أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
113975 | 89305 |
#1
|
|||
|
|||
اقتباس:
ردَّ الإمام الشوكاني -في هذا الكلام- على الوجه الثالث مِن رُدوده على مَن يرى من أهل العلم نجاسةَ الماء المستعمل ؛وهو قولهم: (أَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الصَّلَاةِ [وهو:الحدَث] ؛ فَانْتَقَلَ الْمَنْعُ إلَيْهِ [إلى الماء] ؛ كَغُسَالَةِ النَّجِسِ الْمُتَغَيِّرَةِ[فصار نجِساً]): وبنى ردَّه على وجهين ؛ هما: أ-بِالْفَرْقِ : بَيْنَ مَانِعٍ هُوَ النَّجَاسَةُ[كمباشرة البول والغائط]، وَمَانِعٍ هُوَ غَيْرُهَا[كإزالة الحدَث]. ب-وَبِالْمَنْعِ : مِنْ أَنَّ كُلَّ مَانِعٍ[وهو-هنا-:الحدَث]يَصِيرُ لَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ[الطهارة] الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ الِانْتِقَالِ[عدم الطهارة]. ومقصودُهُ : عدمُ التسليم بدعواهم -تلك-المبنيّة على انتقالِ النجاسة مِن الفرع للأصل -إذا أُزيلَ بالفرع نجاسةُ الأصل-. فمرور الماء على أعضاء وضوء المحدِث ؛ ليس كمباشرة الماء لبول أو غائط. |
|
|