن القول بأن التكفير بالاستحلال العملي يكون إذا اعتقد مرتكبه بأنه حلال بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وهنا ينتقل من كونه عملي الى كونه اعتقادي وقد سبق القول بأن الاعتقادي يحصل به الكفر المخرج من الملة بالإجماع .
ولكن الإشكال في العمل الذي يمارسه الشخص دون أن يعتقد بأنه حلال فهو هنا قد لايكون مستحلا له أصلا وقد يستغفر الله ويتوب منه فهو بالتعريف الذي ذكرناه سابقا لايكون استحلالا أصلا مالم يعتقد أو يقول قولا أ حتى يكتب مايوجب تكفيره كسب الرسول التلفظ بألفاظ الكفر وإن لم يعتقد ذلك كما صرح غير واحد من أهل العلم حيث قال الإمام ابن العربي المالكي – رحمه الله -: (الطاعات كما تسمى إيماناً، كذلك المعاصي تسمى كفراً، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج من الملة، فالجاهل والمخطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً فإنه يعذر بالجهل والخطأ، حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع) نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي 5/1307.
فمجرد الإصرار على الذنب او المعصيه لايعد استحلال مالم يعتقد ذلك أو يتلفظ بالاستحلال .
سادسا : الاستحلال العملي يكون في بعض الذنوب دون البعض الآخر :
فلو سجد لصنم -وهو عالم بحكمه ومختارا ....الخ من شروط التكفير المعروفه والمبثوثة في كتب العقائد -مثلا هل يكون بذلك كافرا أم أنه لايكفر الا أن يعتقد بأن ذلك الصنم معبودا ؟ والجواب أنه يكفر لأن كفار قريشا حين عبدو الاصنام منهم من قال بأننا (مانعبدهم الا ليقربونا الا الله زلفى ) ولكن لم ينفعهم ذلك القول والله أعلم .
ومن ذلك أيضا إصراره على ترك الصلاة ومنع الزكاة وغيرها من شرائع الاسلام الظاهره وإهانة المصحف والعياذ بالله فهذه الاعمال توجب الكفر ولايلزم من يكفر مرتكب هذه الاعمال أن يستبين عن اعتقاد الذي قام بتكفيره لان مثل هذه الافعال كفر بحد ذاتها -كما يقال- والله أعلم على خلاف بين أهل العلم في مسألة تكفير تارك الصلاة كسلا .وشبه اتفاق بينهم في مسألة إهانة المصحف والسجود للصنم والعياذ بالله ! قال القاضي عياض (اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفاً منه آية، أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما حرم به من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته علي علم بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماعلاف ذلك) الشفا 2/1101 .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال أبو عبد الله: نعم، قال: ولا نكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: "اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر" المسند: 10/79
ومن الاستحلال العملي الذي يكفر به صاحبه ممارسة السحر الا أن ذلك الامر قد يختلط بأقوال واعتقادات تمحض كفر ذلك الساحر والعياذ بالله !
فالخلاصة والله أعلم أن مسألة الاستحلال العملي من المسائل المشكلة والتي يجب على المسلم أو الباحث أن يطرقها بحذر لاسيما إن كان مبتدئا في العلم ولكن حسبنا أننا نقدم ذلك بين يدي شيخنا الانصاري حفظه الله !
سابعا : أقوالا متفرقة لبعض العلماء في هذه المسألة
قال القاضي عياض - رحمه الله - عند كلامه عن بعض المكفرات: (وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه... فهو كافر بإجماع ) ( ) الشفا 2/1069 .
(. وقال أيضاً: (... ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهار خلاف ذلك) الشفا 2/1071
الإمام الأشعري رحمه الله: (وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم) مقالات الإسلاميين 289
وقال عنهم الإمام ابن حزم -رحمه الله - (ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا: من بلغ من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة، وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم، وقالوا: بأننا نرى الله، ونكلمه، وكل ما قذف في قلوبنا فهو حق...) اتحاف السادة للزبيدي 8/278.
قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلاً دون الموت، وقرأ قوله: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين، وذلك مثل قوله: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين)  إلى قوله -: (وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
قال الشافعي في تعليقه على حديث زيد بن خالد: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمت-ه فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) ) رواه البخاري 2/522، في الاستسقاء (باب قول الله تعالى : "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ومسلم في الإيمان "باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء) 1/83،84 .
(، قال رحمه الله: (... ومن قال مطرنا بنوء كذا، وهو يريد أن النوء أنزل الماء، كما عني بعض أهل الشرك من الجاهلية فهو كافر، حلال دمه إن لم يتب)، وقال الإمام ابن عبد البر في معنى الحديث، قال: فمعناه على وجهين: أما أحدهما: فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب لنزول الماء، وهو المنشيء للسحاب دون الله عز وجل، فذلك كافر كفراً صريحاً، يجب استتابته وقتله إن أبى، لنبذه الإسلام ورده القرآن، والوجه الثاني: أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء، وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه، وهذا وإن كان وجهاً مباحاً، فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة لله عز وجل وجهلاً بلطيف حكمته...)انظر تفسير القرطبي 17/229،23،
وينقل الشهر ستاني (ت 548) عن المرجئة أنهم يقولون:" من قتل نبيا أو لطمه كفر لا من أجل القتل واللطم ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض، وإلى هذا المذهب ميل ابن الراوندي وبشر المريسي، قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة على الكفر" الملل والنحل: 1/141.
يقول ابن حزم (ت 456 )رحمه الله: " وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من الشتم وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية، والإقرار بأنه يدين بذلك، ليس شيء من ذلك كفرا. ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفرا، فقلنا لهم: وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل، فقالوا: لا الفصل: 3/143
ويقول أيضا في موضع آخر: "وأما سب الله تعالى فما على وجه الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى" (المحلى: 12/435 ) .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه برآء وسامحونا على التأخير والتقصير
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.