أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
73046 103191

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الصحة و الأسرة و المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-04-2009, 09:26 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
Arrow ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟

ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟
السؤال : ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل ؟




الجواب:

الحمد لله

العلاج بلسع النحل يتم بالإمساك بالنحلة بواسطة ملقط وإبقائها حية لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة لكي تلسع المريض وتضخ سمها في مجرى دمه ، كما يمكن استعمال هذا السم عن طريق الحقن بسائل سم النحل المحضَّر ، أو عن طريق تناوله بالفم على شكل أقراص أو كبسولات ، كما سهِّل استعمال سم النحل وذلك على صورة مراهم وكريمات لعلاج التهاب المفاصل وغيرها من الأمراض الجلدية ، ولا يستخدم هذا النوع من العلاج مع المرضى الذين لديهم حساسية تجاه سم النحل حتى لا يتعرض أحدهم لتأثيرات جانبية بعضها خطير .

وقد نجح التطبيب بسم النحل في التعافي من أمراض كثيرة مثل أمراض الروماتيزم ، وضعف النظر ، والجيوب الأنفية ، وفقر الدم ، وسرطان الغدد ، وغيرها من الأمراض .

والعلاج بلسع النحل عرفه قدماء الأطباء ، فقد ذكره أبو قراط في كتبه وعلاجاته ، غير أننا لم نقف على نصوص لأهل العلم في حكم التداوي بلسع النحل ، وقد رأينا أنها تدخل في بحوثهم في حكم التداوي بالسموم .

والذي يظهر من الواقع ومن كلام أهل الخبرة أن السموم ليست على درجة واحدة ، وأن منها ما هو قاتل ، ومنها ما ليس كذلك ، وهذا الثاني إذا أُكثر منه صار قاتلاً ، وذلك مثل سم النحل ، فإنه ليس قاتلاً ابتداء لمن ليس عنده حساسية ، لكنه إن بلغ حدّاً معيناً فإنه يكون قاتلاً .

ومن هنا نفهم بعض ما قاله بعض الشافعية والحنابلة من أن السم إن كان يضر كثيره : لم يحرم تناول يسيره .

انظر " الإنصاف " ( 10 / 354 ) و " المجموع " ( 9 / 37 ) .

ومن المعلوم أن تناول السم القاتل لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) رواه البخاري (5442) ومسلم (109) .

وأما تناول السم من أجل التداوي : فقد اختلف العلماء فيه على قولين :

الأول : جواز التداوي بالسم إذا دعت الضرورة لذلك ، وكان الغالب السلامة من أثره .

وهو قول جمهور الحنفية والمالكية الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة .

والثاني : حرمة التداوي بالسم ، وهو قول بعض الحنفية والشافعية .

والراجح من القولين هو الأول ، فالسموم أنواع وليس لها حكمٌ واحد ، وهي تختلف بحسب نفعها والحاجة إليها ، وقد أثبتت تجارب كثيرة فعالية سم النحل في العلاج .

قال المباركفوري رحمه الله :

"قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب :

منها : ما يقتل كثيره وقليله : فأكله حرام للتداوي ولغيره ، كقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) .

ومنها : ما يقتل كثيره دون قليله : فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره ، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي : جاز أكله تداوياً .

ومنها : ما يقتل في الأغلب ، وقد يجوز أن لا يقتل : فحكمه كما قبله .

ومنها : ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل : فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله ، وفي موضع تحريم أكله ، فجعله بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي" انتهى .

" تحفة الأحوذي " ( 6 / 167 ) .

وفي " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 4 / 264 ) :

"فَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ مَسْمُومًا وَغَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ وَرُجِيَ نَفْعُهُ أُبِيحَ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ غَيْرِ الْمَسْمُومَةِ ، وَدَفْعًا لِإِحْدَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفَّ مِنْهَا" انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وما فيه السموم من الأدوية : إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون : لم يبح شربه ، وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة : فالأوْلى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية .

ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه للهلاك ، فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي .

والأول : أصح ؛ لأن كثيراً من الأدوية يخاف منه ، وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه" انتهى .

"المغني" ( 1 / 447 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز التداوي بلسع النحل ، وأن ذلك ينبغي أن يكون ذلك بإشراف طبيب أو مختص ، حتى يكون بالقدر الذي يحتاج إليه المريض .



والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-07-2012, 04:35 PM
ابوياسرالبيضاوي ابوياسرالبيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المملكة المغربية ( الدارالبيضاء )
المشاركات: 166
Question

جزاكم الله خيرا واتماما للفائدة وقع في ذهني سؤال حول الموضوع فاحببت طرحه ( الا يؤدي استعمال سم النحل الى قتله والمعلوم ان قتله حرام فما العمل ) جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-07-2012, 07:56 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوياسرالبيضاوي مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا واتماما للفائدة وقع في ذهني سؤال حول الموضوع فاحببت طرحه ( الا يؤدي استعمال سم النحل الى قتله والمعلوم ان قتله حرام فما العمل ) جزاكم الله خيرا
السؤال




حياكم الله وبارك فيكم و جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه في خدمة الدعوة إلى الله ، السؤال المطروح هو، كما تعلمون فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حرم قتل النحل ، لكن ثبت علميا أن للسع النحل فوائد كبيرة في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية ، وكما هو معلوم فإن النحلة تموت بعد اللسع ، فهل يجوز في هذه الحالة قتل النحل لأجل العلاج ؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل؛ كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2568، ولذلك فلا يجوز قتل النحل وغيره من الحيوانات المنهي عن قتلها إلا إذا كان ذلك لغرض مشروع مثل: دفع ضرر أو جلب مصلحة، فإذا تعين قتل النحل لعلاج بعض الأمراض بحيث لم يوجد غيره مما يقوم مقامه فلا مانع منه شرعا إن شاء الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يستخدم جميع الحيوانات للأغراض والمقاصد المشروعة من الأكل والعلاج وغيرها.
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Id=74394&Option=Fat waId




__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-08-2012, 03:43 PM
ابوياسرالبيضاوي ابوياسرالبيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المملكة المغربية ( الدارالبيضاء )
المشاركات: 166
افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم وجعل ذلك كله في موازين حسناتكم انه ولي ذلك ومولاه وهو حسبنا ونعم الوكيل
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-08-2012, 04:45 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوياسرالبيضاوي مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم وجعل ذلك كله في موازين حسناتكم انه ولي ذلك ومولاه وهو حسبنا ونعم الوكيل
وجزاك اخي ابا ياسر
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-17-2014, 12:48 AM
ابوياسرالبيضاوي ابوياسرالبيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المملكة المغربية ( الدارالبيضاء )
المشاركات: 166
افتراضي

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، شيخنا الفاضل ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب

إن صح طبيا أن اللسع ينفع الإنسان، ويكون سببا في شفائه فلا بأس بذلك، فإن الله تعالى خلق الأشياء كلها للإنسان، قال الله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [سورة البقرة: 29]. سخر له المياه، والحيوانات، والجمادات، والنباتات، والزروع، ليحقق العبودية لله تعالى. فشفاء الإنسان وعافيته مقدمة على كل الحيوانات كيفما كان نوعها، وكيفما كان شكلها، وكل ما يؤذيه يجب قتله ودفعه، كما صح عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" [البخاري (1731) ومسلم (1198)]، لما فيهن من الأذى للإنسان. فإن كان النحل يخدم الإنسان في عافيته وشفائه فهذا أمر جائز، هذا والله أعلم.

__________________
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه (عليكم بالعلــم فإن طلبه لله عبـــادة، ومعرفتــــه خشيـــــة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لايعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يُعرف الله ويُعبد، وبه يُمجَّد الله ويُوَحَّد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم)
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-17-2014, 09:01 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوياسرالبيضاوي مشاهدة المشاركة
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، شيخنا الفاضل ما حكم الشرع في التداوي بلسع النحل؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب

إن صح طبيا أن اللسع ينفع الإنسان، ويكون سببا في شفائه فلا بأس بذلك، فإن الله تعالى خلق الأشياء كلها للإنسان، قال الله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [سورة البقرة: 29]. سخر له المياه، والحيوانات، والجمادات، والنباتات، والزروع، ليحقق العبودية لله تعالى. فشفاء الإنسان وعافيته مقدمة على كل الحيوانات كيفما كان نوعها، وكيفما كان شكلها، وكل ما يؤذيه يجب قتله ودفعه، كما صح عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" [البخاري (1731) ومسلم (1198)]، لما فيهن من الأذى للإنسان. فإن كان النحل يخدم الإنسان في عافيته وشفائه فهذا أمر جائز، هذا والله أعلم.

فتوى من هذه اخي ابا ياسر
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-25-2014, 08:24 AM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

أخي أبا أميمة :هذه الفتوى منقولة عن الشيخ محمد المغراوي. أنظرالرابط الذي أنزله الأخ أبو ياسر البيضاوي.
ولأثراء الموضوع سمعت شيخنا الأمام الألباني رحمه الله تعالى: وقد سئل عن أجراء التجارب والأختبارات على الحيوانات كبعض الأدوية والسموم وتؤدي الى قتلها فقال أنها جائزة ,
وأستدل بقول الله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) .
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-25-2014, 05:59 PM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
أخي أبا أميمة :هذه الفتوى منقولة عن الشيخ محمد المغراوي. أنظرالرابط الذي أنزله الأخ أبو ياسر البيضاوي.
ولأثراء الموضوع سمعت شيخنا الأمام الألباني رحمه الله تعالى: وقد سئل عن أجراء التجارب والأختبارات على الحيوانات كبعض الأدوية والسموم وتؤدي الى قتلها فقال أنها جائزة ,
وأستدل بقول الله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) .
احسن الله اليك اخي على الفائدة
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.