أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
61186 | 84309 |
|
#1
|
|||
|
|||
اقتباس:
نعم؛ إذا تحقق بها معنى الفصل على وجه الطمأنينة.. |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
سؤالك-بارك الله فيك- تضمن الجواب ؛ وهو قولك: "السنة في النصح للحاكم وولاة الأمر أن تكون النصيحة في السر" ... سواء كانت معصيته سرا أم جهرا... وللشيخ عبد السلام برجس-رحمه الله-رسالة مفردة في هذا الباب.... |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
نعم . ومنه قول الله -تعالى-: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}... |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"-بعد كلام-: (.....فَيُحْتَاجُ إِلَى مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ نَقْضِ الصَّلِيبِ نَقْضَ الصُّورَةِ الَّتِي تَشْتَرِكُ مَعَ الصَّلِيبِ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ عِبَادَتُهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالصُّوَرِ فِي التَّرْجَمَةِ خُصُوصَ مَا يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بَلْ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ). |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. ولكن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات. وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. وقال-رحمه الله-: إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.
|
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
بل ذكره ابن الصلاح في "المقدمة"-حكما لا تأصيلا- ، فقال: "وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى السَّبَلَانِيِّ - وَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ: ... أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدٌ غَيْرَكَ؟ قَالَ: " بَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَدْ رَأَوْهُ، فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا " ... . إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ". ونقل كلمتَه العلائي -مقراً- في "تحقيق منيف الرتبة".. وقد استعمله بعض الحفاظ المتقدمين -قبل ابن الصلاح-.. وأكثر استعماله في مرتبة بين (الحسن)و(الصحيح).. |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
10-
رواه -عن أبي هريرة- الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح، وابن حبان في" صحيحه"، والحاكم ،وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه شيخنا الألباني. |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
30-
رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وضعفه شيخنا في "الثمر المستطاب"(147/1) بـ(يحيى البكاء)... |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
ذكر العلامة علي القاري في (مرقاة المفاتيح)(178/4)أحاديث النهي عن الصلاة على القبور،ثم قال : (ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظِّم، فالتشبه مكروه، وينبغي أن تكون كراهةَ تحريمٍ، وفي معناه بل أَوْلَى منه الجنازة الموضوعة، وهو ممَّا ابتلي به أهلُ مكةَ حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثمَّ يستقبلون إليها).. |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
الأقرب -عندي-ما ورد في "تيسير العزيز الحميد"-شرحا لهذا الباب-؛ قال: (المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالحًا يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا لذلك بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح، والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه)..
والله أعلم |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
|
|