أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
136734 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #41  
قديم 05-28-2015, 11:14 PM
الزيلعي الزيلعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 310
افتراضي

أخي الشيخ عبد الحميد استمر ونحن لك متابعون.... وفقك الله.
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 05-29-2015, 12:11 AM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

بيّض الله وجهك أخي الزيلعي.
والحمد لله يوجد طلاب علم كثر نبلاء يتابعون ويراسلون ويشكرون بارك الله فيهم.
وهم بعد الله من يصبرنا على نشر العلم والاجتهاد فيه.
والحق الذي يجب أن يكون عليه طلاب العلم أنهم يسعون في هذا المنتدى إلى نشر السنة بالعلم والفهم الصحيح الذي كان عليه السلف، يتركون الجدال، ولوي كلام العلماء بتعليقات موهمة لا تخدم العلم والله المستعان.
ومن كان يشعر بحقد على إخوانه،وبغليان قلبه عليهم، وبرغبة الانتقام منهم بالشتم، ويشعر بظلم مسّه من بعض السلفيين في قريته، فليجاهد نفسه بالطاعة واللجوء إلى الله، وليس بالكتابة على المنتدى بعبارات سيسال عنها يوم الدين، وأنا والله أتعجب كيف استطاع أن يكتبها وينشرها لتبقى شاهدة على ما في قلبه من حقد على اخوانه.
قال تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)
وقال تعالى: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ)
وفقه الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وطهر قلوبنا من الحقد والغل والمحن والإحن إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 05-29-2015, 02:48 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

تتمة الباب:

ما ظنه الموجزون للمحدث مسّ المصحف دليلاً وهو في الحقيقة ليس بدليل.

أولاً:
قولهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وهي حائض في حجة الوداع: «اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي».
قالوا: أباح لها كُل أنوا ع القرب والعبادات، ومنها مسّ مصحف وقراءة القرآن إلا الصلاة والطواف بالبيت..»اهـ.
نقول: نعم؛ أباح لها كل أنواع العبادات المباحة على الحائض في حالة الحل والإحرام، إلا ما استثنى، ومعلوم أن الحائض لا يحل لها مسّ المصحف في حالة الحل للإجماع المنعقد، فكذلكم الحال في حالة الإحرام، إذ لا فرق بين الحلّ والإحرام في هذه المسألة، ولا أظن من يستدل بحديث عائشة على جواز مسّ المصحف للحائض يقول: أن الحائض لها أن تصوم صوم التطوع إذا كانت محرمة تحت قولهم: «أباح لها كل أنواع العبادات إلا الصلاة والطواف بالبيت».
فإن قالوا: الصوم محرم على الحائض في حالة الحل والإحرام، ولا داعي أن يستثنى هنا لشهرة الحكم.
فنقول: كذلك الأمر عند جمهور أهل العلم خلا الظاهرية في مسألة مسّ المصحف للمحدث، إذ لا فرق عند أهل العلم.
قال ابن رجب-رحمه الله- رداً على من استدل بالحديث على جواز قراءة القرآن للحائض في «فتح الباري» (1/430 ط.ابن الجوزي): «فلا دلالة لهم فيه، فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية».
قلت: أوردت كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله- من باب الاستدلال أن القراءة في المصحف ليست من مناسك الحج حتى تدخل في عموم حديث عائشة، ثم تطالب بفعلها، وإن كنت أخالف ابن رجب في مسألة القراءة من الجوف، فالصواب فيها عندي الجواز مع الكراهة.

ثانيا:

(قولهم؛ إن لفظ الطاهر مشترك يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، و من ليس على بدنه نجاسة، ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى ﴿إنّما المشركون نجس﴾ و قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (المؤمن لا ينجس) وعلى الثاني قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين (دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين)، وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا، قالوا: ولابد لحمله على معنى معين من قرينة، والراجح حمله على المؤمن لوجود قرينة تدل على ذلك و هي قوله صلى الله عليه وسلم (أنّ المؤمن لا ينجس)؛ أي طاهر سواء كان محدثا، أو جنبا، أو غير ذلك). ينظر في هذا، نيل الأوطار للشوكاني (2/557، تحقيق عبد المنعم إبراهيم ط مكتبة الباز)، وسبل السلام للصنعاني (1/278 تحقيق محمد صبحي حلاق)، وتمام المنّة للشيخ الألباني (ص107-116).

الجواب:
قال الشوكاني في النيل: «فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب».
ثم رجح رحمه الله ما يراه فقال: «والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإجماع أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود».
ثم أعاد الكلام رحمه الله بصيغة أخرى مباينة لما ذكر هنا عند تفسيره لقوله تعالى ﴿لا يمسّه إلا المطهرون﴾ فقال: «فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب، أو حائض، أو محدث، أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك..».
قلت: قد قرر الشوكاني رحمه الله في السطور الأولى أنه قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر مسّ المصحف، وذكر مع الإجماع خلاف الظاهرية، وهذا جيد من الشوكاني رحمه الله، ثم نسي ما سطره في العبارات السابقة وعالج المسألة مرة أخرى أصوليا كما هو مبين ورجح ما سبق ذكره والله المستعان، وهذا يفيدك أن الشوكاني مضطرب إلى حد ما في هذه المسألة، غلب عليه رحمه الله منهج الاستدلال بالقواعد مع غياب الصورة العملية للسلف في المسألة، وهذه هي حالة كثير من الطلاب في هذا الزمان إلا من رحم الله والله المستعان، والذي يترجح لي أنا العبد الفقير في المسألة ما يلي:
1-يجوز حمل اللفظ المشترك على كل معانيه، إذا أمكن ذلك كما الحال هنا.
قال الشيخ العلاّمة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (2/15): «...مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرّر أنّه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله».
قلت: وكلام شيخ الإسلام هذا نصه: «ومِنَ التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين؛ إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ولفظ ﴿عسعس﴾ الذي يراد به إقبال الليل، وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين، أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾، وكلفظ ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة، وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وقد جوّز ذلك أكثر الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من أهل العلم». راجع مجموع الفتاوى (13/340-341)، وجزء مقدمة في التفسير (ص41-42 تحقيق فؤاد زمرلي) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ثالثا:

«قولهم يجب حمله على المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس) أي طاهر سواء كان محدثا أو جنبا، أو غير ذلك، وحصروا المنع بالكفر، وعضدوا قولهم بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ونهيه صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو».

الجواب:
1-نحن معهم في منع الكافر من مسّ المصحف، لتلبسه بمانع الكفر، ومانع الحدث، الذي هو فرع لا يصح رفعه إلا مع زوال المانع الأول وهو الكفر، وإن كان مطالبا برفعه تحت القاعدة؛ الكفار مطالبون بفروع الشريعة.
2-الكافر ليس بنجس العين، وإنما نجاسته نجاسة حكمية، على خلاف ما جنح إليه بعض الظاهرية:
قال الإمام ابن كثير في تفسير آية التوبة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾: »ودلّت هذه الآية على نجاسة المشرك، كما دلّت على طهارة المؤمن لما ورد في الصحيح (المؤمن لا ينجس) أما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم)(1).
وعليه فالمراد من الآية أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، والحجة في ذلك زيادة على ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدلت الآية على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين مسلما كان أو كافرا، وإنما الخلاف في الميت، وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عباس: (المسلم لا ينجس حيا وميتا)(2).
راجع الفتح للحافظ ابن حجر(1/465)، وغاية المقصود (2/282) لأبي الطيب آبادي.
3- معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمن لا ينجس» يفسره الحديث نفسه الوارد من طريقين.
أ-طريق حذيفة بن اليمان:
فقد أخرج مسلم في صحيحه (كتاب الحيض؛ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس برقم371) وأبو داود (باب في الجنب يصافح برقم230) والنسائي في الكبرى( باب مجالسة الجنب ومماسّته برقم260) وفي الصغرى (برقم267) وغيرهم من طريق مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: «إن المسلم ليس بنجس».
وهذا لفظ أبي داود.
وأخرج النسائي في الصغرى (برقم 267) وفي الكبرى (برقم261) وابن حبان في صحيحه (برقم1258؛ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء) وغيرهما من طريق إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: «إني رأيتك فحدت عني» فقلت: إني كنت جنبا، فخشيت أن تمسّني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المسلم لا ينجس».
قلت: وهذا إسناد صحيح، فجرير هو ابن عبد الحميد، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (4/288ط؛ دار المعرفة تحقيق شيحا) بعد ما تكلم أن الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا:«وأما قول الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول، والغائط، ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه، ولعابه، ودمعه، طاهر، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من السائل إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع المشهور والله أعلم».
قال الشيخ المحقق نور الدين أبو الحسن محمد بن الهادي الحنفي التتوي ثم المدني المعروف بالسّندي في تعليقه على المجتبى: «أي الحدث ليس بنجاسة تمنع من المصافحة وتقطع عن المجالسة، وإنما هو أمر تعبدي، أو المؤمن لا ينجس أصلا، ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء، نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها، فكأنه قال: لو كانت هذه نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هنا عين نجسة لاصقة به، والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله أعلم».
ب-طريق أبي هريرة:
فقد أخرج البخاري في صحيحه (برقم283) ومسلم في صحيحه(3) (برقم 371) وأبو داود في السنن (برقم 231) والنسائي في الكبرى (برقم259) وفي الصغرى (برقم269) وابن ماجة (برقم 534) والترمذي (برقم121) من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانخنست منه (في رواية: فانسللت) فذهب فاغتسل ثم جاء (وفي رواية: ثم جئت وهو قاعد) فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس».
قلت: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنّ المؤمن لا ينجس، فيه ردّ على أبي هريرة رضي الله عنه حين ظن أن المسلم ينجس بالجنابة، وتعجب من ظنه، وبيّن له صلى الله عليه وسلم أن المسلم وإن تلبس بالحدث؛ وهو وصف معنوي، أو تعبدي قائم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة، يبقى طاهر العين، فلا ضير في مجالسته وملامسته، وهذا ما فهمه الإمام البخاري، وابن ماجه، والترمذي وغيرهم من الحفاظ.
فمن استدل بحديث أبي هريرة، أو حديث حذيفة على جواز مسّ المصحف للمحدث، أو الجنب، بعلة أن المسلم لا ينجس بعيد جدا، فنجاسة عينه شيء وهي المنفية في الحديثين، والمانع التعبدي، أو الحدث شيء آخر، وهو قائم بالبدن ما قام سببه، وهو غير منفي في الحديثين، والمانع التعبدي يبقى مانعا مما تجب له الطهارة، ولا يرفع إلا بالماء، وعند عدمه بالبدل مؤقتا، فتنبه ولا تحد عن فهم السلف فتبقى حيرانا تائها، أو ظاهريا جامدا.

رابعا:

ومن أدلة المجيزين للمحدث مسّ المصحف من غير طهارة حديث ابن عباس الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه (برقم 4553)، ومسلم في صحيحه برقم (1773) من طريق معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال حدثني ابن عباس، قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيّ، قال: انطلقت في المدّة التي كانت بيني وبين رسول الله قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، [وبعد حوار طويل بين أبي سفيان وهرقل، دعا هرقل بكتاب رسول الله فقرأه فإذا فيه] «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و:﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ –إلى قوله- اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾».
قال أبو محمد بن حزم الأندلسي (م 456) في المحلى (1/136كتاب الطهارة): (فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون، فإن ذكروا ما حدثناه عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: (كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو)، فهذا حق يلزمه إتباعه، وليس فيه أن لا يمسّ المصحف جنب، ولا كافر، وإنما لا ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط).

الجواب:
ليس في الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دليل على جواز مسّ المصحف لغير الطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل مصحفا، وإنما أرسل كتابا فيه كلامه وشيء من القرآن.
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (فأمّا الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنّما قصد بها المراسلة، والآية في الرّسالة أو كتابِ فقهٍ أو نحوِه لا تمنع مسَّهُ، ولا يصير الكتاب بها مصحفا، ولا تثبت له حُرمتُه)(4).
وقال رحمه الله (ص: 204): (ويجوز مسّ كُتب التفسير والفقه وغيرها، والرسائل، وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى قَيصر كتابا فيه آية، ولأنه لا يقع عليها اسم مصحفٍ، ولا تثبت لها حرمته).
ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث وضوحا فيقول في شرح العمدة: (وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردا، فإنْ كُتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب، فيجوز مسّ كتب التفسير والحديث والفقه التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه، لأنها ليست مصحفا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن، وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف، بدليل جواز بيعها وشرائها، وعموم الحاجة إلى مسّها)(5)

يتبع إن شاء الله، وآمل من بعض الشباب أن يتجنبوا التعليقات التي تفسد المادة، وشكرا.

.

==
الهامش:
(1) انظر تفسير ابن كثير(7/174ط: مكتبة أولاد الشيخ)
(2) قلت: وأثر ابن عباس أخرجه البخاري تعليقا في الجنائز (باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر،( 3/150)، ووصله سعيد بن منصور في السنن كما قال الحافظ في تغليق التعليق، (2/460) وابن أبي شيبة في المصنف (2/469 برقم11134كتاب الجنائز، من قال ليس على غاسل الميت غسل) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا وميتا).
قال الحافظ في التغليق: وهذا إسناده صحيح وهو موقوف.
قلت: وقد جاء الحديث مرفوعا، ولا أخاله إلا خطئا.
فقد أخرجه الدار قطني في السنن (2/217 برقم1787كتاب الجنائز باب:المسلم ليس بنجس) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في التغليق(2/460) من طريق عبد الرحمن بن يحي المخزومي، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعا.
ورواه الحاكم في المستدرك(1/537 برقم1423ط مقبل) والبيهقي (1/457 برقم1463) من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة؛ قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال البيهقي عقب الحديث: وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة، والمعروف موقوف.
ورواه الحاكم في المستدرك (1/539 برقم1427)، والبيهقي في الكبرى (1/457برقم 1426) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ مرفوعا.
قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن، وروى بعضه من وجه آخر [عن] ابن عباس مرفوعا.
قلت: وأبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال فيه أبو حاتم: صدوق. وأظن الحمل على عمرو بن أبي عمرو المدني كما سيأتي بيانه.
قال الحاكم عقب الحديث: هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه.
قلت: وما قاله الحاكم ليس بصحيح، فعمرو بن أبي عمرو المدني أبو عثمان صدوق، وفي روايته عن عكرمة اضطراب، ثم لم يرو البخاري لعمرو عن عكرمة شيئا.
قال الجوزجاني: مضطرب الحديث.
وقال الذهبي في الميزان: (3/282):«ومن غرائبه عن أبيه في سنن الدارقطني إنْ ثبت الإسناد إليه حديثه: (ليس عليكم في ميتكم غسل، حسبكم أن تغسلوا أيديكم) فقال عبد الحق عقبه: عمرو لا يحتج به».
قلت: والصواب في حديث ابن عباس الوقف عليه، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/456 برقم1461)، (3/858 برقم6668) من طريق معلى، ومنصور بن سلمة، وابن وهب كلهم عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمر مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس، موقوفا عليه.
قال البيهقي رحمه الله: وروى هذا مرفوعا ولا يصح منه.
قال الحافظ في التغليق (2/461ط المكتب الإسلامي): «والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح».
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه الماتع أحكام الجنائز (ص72 ط مكتبة المعارف الرياض) بعد ما خرّج الحديث وتكلم عن عمرو: «ثم ترجح عندي أنّ الصواب في الحديث الوقف، كما حققته في الضعيفة (رقم7304)».
قلت: والجزء الذي أحال عليه الشيخ لم يطبع بعد، يسر الله صدوره، ورحم صاحبه.
(3) قلت: لقد أخرجه مسلم من طريق حميد عن أبي رافع دون أن يذكر بينهما بكر بن عبد الله المزني، قال النووي رحمه الله: وأما قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا في صحيح مسلم في جميع النسخ، قال القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المزني: هذا إسناد منقطع، إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، هكذا أخرجه البخاري، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وهذا كلام القاضي عن المازري، [ثم قال]: ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة، ومن رواية حذيفة، والله أعلم»
(4) المغني (1/203 طبعة التركي).
(5) (1/385).

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 05-29-2015, 05:01 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي



تبيه هام للجزائريين خصوصا ولعامة المسلمين عموما.

رأيت كثيرا من الجزائريين يروجون لفتوى صادرة عن الشيخ عبيد الجابري في الباب، فمن باب الدين النصيحة، فما قرره وذهب إليه الشيخ عبيد الجابري من جواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء مرجوح يبطله ما جاء أعلاه، ولا يجوز الترويج لهذه الفتوى لمخالفتها الاجماع وعمل السلف .


رد مع اقتباس
  #45  
قديم 05-29-2015, 05:54 PM
زهير آل بوزيد زهير آل بوزيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 287
افتراضي

و هل يُفرق بين الحدث الأكبر و الأصغر؟
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 05-29-2015, 05:56 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

تأكيدا لما قلت:
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- (5/ 357س14 الفتوى برقم8859) «....وليس له أن يقرأ من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر»
-(5/371 برقم11504) «إذا عجز المسلم عن استعمال الماء، أو لم يجده، جاز له التيمم ومسّ المصحف».

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 05-29-2015, 11:28 PM
يزن1 يزن1 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 1
افتراضي

بارك الله لك على هذا القول
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 05-30-2015, 03:32 AM
زهير آل بوزيد زهير آل بوزيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 287
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد العربي مشاهدة المشاركة


تبيه هام للجزائريين خصوصا ولعامة المسلمين عموما.

رأيت كثيرا من الجزائريين يروجون لفتوى صادرة عن الشيخ عبيد الجابري في الباب، فمن باب الدين النصيحة، فما قرره وذهب إليه الشيخ عبيد الجابري من جواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء مرجوح يبطله ما جاء أعلاه، ولا يجوز الترويج لهذه الفتوى لمخالفتها الاجماع وعمل السلف .


لقد حجرت واسعا, يرحم الله إمامنا عالم الدنيا الألباني حين قال:
ومن المؤسف حقاً ؛ أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم رحابة صدر في البحث ، بل هم يريدون أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضاً ، سواء اقتنعوا بذلك أم لا ، ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون أو سنيون أو من أهل الحديث !
نحن ضد الحجر على العقول.
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 05-30-2015, 12:27 PM
عبد الحميد العربي عبد الحميد العربي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 421
افتراضي

يا ولدي يا زهير لم أحجر واسعا فانتبه قبل أن تعلق!

ما جاء عن بعض أئمة العلم في نفيهم الخلاف في المسألة، ونقلهم الإجماع على منع مسّ المصحف للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء.
قال موفق الدين بن قدامه المقدسي في «المغني»: «ولا يمسّ المصحف إلا طاهرٌ من الحدثين جميعاً رُوي هذا عن ابن عمر والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود فإنّه أباح مسّه».
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: وسُئل: هل يجوز مسّ الصحف بغير وضوء أم لا؟
فأجاب: «مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسّ المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أ يضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يُعلم لهما من الصحابة مخالف».
وقال كذلك رحمه الله في شرح العمدة: «وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر: (أنه قال لا يمسّ المصحف إلا على طهارة)، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال:( كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال: إني لست أمسّه، لا يمسّه إلا المطهرون) رواه الأثرم والدارقطني، وكذلك جاء عن خلق من التابعين، من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم».
وقال كذلك شيخ الإسلام رحمه الله: (وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر، كما ثبت ذلك عن الصحابة مثل: سعد وسلمان وابن عمر، وجماهير السلف والخلف؛ الفقهاء الأربعة وغيرهم، ومضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم، الذي لا ريب في أنه كتبه له، ودلّ كتاب الله...)
وقال الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» بعدما تكلم عن حكم حمل المحدث المصحف بعلاقه: «وأصل هذه المسألة منع المحدث من مسّ المصحف، وسواء كان حدثه حدثاً أكبر، وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء، هذا قول جماهير العلماء، وروى ذلك عن علي، وسعد، وابن عمر، وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة ومرسلة، وخالف في ذلك أهل الظاهر».
وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي في حاشيته على الروض بعدما نقل كلام ابن تيمية السابق: «وقال الوزير: اجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مسّ المصحف».
وقال صالح بن إبراهيم البليهي في «السلسبيل في معرفة الدليل»: «وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مسّ المصحف، قلت: وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وابن القيم في «إعلام الموقعين»».
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 05-30-2015, 01:09 PM
محمد عارف المدني محمد عارف المدني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 1,060
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد العربي مشاهدة المشاركة


تبيه هام للجزائريين خصوصا ولعامة المسلمين عموما.

رأيت كثيرا من الجزائريين يروجون لفتوى صادرة عن الشيخ عبيد الجابري في الباب، فمن باب الدين النصيحة، فما قرره وذهب إليه الشيخ عبيد الجابري من جواز مس المصحف للمحدث والجنب والحائض والنفساء مرجوح يبطله ما جاء أعلاه، ولا يجوز الترويج لهذه الفتوى لمخالفتها الاجماع وعمل السلف .


هل يريد الشيخ عبد الحميد -وفقه الله -
أن هذه المسألة- بعد بحثه لها - صارت إجماعية لا يجوز المخالفة فيها
وبالتالي يحذر من فتوى الشيخ عبيد الجابري فيها ؟
إن هذه المسألة خلافية وستبقى خلافية لأنه لا إجماع بعد خلاف فكيف بترجيح طالب علم ؟؟
وفتاوى الشيخ عبيد التي ينبغي أن ينبه عليها هي التي فرقت السلفيين وشتتهم والتي فيها تبديع لمشايخ أهل السنة و ظلم لهم كالتي طالتك منه ؟؟؟ لا مخالفته لك في مسألة فقهية
اقتباس:
ولا يجوز الترويج لهذه الفتوى

لا يجوز على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم

؟
مسألة :
ماذا لو حمل الحديث والإجماع المدعى على الكراهة لا على تحريم مس المصحف ؟

__________________
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ مَصَابِيحَ الْهُدَى أَحْلاسَ الْبُيُوتِ سُرُجَ اللَّيْلِ ، جُدُدَ الْقُلُوبِ خُلْقَانَ الثِّيَابِ ، تُعْرَفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَتَخْفَوْنَ فِي أَهْلِ الأَرْضِ "
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.