أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56458 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2019, 02:13 PM
ابو حفصة بوعزة شهباوي ابو حفصة بوعزة شهباوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر.
المشاركات: 101
Exclamation *المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ

*المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ:
أوّلا: جمهور العلماء معظمهم أو أكثرهم، و قد يُطلَقُ على الثلاثةِ أئمّة في مقابل الواحد من الأئمة الأربعة، فإذا اتّفق ثلاثةٌ من الأئمة على رأيٍ فإنّه يُقال: إنّه رأي الجمهور.
ثانيا: عندما أذكر قول الجمهور هذا لا يعني بالضّرورة انّه الرأي الصّائب على كلّ حال، لكنّه القول الذي غالبا ما يكون فيه الصّواب ، و لأنّه في الغالب أقوى دليلا و أظهر حجّة بالمقارنة مع قول من خالف،فاجتماعهم مظنّةُ الصّواب كما أنّ الإنفراد مظنّة الخطأ.
ثالثا: أذكر المسائل عارية عن الدّليل إختصارا، و من شاء المزيد من البحث فليرجع الى المرجعين الأساسيين الذين نقلتُ منهما: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي) و(شرح الصّدور بآراء الجمهور – كتاب الصلاة).
***
-يُسْتَحَبُّ تلقينُ الميّت عند الإحتضار قول (لا إله إلاّ الله).
- جمهور الفقهاء على جواز الإعلام (الإخبار) بالموت
- جمهور العلماء على أنّ أولاد المسلمين في الجنّة
- جمهور العلماء على أنّ غسل الميّت واجب على الكفاية، و أنّ للزّوج غسل زوجته الميّتة، و كذلك للزّوجة غسل زوجها الميّت ،و نقل ابن المنذر الإجماع على الأخير.
-جمهور أهل العلم على جواز أن يغسّل الجُنُبُ و الحائضُ الميّت بلا كراهة. وأنّ أخذ الأجرة على تغسيل الميّت جائز و تُؤخذ من تركة الميّت.
-جماهير العلماء على أنّ الجنب و الحائض إذا ماتا غُسِّلا غُسْلا واحدا
-جمهور العلماء على كراهة قَلْمِ أظفار الميّت و أخذ شعر إبطه و عانته و شاربه . و أكثر أهل العلم على أنّ من مات من المسلمين غير مختون فإنّه لا يُختن.
-أكثر العلماء على أنّه لا يجب على من غسّل ميّتا أن يغتسل. ولكنّه يُستحبّ.
- جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت.
- جمهور الفقهاء على استحباب أن يُغسّلَ الميّتُ ثلاثا و يجعل كافورا في الماء في الغسلة الأخيرة.
جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميّت و أقلّه ثلاثا. -
-أكثر الفقهاء على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة
-جماهير العلماء على أنّ مُؤنة الكفن تكون من مال الميّت.
- جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب - في الكفن- للبالغ و الصّبيّ ، و خمسة أثواب للمرأة.
- جمهور العلماء أنّ نهي النساء إتّباع الجنائز للتّنزيه و يحرم إذا كان معه تجديد حُزنٍ
و نَوْحٍ.
- جمهور العلماء على أنّ صلاة الجنازة فرض على الكفاية
أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (إمام المسلمين) للصلاة على الميّت على ولي
الميّت.
-أكثر أهل العلم على إجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. و التسليمة الثانية سُنّة.
-جماهير العلماء على وجوب (الوجوب الكفائي) الصلاة على الطفل و الصبيّ ونقل ابن المنذر الإجماع عليه . أمّا السّقط إذا بلغ أربعة أشهر و لم يتحرّك لا يُصلّى عليه.
- جمهور العلماء على أنّ الشهيد لا يُغسّل و لا يُصلّى عليه
- جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات
- جمهور العلماء على أنّه يُصلّى على الفاسق ما لم يكفر
- جمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة .(و قيل بالكراهة،
و الأَوْلَى أن تُصلّى في المُصَلَّى).
- جمهور أهل العلم على أنّ المصلّي على الجنازة لا يأتي بدعاء الاستفتاح
و يبدأ بعد الإستعاذة بالفاتحة.
- جماهير العلماء على أنّه لا يجهر بالقراءة و الدّعاء في صلاة الجناز
- جمهور العلماء على أنّ من دُفِنَ من غير غسل فإنّه يُنبش قبره و يغسّل إلاّ أنْ يُخاف عليه أن يتفسّخ فيُترك.
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأولى بِدَفْنِ المرأة محارمها الرّجال الأقرب فالأقرب.
- ذهب جمهور العلماء إلى انّه يُستحَبُّ لجيران الميّت تهيئة طّعام لأهل الميّت يُشبعهم يومهم و ليلتهم.
-يُستحبّ عند جمهور العلماء رفع القبر مقدار شبر من الأرض أو أكثر منه بقليل إذا لم يُخْشَ نبشه،و يُكره الزيادة على ذلك زيادة كبيرة الاّ للحاجة.
-قال جمهور العلماء لا يُقام للجنازة لأنّ القيام لها منسوخ
- جمهور العلماء على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام الاّإذا كان المعزَّى أو المعَزِّي غائبا و لم يحضر الاّ بعد ثلاثة أيّام.

-أكثر أهل العلم على أنّ من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يُصلّيها وحده ما لم تُدفَن، فإذا دُفِنت فَلَهُ أن يُصلّي إلى القبر.
-أكثر أهل العلم على أنّ المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات.
- جمهور العلماء على جواز الصلاة على الميّت الغائب عن البلد
- قال جمهور العلماء بمشروعية الصّلاة على الجنازة في المسجد
- -جماهير العلماء على أنّ السّير أمام الجنازة أفضل من السّير خلفها للراكب
و الماشي على حدٍّ سواء.
-جماهير العلماء على كراهة تجصيص القبر و الكتابة عليه.
- مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدّفن ليلاً
- جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر و الإتّكاء عليه
- أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنّعلين أو الخفّين
- جمهور أهل العلم على أنّ من قرأ للميّت قرآنا و أهدى ثوابه للميّت فإنّ ذلك لا يلحقه، هكذا حكاه النّوويّ عن الشافعي و الجمهور.
- يُستَحَبُّ عند جمهور العلماء زيارة القبور للرّجل و المرأة
هذا آخر ما يسّر الله جمعه ، و قد ذَكَرتُه بلا تعليق ، و الخلاف فيه وَارِدٌ و رأي الجمهور أولى بالإتّباع خاصّة لِمَنْ لم يتبيّنِ الأَمْرَ ، و الله أعلم
و أحكم ، و صلّى الله على محمد آله و صحبه و سلّم.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.