أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
86578 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2012, 06:35 AM
ابو صالح الفلسطيني ابو صالح الفلسطيني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 1,403
Thumbs up أمر مشروع لكن ما يتوصل إليه إلا بأمر محرم . / الغديان رحمه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(السؤال)

السائل: ما المقصود بالقاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات؟


(الجواب)

الشيخ: هذه القاعدة هي من أعظم القواعد وأوسع القواعد في الشريعة، وفي كتاب اسمه قواعد الوسائل .
وإذا تُوسّعَ في مدلولها فإن الحيَل في الشريعة داخلة في هذا الموضوع - يعني هي من الوسائل - لكن الحيَل منها ما هو مشروع فيكون وسيلة مشروعة، ومنها ما هو ممنوع فيكون وسيلة ممنوعة .
وكذلك قاعدة الذرائع لأن الذرائع منها ما يسد ومنها ما يفتح، فالمقصود أن هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة ، ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على علم منها ، وإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وجدنا أن جميع ما يوصل إلى المحرم محرم ، وما يوصل إلى الواجب واجب، وما يوصل إلى المندوب مندوب، وإلى المكروه مكروه، وإلى المباح مباح، لكن قد يكون هناك أمر مشروع ولا يتوصل إليه إلا بأمر محرم.
أمر مشروع لكن ما يتوصل إليه إلا بأمر محرم، وهذا هو الذي وضع له العلماء قاعدة وهو أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي يكمل بوله في المسجد، وأقرّ نصارى نجران يصلون صلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن صلاتهم محرمة، واستمرار الأعرابي في البول في المسجد محرم، لكنه وسيلة هذه الوسيلة مغتفرة في جانب الغاية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنصارى نجران كان يريد أن يتحاور معهم في شأن عيسى، ولهذا تحاور معهم ونزلت سورة آل عمران من أولها إلى الآية الثالثة والثمانين تقريبًا، كل هذه الآيات في المحاورة بينه وبين نصارى نجران، وذلك من أجل هدايتهم، فهو تركهم من أجل أن تكون هذه الغاية وإن كانت محرمة في حد ذاتها لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤديَ إلى غاية حسنة وهي قبولهم لهذا الدين.

وكذلك بالنسبة للأعرابي لأنه لو قام انتشر البول في المسجد فتركه يبول في مكان واحد، فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وكما ذكرت لكم فيه كتاب يعني يمكن أن يصل إلى ثمانمائة أو تسعمائة صفحة اسمه "قواعد الوسائل" ومطبوع بالإمكان أن طالب العلم يشتريه.

المصدر .

وبعض التفريغات موجوده على هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=294446

فجزى الله الأخ صاحب الموضوع خير الجزاء .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-12-2012, 07:55 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

بارك الله فيك.

قد يقال ان هذه قاعدة أخرى، أظن قد سمعتها من الشيخ علي سابقاً، أنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت إستقلالاً.

مثلاً صلاة النصارى في المسجد لم تثبت إستقلالاً، أي أنهم لم يدخلوه فقط ليصلوا فيه، لكن ثبتت تبعاً لمكثهم في المسجد، وبينما هم هناك قاموا بالصلاة. و مسألة بول الأعرابي نفس الشيء، الرسول صلى الله عليه و سلم لم يدعه يبدأ بالبول لكن تركه يكمل بعدما قد بدأ.

لكن لا أرى أن نقول أمر مشروع و لا يتوصل إليه إلا بأمر محرم أصبح هذا المحرم جائزاً. فإن القاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات ليست على اطلاقها، و الأولى تقييدها بأن الوسائل (المباحة في أصلها) لها حكم الغايات.

و لا أظن العلماء ذكروا هذه القاعدة على اطلاقها، إذ هذا المعنى لا يستقيم بهذا الإطلاق. و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.