أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
96181 88813

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-04-2012, 11:16 AM
سليمان ابو يحي سليمان ابو يحي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: أوغندا
المشاركات: 350
افتراضي هل الأخذ من اللحية يثبت فيه الإجماع السكوتي ؟؟

الاخوة الأفاضل ،

ذلك لأننا نرى فيما بلغنا عن الصحابة الذين أخذوا من لحاهم كابن عمر و أبو هريرة رضي الله عنهم ~ و ليس لهم نكير فيما فعلوا ، و إمكان معرفة بقية الصحابة فعلهم ظاهر حيث كان يفعله البعض فى موسم الحج .
وكذلك ابن عمر او ابي هريرة صحابيان مشهوران ، ففعلهم يشتهر بين تلاميذهم و غيرهم .

فهل يمكن اثبات الاجماع السكوتي فيه ؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-04-2012, 11:40 AM
شاكر بن خضر العالم شاكر بن خضر العالم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 613
افتراضي

ولو فُرِضَ أنّ ذلك قيل..فقد قال شيخُ الإسلامِ-رحمه الله-:
[وَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَهُوَ الْإِجْمَاعُ الإقراري والاستقرائي: بِأَنْ يَسْتَقْرِئَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَجِدُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، أَوْ يَشْتَهِرُ الْقَوْلُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَهُ، فَهَذَا الْإِجْمَاعُ وَإِنْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ النُّصُوصُ الْمَعْلُومَةُ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ لَا يَجْزِمُ الْإِنْسَانُ بِصِحَّتِهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ وَحَيْثُ قَطَعَ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ فَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ يَظُنُّ عَدَمَهُ وَلَا يَقْطَعُ بِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، وَالظَّنِّيُّ لَا يُدْفَعُ بِهِ النَّصُّ الْمَعْلُومُ، لَكِنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى مَا هُوَ دُونَهُ بِالظَّنِّ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الظَّنُّ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَمَتَى كَانَ ظَنُّهُ لِدَلَالَةِ النَّصِّ أَقْوَى مِنْ ظَنِّهِ بِثُبُوتِ الْإِجْمَاعِ، قَدَّمَ دَلَالَةَ النَّصِّ وَمَتَى كَانَ ظَنُّهُ لِلْإِجْمَاعِ أَقْوَى قَدَّمَ هَذَا، وَالْمُصِيبُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ]. اهـ (الفتاوى (19/268))

فللهُ درُّه، ما أقربَ حُجَّتَه من القلب، وأصوَلَهَا على العقل..
رحمه الله ورفعَ درجَتَه..
__________________
للتواصل العلمي

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-04-2012, 01:06 PM
سليمان ابو يحي سليمان ابو يحي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: أوغندا
المشاركات: 350
افتراضي

جزاك الله خيرا الأخ الفاضل شاكر/ شكر الله سعيك

إذن فلا يمكن اثبات الإجماع السكوتى ، لأنه كما تفضلت و نقلت من كلام الامام ابن تيمية فمتى يثبته أحدٌ

( فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ وَحَيْثُ قَطَعَ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ فَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ.)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-04-2012, 01:27 PM
شاكر بن خضر العالم شاكر بن خضر العالم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 613
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان ابو يحي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا الأخ الفاضل شاكر/ شكر الله سعيك

إذن فلا يمكن اثبات الإجماع السكوتى ، لأنه كما تفضلت و نقلت من كلام الامام ابن تيمية فمتى يثبته أحدٌ

( فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ وَحَيْثُ قَطَعَ بِانْتِفَاءِ الْمُخَالِفِ فَالْإِجْمَاعُ قَطْعِيٌّ.)
وإياكَ جزى الله خيراً..وفيك بارَك أخي الحبيب سليمان..
وعلى عجلةٍ من أمري أجيبُكَ-وَفْقَ علمي-:
فإنّ شيخَ الإسلامِ-رحمه الله-لا ينفي إمكانيَّةَ القطعِ بحصولِ الإجماعِ السكوتيِّ عقلاً، ولكنّه يقرِّرُ عُسْرَ ذلك، وأن لا سبيلَ إليهِ، وذلك ليس لاستحالتِهِ عقلاً، وإنّما لنقصِ الاستقراءِ والتتبُّعِ الملازمِ للبشرِ مهما اتّسعَ علمُ العالِمِ واطِّلَاعُه..
وحيثُ بقيَ هذا النّوعُ من الإجماعِ-في نفسِ من يدّعيهِ-في حيِّزِ الظّنِّ ولم يبلُغ به درجةَ القطعِ، فإنّه يجوزُ له الاحتجاجُ به كغيره من الأدلّة..
لكنّه لا يبلغُ الدرجةَ التي تُدفَعُ به النّصوص، بحيثُ يكونُ ناسخاً لها أو صارفاً عن الظواهرِ من العمومِ والاطلاقِ ونحوِ ذلك..
بينما يصلحُ الإجماع المقطوعُ به لذلك، بل لما هو فوقَه..
والله أعلم.

ملاحظة: لا تُجْمِعُ الأمّةُ-أصلاً-على نسخِ دليلٍ صحيحٍ ثابتٍ، بغيرِ نصٍّ ناسخٍ.
__________________
للتواصل العلمي

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-04-2012, 01:35 PM
سليمان ابو يحي سليمان ابو يحي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: أوغندا
المشاركات: 350
افتراضي

جزاك الله خيرا مرة أخرى

و قد زدتني فهما زادك الله فضلا .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-04-2012, 02:38 PM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي

أستاذنا شاكر بوركت ‏،‏ ولكن ‏-‏ في تقديري ‏-‏ أن كلام شيخ الإسلام عن إجماع إستقرائي في مقابل النص ومسألتنا هذه عن إجماع إستقرائي علي فهم النص فهل يستويان ‏؟
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-06-2012, 07:09 AM
شاكر بن خضر العالم شاكر بن خضر العالم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 613
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد العزيز كرم الله مشاهدة المشاركة
أستاذنا شاكر بوركت ‏،‏ ولكن ‏-‏ في تقديري ‏-‏ أن كلام شيخ الإسلام عن إجماع إستقرائي في مقابل النص ومسألتنا هذه عن إجماع إستقرائي علي فهم النص فهل يستويان ‏؟
في ظنِّي..
لو تأملتَهُمَا أخي الحبيب لوجدتَهُمَا سواء..
بل لأدخلتَ فيهما ما قد يخطُرُ على ذهنِكَ مستقبلاً من الصّور..
لأنّ الكلامَ على إثباتِ الإجماعِ عموماً..وقوّة هذا الثّبوت..
فإنّه قد قامَ الدّليلُ على أنّ الإجماعَ إذا ثبتَ انعقادُهُ-قطعاً-فهو أقوى الحجج..
بل يقدّمُه البعضُ في القوّةِ على دلالةِ النصِّ، لقيامِ احتمالِ النّسخِ في النصّ، وعدمِ قيامِهِ في الإجماع..
بل: إذا ثبتَ انعقادُ الإجماعِ-قطعاً-على خلافِ نصٍّ، قلنا بنسخِ النصِّ وإن لم نقف على ناسخٍ، لأنّ النّاسخَ لا بدّ أن يكون موجوداً، لكن ربّما استُغْنِيَ بنقلِ الإجماعِ عن نقلِهِ..
فما الدافعُ لهذا التعليل؟
الجواب: لأنّ إجماعَ الأمّةِ على إبطالِ دلالةِ نصٍّ بلا إذنٍ من الشارعِ، هو في الحقيقةِ اجتماعٌ على ضلالة، وهو ممتنعٌ مُحالٌ.
لذا فكلُّ الأمرِ في ثبوتِ الإجماعِ والقطعِ به..
فإذا وردَ النصُّ وجاءَ الإجماعُ على خلافِه..
فسواءً كان على خلافِهِ بالكلِّيَّةِ حتى استدعى القولَ بالنّسخِ!
أو على خلافِهِ جزئيًّا حتى استدعى القولَ بتقييدِ مطلقٍ أو تخصيصِ عامٍّ أو تأويلِ ظاهرٍ..
فإنّ كلّ ذلك يسمّى-بوجهٍ ما-إجماعاً على (فهمِ النصِّ) فهماً صحيحاً..
فالصورتان-بل الصور كلُّهَا-سواء..
لأنّ طريقةَ إثباتِ الإجماعِ-عند من يدّعيهِ-واحدةٌ، وهي الاستقراء..
ثمّ بعد ذلكَ،،
ليس ثمَّةَ إلّا القطعُ أو عدمُ القطعِ..
وما يترتّبُ على كلٍّ منهما معروف..
والله أعلم..
وإنِّي أرجو من الإخوةِ من وجدَ في هذا زللاً أو خطأً أن يُسَارِعَ إلى التصويبِ والتعديلِ والتّنوير، غفرَ الله لنا ولكم..
__________________
للتواصل العلمي

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-06-2012, 12:38 PM
أسامة أسامة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: غزة - فلسطين
المشاركات: 365
افتراضي

جزاكم الله خيرا أخانا الشيخ شاكر على هذه الجهد الطيب من شخص أصيل كريم
وكذلك؛ على هذه الإيضاحات التي هي في الصميم إن شاء الله
ولعل -والله أعلم- الأسلم والأولى إعفاء اللحية بكاملها
وهذا ما تطمئن له النفس، ويستريح له القلب
وهذا هو الواضح في الأحاديث النبوية الصريحة الثابتة
فالأولى والخير كل الخير في الاتباع للشرع المحمدي، والهدي النبوي، وإن أخذ البعض بقول الأخذ من اللحية على قدر قبضة اليد، لكن في ظني كلام شيخ الإسلام وحجة الأنام ابن تيمية -طيب الله ثراه- واضح فذلك أتم الوضوح، نفع الله بكم إخواننا جميعا
وجزى الله الإخوة خيرا على أسئلتهم ومناقشتهم الطيبة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-08-2012, 07:54 PM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاكر بن خضر العالم مشاهدة المشاركة
في ظنِّي..
لو تأملتَهُمَا أخي الحبيب لوجدتَهُمَا سواء..
بل لأدخلتَ فيهما ما قد يخطُرُ على ذهنِكَ مستقبلاً من الصّور..
لأنّ الكلامَ على إثباتِ الإجماعِ عموماً..وقوّة هذا الثّبوت..
فإنّه قد قامَ الدّليلُ على أنّ الإجماعَ إذا ثبتَ انعقادُهُ-قطعاً-فهو أقوى الحجج..
بل يقدّمُه البعضُ في القوّةِ على دلالةِ النصِّ، لقيامِ احتمالِ النّسخِ في النصّ، وعدمِ قيامِهِ في الإجماع..
بل: إذا ثبتَ انعقادُ الإجماعِ-قطعاً-على خلافِ نصٍّ، قلنا بنسخِ النصِّ وإن لم نقف على ناسخٍ، لأنّ النّاسخَ لا بدّ أن يكون موجوداً، لكن ربّما استُغْنِيَ بنقلِ الإجماعِ عن نقلِهِ..
فما الدافعُ لهذا التعليل؟
الجواب: لأنّ إجماعَ الأمّةِ على إبطالِ دلالةِ نصٍّ بلا إذنٍ من الشارعِ، هو في الحقيقةِ اجتماعٌ على ضلالة، وهو ممتنعٌ مُحالٌ.
لذا فكلُّ الأمرِ في ثبوتِ الإجماعِ والقطعِ به..
فإذا وردَ النصُّ وجاءَ الإجماعُ على خلافِه..
فسواءً كان على خلافِهِ بالكلِّيَّةِ حتى استدعى القولَ بالنّسخِ!
أو على خلافِهِ جزئيًّا حتى استدعى القولَ بتقييدِ مطلقٍ أو تخصيصِ عامٍّ أو تأويلِ ظاهرٍ..
فإنّ كلّ ذلك يسمّى-بوجهٍ ما-إجماعاً على (فهمِ النصِّ) فهماً صحيحاً..
فالصورتان-بل الصور كلُّهَا-سواء..
لأنّ طريقةَ إثباتِ الإجماعِ-عند من يدّعيهِ-واحدةٌ، وهي الاستقراء..
ثمّ بعد ذلكَ،،
ليس ثمَّةَ إلّا القطعُ أو عدمُ القطعِ..
وما يترتّبُ على كلٍّ منهما معروف..
والله أعلم..
وإنِّي أرجو من الإخوةِ من وجدَ في هذا زللاً أو خطأً أن يُسَارِعَ إلى التصويبِ والتعديلِ والتّنوير، غفرَ الله لنا ولكم..
بوركت أستاذنا الفاضل وأحسنت أحسن الله إليك .‏ ‏
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-18-2012, 04:53 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ( قاعدة التوسل والوسيلة ) :
( ومن قال من العلماء: "إن قول الصحابي حجة" فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول، فقد يقال: "هذا إجماع إقراري"، إذا عرف أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل.
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: "هو حجة". وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق.
وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. ) .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.