أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
17730 | 151323 |
#1
|
|||
|
|||
فائدة في بيان جواز الذّكر يوم الجمعة والإمام يخطب ، وأن تركه أولى .
فائدة في بيان جواز الذّكر يوم الجمعة والإمام يخطب ، و تركه أولى .
هذه فائدة علمية حديثية ، فيها جواز الذّكر و الدّعاء يوم الجمعة ، و بيان أنّه خلاف الأولى ، و حاله كحال صلاة المرأة في المسجد مع أنّ الأولى لها و الأفضل هو صلاتها في بيتها و حجرتها ... و كما أن حظور المرأة قد يجب عليها كصلاة العيد -على قول- و يستحبّ على قول آخر ، و أن فعله هنا أولى من البيت في هذه المناسبة-سواء كان واجبا أم مستحبا- ، و لذلك لحظور مجالس الذكر و شهادة الخير مع المسلمين وإن كانت حائضا و إن كانت لا تملك ما تلبسه فتستعير من غيرها لباسا -شرعيا- تخرج به إلى صلاة العيد ، حتى تشهد أيضا دعوات المسلمين . فهذا مستثنى من أصل عام و هو : الأولى عدم الخروج ، والإستثناء يقضي ب: الأولى الخروج ، سواء كان الأولى وجوبا أم استحبابا . و مثله فائدتنا هذه التي تقضي بالألويّة للإنصات يوم الجمعة و السّكوت وقت الخطبة ، و لكن قد يكون ما هو خلاف الأولى جائزا بالنّصّ الشّرعي كما سنبيّنه هنا : و ذلك عن عبد الله بن عمرو ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : ( يَحْظُرُ الجُمُعَةَ ثلاثَةُ نفرٍ : رجلٌ حضَرَهَا يلغو و هو حَظُّهُ منها ، و رجل حظرها يدعو ، فهو رجلٌ دعا الله عزَّ وجلَّ ، إن شاء أعطاهُ ، وإن شاء مَنَعهُ ، و رجلٌ حضرها بإنصات و سُكونٍ ، و لمْ يتَخَطّ رقبةَ مُسْلمٍ ، و لم يؤْذِ أحداً ، فهي كفّارة إلى الجُمعة التي تليها و زيادة ثلاثة أيّام ، و ذلك بأنّ الله تعالى يقول :[ من جاء بالحسنة فله عشرُ أمثالها ] ). هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه ، و حسّنه الشيخ الألباني -رحمه الله- برقم : 1113. و الشّاهدُ من الحديثِ هو : (و رجل حظرها يدعو ، فهو رجلٌ دعا الله عزَّ وجلَّ ، إن شاء أعطاهُ ، وإن شاء مَنَعهُ.). فيدخل في ذلك كلّ دعاء و مسألة . و يدخل في ذلك كلّ ذكر لله تعالى ، لأنه ليس من باب اللغو ، بل الذكر يدخل فيه الدّعاء المنصوص عليه . و يدخل فيه التّأمين على دعاء الإمام لأنّ التّأمين دعاء أيضا . و يدخل فيه ردُّ السلام على الدّاخل إلى المسجد ، فردّ السلام ذكر و دعاء أيضا . و يدخل فيه أيضا تشميت العاطس -و هو على الوجوب- كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ذكره الإمام ، فيبقى أصل الوجوب قائما ، بل هو الأولى في ذلك الموطن و الله أعلم ، لأنه واجب لا يسقط إلا بدليل ، و كذلك تشميت العاطس . كيف إذا وجدنا ما يُجيز أصل ذلك كلّه !؟. و عليه فما كان من قبيل الإيجاب فيكون حكمه ثابتا مؤكدا ، الأولى فيه القيام به لا تركه ، بدليل الأصل ، و دفع المنع و التحريم بدليل الجواز ، فبقي الحكم على أصله فيما كان واجبا ، يبقى على وجوبه . و فيما سوى ذلك من الأمور المستحبّة فالأولى الإنصات و عدم الكلام حتى في التّأمين داخل الخطبة تشمله أولويّة الإنصات ، إلا إن طلب الإمام ذلك لأنه هو من يُقتدى به ، و حتى لا تكون فوضى لفعل أيّ شيئ دون إذن الإمام و الله أعلم . و عليه فلا يُعدُّ شيئ من الذكر لغوا بدليل حصر اللغو في أول الحديث :( رجلٌ حضَرَهَا يلغو و هو حَظُّهُ منها ) ، و الأصل في الكلام التّأسيس لا التّأكيد ، فلا ينبغي حمل ما جاء بعد هذا الكلام على نفس المعنى ، تأكيدا -أي لا ينبغي حمله على اللغو أيضا-، و هو يغايره بل هنا بعد هذا الكلام يؤسّس حكما آخر غير الأوّل -و هو الدعاء الذي هو من الذكر-. و الله تعالى أعلم . و كتبه أخوكم في الله : أبو أويس محمد بن علي السّليماني -غفر الله له ولوالديه -. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|