أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
38515 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله > منبر شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-08-2018, 07:12 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي بيان خطأ نسبة جواز اخراج زكاة الفطر "نقودا" للبخاري وابن تيمية

كثر الخلط هذه الأيام في نقل النصوص عن الأئمة بخصوص زكاة الفطر نقدا.. وحملوهم ما لم يحتملوا:

وسأذكر هنا عالمين فقط.

وقبل إيرادهم نذكر أنه هناك زكاة ركن من أركان الإسلام وهي زكاة الأموال..
وزكاة واجبة وهي زكاة البدن وهي زكاة الفطر.. وفرق بينهما..

الأول البخاري رحمه الله فقد نقلوا كلاما من البخاري يخص زكاة الأموال، وهو أنه وافق الحنفية في أنه تجوز نقدا .. وقد بوب البخاري رحمه الله في «صحيحه» (باب العرْض في الزكاة)، فقال ابن حجر: أي جوز أخذ العرْض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، المراد به ما عدا النقدين، قال ابن رشيد: وافق البخاري في هـٰذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل.

**** والعجيب أنهم تغافلوا عن أبواب زكاة الفطر في الصحيح وما ورد فيها: البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة ذكر: باب صاع من شعير، باب صدقة الفطر صاع من طعام، باب صدقة الفطر صاعا من تمر، باب صاع من زبيب. وعلق عليها ابن حجر فقال: وكأن البخاري أراد بتفريق هـٰذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هـٰذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك ولم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعية فيه خلاف.

والثاني ابن تيمية وهو يقول في زكاة الأموال بأن يجوز دفع القيمة للمصلحة الراجحة،

وأيضا قال شيخ الإسلام (مجموعة الفتاوى 25/50) وانظر أيضا (القواعد النورانية ص 135):
وسئل رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير‏:‏ هل هو جائز أم لا‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏
وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين‏.‏

والأظهر في هذا‏:‏ أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه؛ ولهذا قَدَّر النبي ﷺ الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، أو حنطة، إذ كان قد ساوي الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك‏.‏

***** ولماذا يتغافلون عن أقواله هذه: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ظاهر من كلامه في (مجموعة الفتاوى 25/43، 46) عدم الإجزاء: وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هـٰذه معلقة بالبدن وهـٰذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وقال: إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال ... ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما.

ونقل صاحب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية عن شيخ الإسلام (ص151) أنه قال: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء. ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة.
إلى أن قال: ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على كل من ملك صاعا فاضلا من قوته يوم العيد وليلته، وهو قول الجمهور.ا.هـ

***ملاحظة : أنا أتكلم عن نسبة الأقوال للأئمة لا لترجيح قول على قول


كتبه الاخ سليم الجزائري مع المصدر
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.