أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
64318 84309

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2011, 09:22 PM
أبو حفص العراقي أبو حفص العراقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: العراق
المشاركات: 503
افتراضي

جزاك الله يا أخي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-02-2011, 10:50 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله فلاح الأثري مشاهدة المشاركة
جزاك الله يا أخي
وجزاك اخي عبد الله
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-23-2011, 12:21 PM
طلال عبد الماجد طلال عبد الماجد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 22
افتراضي

جزاك الله خير
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-23-2011, 01:00 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلال عبد الماجد مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
وجزاك اخي طلال
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-30-2011, 02:08 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 356 )


نص السؤال :

وأيضًا والده لا يصلي ويقول : عندما أنصحه يقول : أنا أعرف أكثر منك ، فما تنصحونني أن أعمل معه ؟

الجواب :
يعني ولا عرف الصلاة ؟ هو يعرف أكثر منه ولا يعرف الصلاة ؟ هذا ما صار ، هذا صار جهلٌ مركب – والعياذ بالله - ، أو إنه عالم ضلال ، فعليه إنه يواصل النصيحة معه ويُخوِّفه بالله، يخوفه بالله -عزَّ وجلَّ- ، فإن أبى وهو يقدر أنه ينعزل عنه ، ينعزل عنه ، يسكن لحاله ، في بيت لحاله هو وعياله ، أو هو يسكن ببيت لحاله ، لكن يواصل معه البر والإحسان ولو كان ساكنًا في بيتٍ آخر . نعم .


http://www.alfawzan.ws/node/2367
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-30-2011, 02:11 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 357 )

واجب المسلم تجاه الكافر ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم؟ والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بأنواعها ابتداء من إلقاء السلام، وانتهاء بالاحتفال معه في أعياده. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها:
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
ثانيا: لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل. لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه.
ثالثا: لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله.
رابعا: لا يبدؤه بالسلام ولكن يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام)) رواه مسلم. وقال: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)) متفق عليه، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الحقوق المشروعة بين المسلم والكافر، ومن ذلك حسن الجوار، فإذا كان جارا لك تحسن إليه ولا تؤذه في جواره وتتصدق عليه إن كان فقيرا أو تهدي إليه إن كان غنيا وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) متفق عليه، ولعموم قوله عز وجل: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
[1].
وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((صليها))،
وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله: إذا كان كافرا أي لا يدعو للميت وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك.



نشرت في المجلة العربية في باب فاسألوا أهل الذكر - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع.




http://www.binbaz.org.sa/mat/79

__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-30-2011, 02:13 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 358 )

سائل يقول : فهمنا من فضيلتكم أن من ليس على السنة فليس بمسلم ، فهل هذا في كل مخالف للسنة ، وفي كل مسألة ؟


الجواب : أنا ماقلت هذا ، ما قلت كل مخالف للسنة ليس بمسلم ، أقول يتفاوت هذا ، يتفاوت هذا ، منه ما يكون ليس بمسلم إذا خالف في العقيدة ، أشرك بالله أو دعا غير الله أو جحد أسماءه وصفاتِه هذا ليس بمسلم ، أما إذا كان خالف السنة في أشياء مستحبة أو أشياء واجبة فهذا يعتبر ضلالاً ، ولا يعتبر كفراً ، يعتبر ضلالاً بقدره وبدعة ، ويعتبر عليه الوعيد ، فلا تأخذوا الأمور على إطلاقها ، لابد من التفصيل في هذا الأمر . نعم . وهذا الذي يوجب على المسلم أن يطلب العلم ، لأنه قد يأخذ هذه النصوص على ظاهرها ويكفر الناس ، ولا يرجع إلى أهل العلم ، ولا يرجع إلى الأدلة التي تفسرها وتبينها وتوضحها ، لأنه ما يعرف ولا يدري . نعم .


http://www.alfawzan.ws/node/2391


( 359 )

ما الحكم في الحديث الضعيف في العقائد ، كحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك ؟



الجواب : الحديث الضعيف في العقائد مثله في غير العقائد إذا شهد له أدلة من القرآن ومن السنة فإنه يُستدل به ويُستأنس به ، لا يُقتصر عليه وحده ، الضعيف لا يُقتصر عليه وحده إلا إذا كان له ما يؤيده من النصوص الأخرى ، إما من السنة وإما من القرآن ، فهذا الحديث له ما يؤيده مما ذكره المؤلف في هذا الباب ، وقاعدة المؤلف -رحمه الله- أنه لا يَقتصِر على الحديث الضعيف وإنما يورده مع ما يعضده في الباب من آيات أو أحاديث فيذكره من أجل الإعتضاد والإستئناس لا من أجل الإعتماد عليه وحده . نعم .


http://www.alfawzan.ws/node/2419
( 360 )

لا تجوز الإقامة في بلد يظهر فيه الشرك والكفر إلا للدعوة إلى الله
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم (ن.م) وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى رسالتك التي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطاليا، وأن بها شباباً من المسلمين كثيرين، وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية، فأصبح أغلبهم لا يصلي، وتخلق بأخلاق سيئة، ويعمل المنكرات ويستبيحها.. إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك.


وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر، ودين النصارى وغيرهم من الكفرة لا تجوز، سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة، أو غير ذلك؛ لقول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))[2]، وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، ورضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. فإن الرضا بذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة لدينه، والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجتمع مع هذه المنكرات، وصح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين))[3] أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم؛ أو يفارق المشركين))[4]، والمعنى حتى يفارق المشركين. وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك، والتحذير منه، ووجوب الهجرة مع القدرة، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة، فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وشرح محاسن الإسلام لهم، وقد دلت آية سورة براءة: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ[5] على أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي، بل فاعله فاسق متوعد بعدم الهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله ورسوله، ومن الجهاد في سبيل الله، وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت عليها، بل وفعلها، كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من المنتسبين للإسلام. وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضاً من الأغراض الدنيوية، كالدراسة، أو التجارة، أو التكسب، فذلك لا يزيده إلا مقتاً. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة، كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرها، وهي قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ[6] الآيات97 وما بعدها. فكيف بمن يسافر إلى بلاد الكفرة، ويرضى الإقامة في بلادهم، وكما سبق أن ذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن إظهار دينه، والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب، والمستوطن حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم، وهم يقدرون على الهجرة.
وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي، وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه، منها:
1- أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل.
2- نصوص العلماء رحمهم الله تعالى، وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه، ويستطيع المدافعة عنه، ويدفع شبه الكافرين، لا يباح له السفر إليهم.
3- من شروط السفر إلى بلادهم أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم وزخرفتهم، وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم.
4- أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده، ولا شك أنما ذكرته في رسالتك مما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر، والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به، وإظهاره، واتباع أوامره، والبعد عن نواهيه، والدعوة إليه، حتى يستطيعوا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والله المسئول أن يصلح أحوالكم جميعاً، وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وأن يعيننا جميعاً على كل خير، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادهم، والتحاكم إليها، والرضا بها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
[1] سورة النساء الآيات 97 – 99.

[2] رواه الترمذي في السير برقم 1530؛ وأبو داود في الجهاد برقم 2274.

[3] رواه النسائي في البيعة برقم 4106 واللفظ له؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم 18436.

[4] رواه النسائي في الزكاة برقم 2521، وابن ماجه في الحدود برقم 2527.

[5] سورة التوبة الآية 24.

[6] سورة النساء الآية 97.



إجابة على رسالة وجهها إلى سماحته مسلم يقيم في إيطاليا وصدر الجواب في 13/10/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.





http://www.binbaz.org.sa/mat/2166
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-30-2011, 02:14 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 361 )

حكم من قال " أنا كافر إن فعلت هذا " ثم فعله وماذا يترتب عليه ؟

الجواب :
الحمد لله
قولك " إن عدت لهذه الخطيئة من جديد فأنا كافر " : لا شك أنه قول منكر ، ولا يحل لمسلم أن يتلفظ بمثله ، ولا يحل لك التزام ما قلته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وأما إذا التزم محرَّما مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي إهانة المصحف ! ونحو ذلك : فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء ، وفي وجوب الكفارة النزاع المتقدم ؛ وكذلك إذا التزم حكماً لا يجوز التزامه مثل قوله : إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني ، فهذا لا يجوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه ولو قصد ذلك لكان كافراً بالقصد .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 203 ) .

وماذا يترتب على هذا القول ؟ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ولو حلف بالكفر فقال : " إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله ، أو فهو يهودي أو نصراني " : لم يكفر بفعل المحلوف عليه ، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفورا عنه ، لا إرادة له .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 91 ) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قولك لغو لا يترتب عليك شيء فليس هو بيمين ، وقال آخرون : يلزمك كفارة يمين .
قال ابن رشد – رحمه الله - :
واختلف العلماء فيمن قال : " أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا " ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين ، وهو قول أحمد بن حنبل أيضاً .
وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة ، أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فمن رأى أن الأيمان المنعقدة ، أعني التي هي بصيغ القسم ، إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .
" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " ( 1 / 410 ) .
1. عدم وقوع الكفر عليك . 2. يلزمك كفارة يمين .
والقول بلزوم كفارة يمين أظهر وأحوط ، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ العثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
وإذا قال الرجل : " هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام ، أو شيوعي إن فعل كذا وكذا " : فهل هذا حكمه حكم اليمين ، أو هو تَقوُّلٌ فقط ؟ .
بعض العلماء يقول : حكمه حكم اليمين ؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده ، ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديّاً ، أو نصرانيّاً ، أو شيوعيّاً ، أو ما أشبه ذلك ، وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم ، أي : تحريم المباح ، فيلزمه كفارة يمين ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف .
وقال بعض العلماء : إنه لا كفارة عليه ؛ لأن هذا ليس يميناً ، وليس في معنى ما ورد من اليمين ، ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 15 / 155 ) .

وعليه :
فما قمت به من تجديد عقد زواجك لاحاجة إليه ؛ لعدم وقوعك في الكفر ، وإنما تلزمك التوبة وكفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين وجبة غداء أو عشاء، أو كسوتهم .
واعلم أن الذنوب بريد الكفر ، ويُخشى لمن استمر على فعل الذنوب أن يُختم له بسوء كأن يموت وهو يرتكب تلك الخطيئة أو يقع في استحلالها بقلبه فيُختم له بالكفر المخرج من الملة .

ثالثاً:
إن كانت زوجتك التي تعتقد صلب المسيح مسلمة ، لكنها ـ فقط ـ تظن أن هذا هو الصواب ، فهذا الاعتقاد وإن كان في نفسه كفرا ، لمصادمة نص القرآن : ( وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) النساء/157-158 ، لكن زوجتك لا يحكم عليها بالكفر بمجرد ذلك ، ما دامت جاهلة به ، ومتى بين لها ، فالتزمت الاعتقاد الصحيح ، وصدقت خبر الله عن ذلك : فهو المطلوب ، ولا إشكال في نكاحك لها ، حتى وهي جاهلة بذلك ، ولا تحتاج إلى تجديد النكاح .
وأما إن كانت نصرانية ، وتعتقد ذلك كما يعتقد قومها من النصارى ، فزواجك بها أيضا صحيح ، لأن النصارى ما زالوا يقولون ذلك ، وأكثر منه ، ومع ذلك أباح الله لنا نكاح نسائهم . ومتى بينت لها أن المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يقتل ، فصدقت ذلك ، وقبلته ، فهو أمر طيب ، وخطوة حسنة ، ينبغي أن يتبعها ما هو أهم منها ، وذلك بدعوتها إلى ترك ما هي عليه من الدين المبدل المسنوخ الباطل ، والتزام دين الإسلام الذي لا يقبل الله من عباده سواه ، والقبول بالرسالة الخاتمة ، رسالة نبي الله محمد ، صلى الله عليه وسلم .
وأما مجرد اقتناعها بهذا ، فلا يُخرجها من النصرانية ، ولا يُدخلها في الإسلام ، ما لم يتبعه ما هو أهم منه ، وهو ترك دين النصارى بالكلية ، والدخول في الإسلام ، على ما بيناه .
وانظر الشروط الواجب توفرها في الكتابية حتى يحل نكاحها في جواب السؤال رقم : ( 95572 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 2527 ) لتعلم من هي الكتابية التي يجوز للمسلم الزواج بها .
وأما عواقب الزواج من كتابيات : فكثيرة ، وقد ذكرنا طرفاً منها في أجوبة الأسئلة : ( 12283 ) و ( 20227 ) و ( 44695
) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-30-2011, 02:15 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 362 )

حكم الاستهزاء بالدين وأهله

الجواب :
الحمد لله
الاستهزاء – ويطلق عليه " الاستخفاف " و " السخرية " - منه ما هو كفر أكبر يُخرج من الملة ، ومنه ما هو فسق ، ومنه ما هو محتمل للحُكمين .

وقد أجمع على ذلك أهل العلم .


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر ؟ .
فأجاب :
"هذا يختلف ؛ إذا كان قصده الاستهزاء بالدِّين : فهي ردة ، كما قال تعالى : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
أما إذا كان يستهزئ من الشخص نفسه بأسباب أخرى من جهة اللحية أو من جهة تقصير الثياب ، ويعني بذلك أنه متزمت ، وأن يستهزئ بأمور أخرى يشدد في هذا أو يتساهل في أمور أخرى يعلم أنه جاء بها الدين ، وليس قصده الاستهزاء بالدين ، بل يقصد استهزاءه بالشخص بتقصيره لثوبه أو لأسباب أخرى .
أما إذا كان قصده الاستهزاء بالدين والتنقص للدين : فيكون ردة ، نسأل الله العافية .
وسئل – بعدها - :
إن كان يقول : أنا أقول ذلك للناس من باب الضحك والمزاح ؟ .
فأجاب :
هذا لا يجوز ، وهذا منكر وصاحبه على خطر ، وإن كان قصده الاستهزاء بالدين : يكون كفراً" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 365 ، 366 ) .
وعليه فيقال فيما ورد السؤال عنه:
إن قصد المتكلم الاستهزاء بذات الرقية : فهو كفر مخرج عن الملة ؛ لأنه استهزاء بالقرآن .
وأما إن قصد الاستهزاء بالشخص نفسه وأنه ليس أهلاً للرقية ، أو أنه يدعي أنه يعالج بالقرآن وحقيقته ليست كذلك : فيرجع الاستهزاء هنا بالشخص نفسه ، ولا يكون كفراً بل هو فسق محرم .
وإن زعم أنه لم يقصد استهزاء وإنما أراد الضحك والمزاح ، فهو على خطر ، ولا مجال للمزاح في هذه الأمور .
1. فما كان منه استهزاء بالله تعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم : فهو كفر مخرج من الملة ، وقد دلَّ على هذا قوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة/ 65،66 . 2. وما كان منه استهزاء بذات الأشخاص وأفعالهم الدنيوية المجردة : فهو فسق ، وفيه يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّ) الحجرات/ 11 . 3. وأما المحتمل لكونه كفراً مخرجاً من الملة ولكونه فسقا: فهو الاستهزاء بالمسلم لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن كان الاستهزاء لذات الشرع الملتزم به ذلك المسلم : فيكون كفراً مخرجاً من الملة ، وإن كان الاستهزاء يرجع لذات المسلم لأنه – مثلاً – ليس أهلاً لأن يُظهر أنه متدين ، أو لأنه يبالغ أو يتشدد في تطبيق السنَّة بما لم تدل عليه النصوص : فيكون فسقا ؛ لأنه استهزاء بالشخص وليس بالدين .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-30-2011, 02:15 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

( 363 )


كيف يكون الإنسان متوكلاً على الله


الجواب
الشيخ: يكون الإنسان متوكلاً على الله بأن يصدق الاعتماد على ربه عز وجل حيث يعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وهو الذي يدبر الأمور ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمداً على ربه جل وعلا لا يلتفت إلى من سواه ولكن حقيقة التوكل لا تنافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً بل إن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سبباً سواء أن كانت شريعة أم حسية هي من تمام التوكل ومن تمام الإيمان بحكمة الله عز وجل لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سبباً و هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يلبس الدروع في الحرب ويتوقى البرد ويأكل ويشرب لإبقاء حياته ونمو جسمه وفي احد ظاهر بين درعين أي لبس درعين فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل بترك الأسباب والاعتماد على الله عز وجل هم في الواقع خاطئون فإن الذي أمر بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في تقديره وفي شرعه قد جعل للأمور سبباً تحصل به ولهذا لو قال قائل أنا سأتوكل على الله تعالى في حصول الرزق وسأبقى في بيتي لا أبحث عن الرزق قلنا إن هذا ليس بصحيح وليس توكلاً حقيقاً فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) ولو قال قائل إنا سأتوكل في حصول الولد أو في حصول الزوجة ولم يشرع في طلب الزوجة وخطبتها لعده الناس سفيهاً ولكان فعله هذا منافياً لما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولو أن أحداً أكل السم وقال إني أتوكل على الله تعالى في أن لا يضرني هذا السم لكان هذا غير متوكل حقيقة لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى هو الذي قال لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والمهم أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً لا ينافي كمال التوكل بل هو من كماله وأن التعرض للمهلكات لا يعد هذا من توكل الإنسان على الله بل هو خلاف ما أمر الله عز وجل به نعم





http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_958.shtml
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.