أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
80215 96660

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 02-25-2010, 09:05 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,648
افتراضي من فتاوى فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله – الصوتية في العقيقة

من فتاوى فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله – الصوتية في العقيقة

http://www.alalbany.net/fatawa_resul...search=العقيقة

1. رقم الشريط : 009
رقم الفتوى : 03
الفتوى : كيف يتم التصرف في العقيقة ؟ ( 00:33:49).



2. رقم الشريط : 017
رقم الفتوى : 07
الفتوى : 7 - هل تجوز العقيقة بالماعز ؟ ( 00:14:10 ).



3. رقم الشريط : 208
رقم الفتوى : 05
الفتوى : ما حكم الاستدانة لعمل العقيقة ؟ وكلام مفصل من الشيخ عن أحكام العقيقة ؟(00:42:50).



4. رقم الشريط : 209
رقم الفتوى : 25
الفتوى : 25 - من زاد في العقيقة عن الجارية على شاة فهل يعتبر متعدياً على السنة ؟ (00:52:04).



5. رقم الشريط : 220
رقم الفتوى : 09
الفتوى : 9 - هل تجزئ الأضحية عن العقيقة والعكس ؟ (00:33:22).



6. رقم الشريط : 235
رقم الفتوى : 07
الفتوى : 7 - هل يجوز لمن لم يعق عن بنته التي ماتت أن يصرف تكاليف العقيقة فيما يقيمونه لها من مأتم ؟ (00:32:29).



7. رقم الشريط : 442
رقم الفتوى : 02
الفتوى : 2 - متى تكون العقيقة وكيف يكون التوزيع ؟ (00:07:46).



8. رقم الشريط : 442
رقم الفتوى : 03
الفتوى : 3 - ما حكم ذبح العقيقة بعد أن يمر وقتها ؟ (00:09:16).



9. رقم الشريط : 323
رقم الفتوى : 06
الفتوى : 6 - هل يشرع دعاء خاص عند ذبح العقيقة ؟ ( 00:29:49).



10. رقم الشريط : 323
رقم الفتوى : 08
الفتوى : 8 - هل يشترط في سن الشاة العقيقة وأوصافها ما يشترط في الأضحية ؟ (00:31:16).



11. رقم الشريط : 323
رقم الفتوى : 09
الفتوى : 9 - هل يشترط أن تذبح العقيقة في بلد المولد ؟ ( 00:31:32).



12. رقم الشريط : 564
رقم الفتوى : 33
الفتوى : 33 - ما حكم تأجيل العقيقة وهو قادر عليها ؟ (00:35:54).



13. رقم الشريط : 797
رقم الفتوى : 03
الفتوى : 3 - هل التوقيت الوارد في العقيقة يمنع القيام بها إذا انقضى وقتها وكان سبب التأخر إما عدم القدرة أو النسيان ؟
( 00:10:43).



14. رقم الشريط : 797
رقم الفتوى : 16
الفتوى : 16 - هل يجوز العقيقة بالعجل ؟ (00:49:30).



15. رقم الشريط : 813_a
رقم الفتوى : 15
الفتوى : 15 - سئل عن كلام في تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم - رحمه الله - وهو : ( أن عظم العقيقة لا يكسر ) ؟
(00:56:52).



16. رقم الشريط : 814
رقم الفتوى : 04
الفتوى : 4 - هل يجوز أن يفرق بين ذبح شاتي الغلام في العقيقة على التراخي ؟ (00:04:24).


رحم الله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى مأواه.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 02-27-2010, 06:06 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي هل يجوزلغير المولود له أن يعق عن المولود؟

هل يجوزلغير المولود له أن يعق عن المولود؟

قال صلى الله عليه و سلم ( الغلام مرتهن بعقيقتة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ) أخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي 1522 حسن صحيح .
قال الامام ابن حجر رحمه الله :"تذبح بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول،
قال النووي: يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب،
أو قوله: "عق" أي أمر، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه، ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله، ومنعه الشافعية."فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9-595)
قال الإمام الشوكاني رحمه الله :" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يتَوَلَّاهُ الْقَرِيبُ عَنْ قَرِيبِهِ وَالشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ ."نيل الأوطار للشوكاني(8-155)
وقال الشيخ فركوس حفظه الله : الصحيح أنه تجوز النيابة في العبادات المالية، بعد إذن المولود له ( الأب) إن كان حيا، ويقضى عنه الوجوب الذي تعلق في ذمته إذا كان ميتا، وقد عق النبي صلى الله علية وسلم عن الحسن والحسين نيابة عن أبيهما رضي الله عنه"أربعون سؤالافي أحكام المواليد للشيخ محمد علي فركوس
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 03-07-2010, 07:08 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي وليمة العقيقة

وليمة العقيقة

عن معاوية بن قرة قال:"لما ولد إلياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا ,فقلت :إنكم قد دعوتم فبارك لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا, قال :فدعوت له دعاء كثيرا في دينه وعقله"(1)
وعن بلال بن كعب العكي قال: "زرنا يحيى بن حسان [ البكري الفلسطيني] في قريته - أنا وإبراهيم بن أدهم، وعبد العزيز بن قرير، وموسى بن يسار - فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائماً، فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد رجلٌ من بني كنانة من أصحاب النبي يكنى أبا قرصافة أربعين سنة : يصوم يوماً ويفطر يوماً، فولد لأبي غلام، فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه، وأفطر موسى". [قال أبو عبد الله : أبو قرصافة اسمه جندرة بن خشينة].(2)
" يستحب طبخها لما فيه من زيادة الإحسان, وفيها شكر لله على نعمة الولد, ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وإطعام الناس خير من تفريق اللحم في مكارم الأخلاق والجود, وان دعاهم إلى بيته فلا بأس لأن العقيقة معدودة من الولائم التي تجري مجرى الشكر على النعمة وزيادة في الإحسان,وكلها سبيلها الطبخ,غير أن المالكية يكرهون عملها وليمة يدعى الناس إليها(3) إلا ابن الحبيب(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1):أخرجه البخاري في الأدب المفرد(1255)باب الدعاء في الولادة .أنظر صحيح الأدب المفرد للألباني (485)
(2): ضعيف الأدب المفرد للعلامة الألباني:198/1253
(3):القوانين الفقهية لابن جزي:188
(4)هوابومروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المرداسي القرطبي انظر أربعون سؤالا في أحكام المولود (28)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 03-17-2010, 12:55 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي حلـق شعـر المولود

حلـق شعـر المولود:
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه" رواه الخمسة وصححه الترمذي (1) وعن علي بن أبي طالب قال : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال : " يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة " فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم .(2)
*مـعنى إمـاطة الأذى :
عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى .صححه الألباني في صحيح ( سنن أبي داود )برقم: 2839
وقد اختلف أهل العلم في معنى إماطة الأذى فمنهم من ذهب إلى أنوه حلق الرأس ومنهم من ذهب إلى غيره.ولو صح ما جاء عن عائشةقالت : ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسه الاذى ) . لكان قاضيا للنزاع لكنه لم يصح كما قرره الشيخ الألباني في الإرواء(3) وقال ابن حجر:"وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: "إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو"(4) وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: "لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى" . وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم "وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى" ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني "ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه" فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب "ويماط عنه أقذاره"فتح الباري لابن حجر العسقلاني (9-593)
"وروى سلمان بن عامر عن النبي أميطوا عنه الأذى قال وسئل الحسن عن قوله أميطوا عنه الأذى قال يحلق رأسه وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي " تحفة المودود لابن القيم (94)
قال مؤلفا أحكام المولود :الصواب في هذه المسألة والله أعلم هو حمل إماطة الأذى على حلق الرأس وذلك لأمور:
1- لم يثبت في حديث واحد الجمع بين الحلق والإماطة حتى يقال إنهما متغيران إلافي حديث ابن عباس وقد عملت مافيه
2-أن قوله صلى الله عليه وسلم :فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى "هو أمر مجمل يحتاج إلى بيان ,فجاء التبيين في قوله "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " بقي تفسير الإماطة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم "ويحلق رأسه"هو المبين لمعنى الإماطة
3-أن المتبادر إلى الذهن في معنى الإماطة هو الحلق أما الذين قالوا إن لفظة الإماطة تحمل على المعنى الأعم وهو الختان وتنزيه مس رأس الصبي بدم يُرد عليهم بحديث فاطمةرضي الله عنها3عندما قالت. يا رسول الله ألا أعق عن ابني ؟ قال: لا ولكن احلقي رأسه, فهو صلى الله عليه وسلم عق عنه كما في رواية علي ولم يبق إلا إماطة الأذى فقال لها :إحلقي رأسه فكان هذا منه بيانا لمعنى الإماطة ولم يقل لها اختني أولا تمسي رأسه بدم .فإن ذلك بينه في أحاديث أخرى.وإنما الإماطة المذكورة في الحديث مع الإراقة كان بيانها هنا."أحكام المولود في السنة المطهرة(ص:82-83)
ـــــــــــــــ
(1) إرواء الغليل(رقم 1165)
(2) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب "مشكاةالمصابيح (رقم:4154)
(3):أخرجه الطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 460 ) وابن حبان ( 1056 ) والحاكم ( 4 / 237 ) والبيهقي ( 9 / 299 ) وقال : ( قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الاسناد غير محمد بن عمرو اليافعي و عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ) . قلت : واليافعي قال ابن حبان عقب اسمه في هذا السند : ( شيخ ثقة مصري ) . قلت : وروى له مسلم متابعة . وقال ابن عدي : له مناكير . وقال ابن القطان : لم تثبت عدالته . وذكره الساجى في ( الضعفاء ) ونقل عن يحيى بن معين أنه قال : غيره أقوى منه . كما في ( التهذيب ) . قلت : وفي هذا رد على الذهبي حيث قال في ( الميزان ) : ( روى له مسلم وما علمت أحدا ضعفه ) : قلت : لكن تابعه عبد المجيد ابن أبي رواد كما تقدم عن ابن عدي معلقا ووصلها البيهقى ( 9 / 303 ) وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة أخرجه البيهقي وفي روايته : ( عن الحسن شاتين وعن حسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما ) . أخرجه البيهقي ( 9 / 303 - 304 ) . قلت : فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعي وتدلان على أنه قد حفظ الحديث عن ابن جريج فلولا عنعنة هذا لقلت كما قال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي ! وصححه ابن السكن أيضا كما ذكر الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 147 ) . وقال في ( الفتح ) ( 9 / 483 ) : ( وسنده صحيح ) . "الإرواء(4-380)
(4):ووافق الأصمعي ابن سيرين على ذلك وأخرجه أبوداود عن الحسن كذلك وهو وجيه لأن حلق الرأس يذهب بالشعر وما علق به من دم الرّحم .انظر أحكام المولود في السنة المطهرة(81)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 03-22-2010, 07:26 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

وقت الحلق والحكمة منه:
وقت الحلق :
قال صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ويسمى ) . صحيح سنن أبي داود للألباني(2838)
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق" حسنه الألباني في الإرواء ( 4 / 399 - 400 / التحقيق الثانى )
" قال أبو عمر بن عبد البر أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون
ذلك وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه ويسمى وقال الخلال
في الجامع ذكر رأس الصبي والصدقة بوزن شعره أخبرني محمد بن علي
حدثنا صالح أن أباه قال يستحب أن يحلق يوم سابعه وروى الحسن عن سمرة
عن النبي يحلق رأسه" تحفة المولود - ابن قيم الجوزية(97)

- الحكمة من حلق الرأس :
الحكمة في ذلك تتعلق بشيئين :
الأول:حكمة صحية، لأن في إزالة شعر رأس المولود تقوية له، وفتحاً لمسام الرأس
وتقوية كذلك لحاسة البصر والشم والسمع.
الثاني:حكمة اجتماعية، لأن التصديق بوزن شعره وفضه، ينبوع آخر من ينابيع
التكافل الاجتماعي، وفي ذلك قضاء على الفقر، وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم
في ربوع المجتمع . (علوان،عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام ،جـ1/78)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 03-27-2010, 12:22 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى

حلق شعر المولود شامل للذكر والأنثى

"لا نجد في السنة ما يستثني الجارية -ولا نقول الأمة؛ لأن الأمة خاصة بغير الحرة، والمقصود بالجارية: البنت-، لا نجد ما يفرِّق بين الجارية وبين الغلام فيما يتعلق بحَلق الرأس في اليوم السابع.
أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح في أن الجارية كالغلام؛ لكننا نأخذ ذلك مِن عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: " إنَّما النِّساء شقائق الرجال " (1).
فإذا لم يأتِ حكم خاص بالنساء؛ أُلحِقنَ بالرجال لهذا الحديث، وإن كان في بعض الأحكام ينفصلن فيها عن الرجال؛ لكن هذا لا بد له من نص يدل على خصوصية ما [في] ذلك الحكم، والأمر -هنا- ليس كذلك.
فنقول حين ذلك: يحلق شعر الجارية كما يحلق شعر الغلام في اليوم السابع."(2)

و"الظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق شعر المولود أنها تشمل الذكر والأنثى على حد سواء،من غير تفريق,لأن لفظ المولود يعمهما ,لقوله صلى الله عليه وسلم"النساء شقائق الرجال "فما يثبت للرجال يثبت للنساء ,خاصة إذا كان لفظ الحديث عاما شاملا لهما ,ولا تخرج النساء من اللفظ العام إلا بدليل ,وهو مذهب بعض الحنابلة (3)ويؤكد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم"كانت لا يولد لها ولد إلا وأمرت بحلق رأسه،وتصدقت بوزن شعره ورقا"(4) وأولادها كما هو معلوم الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب(5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1):أخرجه أبو داودفي سننه :1-161(236),والترمذي :1-189(113),وأحمد:6-256وغيره وصححه الألباني في الصحيحة :6-2-860(2863)
(2):من سلسلة رحلة النور: الشريط (2))، الدقيقة (46:02) تفريغ أختي الكريمة "أم زيد"
(3): الإنصاف للمرداوي:4-102
(4):مصنف عبد الرزاق(4-257)والورق :الفضة(النهاية لابن الأثير)(5-175)
(5):أربعون سؤالا في أحكام المولود للشيخ محمد علي فركوس(ص:40)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 04-03-2010, 05:17 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي النهي عن القزع عند حلق رأس الصبي

النهي عن القزع عند حلق رأس الصبي :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوه كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوه كُلَّهُ. (السلسلة الصحيحة رقم(1123))

وعن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وما القزع؟ قال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان (صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة
برقم(3637 )

وقال ابن القيم :" والقزع أربعة أنواع
أحدها:أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه
الثاني:أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى
الثالث:أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل
الرابع:أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع "تحفة المودودبأحكام المولود لابن القيم
(ص:100)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 04-08-2010, 05:07 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي التصدق بوزن شعر المولود فضة

التصدق بوزن شعر المولود فضة :

أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها بأن تتصدق على ولدها وزن شعره
فضة كما في حديث علي بن أبي طالب حيث قال :"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الحسن بشاة وقال : " يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة " فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم .(1)وفي رواية أبي رافع "ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل "(2)

فعلى من كانت له سعة أن يتصدق بوزن شعر مولوده فضة وجوبا وإلا "فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها "(3)
ولا يشرع فيها الذهب فالنص جاء بذكر الفضة فلا يجزىء غيرها خلافا لما ذهب إليه الشوكاني في الدرر البهية
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص(4-148)
:"والروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة وليس
في شيء منها ذكر الذهب "

ووقت التصدق يكون يوم السابع كما هو مفهوم الحديث
شأنه شأن الحلق .وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب "مشكاةالمصابيح (رقم:4154)
(2):رواه البيهقي في السنن الكبرى (9-304)وأحمد في المسند (6-390)
(3)سورة البقرة :"286"
(4):أحكام المولود في السنة المطهرة(79-80)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 04-09-2010, 04:38 PM
أم عائشة أم عائشة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 282
افتراضي

جزاك الله خيرا أختي أم سلمة على مجهودك و عملك.. و يا لجهلنا بأحكام الشرع!
الكثيرون يغفلون عن "أحكام المولود".
بورك فيك
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 04-12-2010, 01:03 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي هل يجوزتدمية رأس الغلام بدم شاة العقيقة؟وماذا عن تلطيخ رأسه بالخلوق:

هل يجوزتدمية رأس الغلام بدم شاة العقيقة؟وماذا عن تلطيخ رأسه بالخلوق:

قال الألباني رحمه الله :عن ابن عباس قال : ( سبعة من السنة في الصبي يوم السابع :
يسمى ويختن ويماط عنه الاذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وقال : ( لم يروه عن عبد الملك الا رواد ) . قلت : وهو صدوق اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ في ( التقريب ) .
وقال في ( التلخيص ) ( 4 / 148 ) : ( وهو ضعيف ) . قلت : وأورده الذهبي في ( الضعفاء )
وقال : ( قال النسائي : ليس بثقة وقال أبو حاتم : محله الصدق . وقال الدارقطني : ضعيف .
قلت : فمثله هل يعتبر به ويحتج به في المتابعات والشواهد ؟ محل نظر عندي . والله أعلم .
وأما قول الهيثمى ( 4 / 59 ) : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) ورجاله ثقات ) .
فهو من تساهله أو ذهوله وقد اغتررت به زمانا من دهري قبل أن أقف على رجال إسناده
وقول الطبراني أن روادا تفرد به فلما وقفت على ذلك تبينت لي الحقيقة وتركت قول الهيثمي"
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني(4-385)
وقال:"وفي رواية بهز عن همام لفظة أخرى غريبة وهي : ( ويدمى ) . وقد تابعه عفان ثنا همام به . إلا أنه اقتصر عليها ولم يجمع بينها وبين قوله : ( ويسمى ) . وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض ثنا همام به . أخرج ابعة أخرج المتابعة الاولى أحمد ( 5 / 17 - 18 ) والدارمي والاخرى أبو داود والبيهقي وزادوا واللفظ لاحمد : ( قال همام : وراجعناه ( ويدمى ) قال همام : فكان قتادة يصف الدم فيقول : إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفة فتستقبل أو داج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه ثم حلق بعد ) . قلت : فقد اختلف الرواة على قتادة في هذه اللفظة ( ويسمي ) فالاكثرون عليها يدل ( ويدمي ) وعكس ذلك همام في رواية ومرة جمع بينهما فقال : ( ويدمي ويسمي كما سبق . ) . والرواية الاولى هي التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الاكثر عليها ولا سيما ولها متابعات وشواهد كما يأتي بخلاف الاخرى فهي غريبة ولذلك قال أبو داود عقبها : ( وهذا وهم من همام : ( ويدمى ) وخولف همام في هذا الكلام وإنما قالوا : ( يسمي ) فقال : همام : ( يدمي ) وليس يؤخذ بهذا ) . وقال عقب الرواية الاولى : ( ويسمى أصح كذا قال سلام ابن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ) . قلت : وصله الطحاوي من طريق أشعث عن الحسن به . وإسناده جيد فهو شاهد قوي لرواية الجماعة عن قتادة . وقد رد الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 146 ) تغليط أبي داود لهمام بقوله : ( قلت : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الامرين : التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية وهو يسأل عن كيفية التدمية ؟ ! ) . قلت : وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة في كون هذه اللفظة : ( ويسمي ) تحرفت عليه فقال : ( ويدمي ) لكن الدعوى أعم من ذلك وهي أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام ( ويسمى ) أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين فقد اختلفوا عليه في ذلك وهو في كل ذلك واهم وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلابد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعبا تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب .
أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الاسلام بدليل حديثين له اثنين : الاول : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) أخرجه أبو داود ( 2843 ) والطحاوي ( 1 / 456 ، 460 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو على شرط مسلم وحده فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويحيلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوفا ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان ( 1057 ) فصح الحديث والحمد لله . الثاني : عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 460 ) والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وفي ( الكبير ) أيضا كما في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال : ( ورجاله ثقات ) . قلت : لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين وقول الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول الحال ) تسامح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه ( 3166 ) لكن لم يقع عنده في السند : ( عن أبيه ) وراجع له ( الاحاديث الصحيحة ) ( 1996 ) . 1166 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والترمذي وصححه ) . ص 278 . صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 286 ) وأحمد ( 6 / 31 ، 158)(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني4-388)
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.