أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
64941 103191

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-07-2016, 06:30 PM
صبرى محمد خليل خيرى صبرى محمد خليل خيرى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 9
افتراضي نحو فهم صحيح لبعض القواعد السياسية عند أهل السنة

نحو فهم صحيح لبعض القواعد السياسية عند أهل السنة
(عدم جواز الخروج على السلطان الجائر واماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر)
د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

تمهيد: تهدف هذه الدراسة إلى تصحيح الفهم الخاطئ لبعض القواعد السياسية عند أهل السنة، " وهى قواعد : عدم جواز الخروج على السلطان الجائر وأماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر"، والقائم على أن علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعدباعتبارها قواعد صالحه لكل زمان ومكان ، ولإثبات شرعيه نظم استبداديه . وهذا التصحيح يتحقق من من خلال تقديم الفهم الصحيح لهذه القواعد ،والقائم على ان علماء أهل السنة قد قرروا هذه القواعدباعتبارها استثناء خاص بظروف زمانية ومكانية معينه، واستنادا إلى قاعدةالضرورة ، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لتأكيد شرعيه اى نظم سياسيه استبداديه .
التمييز بين القواعد السياسية الاصليه والقواعد السياسية الفرعية عند أهل السنة : وتصحيح الفهم الخاطئ لهذه القواعد السياسية ، من خلال تقديم الفهم الصحيح لها، لا يتحقق إلا من خلال التمييز بين القواعد السياسية الاصليه والقواعد السياسية الفرعية لأهل السنة.
أولا: القواعد السياسية الاصليه:وهى القواعد السياسية التي قررها علماء أهل السنة ، استنادا إلى قواعد نصيه ثابتة اى مصدرها نصوص يقينية الورود قطعية الدلالة:
حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار : ومن أهم هذه القواعد حق الجماعة في تعيين ومراقبه وعزل الحاكم إذا جار ، وهذه القاعدة تنطلق من كون المنظور السياسي الإسلامي- على مستوى أصوله النصية الثابتة - يسند السلطة السياسية – التي عبر عنها القران بمصطلح الأمر- إلى الجماعة- بموجب الاستخلاف العام – قال تعالى ﴿ وأمرهم شورى بينهم)، أما الحاكم فنائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعينه ومراقبته وعزله ، يقول أبو يعلي (الخليفة وكيل للمسلمين ) (الأحكام السلطانية، ص 7 )، ويقول الماوردي ( البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)،ويقول الإمام ابن حزم ( فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فإذا زاغ عن شيء منهما، منع من ذلك وأقيم عليه الحق والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه ، خُلع وولي غيره ).
ثانيا:القواعد السياسية الفرعية: وهى القواعد السياسية التي قررها علماء أهل السنة ، استنادا إلى قواعد اجتهادية متغيره ، اى مصدرها نصوص ظنيه الورود والدلالة:
الظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته: ومن هذه القواعد المتصلة بتحديد الظروف الزمانيه والمكانية لاستخدام الجماعة حقها في عزل الحاكم إذا جار وكيفيته (اى المتصلة بكيفية عزله وأين ومتى )، واهم مثال لها القواعد موضوع الدراسة (اى قواعد: عدم جواز الخروج على السلطان الجائر وأماره الغلبة والصلاة خلف البر والفاجر ،فأهل السنه لم ينكروا- عند تقريرهم لهذه القواعد - حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار - لأنه من القواعد ألسياسيه الاصليه - بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينه- وليس في كل زمان ومكان-وطبقا لكيفية معينه – وليس طبقا لكل الكيفيات،استناد إلى قاعدة الضرورة، وبهدف الحفاظ على وجود المجتمع المسلم- والدولة الاسلاميه كممثل له- ووحدته، في أوقات الخطر الذي يتهدده ، وليس بهدف إضفاء شرعيه على انظمه استبداديه .وفيما يلي نتناول هذه القواعد بشيْ من التفصيل
قاعدة "عدمجواز الخروج على السلطان الجائر " : فأهل السنه لم ينكروا- عند تقريرهم لقاعدة "عدمجواز الخروج على السلطان الجائر " - حق الجماعة في عزل الحاكم إذا جار - لأنه من القواعد ألسياسيه الاصليه - بل قرروا عدم جواز عزله في ظروف زمانية ومكانية معينه- -سنوضحها عند الحديث عن "أمارةالغلبة " - وليس في كل زمان ومكان- وطبقا لكيفية معينه – هي أسلوب التغيير المسلح - وليس طبقا لكل الكيفيات، فرفضهم لا ينصب على أساليب التغيير السلمبه - وبالضرورة لا يتصل بأساليب التغيير السلمبه التي قررتها النصوص كالتقويم و النصح - بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنه هو أسلوب التغيير المسلح "الخروج بالسيف ": فالكيفية التي اجمع علماء أهل السنه على تحريمها في كل زمان ومكان هي أسلوب التغيير المسلح، ، ويترتب على هذا ان الخروج المجمع على تحريمه عند أهل السنه هو أسلوب التغيير المسلح " اى الخروج بالسيف" ، واستقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنه الخروج يوضح هذا المعنى – أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح - حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي "الخروج "و"السيف" يقول الإمام النووي (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين – وإن كانوا فسقة ظلمة – وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) (شرح مسلم:12/432-433)، ويقول الإمام الأشعري في (رسالة أهل الثغر)(وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ ولي شيئًا من أمورهم عن رضي أو غلبة، وامتدت طاعته – مِنْ برٍّ وفاجر – لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو عَدَل، وعلى أن يُغْزا معه العدو، ويُحَجَّ معهم البيت، وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويُصَلَّى خلفهم الجُمَع و الأعياد) (ص 297:ط / مكتبة العلوم والحكم)، وينقل الإمام ابن تيمية من مذهب أهل السنة ( أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام الادني).
رفض علماء أهل السنه لا ينصب على أساليب التغيير السلمية: فرفض علماء أهل السنة ينصب على أسلوب التغيير المسلح ، ولا ينصب على أساليب التغيير السلمبه، ومن أدله ذلك : أولا : ما سبق ذكره من أن استقراء النصوص الواردة في تحريم أهل السنة الخروج يدل على أن المقصود بمصطلح الخروج " أسلوب التغيير المسلح - حيث تربط هذه النصوص بين مصطلحي "الخروج "و"السيف" - بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. ثانيا: استثناء بعض هذه النصوص التغيير السلمي من حكم عدم جواز خلع السلطان الجائر ، يقول الإمام الغزالي فيكتابه الاقتصاد في الاعتقاد انه ( يجب خلع السلطان الجائر إن قدر بلا تهيج قتال،وان لم يكن ذلك ممكنا إلا بتحريك قتال وجبت طاعة ،وحكم بامامتة)،فقول الإمام الغزالي (إن قدر بلا تهيج قتال) بشير إلى التغيير السلمي المستثنى من حكم عدم جواز خلع الجائر.
إقرار النصوص لبعض أساليب التغيير السلمي : وقد أشارت العديد من النصوص الى بعض أساليب التغيير السلمي كالنصح والتقويم

اختلاف علماء أهل السنة حول أسلوب التغيير وليس حول شرعيه التغيير : فقد اتفق علماء أهل ألسنه على أن اى سلطه لم تجئ من خلال بيعه صحيحة، باعتبارها عقد اختيار لم يدخله إجبار، وتستبد بالسلطة دون الجماعة، بدلا من أن تكون نائب ووكيل عنها، لها حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، فهي غير شرعيه، ويجب تغييرها. لكنهم اختلفوا بعد ذلك حول أسلوب التغيير الى مذهبين:
المذهب الأول: يأخذ بالثورة كأسلوب للتغيير يتصف بالفجائية والكلية- ولا يشترط فيه استخدام العنف - والذي عبر عنه الفقهاء بمصطلح "خلع السلطان الجائر" ، فقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية (من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا )( طبقات الحنابلة)،ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي 10 \ 311).
المذهب الثاني: برفض الثورة كأسلوب للتغيير، لكن في ذات الوقت يأخذ بالإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالتدرج والجزئية والسلمية، ويأخذ أشكال عده اههما التقويم والنصح ، يقول الإمام ابن تيمية (وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا يرخّصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه:من معصية ولاة الأمور، وغشهم، والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم) (مجموع الفتاوى:35/12) .
الضوابط الشرعية :غير أن إقرار أساليب التغيير السلمية مشروط بجمله من الضوابط الشرعية ومنها:
أولا: ألقدره والاستطاعة: فعلماء أهل الستة الذين اجازو خلع الحكم الجائر جعلوا شرطه القدرة فكما سبق ذكره نقل عن الإمام ابن حنبل فى روايه قوله (من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا )( طبقات الحنابلة).
ثانيا: التوحد وعدم التفرق :ويدل على ذلك جمله من النصوص التي تحث عن الوحدة وتنهى عن التفرق كقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
ثالثا:عدم استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات ألعامه والفردية: ويدل على ذلك النصوص الواردة في النهى عن العدوان كقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
رابعا: الالتزام بقاعدة "سد الذرائع وفتحها ": أن يغلب على الظن أن المنفعة التي تلزم من خلع الحاكم الجائر أعظم من المفسدة التي تلزم منه استنادا إلى قاعدة "سد الذرائع وفتحها"
أمارةالغلبة: أوضحنا أعلاه أن علماء أهل السنة اتفقوا علي أن البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله إجبار ، وبالتالي فان البيعة التي يدخلها الإجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هوأن هذه البيعة - غير الشرعية - قد تظل مستمرة في بعض الظروف - دون أن يعني هذا شرعيتها-. من هذه الظروف أن نموذج الدولة السائدة في عصرهم كان محتوما عليها أن تكون مقاتلةغزوا و دفاعا ،بالتالي فان القيادة القوية ضرورية لبقاء الدولة، فإذا ضعفت القيادةأدي ذلك إلى توقف الدولة عن القتال، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فانه فيحاله عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشرط الشرعية، ووجود القيادة القوية التيلم تتوافر لها الشرعية، فانه يجب استمرارها بحكم الضرورة - وليس إقرارا بشرعيتها - حتىلا تتمزق الدولة .وهناك أيضا ظروف مماثله لها ، وهى انه في أوقات الخطر الذي يتهددالامه كلها، يجب تأجيل الدفع الاجتماعي ( خلع الحاكم الظالم) – وليس إلغائه- وتحالف كلقوي الأمة لمواجهة العدو - وليس إلغاء هذه القوي- وبهذا فان علماء اهل السنه بإقرارهم لإمارة الغلبة لم يقرروا قاعدة صالحه لكل زمان ومكان ، وإنما اجتهدوا في حل مسالةطرحها واقعهم الزماني والمكاني، أخذا بقاعدة الضرورة ، ويدل علي هذا قول الامام الغزالي( .... فليت شعري من لا يساعد علي هذا، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شرطها،وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشرعيتها ،فأي أفضل: القولأن القضاة معزولون وانالولاياتباطلةو الانكحة غير منعقدة ...... أم القول بالإمامة منعقدة والتصرفاتوالولاياتنافذة بحكم الحال والاضطرار ، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وان الشرين خيربالإضافة، ويجب علي العقل اختياره ) (الاقتصاد فى الاعتقاد ،ص41)، وورد في حاشيةالباجوري( ... ثالثها استبدال شخص مسلم شوكة فتغلب علي الإمامة ولو غير أهل لها،فتنعقد إمامته وتنفذ أحكامه للضرورة) ، وقال الشربيني ( والطريق الثالث : استيلاء شخصفتغلب علي الإمامة بجامع للشرط المعتبرة في الإمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موتالإمام ، لينتظم شمل المسلمين) (مغني المحتاج، ص66)،ويتضح أن الإقرار هنا هو اخذ بقاعدة الضروره من مصطلحات "بحكم الحال والاضطرار"عند الغزالي و"تنفيذ أحكامه للضرورة" في "حاشية الباجورى" و"لينتظم شمل المسلمين" في "مغنى المحتاج".
الصلاة خلف البروالفاجر: ومن القواعد التي قررها علماء اهل السنه قاعدة "الصلاة خلف البروالفاجر" ، نقل عن الإمام ابوحنيفه ( والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة)( ملا علي القاري، شرح الفقه الاكبرص91 )، وفهم البعض من هذه القاعدة ان اهل السنه قالوا بشرعيه إمامة الفاسق وهوغير صحيح ، والمعني المراد هو التميز- وليس الفصل - بين الدولة "الإسلامية" والسلطة التنفيذية"والتي على رأسها الحاكم" وبعض نشاطاتها التي قد تكون غير شرعيه (فالدولة اشمل من السلطة التنفيذية " الحكومة- النظام السياسي – الحاكم- الإمام ..."، فالدولة تشمل الشعب والأرض والسلطة " التنفيذية والتشريعية والقضائية " ، فهذه القاعدة لا تبرر النشاطات غير الشرعية للسلطة التنفيذية،بل ترى أن أزاله هذه الانشطه غير الشرعية- بدون المساس بالدولة ووحدتها- مرهون بشروط ذاتيه و موضوعية معينه ، قدلا تتوفر إلا في زمان ومكان معينين . وانه يجب تقرير شرعيه الانشطه" الشرعية" للسلطة التنفيذية، حتى لو كانت بعض أنشطتها الأخرى "غير شرعيه " ، او حتى لو كانت هى في ذاتها غير شرعيه ، حفاظا على الدولة ووحدتها يقول الإمام أبو بكر الجصاص ( من الناس من يظن أنمذهب أبى حنيفة إمامة الفاسق وخلافته .... وإنما جاء غلط في ذلك ، إن لم يكن تعمدالكذب من جهة قولة وقول سائر من يعرف قولة من العراقيين، أن القاضي إذا كان عدلا فينفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر، فأن إحكامه نافذة وقضاتة صحيحة ، وان مذهبة تجويزإمامة الفاسق)( أحكام القران).
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.