أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
79210 149465

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 10-04-2009, 11:57 PM
أبو عبد الرحمان السلفي أبو عبد الرحمان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 27
افتراضي

أخي ابن الوادي أريد منك أن تعطيني في نظرك ضابط اخراج الرجل من أهل السنة والجماعة الى أهل البدع؟؟ولا تحاول التملص والفرار
أما ما نقلته عن الشيخ العلامة مقبل الوادعي أنه ينكر الاجماع فجوابه ما نقله الأخ عمر الكرخي وهذا هو الذي أعلمه من مذهب الشيخ العلامة مقبل هذا وأول من أنكر حجية الاجماع هو النظام المعتزلي وفعله هذا بدعة ضلالة مخالفة لهدي السلف الصالح.
أما كلام الأخ أبو عبد الرحمن فلن أعلق عليه لظهور بطلانه و بعده عن أسلوب البحث العلمي والنقد الشرعي
وأنا أنتظر منه الجواب عما ذكرته له قبل
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 10-05-2009, 07:03 AM
ابن الوادي ابن الوادي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 69
افتراضي

كان يجب عليك إجابة السؤال لا الحيده إلى سؤال آخر

ولكن!!!

ما رأيك نوجه هذا السؤال للشيخ علي الحلبي حفظه الله

وتوضيح للسؤال
ماهو ضابط خروج الرجل من أهل السنة
وهل يحكم على الرجل الذي خالف في أصل - على الخلاف في فهم أصول أهل السنة وهل هذا أصل أو لا - يخرج من أهل السنة وما هو ضابط هذه الأصول
وماذا نقول فيمن عرف عنهم مخالفة ومع ذلك أهل العلم يتعاملون معهم معاملة أهل السنة مثل الحافظ ابن حجر وما ذكر من عقيدته النووي وغيرهم ممن عرف لديهم خلاف في مسائل مخالفة لعقيدة أهل السنة



فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (35\414) :" والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة".
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10-05-2009, 10:45 AM
عبد الله الافريقي عبد الله الافريقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 217
افتراضي السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح ابوزكريا الجزائري مشاهدة المشاركة
<وعَهْدنا بمثل هذا الصنف -أي السلفي الذي تلوث بمنهج الاخوان - أنهم يتغيَّرون ولا يُغَيِّرون، فننصحهم أن يسارعوا بالخروج من كل حزبية نتنة، >
من الذي يستفهم هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟ثم هل نحن نتكلم هنا بلغة عربية أم هي العصبية.
أظن أن الكثير يقرأ ويسلم
سؤال لك أخي وحاولت تفطينك لكنك لم تتفطن ؛هل يكون السلفي إخواني؟مادخله بالموضوع؟سأعطيك مثالا كي أقرب لك المعنى:
ما رأيك بالنصارى ؟
الجواب:1-النصارى كفار ؟
2-النصارى كفار ولكن لا نستطيع الحكم على أعيانهم لأنه فيهم المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3-النصارى كفار ولكن إذا قلنا بلدا من بلد النصارى كفرنسا لا نقول أن كل ما في فرنسا كافرون لأن بين أظهرهم المسلمون فهناك من يحاول ادخالهم الاسلام وغيرهم وننصح كل من يعيش بينهم الهجرة لسلامة دينه.
هذا مثال مكبر يا أخي وانظر أي الجواب أسلم في هؤلاء الأجوبة الثلاثة وقم بقياس على الجواب السابق؟
ملاحظة:الجاهل ليس داخلا في موضوعنا لأن العذر بالجهل مسألة منفصلة خارجة عن كل المواضيع لأني كلما ناقشت أحدا يقول لي الجاهل فأقول له علمه . وأرجوا أن تكون طالب حق والسلام عليكم
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 10-05-2009, 12:09 PM
أبو عبد الرحمان السلفي أبو عبد الرحمان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 27
افتراضي أريد الجواب من دون مماحلة وفرار

السلام عليكم ورحمة الله:
كان يجب عليك إجابة السؤال لا الحيده إلى سؤال آخر

ولكن!!!

ما رأيك نوجه هذا السؤال للشيخ علي الحلبي حفظه الله
أقول يا أخي بارك الله فيك أنا أعطيتك الضوابط ولكنك أنكرتها وسوف أبين فيما بعد أدلة هذه الضوابط ولكني أريد أن أفهم ما هي ضوابطك التي تراها في اخراج الرجل من منهج أهل السنة الى أهل البدع ويبدو لي من طرحك السؤال على الشيخ الحلبي أنك لا تعرف الجواب !!!وهذا والله عجيب !! حتى الآن لا تعرف ضوابط ذلك وترمي غيرك بالغلو ....!!!
أما قولك: وماذا نقول فيمن عرف عنهم مخالفة ومع ذلك أهل العلم يتعاملون معهم معاملة أهل السنة مثل الحافظ ابن حجر وما ذكر من عقيدته النووي وغيرهم ممن عرف لديهم خلاف في مسائل مخالفة لعقيدة أهل السنة
فأرى أنك تخلط وتهرف بما لاتعرف مدعيا التأصيل -كما كان يفعل شيخكم-فأنا أتكلم عن الضوابط التي يصح أن يوصف من ارتكبها بأنه مبتدع بغض النظر عن المعين فان جميع الضوابط المتقدم ذكرها يشترط فيها اقامة الحجة على المبدَع بضوابط في اقامة الحجة ليس هذا محل ذكرها فافهم هذا يا أخي ولا ترد كلام أهل العلم الذي تواردوا على قبوله و أنت جاهل بما تقول

وأعيد السؤال مرة أخرى : أريد منك أن تعطيني في نظرك ضابط اخراج الرجل من أهل السنة والجماعة الى أهل البدع؟؟ولا تحاول التملص والفرار
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 10-05-2009, 12:40 PM
عبد الله الافريقي عبد الله الافريقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 217
افتراضي عجيب أمركم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الوادي مشاهدة المشاركة
كان يجب عليك إجابة السؤال لا الحيده إلى سؤال آخر

ولكن!!!

ما رأيك نوجه هذا السؤال للشيخ علي الحلبي حفظه الله

وتوضيح للسؤال
ماهو ضابط خروج الرجل من أهل السنة
وهل يحكم على الرجل الذي خالف في أصل - على الخلاف في فهم أصول أهل السنة وهل هذا أصل أو لا - يخرج من أهل السنة وما هو ضابط هذه الأصول
وماذا نقول فيمن عرف عنهم مخالفة ومع ذلك أهل العلم يتعاملون معهم معاملة أهل السنة مثل الحافظ ابن حجر وما ذكر من عقيدته النووي وغيرهم ممن عرف لديهم خلاف في مسائل مخالفة لعقيدة أهل

فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (35\414) :" والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة".
[/size]
اتق الله ولا تتكلم في ما لا تحسن .
كلما ناقشنا أحدافي مسائل البدع يذكر لنا ابن حجر والنووي (سبحان الله)فيتبين لنا أنه جاهل بالدعوة السلفية لا يعرف عنها إلا القليل القليل .تعلم يا أخي قبل أن تتكلم .
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 10-05-2009, 01:41 PM
ابن الوادي ابن الوادي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 69
افتراضي

السؤال وجهه على شيخنا الفاضل الشيخ أبي الحسن حفظه الله الشيخ سليمان الخراشي

هنا سؤال آخر -وهو مهم عندي- وهو متى يخرج المسلم من دائرة أهل السنة؟ والمراد متى يخرج المسلم السني من دائرة أهل السنة؟
وهل من مصنف قد بيّن هذه المسألة بدقة؛ لأنه رأينا ونرى أن أهل السنة أصبح بعضهم يخرج بعضاً من السنة لمخالفات يسيرة أو جزئية وما الحل لهذا التشرذم ؟


و قال شيخنا مجيبا
قلت: هذا السؤال، وهو متى يخرج السني من دائرة أهل السنة والجماعة؟ للأسف أن كثيراً من طلبة العلم بل ربما من الكبار لا يحسنون عملياً الجواب على هذا السؤال فربما يختلف المرء معك في مسألة فإذا به يخرجك من دائرة أهل السنة والجماعة !

إن هذا الأمر أمر عظيم وحري بالدعاة والمصلحين أن يبينوا ضوابط هذا الأمر وأن يكثروا من طرحه والحديث حوله في المجالس العامة والخاصة وفي الكتب والأشرطة حتى يساعد ذلك في إطفاء فتنة الغلو التي هي شتتت أوصال هذه الدعوة، والتي أثخنت في صفوف أهل السنة والله المستعان.

فمعلوم أن الرجل إذا أعلن انتماءه إلى السنة والجماعة وأعلن ولاءه لأهلها وعلمائها ابتداءً من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أئمة الأمصار وفقهاء الملة الذين هم حملة هذا اللواء فإذا أعلن الرجل انتماءه لمنهج أهل السنة والجماعة وحبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم –في الجملة- الذين يدافعون عن هذه الدعوة

وأظهر إذعانه لمعتقد هذه الطائفة فإن هذا الرجل يكون سنياً ولا يخرج من دائرة السنة والجماعة إلا إذا أتى بأصل كبير من أصول أهل البدع الكبار التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة، وعُدُّوا بسببها من أهل الأهواء وأهل البدع الكبار كالجهمية والروافض والنواصب والخوارج والمرجئة والقدرية ونحو ذلك من الطوائف ،

فإذا أتى بأصل من هذه الأصول فإن هذا الرجل يُحكم على فعله بأن هذا الفعل فعل أهل البدع الذي يُخْرج الرجلَ من أهل السنة والجماعة

وأما الرجل فإنه لا يُحكم عليه إلا بعد استيفاء الشروط أي شروط إخراجه من أهل السنة وانتفاء الموانع ؛ فإن أهل السنة يُفرقون بين الفعل والفاعل والقولية والقائل فيحكمون على الفعل بأنه بدعة كبيرة ولا يحكمون على فاعله بأنه مبتدع خارج من أهل السنة والجماعة إلا بعد استيفاء شروط التبديع وانتفاء موانع التبديع في حق هذا المعين ،

وأهل السنة يفرقون بين العموم والمعين وبين الفرد والنوع وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً عند طلبة العلم وكما نتكلم في مسألة الكفر نتكلم في مسألة التبديع والتفسيق، فكما أننا نقول: المسلم الذي أعلن انتماءه للإسلام وبراءته من كل دين يخالف دين الإسلام فإذا وقع بعد ذلك في مكفر وهو لا يدري أنه مكفر أو تأول أنه ليس بمكفر أو نحو ذلك وفعل ما فعل لا عن محادة لله ورسوله أو مشاقة ومعاندة وإنما فعل ما فعل عن تقرب ويظن أن هذه قربة فإن هذا الرجل لا نخرجه من دائرة الإسلام إلا بعد استيفاء الشروط أعني شروط التكفير وانتفاء موانعه،

فكذا يُقال فيمن وقع في بدعة كبرى لا عن محادة ومشاقة إنما وقع بقصد التقرب أو ظن أن هذا يرضي الله عز وجل فإننا لا نخرج من كان كذلك من دائرة السنة والجماعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذه الأحكام في التكفير والتفسيق والتأثيم والتبديع ، هذا لابد في الحكم على المعين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ،

وعلى ذلك فلابد أن يُفرق بين المسائل التي تخرج الرجل من دائرة السنة والجماعة وبين المسائل التي لا تخرج الرجل من دائرة السنة والجماعة ،

فصاحب الفضيلة ابن عثيمين –رحمة الله عليه - يقول إذا خالف الرجل أصول الإسلام أو خالف أصول السنة التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فإنه يخرج من دائرة السنة والجماعة ويخرج من دائرة الإسلام إذا خالف من أصول الإسلام،

وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ما يخرج الرجل من دائرة السنة بأن يقول من أقوال أهل البدع الكبار الذين مرقوا بها من أهل السنة وفارقوهم وعُدُّوا من أهل الأهواء بسبب هذا القول كالجهمية والروافض والخواج،

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في عدة مواضع من مجموع الفتاوى وغيره وبهذا نعلم أن المسائل التي تخرج المرء من دائرة السنة والجماعة تكون بهذا الوصف أي من أصول أهل البدع الكبار لا البدع الصغيرة،

أما المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف والمخالف فيها مأجور ومغفور له خطؤه، ولا يلحق بالإصرار عليها تفسيق ولا تأثيم فهذه لا تخرج المرء من دائرة السنة والجماعة، ومن الأمثلة للمسائل الاجتهادية تقدير المصالح والمفاسد فقد يفعل الرجل منكراً ليدفع منكراً أكبر منه وغيره من أهل العلم يرى أن فعله لهذا المنكر لا يدفع المنكر الأكبر بل ربما زاده، فلا يجوز له أن يفعل ذلك،

هذا اختلاف وهو من المسائل الاجتهادية؛ لأن المخالف ما اقتحم حرمة هذا الفعل واستباحه محادة أو معاندة أو اتباعاً لشهوته ولكن تأول أن هذا يدفع مفسدة كبرى فسواء أصاب في هذا التقدير أو أخطأ فيه فهذا ليس من المسائل التي تخرج المرء من دائرة السنة والجماعة . وكذلك أيضاً مسائل الاختلاف في التجريح والتعديل للأفراد والجماعات والطوائف فهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها السلف ؛ اشتهر عندهم الخلاف في كثير من الناس حتى في الحكم على الرجل بأنه من أهل السنة أو ليس من أهل السنة، فقد حصل اختلاف كثير في ذلك، وأمثلة ذلك كثير أيضاً .

نعم هنالك رؤوس اتفقت كلمة أهل السنة على أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة فلا يجوز لأحد أن يخالف إجماع أهل السنة والجماعة ، أما كثير من أهل البدع فقد حصل فيهم خلاف بين أهل العلم وحصل فيهم أخد ورد ففلان من الأئمة يرى أن فلاناً من أهل البدع والثاني يدافع عنه إلى غير ذلك ولم يكن هذا مسوغاً للاختلاف والتنازع بين أهل العلم أو التراشق بالتهم؛ لأن هذا من المسائل الاجتهادية ،

وكذلك أيضاً المسائل التي يسوغ فيها الخلاف كالخلاف الفقهي الذي هو في مسائل النـزاع لا الإجماع المتيقن المعلوم إنما هو من المسائل التي هي فيها بحث ونزاع بين العلماء ، بل بعض مسائل العقيدة التي اختلف فيها السلف ولم يهجر بعضهم بعضاً بسببها هذه أيضاً لا يجوز أن يقال إنها موجبة للخلاف والفرقة ؛ فإذا وقع الخلاف في المسائل النـزاعية بين أهل العلم سواء كانت علمية أو عملية هذه أيضاً يسع فيها الخلاف ولا حاجة إلى التبديع والتفسيق والتأثيم فضلاً عن التكفير بسبب هذه المسائل

ومعلوم أن أكثر الخلاف بين السلفيين هو بسبب هذه المسائل التي لا يجوز عقد الولاء والبراء عليها، فإن الولاء والبراء من أجل المسائل الاجتهادية من عمل أهل البدع والأهواء.

فبان لنا بعد هذا العرض السريع أن المسائل التي تخرج من دائرة السنة والجماعة هي مسائل الأصول الكبار وأما ما دون ذلك من المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف فلا ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أصول أهل البدع التي خالفوا بها الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع المتيقن أنهم يجعلون العفو سيئة أي الذين يجعلون مسائل العفو ومسائل الاجتهاد من مسائل العقوبات ومن مسائل الولاء والبراء هذا مذهب أهل البدع ليس مذهب أهل السنة والجماعة، فاحذر يا طالب الحق، وإلا فلن يبقى أحد من أهل العلم ولا غيرهم إلا هُجر وتُرك بسبب هذا المذهب العاطل الباطل.

أما عن كتاب صنف في هذه المسائل فما أعرف كتاباً حوى هذه المسائل جميعها وإنما هذا كلام مبثوث من كلام أهل العلم في كتب السنة ، وبفضل الله سبحانه وتعالى فقد جمعت مادة مباركة في هذا الباب أرجو أن تكون جامعة لما تفرق في هذا الأمر وذلك ضمن كتابي الجديد الذي أنا بصدده الآن وهو: (الحُجة في بيان المحَجة وتقويم المناهج المعوجَّة) فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تأخذ هذه المسائل حظها الأوفر من الدراسة والنظر والبحث من أجل أن يستفيد من ذلك طالب العلم ومن أجل أن أسهم في علاج مشكلة الغلو التي أثخنت في صفوف هذه الدعوة المباركة.
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 10-05-2009, 08:20 PM
أبو عبد الرحمان السلفي أبو عبد الرحمان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 27
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله:
اذا أنت تقر بأن الرجل يخرج من منهج أهل السنة والجماعة اذا خالف في أصل من الأصول فلماذا تقول قبلا: ما الدليل على ذلك أن الرجل يخرج من أهل السنة بهذه الأوصاف
الشيخ مقبل كان يرد الإجماع فهل خالف أصل من أصول أهل السنة كما في غارة الأشرطة
يبدو أنه حب الانتصار والنقد والتأصيل المزعوم
سؤال آخر : ما الدليل على هذا الأصل من آثار السلف؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 10-06-2009, 08:55 AM
ابن الوادي ابن الوادي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 69
افتراضي

الفرق بين الأصول التي سبقت في متى يخرج الرجل من أهل السنة
وبين أصولك
أن الأولى هي ما تكلم بها أهل العلم كما سبق عن ابن تيميه والعثيمين وغيرهم مما هي مسطرة في كتب أصول أهل السنة للأئمة رحمهم الله

اما أصولك فلا أدري ما هي وهل قولك
والمشايخ لم يحكموا عليه بالابتداع الا بأمور كثيرة جدا بعضها من الأصول
دع كل ما سبق
وهات لنا هذه الامور الكثيرة جداً واحد واحد نناقشها لنعرف هل هي من أصول أهل العلم أم من أصولك
وأزيد

أن مسألة مخالفة أصل من أصول أهل السنة وجعل هذه الشرط ضابط للخروج من أهل السنة ينسجم مع من يعرف أصول أهل السنة ولديه خبرة ودراية بها من العلماء الكبار الذين يعطون لكل مسألة قدرها من العلم والفهم
أما من يقول الخلاف في المجمل والمفصل أو إفادة خبر الأحاد اليقين أو الظن أو غيرها من المسائل العصرية مثل الجمعيات والإنتخابات التي ما زالت مكان خلاف بين أهل العلم خلاف في الأصول فهذه الأصول التي ننكرها ونكر جعلها خلاف في الأمة والتفرقة عليها بل الواجب إرجاع هذه المسائل للعلماء الكبار المعتدلين منهم ومعرفة ما الواجب نحو الموافق والمخالف فيها لا نجعل مرجعها لمن ليس له أهلية ذلك أو ممن عرف عنه الغلوا في الأحكام والجور فيها لكي تسلم لنا عقيدتنا
وفقني الله وإياك لكل خير
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 10-06-2009, 03:25 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي مشاهدة المشاركة
يا أخي من قال لك أني لا أتعامل مع شيخنا أبي الحسن هكذا ؟
فهو يبقى شيخي وله حق عليَّ ، وسبق أن قلتُ أني لا أتبنى تبديعه .
ثم إني أوافقه في ردوده تلك (بالجملة) وأعترف أنه ظلم في كثير من المسائل...
لكني قد لا أوافق شيخي أبا الحسن في مسائل كما أني قد لا أوافق غيره من المشايخ في مسائل معينة، فما العيب في ذلك؟ أم أنه لا يجوز مخالفته ولا تخطيؤه !!
ومن ذلك: أني لا أؤيده في بعض مواقفه في التعامل مع المبتدعة والحزبيين، وحتى بعض المشايخ -ممن لا يبدّعونه- لا يوافقونه على ذلك أيضاً. هذا كل ما في الأمر -هنا- !
وهناك أمور اخرى يُنتقَد فيها ليس هذا محل ذكرها.
نعرف موافقتك للشيخ بالجملة وهذا من حسن تنبهك ومن الاخوة القلائل الذين نستطيع التحاور معهم :

ومسألة التعامل مع اهل البدع كالقرضاوي وغيره يبينه الشيخ كالتالي :
ب – فرع: في حكم هجر أهل البدع وترك مجالستهم:

تضافرت الأدلة والآثار على هجر أهل الفجور والضلال، كما في قوله تعالى: [وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا] {المزمل:10} وقوله سبحانه: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ] {النساء:140}


وقوله تعالى: [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ] {الأنعام:68} وجاءت الآثار الكثيرة في النهي عن مجالسة أهل البدع والفجور، وذلك لما سبق من أسباب، ففهم بعض من لم يفقه طريقة السلف أن هذا الحكم عام من كل أحد مع كل أحد، في كل زمان ومكان!! فحصل هجر مذموم، آل إلى الفوضى والفتن، بل حصل هَجْر من لم يَهْجر المهجور الأول، وهَجْر من لم يهجر المهجور الثاني، وهكذا حتى طالت سلسلة الهجر، وفي كل حلقة من هذه السلسة تُذْكر أسباب جديدة فوق السبب الأساس: وهو عدم هجر فلان !!وهكذا كلما نزل الإسناد أضيفت أسباب جديدة حتى يطغى ذلك على السبب الأساس، فلا يُذْكَر بعد ذلك، وصار أمرهم كمن أمسك بتيار كهربائي قوي فصعقه،وكل من لمسه صُعق، وهكذا!! وهذا كله من عمل الشيطان، وهذا حال من زيّن له الشيطان عمله فرآه حسنا، وحال من ضل في هذا الموضع وهو يحسب أنه يحسن صُنْعًا، وإلا فالهجر من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بذلك جهاد في سبيل الله، وعبادة يجب أن يتوافر فيها شرطا الإخلاص والمتابعة، ويُضاف إلى ذلك اعتبار الحال والمآل، والنظر في خير الخيرين فيُتَبع،وفي شر الشرين فيُجتنب، أما الغفلة والتغافل عن هذه القيود فيجعل الهجر عبادة مردودة، وعملاً غير مقبول؛ لعدم استيفاء شروطه.

والهجر نوعان: هَجْر تَرْكٍ، وهَجْر زَجْر وتعزير، فالأول: ترك المعصية وإنكارها، وكراهيتها وكراهية أهلها بقدر معصيتهم وإصرارهم، والثاني: هجر تأديب لمن يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم من تركهم الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، والتعزير يكون لمن أظهر المنكرات والفواحش، والدعاة إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا بخلاف أهل المنكرات الباطنة، والذين لا يَدْعون إلى بدعهم، فإن التعامل معهم يختلف .

ومن تأمل طريقة السلف؛ وجدهم يهجرون أحيانا ويتركون أحيانًا، وهذا راجع إلى مراعاتهم أمورًا، منها:

1-إذا كان الهاجر قويًّا وهَجْره سيؤثر على المبتدع فيتوب أو على غيره فيحذر منه؛ فهذا واجب، وإذا كان الهاجر ضعيفًا، وهجره للمبتدع هجر تأديب لا يؤثر فيه، بل يزيده شرًّا؛ فلا يجوز في حقه الهجر، وتكون المداراة والتأليف أولى من الهجر في حقه.

2-إذا كان أهل السنة أقوياء في بلدة ما هجروا أهل البدع، ليخمدوا نارهم، ويضعفوا شوكتهم، وإذا كان الحال غير ذلك تركوا الهجر، وتألفوا أهل البدع أو دارَوْهم حتى لا يزيد شرهم.

3-إذا كان المبتدع داعيا إلى بدعتة يُهجر ما لم يكن وراء ذلك مفسدة أعظم، وإذا لم يكن داعية فلا يهجر، إنما ينصح ويُعامل على قدر ما عنده.

وهذه مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ توضح أن طريقة السلف قائمة على هذا التفصيل، فقد قال ـ رحمة الله عليه كما في "مجموع الفتاوى " (28/205) ـ :

" ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات، فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرًّا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم ... فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارُها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة.

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يُفضى هجره إلى ضعف الشر وخُفْيته كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف قومًا ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم، ( ولما كان أولئك سادة )مطاعين في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء ـ يعني الثلاثة ـ كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتَالُ تارة، والمهادنة تارة، وأخْذُ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يُفَرَّق بين الأماكن التي كثرتْ فيها البدع، كما كثر القَدَر في البصرة، والتنجيم[1]بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبيْن ما ليس كذلك، ويُفرَّق بين الأئمة وغيرهم، وإذا عُرف مقصود الشريعة سُلِك في حصوله أوصل الطرق إليه.

وإذا عُرف هذا؛ فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا،فمن هَجَرَ لهوى نفسه، أو هجر هجرًا غير مأمور به؛ كان خارجًا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله، وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يُفْعَل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله ..."اهـ وانظر " مجموع الفتاوى " (24/175) وكذا " (16/503).

وقال ـ رحمه الله كما في " المجموع " (28/216 ـ 217) ـ : " وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور؛ فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وفي المدينة، فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجر، ولا هِجْرة من لا يُحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج.

والأصل أن هجرة الكافر نوعان: هجرة ترك، وهجرة تعزير، أما الأولى فقد دل عليها قول تعالى: [وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا] {المزمل:10} وقوله : [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ] {النساء:140} ومن هذا الباب هجرة المسلم لدار الحرب.

فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات، ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة.

وأما هجر التعزيرُ: فمثل هجْر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خُلَّفوا، وهَجْر عمر والمسلمين لصُبَيْغ، فهذا من نوع العقوبات، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر؛ فهي مشروعة، وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة، والله أعلم "اهـ.

وقال ـ رحمه الله كما في " المجموع " (15 ـ 325) ـ: " وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين:

أحداهما: أن يكون مكرها عليها، والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، ( ويُحصِّل ) المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة ..." اهـ

وقال في (28 /217): " وأما إذا أظهر الرجل المنكرات؛ وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يُعاقَبَ علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يُسَلْم عَليه ولا يُرَدُّ عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة " اهـ.

وقال ـ رحمه الله كما في " المجموع " (28/ 212 ـ 213) ـ : "فالهُجْرَان قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم، وذنب، وإثم، وفساد، وقد يكون مقصوده فِعْلَ حسنة الجهاد، والنهي عن المنكر، وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه، وتحضها على فِعْل ضدِّ ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك، فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ـ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورًا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك ، أنهم لم يكونوا يْقوَوْن بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم؛ سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيها دفع الضر عن المؤمن الضعيف، ولعل أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي" اهـ.

بل ذهب شيخ الإسلام إلى التعاون مع المبتدع إذا تعذَّرت إقامة الواجبات إلا به، فقال بعد كلامه السابق مباشرة: " فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل اهـ.

فتأمل قوله : " من العلم والجهاد وغير ذلك " مما يدل على فساد قول من أطلق ألا يُنظر في كتب أهل البدع ولو ترجحت المصلحة، وألا يؤخذ عنهم علم ولو أُمِنَتِ المفسدة، وإذا استُدل على هؤلاء بجواز ـ بل ربما وجوب ـ جهاد الكفار مع المبتدعة، والصلاة خلف الفجار ـ عند الحاجة ـ قالوا : هذا خاص بالجهاد والصلاة، وشيخ الإسلام يقول: " من العلم والجهاد وغير ذلك " ولم يحصر ذلك فيما قالوا، فلا أدري بأي دليل غير التحكم المحض فصَّلوا هذا التفصيل؟!

بل قطع شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ دابر شبهة من أطلق القول بهجر كل مبتدع من كل سُنيِّ، وبيّن أن هذا ليس مذهب الأئمة، فقال بعد كلامه السابق مباشرة: "وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابًا لمعيَّن قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، إنما يثبت حكمها في نظيرها، فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًّا، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يُؤمروا به، فلا يجب ولا يُستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرِض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقفوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهوْن عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا، فهم بين فعل منكر أو ترك النهي عنه، وذلك فِعْل ما نُهوا عنه وترْك ما أُمِروا به، فهذا هذا، ودين الله وسَط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم" اهـ.

وقد عَدَّ بعضهم المبالغة في الهجر أنها من تمام الورع، وأن ذلك دليل على حياة القلب وزيادة الإيمان، وليس كذلك إلا إذا روعيت الضوابط السابقة، وقد قال شيخ الإسلام ـ كما في " المجموع" (10 /512 ) ـ : " وتمام الورع أن ( يعلم ) الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية؛ فقد يدَع واجبات، ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع، كمن يَدَع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويَدَع الجمعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخْذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول ( و ) سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع ..." اهـ.

فظهر بهذا التفصيل والبيان صحة ما قررته، والحمد لله رب العالمين.

جـ: فرع في الصلاة خلف أهل البدع :

فيه تفصيل أيضًاانظره في "مجموع الفتاوى" (23/342- ).

خـاتمة:يتضح مما سبق أن التعامل مع أهل البدع والفجور له ضوابط تراعي تحقيق مقاصد الشريعة،فكل ما كان فيه تقليل للشر وتحصيل للخير ـ وإن قَلَّ في كليهما ـ فَثَّم شرع الله، فإطلاق القول بمجالستهم أو الأخذ عنهم غير صحيح، كما أن إطلاق القول بهجرهم دائمًا من كل أحد، وترك ما عندهم من علم نافع مثلاً غير صحيح، وأن التعاون معهم ضد الكفار، أو لتحقيق المصالح الشرعية في الحال والمآل دون مفسدة راجحة موافق لأصول الأئمة، ومحقق لمقاصد الشريعة، كل هذا فيمن أُمِن في حقه الفتنة، وأما من خُشي عليه الافتتان بهم؛ فيفر من مجالستهم والاغتراف من وعائهم، فدعْ عنك أقوال الغلاة أو الجفاة، والحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ووادٍ بين جبليْن، والله تعالى أعلم وأحكم.

[1] كذا، ولعله: التجهم، وقد جاء كذلك في موضع أخر من كلام شيخ الإسلام، وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.




__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 10-06-2009, 07:20 PM
أبو عبد الرحمان السلفي أبو عبد الرحمان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 27
افتراضي على نفسها براقش تجني

أقول : على نفسها براقش تجني
وأعيد مرة اخرى قلت قبلا:(ما الدليل على ذلك أن الرجل يخرج من أهل السنة بهذه الأوصاف
الشيخ مقبل كان يرد الإجماع فهل خالف أصل من أصول أهل السنة كما في غارة الأشرطة)
قد بان لكل منصف تلاعبك أو بالأحرى جهلك لأنه يبدو لي أنك لم تكن تعرف هذه الضوابط الا بعد أن أريتكها
يا أخي قلت :(أن الأولى هي ما تكلم بها أهل العلم كما سبق عن ابن تيميه والعثيمين وغيرهم مما هي مسطرة في كتب أصول أهل السنة للأئمة رحمهم الله)
وأنا لم أزد عن ذكر هذه الضوابط ولم أتطرق -بعد- الى مخالفات أبي الحسن.
يا أخي لماذا تقول عن كلام الامام الشاطبي:(بين لي من كلام أهل العلم تكلم بهذا وما دليلهم أما بعض عبارات السلف من الشاطبي أو غيره
فهي ليست حجة في دين الله مالم يقم عليها الدليل الشرعي )
وهل كلام شيخ الاسلام أو ابن عثيمين حجة!!! يبدو أني لو عرضت عليك كلام شيخ الاسلام ابتداء أو كلام غيره من أهل العلم لأنكرته و لكن لما كان الناقل للكلام أبو الحسن صار حجة بنفسه ودليلا لا يقبل الجدال أو النزاع !!!
يا أخي أهل العلم تواردوا على نقل كلام الامام الشاطبي وأشادوا به وأنت تطعن فيه كأنك شيخ زمانك و المقدم بين أقرانك
أين احترام أهل العلم وترك التقدم بين أيديهم نعوذ بالله من التعصب المقيت
يا أخي هل تسلم الآن -وبعد جدال عقيم - بعد أن صرحت بما بينته لك سابقا بهذه الضوابط أم لا؟؟؟
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.