أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
94540 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-12-2014, 12:14 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

سألني الأخ الفاضل أحمد المنسي سؤالاً هنا:
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=56431

فرأيت أن أُجيب هنا خاصةً ان الكلام مترابط وكلام الشيخ علي الحلبي في نفي حجية اجماع من دون الصحابة في ردي السابق ولا حاجة للتشعب وفتح موضوع آخر وكي يبقى القاريء متبعاً للحوار نفسه غير مشتتٍ بين المواضيع!

اقول بارك الله فيك يا اخانا أحمد سؤالك هذا أعرف ماذا تريد منه وللأسف ما زلت تخلط وتخبط وتسيء الظن والجواب على سؤالك جاء ممن مر النقل عنه بالقول بعدم حجية كل إجماع إلا إجماع الصحابة وهو الشيخ علي بن حسن الحلبي فهو يقول في الدرس الرابع من شرح منهج السالكين هنا: http://kulalsalafiyeen.com/vb/showth...t=43418&page=3

يقول الشيخ علي الحلبي هناك - وسأنقل كلامه بطوله لأنه ذكر في بدايته الدليل - : ( ولو تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر
إذن: كل ماءٍ نزل من السماء، أو خرج من الأرض -سواء في بحر أو في نهر- فهو طَهور، ولو تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر.
طبعًا قولُه: (ولو تغيَّر) إشارة إلى أنه كأن في المسألة خلافًا، والخلاف قليل؛ لأن الأصل في هذا الطهارة.
لكن: ينبغي أن يُعلم أن هذا التغيُّر لا بد أن يكون تغيُّرًا خفيفًا بحيث لا يَغلب عليه، ولا يتغيَّر اسمُه.
الآن عندنا هذا الماء لو غليناه هل يتغيَّر اسمُه من الماء؟ لو وضعنا فيه شايًا؟ تغيَّر، مع أن الشاي طاهر، هذا ماء طاهر؛ لكن هل هو مطهِّر؟ ليس مطهِّرًا.
هل يجوز الوضوء بماء الشاي أو ماء الورد أو ماء الزهر أو ماء القهوة -وكله اسمُه ماء-؟ إنما يُعرف الماء بِما يُضاف إليه مِما يَغلب عليه.
لذلك لما قال: (ولو تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر) يبقى طَهورًا؛ لكن: إما أن يَغلب فلا يكون مطهِّرًا، وإمَّا أن لا يَغلب فيظل طاهرًا ومطهِّرًا.
إما أن يَغلب عليه التغيُّر باللون أو الرِّيح أو الطَّعم ولو كان هذا المغيِّر طاهرًا: فهذا لا يجوز التَّطهُّر به وإن كان هو في نفسه طاهرًا -كما ذكرنا-؛ كماء الشاي أو كماء الزهر والورد، هذا ماء؛ لكنه يُعرف بِما أضيف إليه.
أمَّا إذا كان التغيُّر يسيرًا وليس بمُؤثِّر: فهذا لا يدخل في باب التغيير المؤثِّر حُكمًا؛ فيبقى طاهرًا ومطهِّرًا.

كما قال النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيءٌ» رواه أهل السُّنن، وهو صحيح.
إذا أُطلق: (رواه أهل السُّنن) فالأصل أن المقصود بها: (رواه أهل السُّنن الأربعة)، وإن كان بعض أهل العلم يتوسَّع فقد يقول: (رواه أهل السُّنن) ويقصد بعضَهم! وهذا التوسُّع -الحقيقة- غير مرضي في فن التخريج.
والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي -ولم يروِه ابن ماجه- كلهم عن أبي سعيد الخدري -رضي اللهُ-تعالى-عنه-.

وهو صحيح.
نعم؛ لأن الحديث له شواهد كثيرة ذكرها الحافظُ ابن حجر في «تلخيص الحبير» وغير واحد من أهل العلم(7).

فإن تغيَّر أحد أوصافِه بنجاسة؛ فهو نجسٌ، يجب اجتنابُه.
أيضًا: يجب أن نقيِّد التغيُّر بالتغيُّر الغالب.
الآن: هذه الكأس لو وضعنا فيها نقطة بول واحدة؛ هل تتغيَّر؟ قد تعافها نفوسُنا؛ لكن لا تتغيَّر بلونِها ولا برائحتها ولا طعمها، يجوز التوضُّؤ فيها؛ لكن -كما قلت- قد تعافُها النفس، أما من حيث التغيُّر؛ فلا تتغيَّر.
لكن: لو أننا وضعنا عليها مثلَها؛ تتغيَّر أم لا تتغيَّر؟ تتغيَّر.
إذن: التغيُّر المقصود به الغالب، وليس المقصود به أيَّ تغيُّر، أي تغيُّر لا يصلح، ولا يكفي؛ لا بُد أن نقول: (وغلَب)؛ أن يكون هناك تغيُّر وغلبة. ) انتهى

وقال الشيخ علي الحلبي في الهامش عند (7): ( هنالك زيادة تفرَّدت بها بعضُ الكتب لهذا الحديث: «إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء» هنالك زيادة: «إلا ما غلبَ على لونِه أو ريحِه أو طعمِه» وهذه الزيادة بالإجماع: لا تصح -مِن جهة-، وبالإجماع: معناها مقبول -من جهة أخرى-.
وفي هذا جواب على سائل سألني -قبل أيام-؛ قال: هل الإجماع يقوِّي الحديث الضَّعيف؟
نقول: الإجماع يدلِّل على صحَّة معنى، ونحن في باب الرواية لا نُدلِّل على صحة معنى فقط؛ ولكن نُدلِّل على ثُبوت النسبة لهذا المعنى إلى رسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، هذا قدرٌ زائد على مجرَّد المعنى. ) انتهى كلام الشيخ علي الحلبي


اقول والخلاصة هي اذا تغير الماء بطاهر او نجس لا يخرج حالتين هما - والدليل في النقطة الأولى -:

١- أن يكون تغيره يسيراً خفيفاً فيجوز التطهر به لأن اسم الماء لم يتغير لبقاء - مع تغير يسير - طعمه ولونه وريحه وكل مشروب له طعم ولون وريح والشرع إنما أمرنا بالتطهر بالماء او التراب وهنا الكلام عن الماء ومر دليل الشرع على ذلك

٢- ان يكون تغيره تغيراً غالباً في طعمه او لونه او ريحه لم يجز الوضوء به لأن اسمه تغير عند ذلك فصار شاي او ماء ورد ونحو ذلك.

فإن قلت الدليل الإجماع وهذا ما ترمي له نقول هذا لا نستدل به إلا إن كان إجماعاً عن الصحابة وحدهم أما غيرهم فنستأنس وتستشهد به ولا نحتج به وهذا ما فعله الشيخ علي الحلبي فبعد ان قرر عدم حجية اجماع من دون الصحابة في الدرس الأول من شرح منهج السالكين استشهد وأستأنس بإجماع العلماء - في درسه الرابع - على هذا المعنى بعد ان استدل بالحديث الصحيح « إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيءٌ » على وجوب التطهر بالماء الذي لم يتغير اسمه بتغيره تغيراً غالبا ولذلك وقال الشيخ علي الحلبي حفظه الله في الهامش عند (7): ( هنالك زيادة تفرَّدت بها بعضُ الكتب لهذا الحديث: «إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء» هنالك زيادة: «إلا ما غلبَ على لونِه أو ريحِه أو طعمِه» وهذه الزيادة بالإجماع: لا تصح -مِن جهة-، وبالإجماع: معناها مقبول -من جهة أخرى-.
وفي هذا جواب على سائل سألني -قبل أيام-؛ قال: هل الإجماع يقوِّي الحديث الضَّعيف؟
نقول: الإجماع يدلِّل على صحَّة معنى، ونحن في باب الرواية لا نُدلِّل على صحة معنى فقط؛ ولكن نُدلِّل على ثُبوت النسبة لهذا المعنى إلى رسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، هذا قدرٌ زائد على مجرَّد المعنى. ) انتهى ومر كلامه هذا

ومثله كلام ابن حبان والشوكاني اذا وجدتهم يستدلون بإجماع من دون الصحابة فليس مرادهم إلا الإستئناس والإستشهاد لا الإحتجاج وإن أطلقوا لفظ الإجماع فقد يريدون به إجماع الصحابة فيكون احتجاجاً منهم وكلام الشوكاني صريح وكذا أبن حبان واحمد في قول وعلي الحلبي كلهم كلامهم صريح في نفي حجية اجماع من دون الصحاية

فيجب الجمع بين كلام العالم وليس ضرب بعض كلامه ببعض كلامه الآخر!
  #22  
قديم 02-12-2014, 01:24 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة


فإن قلت الدليل الإجماع وهذا ما ترمي له نقول هذا لا نستدل به إلا إن كان إجماعاً عن الصحابة وحدهم أما غيرهم فنستأنس وتستشهد به ولا نحتج به وهذا ما فعله الشيخ علي الحلبي فبعد ان قرر عدم حجية اجماع من دون الصحابة في الدرس الأول من شرح منهج السالكين استشهد وأستأنس بإجماع العلماء - في درسه الرابع - على هذا المعنى بعد ان استدل بالحديث الصحيح « إن الماء طَهور لا ينجِّسه شيءٌ » على وجوب التطهر بالماء الذي لم يتغير اسمه بتغيره تغيراً غالبا ولذلك وقال الشيخ علي الحلبي حفظه الله في الهامش عند (7): ( هنالك زيادة تفرَّدت بها بعضُ الكتب لهذا الحديث: «إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء» هنالك زيادة: «إلا ما غلبَ على لونِه أو ريحِه أو طعمِه» وهذه الزيادة بالإجماع: لا تصح -مِن جهة-، وبالإجماع: معناها مقبول -من جهة أخرى-.
وفي هذا جواب على سائل سألني -قبل أيام-؛ قال: هل الإجماع يقوِّي الحديث الضَّعيف؟
نقول: الإجماع يدلِّل على صحَّة معنى، ونحن في باب الرواية لا نُدلِّل على صحة معنى فقط؛ ولكن نُدلِّل على ثُبوت النسبة لهذا المعنى إلى رسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، هذا قدرٌ زائد على مجرَّد المعنى. ) انتهى ومر كلامه هذا

ومثله كلام ابن حبان والشوكاني اذا وجدتهم يستدلون بإجماع من دون الصحابة فليس مرادهم إلا الإستئناس والإستشهاد لا الإحتجاج وكلام الشوكاني صريح وكذا أبن حبان واحمد في قول وعلي الحلبي كلهم كلامهم صريح في نفي حجية اجماع من دون الصحاية

............
فوفقاً لكلامك هذا من اجماع غير الصحابة ...
قلت : واجماع غير الصحابة لا يحتج به عندكم ...
لانه كما تزعم انت ومن وافقك يتعذر ضبطه ...
فكيف تستأنس باجماع يتعذر ضبطه [حسب وصفك] لتثبت به حكماً شرعياً !

و طالما ان اجماع غير الصحابة ليس بملزم في شئ لانه لا يمكن ضبطه حسب زعمكم
اذن فهذا ليس اجماعا اصلا عندكم ولا يسمى اجماعاً ... فكيف تسميه اجماعا وهو ليس على شرط اجماعكم
فقلتم عنه انه اجماع فلماذا ؟؟؟؟ وقاله الشيخ علي ايضاً ...

ولك ان تعلم ان كل من نقل هذا الاجماع من اهل العلم نقله ولم يذكر انه من اجماع الصحابة ... وانت معترف بهذا ...

فلنا ان نسأل الان : -
- ان كان اجماع التابعين لا يمكن ضبطه وحصره [حسب زعمكم] فكيف تثبونه اساساً ؟
فان كنتم تعتقدون باحتمال اثباته فهذا يبطل الشبهة التي رددتم بها حجية هذا النوع من الاجماع ...

- وان كان الاجماع عندكم هو اجماع الصحابة فقط فكيف تسمون هذا اجماعاً ؟

- و طالما ان اجماع غير التابعين ليس بحجة فهو لا يثبت حتى العلم الظني عندكم فكيف تجيزوا لانفسكم ان ترووه على الاستشهاد ؟؟


.........................
ابعد كل ماذكرته لك من بيان ان الاحتجاج بكلامهم هو في غير موضعه تكرر نفس كلامك !
لا حول ولا قوة الا بالله ... لا اناقش في هذه الجزئية ثانية فللقارئ ان يحكم ...................
و.. عبارتك.. حين قلت :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة

ومثله كلام ابن حبان والشوكاني اذا وجدتهم يستدلون بإجماع من دون الصحابة فليس مرادهم إلا الإستئناس والإستشهاد لا الإحتجاج

يعني انهم يذكرون اجماعهم على سبيل الاستئناس !!! اضحك الله سنك
يعني انت معترف ان لهم اجماع :) .....
والعلماء استطاعوا ضبطه بل وذكروه على سبيل الاستئناس كما تزعم ...
فالاعتراف سيد الأدلة
واقول لك : وهل هذا الاجماع الذي هو على سبيل الاستئناس له ان يخصص العام ويقيد المطلق [بمفرده] .............
  #23  
قديم 02-12-2014, 05:11 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

كل من ذهب لعدم حجية اجماع من دون الصحابة إنما يطلق كلمة إجماع على إجماع غير الصحابة تَجَوُّزاً لا إقرارا بأنه إجماعٌ منضبط كإجماع الصحابة - وهذا مقتضى الجمع بين كلامهم وهو ظاهر! -

وإنما يريدون به الكثرة المعلومة فقط من التابعين او العلماء ممن بعدهم الذين ورد اتفاقهم على قول معين وهذا ليس إجماعاً منضبطاً كما قرره الشوكاني بالحجج النقلية والعقلية ولم اجد في الرد عليه الا كلاماً بعضه أشبه ما يكون بعلم الكلام وبعضه اخطاء وبعضه إلزامٌ بما لا يلزم!

وبالكثرة يجوز الإستشهاد والإستئناس لا الإحتجاج إذا كان للقول دليل من القرآن أو السنة او الإجماع الصحيح - اي اجماع الصحابة - او القياس الصحيح -

وموضوع تغير الماء بحيث يتغير تغيراً غالباً حتى يتغير اسمه من هذا الباب فالحديث الصحيح مفهومه يدل على صحة هذا وأجمع الكثير المعلوم من العلماء على ذلك المفهوم وليس هذا إجماعاً منضبطا لكن يُستأنس به ويُستشهد ولا يُحتج به.

وهو أقوى في الإستشهاد والإستئناس من قول الجمهور - اي عند وردود الدليل الصحيح لقولهم لا مع عدم الدليل - لأن قول الجمهور تم القطع والجزم بوجود المخالف له أما الإجماع غير المنضبط - وهو اجماع ما بعد الصحابة - فعدد من فيه اكبر من الجمهور قطعاً ولم يُعلَم المخالف لكن لا يمكن القطع والجزم بصحته وضبطه لكثرة علماء ما بعد علماء الصحابة جداً وتناثرهم اكثر بكثير جداً من تناثر علماء الصحابة القليلين جداً بالمقارنة بعدد من بعدهم وهذا مر تفصيله!.

اخونا أحمد ارجو منك ان تسامحني فإنه الدين كلامك لم يقنعني ومن سبق لهذا القول ليس قليلٌ شأنه وكلامه مقنع غايةً والأمر خلافي وأنت على الرأس والعين.
  #24  
قديم 02-12-2014, 08:02 AM
احمد النورساني احمد النورساني غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 33
افتراضي

ياجماعة الخير
الموضوع بسيط لاقصى حد

انا فهمت كلام الاخ عمر

كلام الاخ عمر :

الاحاديث ضعيفة في باب نجاسة الماء اذا تغير لونه او طعمة

من اجل هذا لا يوجد دليل صحيح في المسالة الا الاجماع



والشيخ عمر عارف انه ليس اجماع الصحابة

وهو ما احتج به كل اهل العلم

احتجوا بالاجماع لتخصيص الحديث

وهو نفس نوع الاجماع اللي ينكره الاخ عمر


لكن الاخ عمر لم يرضى بهذا

فقرر انه يصرف معنى الاجماع الى اي شئ اخر

وعندي سؤال اعذرني

يااخ عمر : انت قلت انهم قالوا الاجماع وقصدوا به الجمهور وقول الاكثر يستانس به

ثم الان اراك تقول ان قول الجمهور او الاكثر استانسوا به
وهل راي الجمهور يستانس به لاثبات حكم شرعي

بعدين كيف انت عرفت ان هذا قول الاكثر
الا تقول ان جمع اقوالهم مستحيل

  #25  
قديم 02-12-2014, 08:06 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

ما شاء الله ياعمر
جعلتهم يطلقونها تجوزاً ! هل الامر بهذه البساطة !!!
- حينما بينت لك ان كلام ابي حنيفة واحمد تحتجون به في غير موضعه اتهمتني بالتأويل والتخمين !
- ومع ذلك قد دللت على صحة ماذهبت عليه من كلام اهل العلم من اصحاب هذه المذاهب ومع هذا قلت عني بأني متأول !
والعجيب انك الان تقول كلمة على لسان الائمة حين اطلقوا لفظ الاجماع : ان هذا الاطلاق تجوزاً منهم ...
هكذا !!!!
بدون دليل!!!
وبدون كلام !!!
وبدون نقل عن احد من الفقهاء يقول بهذا !!!
وقد صدمتني عبارتك انه قصدوا الاكثر ليس الاجماع
اين دليلك ؟؟؟؟
فما شاء الله ...
الجمهور من اهل العلم لن يعرفوا الفرق بين لفظ [ الاجماع ] ولفظ [ الجمهور / الاكثر ] ...
والاخ عمر انتبه لهذه الفائدة العظيمة فبيّن انهم اطلقوا الاجماع وقصدوا به الجمهور !!! وكانهم لا يعرفون الفرق بين اللفظين !
طبعا لن نلفت النظر الى ان من نقلوا هذا الاجماع هم ممن يعتقدون امكانية ضبطه اصلا ويرونه حجة ..
طيب ...

هذا كان ردك المتحامل على اول سؤال وهو كيف تجيزون ان تقولوا عن هذا انه اجماع وهو لا يدخل في مسمى الاجماع وقد فاجأتنا باجابة علمية منهجية تقريرية : وهي انهم قالوها تجوزا ! بدون اي دليل يذكر !
ولم تجبني على باقي الاسئلة :
1- اذا كان اجماع العلماء عندكم لا يرقى بان يكون دليلاً مستقلاً !
فكيف تجيز له بان يخصص العام ويقيد المطلق طالما بانه لا يصل لمستوى الدليل في الحجية ؟؟؟

2 - اذا كان اطلاق الاجماع على التجوز حقاً فكيف ياخذ حكم الاجماع المعتمد بان يخصص العام ؟؟؟
وضح هذا من فضلك ...

3 - لو كان هذا قول الاكثر [ وليس اجماعا معتمدا ] فما دليلك على حمل قول الاكثر على الاستئناس ؟؟؟

4 - مالذي جعل الحكم هو ان التغير يجعل الماء نجسا ؟؟؟
- طالما ان الحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه
- والاجماع [من غير الصحابة ] لا يحتج به عندكم فلا حجة لكم فيه
- وحتى لو كان قول الجمهور او الاكثر وليس اجماعاً فلا حجة لكم فيه ايضاً ... فكيف تحتجون بقول الاكثرين اذا كان اتفاقهم ليس بحجة عندكم ؟

5 - هل يجوز لقول الاكثرين من غير الصحابة [ الذي تأولت به اطلاق الاجماع ] ان يقيد من اطلاق حديث صحيح ويخصص عمومه ان كان اجماعهم نفسه لايصنع هذا عندكم ؟

6 - ان كان المقصود بالاجماع المنقول هنا هو اجماع التابعين كما تزعم وان المقصود به قول الاكثر ... فكيف ضبطت ان هذا هو قول الاكثر منهم ؟
اين الضابط في ان هذا قول الاكثر ؟؟؟
: ان كنت وقفت على قول الاكثر واستطعت ان تضبطه فهل يتعذر عليك ان تقف على اجماعهم ؟
هذا يبطل دعواك بتعذر ضبط اقوالهم ...لان الفاصل بين حد الكثرة وحد الاجماع يسير جدا اليس كذلك ؟؟؟ فما تعليقك

اخي عمر
قد ظهر للجميع حقيقة دعواك
وهذا ما اردته من النقاش
ليعلموا من منا على حق

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
  #26  
قديم 02-12-2014, 09:58 AM
احمد النورساني احمد النورساني غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 33
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالمنسي مشاهدة المشاركة

6 - ان كان المقصود بالاجماع المنقول هنا هو اجماع التابعين كما تزعم وان المقصود به قول الاكثر ... فكيف ضبطت ان هذا هو قول الاكثر منهم ؟
اين الضابط في ان هذا قول الاكثر ؟؟؟
: ان كنت وقفت على قول الاكثر واستطعت ان تضبطه فهل يتعذر عليك ان تقف على اجماعهم ؟
هذا يبطل دعواك بتعذر ضبط اقوالهم ...لان الفاصل بين حد الكثرة وحد الاجماع يسير جدا اليس كذلك ؟؟؟ فما تعليقك

ما اعظم فقهك يا اخ احمد
فتح الله عليك من فضله واكثر من امثالك
صحيح اذا كان احد الائمة استطاع ان يعرف ان هذا قول الاكثر واستطاع جمع اقوال الاكثر
هل يصعب عليه انه يحدد الاجماع
فالفرق بين الاكثر وبين الاجماع هو شئ يسير
فالذي وقف على قول الاكثر افلا يقدر ان يحصي الاجماع
انا اخاف ياشيخ احمد ان الاخ عمر يقول لك
الاجماع قاله اهل العلم تجوزا

  #27  
قديم 02-12-2014, 01:03 PM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

الذي أعتقده وأدين الله به أن الأجماع هو أجماع الصحابة كما فصله الشيخ الأبي علي الحلبي
وكما قال الشيخ الراجح الصحيح (يفهم من هذا أنها مٍسألة خلافية)والذي يكون بعدهم
كيف يكون أجماعا إذا لم يكن مستنده الكتاب والسنة وحتى أجماعا سكوتيا من الصحابة
على أفتراض ما أجمعوا عليه من بعدهم .والأشكال الذي ذكرته سابقا ولم يجبني عليه أحد
من المتحاورين أجماع التابعين هل أصبح أجماعا بعد أن لم يكن في عصر الصحابة؟؟ أم هو أمتداد
لأجماع الصحابة؟؟ .وقول الجمهور ليس بحجة كالكتاب والسنة والأجماع ومن قال غير ذلك فعليه الدليل. وكلام الظاهرية ليس مردودا بالأجماع على من يقول الأجماع بعد عصر
الصحابة ولا أقبل من الذي يخالفني فيما أعتقد أن يتشبث بهذه الكلمة الأخيرة ويترك الأشكالات التي ذكرتها سابقا .وعلى الأخ الذي يقول صدعت رؤوسنا ورد عليك بصفعات أن يتقي الله فيما يكتب
ولا ينصر أحدأ على أحد وعليه أن يستفيد من الحوار والنقاش فكلنا ذو جهل ونقص وغفلة .وأنا
في كثير من النقاش الذي ذكره الأخ عمر الزهيري الى جانبه فلا أتحزب الى جانبه وأكتب مهاترات
وأشنع على خصمه ,وهذا كما تعلمون ليس من أدب الخلاف ولا من مروءة المسلمين ,كما أحيي الأخ عمر الزهيري على حسن سلوكه في الرد وهذا ما تعلمناه من الشيخ علي الحلبي وفقه الله
في التعامل مع الخصوم على كثرتهم . ووفقكم الله الى مايحبه ويرضاه .
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
  #28  
قديم 02-12-2014, 07:07 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
الذي أعتقده وأدين الله به أن الأجماع هو أجماع الصحابة كما فصله الشيخ الأبي علي الحلبي
وكما قال الشيخ الراجح الصحيح (يفهم من هذا أنها مٍسألة خلافية)والذي يكون بعدهم
كيف يكون أجماعا إذا لم يكن مستنده الكتاب والسنة وحتى أجماعا سكوتيا من الصحابة

انك بهذا قد زدت الطين بلة بل قلت بأشنع مما قاله صاحبك الزهيري
فمسألة الاحتجاج بتوقيف الصحابة استفضنا فيها بالرد والزهيري نفسه معترف بان هذا ليس بذاك الذي تقوم عليه تلك الدعوى ...
واريد ان اعرف منك من هذا الذي قال ان الاجماع لا بد ان يكون مستنده الكتاب والسنة !!!
فان هذا من اعجب الاقوال التي رايتها !
فأدلة الاجماع عامة ولا تتقيد بزمان ولا مكان ...
وجزء التوقيف هذا لم يقله الشيخ علي اصلا ...
ولو كانت مسألة الاجماع محصورة في القران والسنة
فان القران والسنة كانا موجودين عند التابعين ايضاً
ولم ينفرد بهم الصحابة وحدهم لتجعل الاجماع حكراً عليهم !
فلو كانت العبرة بشهودهم للوحي ... فلا فائدة من اجماعهم بعد وفاة النبي لانقطاع التوقيف
وكذلك فان القران الذي حفظوه هو نفسه القران المنقول لمن بعدهم وقد تكفل الله عزوجل بحفظ كتابه
وكذلك سنة نبيه عليه السلام
وهكذا تجد ان ادوات الاجتهاد مشتركة بين عهد الصحابة ومن بعدهم الى ان يشاء الله


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
على أفتراض ما أجمعوا عليه من بعدهم .والأشكال الذي ذكرته سابقا ولم يجبني عليه أحد
من المتحاورين أجماع التابعين هل أصبح أجماعا بعد أن لم يكن في عصر الصحابة؟؟ أم هو أمتداد
لأجماع الصحابة؟؟


لا يشترط ان يكون امتداداً لخلاف الصحابة
و هل يااخي لو كان هناك اجماع للصحابة هل كنا لنحتاج الى اجماع من بعدهم ؟
وقولكم هذا عجيب في حصر الاجماع زمنياً واغلاق بابه ! ...
فلو زعمتم بانكم تحتجون باجماع الصحابة فهذا راجع لاحدى ثلاث
- فان قلتم [ لفضيلتهم ] قلنا لكم : لكنكم بهذا استبعدتم عوام الصحابة لانكم لا تثبتون الا اجماع الفقهاء منهم فقط فسقط الزعم ان هذا لفضيلتهم اذ انكم استبعدتم من الاجماع عدد ضخم من الصحابة
- وان قلتم [ لشهودهم الوحي ] قلنا لكم لو كانت العبرة بشهود الوحي لما كان لاجماعهم بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - قيمة في الاحتجاج
- وان قلتم [ لاجتهادهم البارع ]
قلنا لكم والاصول ثابتة في كل زمان الى ان تقوم الساعة : كتاب الله وسنة نبيه
وهذا مشترك بين الصحابة وغيرهم فسقط بهذا قصركم للاجماع على عهد الصحابة وحدهم
والصحابة نفسهم اجمعوا على جواز الاجتهاد ولم يجعلوه حكرا على عصرهم هم ...
وعلى هذا لا يثبت لكم اي دليل من الناحية العقلية اصلا
فالعبرة بعصمة الامة فمتى اجتمعت الامة على قول في اي زمان على فانه قد ثبتت بهذا عصمتهم قاله الجويني والغزالي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
وقول الجمهور ليس بحجة كالكتاب والسنة والأجماع ومن قال غير ذلك فعليه الدليل.
ونحن نقول بهذا ايضاً ولا نخالف فيه ... فلا تحاول ان تصنع خلافاً من الفراغ والوهم
واقول لك ايضاً : وقول الظاهرية ليس بحجة كالكتاب والسنة والاجماع ومن قال غير هذا فعليه الدليل
فانا لا احتج بقول الجمهور الا اذا كان مصحوبا بالدليل الراجح


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
وعلى الأخ الذي يقول صدعت رؤوسنا ورد عليك بصفعات
أن يتقي الله فيما يكتب

ولا ينصر أحدأ على أحد وعليه أن يستفيد من الحوار والنقاش فكلنا ذو جهل ونقص وغفلة .
وأنا
في كثير من النقاش الذي ذكره الأخ عمر الزهيري الى جانبه فلا أتحزب الى جانبه وأكتب مهاترات
وأشنع على خصمه ,
وهذا كما تعلمون ليس من أدب الخلاف ولا من مروءة المسلمين
هنا يقول الاخ ان التحزب الى جانب الرجل والتشنيع على مخالفه ليس من ادب الخلاف ولا من مروءة المسلمين
وطبعا لم اخالفه في هذا
في البداية فرحت جدا بما قلته لاني شعرت بان فيه ارشاد للاخ النورساني
لكن الاخ ابو خزيمة نفسه يبدو انه قال هذه القاعدة تجوزاً كما كان اجماع غير الصحابة عندهم تجوزا !
فبعد ان انكر على الاخ النورساني مناصرته لاخيه ! وان هذا ليس من المروءة
تراه يقول :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
كما أحيي الأخ عمر الزهيري على حسن سلوكه في الرد
وهذا ما تعلمناه من الشيخ علي الحلبي وفقه الله

في التعامل مع الخصوم على كثرتهم . ووفقكم الله الى مايحبه ويرضاه .
وكالعادة اقول : ولكل منصف ان يحكم
  #29  
قديم 02-12-2014, 09:46 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

يا أبا خزيمة وفقك الله سؤالك عن أجماع التابعين هل أصبح أجماعا بعد أن لم يكن في عصر الصحابة؟؟ أم هو أمتداد

أقول بارك الله فيك هذا السؤال الجواب عليه ان يقال سواء هو امتداد ام لا فليس هو بالمنضبط نعم لو ثبت انه امتداد لإجماع الصحابة اي ان الصحابة اجمعوا على ما فيه فهذا منضبط لأن الصحابة اجمعوا عليه واجماعهم حجة بخلاف اجماع من بعدهم

ولا يمكن القطع بأن اجماع التابعين في مسألة هو امتداد لإجماع الصحابة الا بعد العلم بإجماع الصحابة على ما فيه وهذا يعرف بتتبع العلماء.

اما هل وجود اجماع التابعين كان بعد عصر الصحابة فهذا لا أدري بشأنه ولكن على كل حال لا يمكن ضبطه سواءٌ كان بعد عصر الصحابة او في عصر الصحابة لأن علماء التابعين عددهم كبير وعدد البلدان التي سكنوها كبير فلا يمكن ضبط إجماعهم حتى في عصر الصحابة لتوسع الإسلام في عصر الصحابة ايضاً وكذا لا يمكن ضبطه بعد عصر الصحابة لزيادة أعداد التابعين وأعداد بلدانهم التي سكنوها وأوسع الإسلام اكثر بعد الصحابة كما مر بيانه.

يا اخانا النورساني الدليل على ان الماء اذا تغير تغيرا غالبا يخرج به عن اسمه الى اسم غيره ليس دليل ذلك حديثاً ضعيفا!

بل دليله أمر الشرع بالتطهر بالماء او التراب ان لن نجد الماء والكلام هنا عن الماء

والدليل بذلك صحيح ! وهذا مر بيانه في ردي السابق!!

فاسم الماء هو الذي جاء الأمر به وليس اسم غيره من السوائل فدل على انه اذا تغير تغيراً غالباً فتغير اسمه من الماء الى غيره كالشاي ونحو ذلك مما هو سائل فلا يجوز التوضوء به

فيا اخانا النورساني لم يستدل الشيخ الحلبي بإجماع غير الصحابة هنا على انه حجة بل استدل به على انه شاهد يُستأنَس ويُستشهَد به لا حجة قاطعة!
  #30  
قديم 02-13-2014, 12:05 AM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

أخي بارك الله فيك يأخي أحمد :الأخ عمر الزهيري قال لك سامحني فهل أنت قلت له مثل
ذلك أم ليس عندك أنت و صاحبك غير التكذيب والتدليس للمقابل والديبي فريزعلى الطريقة الرسلانية!!!!(لا يسخر قوم من قوم) أنا ما أيدته بتسفيهك مثلما فعل صاحبك بالصفعات وغيرها .على الأقل ترسل له رسالة على الخاص
أن تقول له أن هذا لا يجوز ,كما أنه يفهم من رده أنك ترد على واحد من أهل البدع . وقد
صدعت رؤوسنا (كما يقول صاحبك_أبتسامة) ولكل منصف أن يحكم . أما كلامك الأجماع ليس مستنده الكتاب والسنة فهذا عجيب منك كيف لايكون مستنده الكتاب والسنة وفهم نصوص الشريعة
وسأنقل لك من كلام الأمام أبن المنذر في الأجماع عن بعض الأجماعات .وإذا لم يكن الأجماع
مستنبطا ومفهوما من نصوص االشريعة كيف يكون إجماعا ,هل ينزل الوحي على عشرة أو عشرين من العلماء أم يعتصمون بالوحي الكتاب والسنة ؟؟
قال أبن المنذر (6-وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة) راجع أخي كتاب ألاجماع
لعلك لم تتطلع عليه . وقال إبن المنذر أيضاً (669.وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ) وقال ايضاً (وأجمعوا على ما في في الآية التي في النساء(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً (92)) وقد صنف الإمام إبن المنذر إجماعاته على الأبواب الفقهية . وهذا الكتاب عندي ولله الحمد . وأنا يا أخي مرة ثانية لن أسامح بتكذيبي وأستطيع أن اقول أنت تتكلم بجهل , وأستطيع أن أرد كل إستدراكاتك وقد رأيت فيها خلل كبير . نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير .
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.